logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-03-2022 07:51 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح اعمال قاضي التحقيق
أثناء انعقاد جلسة التحقيق

سماع الشهود في القضية
الاستجواب و المواجهة
الاستعانة بالخبراء
الإنابة القضائية


1- سماع الشهود :
و يعني أن قاضي التحقيق يستطيع أن يستدعي أي شخص لسماع شهادته عندما يرى ضرورة سماعه للكشف عن الحقيقة ، و ذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد الخصوم وذلك استنادا للمادة 88 ق.ا.ج .
كما يمكن للشاهد أن يحضر طواعية من تلقاء نفسه ، و يتعين على كل شخص استدعي لسماع شهادته أن يحضر و يؤدي اليمين عند الإفضاء حسب الصيغة الآتية:
" اقسم بالله العظيم لا أتكلم حقد و لا خوف ،و أن أقول كل الحق و لا شيء غير الحق" المادة 93 فقرة 3 ق.ا.ج .
و يدلي بشهادته ، فإذا لم يحضر يجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا و الحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2000 د.ج غير انه إذا حضر فيما بعد و أبدى اعتذارا جاز لقاضي التحقيق إعفاءه من الغرامة كلها أو جزئها بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية ، و نفس الشيء على الشاهد الذي رغم حضوره يمتنع عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته ، و هذا الحكم غير قابل للطعن وفقا للمادة 97 ق.ا.ج .
وإذا تعذر على الشاهد الحضور لأجل الإدلاء بشهادته ينتقل إليه قاضي التحقيق أو من ينوب عنه - الشرطة القضائية- و إذا تبين له العذر لا أساس له ، فانه يجوز معاقبته بالأمور المنصوص عليها في المادة 97 ق.ا.ج .
و يؤدي الشهود شهاداتهم فرادى بغير حضور المتهم و يحرر محضرا بأقوالهم و إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة و تكون الإجابات بالكتابة ، و إذا لم يكن يعرف الكتابة أو القراءة يعين له مترجما قادرا على التحدث معه ، و يذكر في المحضر اسم المترجم و لقبه و موطنه وكذلك أدائه اليمين ، و يوقع على المحضر ، كما يطلب من الشهود قبل سماع شهاداتهم أن يذكروا أسمائهم و ألقابهم و حالتهم المهنية و مقر سكناهم ، و ما إذا كان لهم علاقة قرابة أو نسب أو علاقة مهنية مع الخصوم ، و يجوز لقاضي التحقيق مناقشة الشاهد و مواجهته بالمتهم و أن يجري معهم التجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة طبقا للمادة 96 ق.ا.ج .
2- الاستجواب و المواجهة :
و هو إجراء يتخذ من اجل الوصول إلى الحقيقة و يتيح الفرصة للمتهم للاطلاع على الأدلة و مواجهته بالضحايا و الشهود أو متهمين آخرين و ما عليه نفي هذه الأدلة و إلا اعتبرت التهمة ثابتة في حقه ، فيجب على قاضي التحقيق عند مثول المتهم أمامه لأول مرة أن يتحقق من هويته و يحيطه علما بكل الوقائع المنسوبة إليه و ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقواله و بذكر ذلك في محضر، و ينبهه أيضا بحقه في الاستعانة بمحامي فإذا لم يحضر المحامي يعين له إذا طلب ذلك و يجب إعلامه بأنه عليه إن يخبر قاضي التحقيق عن كل تغيير في عنوانه أو حق اختيار موطن بدائرة اختصاص قاضي التحقيق .
و في حالة الاستعجال عند وجود شاهد في خطر الموت أو وجود دلائل على وشك الاختفاء يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم في الحال باستجواب المتهم في مواجهته على أن يذكر أسباب الاستعجال في المحضر و هذا طبقا للمادة 101 ق.ا.ج و للمتهم المحبوس حق الاتصال بمحاميه بمجرد سماعه لأول مرة و لقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة 10 ايام الا بمحاميه لا يسري عليه هذا المنع و هذا طبقا للمادة 102 ق.ا.ج ، و لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه ( المتهم ) أو بعد دعوته قانونا ، و يستدعى المحامي يومين على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني ، و يمكن استدعائه شفاهة و يثبت ذلك في محضر و أيضا يمكن المحامي من الإطلاع على ملف الإجراءات قبل الاستجواب ب 24 ساعة على الأقل طبقا للمادة 105 ق.ا.ج ، أو يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين و مواجهتهم و سماع أقوال المدعي المدني و يستعين بكاتب التحقيق عندما يبدي وكيل الجمهورية رغبته في حضور الاستجواب إن يخطر بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الأقل.
و عند حضور وكيل الجمهورية الاستجواب لا يستطيع أن يوجه مباشرة ما يراه من الأسئلة إلا بعد أن يصرح قاضي التحقيق له بذلك.
و يمكن لقاضي التحقيق أن يرفض و يذكر ذلك في محضر ، كما يجوز لقاضي التحقيق وفق المادة 108 فقرة 2 ق.ا.ج إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق و الاستجواب يجب أن يكون مدون في محضر .
3- الاستعانة بالخبراء :
يمكن لقاضي التحقيق الاستعانة بالخبراء في القضايا و المسائل التي تتطلب خبرة و ذوي اختصاص نظرا لطابعها التقني أو الفني و هذا إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكيل الجمهورية أو الخصوم و يمكنه رفض ذلك بقرار مسبب ، و يحلف الخبير المحلف لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينا أمام المجلس بالصيغة التالية:
"اقسم بالله العظيم، بان أقوم بأداء مهنتي كخبير على خير وجه و بكل إخلاص و أن ابدي رأيي بكل نزاهة و استقلال"
أما إذا اختير الخبير من خارج الجدول فانه يؤدي اليمين قبل مباشرة مهمته أمام قاضي التحقيق ، و يوقع على محضر أداء اليمين كل من قاضي التحقيق و الخبير و كاتب ضبط التحقيق و هذا طبقا للمادة 145 ق.ا.ج.
و يجب أن يحدد في قرار انتداب الخبير المهمة المكلف من اجلها و كذلك المهلة المطلوب منه انجاز خبرته خلالها ، و يجوز تمديد هذه المهلة بناء على طلب الخبير بقرار مسبب .
كما يمكن استبدال الخبير في حالة عدم إتمام عمله بعد نهاية المدة المحددة له . و في هذه الحالة فهو ملزم بإرجاع خلال 48 ساعة كل الأشياء و الأوراق و الوثائق التي سلمت له لانجاز مهمته ، كما يمكن
أن يتخذ ضده تدابير تأديبية قد تصل إلى حد الشطب من الجدول .
و الخبراء يجب أن يكونوا على اتصال دائم بقاضي التحقيق الذي اختاره ليحيطوه علما بتطورات الأعمال التي يقومون بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
كما يجوز لأطراف الخصوم أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلبوا من قاضي التحقيق تكليف الخبير بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين قد يكون قادرا على مدهم بمعلومات ذات الطابع الفني.
في حالة انتهاء أعمال الخبرة يحرر الخبراء تقريرا مفصلا عن عملهم و يوقعونه و يبدون أي ملاحظات يرونها ضرورية.
4- الإنابة القضائية :
يمكن لقاضي التحقيق في إطار الإنابة القضائية أن يكلف أي قاضي من قضاة المحكمة أو احد مأموري الضبط القضائي المختص أو أي قاضي من قضاة التحقيق في الجريمة – موضوع المتابعة- و هذا ما نصت عليه المادة 138 ق.ا.ج و المادة 68 فقرة 6 ق.ا.ج ، و يذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة ، موضوع المتابعة تؤرخ و توقع من طرف قاضي التحقيق ، و يقوم المنتدبون بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق من حدود الإنابة القضائية .
غير انه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي تفويضا عامل ، و لا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني ، و هذا ما نصت عليه المادة 138 ق.ا.ج.
عند الانتهاء من الإجراءات التي قام بها المناب ، يرسل المحاضر للمحقق خلال الأجل الذي يحدده القاضي المحقق و في خلال الثمانية أيام التي تلي الانتهاء من الإجراءات التي تمت بناء على الإنابة القضائية و ذلك وفقا لما تقرره المادة 141 فقرة 4 ق.ا.ج.
كما يقوم قاضي التحقيق بمراجعة عناصر التحقيق التي تمت بطريقة الإنابة القضائية و ذلك حسب نص المادة 68 فقرة 7 ق.ا.ج :
"و على قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي اجري على هذه الصورة أي الإنابة القضائية".

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اعمال ، قاضي ، التحقيق ، اثناء ، انعقاد ، الجلسة ،









الساعة الآن 03:02 AM