logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-03-2022 08:09 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28091
المشاركات : 51
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح جريمة حمل السلاح ضد الجزائر
حمل السلاح في صفوف العدو ضد الدولة الجزائرية

المادة 61 فقرة 1 قانون العقوبات { يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية :
-1 حمل السلاح ضد الجزائر،... }.

تعريف حمل السلاح ضد الدولة :
يعتر حمل السلاح وضع اليد أو السيطرة المادية على السلاح في صفوف العدو ضد الدولة الجزائرية و أن يكون الجاني مقاتلا فعلا أي منظما إلى القوات المسلحة التابعة لدولة أجنبية معادية ومشتركا معها من أجل صور الخيانة والعقوق للوطن والمواطنين، وهو من أبشع الصور الي تتناقض مع الوفاء والانتماء للوطن والبلد، وقد يطلق عليه في تشريعات أخرى بالخيانة العظمى.
تعد جريمة حمل السلاح ضد الوطن من أخطر الجرائم الواقعة على أمن الدولة من جهة الخارج وأحطها ، ولا يقل العقوق فيها على عقوق الإبن الذي يغدر بأبيه فيقتله .
فهي تفقد الدولة عنصرا محاربا من عناصرها ، وتحدث أثرا سيئا في الرأي العام الوطني ، فضلا على أن هذا المواطن العاق يعرف مواقع بلاده ، وأحوال أهلها ، ويتكلم لغتها ، فهو بالنسبة للعدو كنز من المعلومات القيمة يستغلها وينتفع بها بشكل كبير.

أركان جريمة حمل السلاح ضد الجزائر :
أولا : الركن المادي لجريمة حمل السلاح ضد الجزائر :
ماذا يعني حمل السلاح ؟ وهل ينبغي فيه أن يحارب الجاني فعلا ،أي أن يستعمل أو يرفع السلاح فعلا ضد بلاده ؟ أم أنه يعني الإنتماء المجرد إلى جيش العدو أو الإلتحاق به على أي وجه ؟
إن معنى عبارة حمل السلاح ، " port d’arme " تستلزم أن يكون الجاني مقاتلا فعلا أي منظما إلى القوات المسلحة التابعة لدولة أجنبية معادية ومشتركا معها في الأعمال الحربية الفعلية في ميادين القتال.
ثانيا: الركن المعنوي لجريمة حمل السلاح ضد الجزائر :
يكفي لقيام الركن المعنوي في هذه الجناية القصد الجرمي العام أي أن يكون الفاعل قد حمل السلاح عن وعي وإرادة ، وتنتفي النية الجرمية وبالتالي ينهار الركن المعنوي ، وينتفي وجود الجرم إذا ثبت أن الدولة المعادية قد جندت الفاعل رغما عنه أو أكرهته على حمل السلاح في صفوفها إكراها لا إستطاعة له برده ، وإذا كان الإكراه في هذه الحالة مانعا من موانع العقاب ، فلا تأثير للدافع أو الباعث على وجود الجرم أو عدم وجوده ، فالفاعل يعاقب ولو إدعى أن الدافع إلى حمل السلاح لم يكن خيانة الوطن أو خدمة الأجنبي ، وإنما كان الكسب المادي أو الرغبة في قلب نظام الحكم الذي يعتقد فساده .
الركن الثالث : صفة الجاني :
وهو يستلزم أن يكون الفاعل أو الشريك أو المتدخل ، مواطنا جزائريا ، ولا يتصور واقع القانون أن يرتكب أجنبي هذه الجريمة من جرائم الخيانة.
إشترط القانون أن يكون حامل السلاح جزائريا، أي أنه يحمل الجنسية الجزائرية طبقا للقانون سواء كانت هذه الجنسية أصلية أم مكتسبة.

شـــــرح :
إستلزم المشرع الجزائري لتوقيع عقوبة الإعدام حمل السلاح ضد الجزائر، والمقصود بحمل السلاح أن يكون الجاني مقاتلا فعليا، أي منضما إلى القوات الميدانية المحاربة وقادر على استخدام السلاح أو المشاركة في تسيير الفعاليات القتالية والحربية والتحق بقوات معادية بصفة محارب.
ولم يشترط القانون شكل الالتحاق بالقوة المعادية، فقد يكون الجاني جنديا بسيطا، وقد يكون ضابطا سام، كما لم يول المشرع الجزائري أهمية لسماح الدولة المعادية للجاني بالانخراط في قواها من عدمه، ولا للمكان الذي مارس فيه الجاني فعله، سواء كان داخل التراب الجزائري أو خارجه فالعبرة لقيام هذه الجريمة هو التواجد الفعلي في قوات العدو المقاتلة مهما كانت تسميتها أو مهما كان وصفها.
ولا يشترط أن يكون الجاني قد استعمل السلاح، وإنما يستلزم أن تكون الوحدة التي التحق بها الجاني قد خاضت معركة ضد الجزائر وكان الجاني حاضرا في صفوفها حين المعركة، لتتسع بذلك أوصاف حمل السلاح وتشمل القتال أو النقل أو العمل أو المراقبة .
كما لا يلزم أن يكتسب الجاني صفة المقاتل حين ارتكاب الجرمة، أي لا يشترط أن يكون تحت قيادة مسؤولة أو له علامة مميزة أو أن يحمل السلاح بصفة ظاهرة أو أن يقوم بعمله طبقا لقوانين وتقاليد الحرب
- أما إذا التحق الجاني بقوة معادية وتحارب ضد دولة أخرى غير الجزائر فلا مجال لتطبيق النص.
ولا يكفي حمل السلاح وحده لتكوين جناية تتطلب عقوبة الإعدام، بل لابد من توافر القصد الجنائي، حيث يلزم أن يعلم الجاني أن أفعاله المادية المرتكبة الي قام ها سواء كانت عسكرية ام حربية ضمن صفوف العدو، كما يجب أن يتم حمل السلاح انطلاقا من إرادة حرة واعية مدركة لطبيعة الأمور، فلا مسؤولية جنائية على المكره، أو من فقد إرادته وإدراكه عند قيامه بالفعل المحرم، كمن ينضم إلى صفوف العدو محاربا لا من أجل التعدي على بلاده، وإنما كان القصد من ذلك التعرف على خطط الاعداء، أو إحداث تمرد في صفوفه .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، السلاح ، الجزائر ،









الساعة الآن 03:25 PM