مبلغ مخالفة السرعة في الجزائر
المادة 24 من المرسوم التنفيذي 04-381 { تحدد سرعة المركبات كما يأتي :
(1 في الطرق السريعة : 120 كلم /سا،
2( خارج المجمعات السكانية وقي الطرق التي ليست طرقا سريعة : 100 كلم /سا.
غير أنه يمكن تحديد مختلف أشكال السرعة القصوى بصفة دائمة أو مؤقتة :
- بقرار من وزير النقل بالنسبة لبعض أصناف المركبات
- بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل و وزير الأشغال العمومية بالنسبة لبعض الطرق أو قطع الطرق التي تقطع عدة ولايات،
- بقرار من الوالي المختص بالنسبة لطريق وطني يقع داخل إقليم الولاية أو قطعة طريق بلدي يقطع إقليم بلديتين أو ثلاث بلديات من نفس الولاية.
3( عند قطع المجمعات السكانية : 50 كلم /سا.
غير أنه يمكن رقع هذا الحد إلى 80 كلم /سا بقرار من الوالي يصدر بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي وأخذ رأي مدير الأشغال العمومسه وممثل الأمن الوطني
أو الدرك الوطني المختصين اقليميا، لممارسة الرقابة على تحديد السرعة في المجمع السكاني المعني وذلك قي كل قطع المسالك التي تكون قي تعداد خط سير كبير عبر
الطرق أو جزء منها أو في طريق ذي حركة مرور كبيرة يقع داخل مجمع سكني.
تحدد أشكال هذه السرعة القصوى في الأوقات الممطرة، لا سيماعندما يكون الطريق نديا أو مبتلا، كما يأتي :
- 100 كلم / سا في الطرق السريعة،
- 80 كلم / سا في الطرق الأخرى وخارج المحمعات السكانية،
- 40 كلم / سا في المحمعات السكانية،
ومخالفة للأحكام أعلاه، وعندما تقتضي الظروف بصفة مؤقتة، تحديد أشكال السرعة المغايرة بقرار من ذلك، يمكن السلطة المؤهلة، قي كل شبكة الطرق أو جزء منها.
وبغض النظر عن الأحكام المخالفة، تطبق هذه التدابير المتخذة مهما تكن الإشارات القائمة }.
الشـــــرح :
أولا : تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة لا تفوق10% )<= 10% ( :
مخالفة من الدرجة 2 ،
تستلزم تحرير غرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج، مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع القدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تحرير المخالفة.
ثانيا : تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 10% وتقل عن 20% )> 10% و<= 20% ( :
مخالفة من الدرجة 3،
تستلزم تحرير غرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج، مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع القدرة على السياقة لمدة عشرة أيام، ابتداء من تاريخ تحرير المخالفة .
ثالثا : تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 20% وتقل عن 30% )> 20% و< 20%( :
مخالفة من الدرجة 4 ،
تستلزم تحرير غرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج، مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل، تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع القدرة على الساقة لمدة عشرة أيام، ابتداء من تاريخ تحريرالمخالفة.
رابعا : تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30% فما فوق )>= 30%( :
تعتبر جنحة ،
يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفوقا برخصة السياقة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
في حالة تجارز السرعة القاتونية المرخص بها بنسبة 30% فما فوق، العقوبه تتمثل في غرامة تتراوح من 10.000 دج إلى 50.000 دج، كما يمكن للجهة القضائية المختصة إضافة إلى
ذلك القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة (01(.