شرح جريمة المضاربة غير
المشروعة في الجزائر
المادة 2 قانون 21-15 يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة { يقصد، بمفهوم هذا القانون، بما يأتي :
1- المضاربية غير المشروعة : كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى .
ويعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة :
- ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة،
- طرح عروض في السوق بغر ض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربع المحددة قانونا،
- تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة،
- القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربع غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب،
- إستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.
2 - الندرة : عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض}.
تعريف المضاربة غير المشروعة :
هي عمليات تدليسية، تهدف إلى إحداث تقلبات غير طبيعية في السوق كالتخزين أو الإخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين بغية الاستفادة من هذه الأوضاع المستحدثة أو المستجدة و تحقيق أرباح مرتفعة غير عادية.
أركان جريمة المضاربة :
أولا : الركن المادي لجريمة المضاربة غير المشروعة :
تدل عبارة " ويعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة " ان التجريم لا يخص أو لا يقتصر على فئة معينة، فيقال أيا ارتكب أو قام بعملية المضاربة أو شرع في ذلك، وأن تؤدي هذه الأعمال أو الأفعال إلى رفع الأسعار أو خفضها بطريقة مصطنعة لا تتوافق .
1- استعمال إحدى الوسائل الواردة في المادة 2 قانون 21-15 :
أوردت المادة 2 قانون 21-15 خمسة وسائل أو ممارسات ، كل من أتى بها يكون مرتكب لجنحة المضاربة غير المشروعة ، وهذه الوسائل وردت على سبيل المثال وليس للحصر ، وهذا ما يستنتج من الصيغة الواسعة للفقرة الأخيرة من المادة.
أ- ترويج أخبار و أنباء كاذبة أو مغرضة :
بمعنى إشاعة أخبار تخالف الحقيقة ، و هو أمر شائع و كثير الحدوث كمثال على الإخفاء العمدي لسلعة معينة ذات استهلاك واسع و إشاعة خبر ندرتها أو انقطاع تموين السوق بها، أو ترويج خبر حول احتمال حدوث ندرة في السوق لبعض المواد الأساسية و انقطاعها فيتهافت الناس على شرائها فيبيعها صاحبها عندئذ بالسعر الذي يريد مما يؤدي إلى التأثير على نظام السوق و إلى إحداث اضطرابات فيه و تقلبات غير منتظرة في أسعاره، بينما الواقع لا ينبئ بحدوث أو بتحقق مثل هذه الأخبار .وهذه الممارسات يمكن أن تكون في شكل اتفاقات وذلك عندما تتفق مؤسسات على ترويج أخبار كاذبة ومغرضة في السوق حول سلعة منافس ما بغرض استبعاده ، كما قد تكون نتيجة استغلال تعسفي لوضع مهيمن، وذلك بقيام المؤسسة المهينة بنشر أخبار كاذبة ، قصد زيادة أسعار منتجاتها.
ب - طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار :
كمبدأ عام كل عون اقتصادي حر في ممارسة أسعار أقل من أسعار منافسيه، فهو أمر مشروع، لا يمنعه القانون، غير أن هذه الممارسات قد تلحق الضرر بالمستهلكين إذا كانت خادعة أو كانت دافعة إلى شراء غير مبرر، و في هذه الحالة تشكل هذه الممارسات ركن مادي لجريمة المضاربة بالأسعار.
وهذه الممارسات يمكن أن تشكل تسعير عدواني، أو بيع بأسعار مخفضة تعسفيا ،ناتجة عن اتفاقات بين الأعوان الاقتصادين أو التعسف في استغلال وضعية الهيمنة ، قصد إخراج منافسين من السوق، أو منع وافدين جدد من الدخول إلى السوق.
ج- تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي يطلبها البائعون مادة 2 فقرة 3 قانون 21-15 :
اي أن يعرض تاجر شراء نوع من البضاعة بسعر أعلى من سعرها الحقيقي و يستحوذ على أكبر كمية منها و يطرحها في السوق مسيطرا ومنفردا ببيعها، و من ثم يحدد السعر الذي يريد.
د- الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب مادة 2 فقرة 4 قانون 21-15 :
بمعنى القيام بأعمال أو الشروع فيها من طرف الأعوان الاقتصاديين و التي تؤدي أو من شأنها أن تؤدي إلى الحصول على أرباح دون أن يكون ذلك ناتج عن الخضوع لحرية المنافسة و للعرض و الطلب.
وفي هذا المجال تدخل الاتفاقات المحظورة المنصوص عليها في المادة 06 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة ذلك أن الاتفاقات تعرف بأنها تبني خطة مشتركة بين مؤسستين تهدف إلى الإخلال بالمنافسة داخل سوق للسلع أو الخدمات ،فهي ممارسات جماعية تقوم بها مؤسسات متعددة ،تهدف إلى استبعاد منافسين متواجدين في السوق أو منع دخول منافسين جدد مهما كانت الوسائل المستعملة فهي محظورة من أمثلتها الاتفاق على البيع بسعر واحد أو الاتفاق على القيام بإجراء خفض في الأسعار بغية إقصاء منافسين ضعاف ليست لديهم القدرة على مجاراتهم في هذه التخفيضات و بالتالي لا يستطيعون تحمل هذه المنافسة فيتعرضون للخسارة مما يضطرهم للانسحاب و هو أمر من شأنه أن يؤدي إلى المساس بحرية المنافسة و حتى القضاء عليها، و يفتح الباب لهؤلاء المضاربين للسيطرة و التحكم في السوق. ومن هذا تحالف موزعي نفس المنتوج على خفض الأسعار ، الأمر الذي يمس بالمؤسسة المنتجة .
هـ - إستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية :
الصيغة جد الواسعة للفقرة الأخيرة من المادة 2 قانون 21-15 توسع من نطاق الممارسات التي يمكن أن تدخل في مجال تطبيق المادة أو بمفهوم المخالفة الأساليب التي وردت في هذه المادة وردت على سبيل المثال لا الحصر و هذا ما يفتح المجال لتجريم وسائل أخرى قد تظهر، و يفتح المجال أيضا أمام الاجتهاد القضائي في تمحيص الوسائل التي تستعمل بغرض المضاربة و تقدير إذا كانت وسائل احتيالية تدليسية ترتب المضاربة غير المشروعة، فالمدلول الإجرامي لهذه الوسائل هو الهدف الذي يبتغيه الفاعل و الذي يسعى إلى تحقيقه باستعمال هذه الوسائل و غيرها و هو الحصول على ربح غير مشروع و لا يخضع للسير الطبيعي لحرية المنافسة و لقانون العرض و الطلب، و تحديد و تقدير هذا الربح غير المشروع أي المحصل عليه بطرق غير مشروعة.
2- إحداث رفع أو خفض مصطنع للأسعار :
تطبق هذه المادة على كل تدخل إرادي على مستوى الأسعار و التي تؤثر على آليات الطبيعية للأسعار وفقا لقانون العرض والطلب، سواء بالرفع أو الخفض المصطنع ،باستعمال إحدى الوسائل التي ذكرنها المادة 2 قانون 21-15،ومن خلال تحليل المادة يستخلص أنه يمكن أن تطبق على الممارسات المقيدة المنصوص عليها في القانون المنافسة في لمواد 7،8، 10،11و12،أما في القانون الفرنسي فالمادة 2 قانون 21-15 تقابلها المادة 443 فقرة 2 قانون تجاري فرنسي ، وهي تطبق على كل الممارسات التي تمس بالآليات الطبيعية للأسعار، ما عدا الاتفاقات والتعسف في استغلال وضعية الهيمنة ذلك أنها مجرمة بنص خاص.
جنحة المضاربة في الأسعار تتخذ عنصرين أساسين :
إحداث أو محاولة إحداث رفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة.
هنا تجدر الملاحظة أن المضاربة لا تكون فقط بأفعال و أعمال تؤدي إلى رفع الأسعار بل تتحقق كذلك بتخفيض الأسعار عبر مناورات للإضرار بالمتنافسين الآخرين من المتعاملين الاقتصاديين بغرض الاستحواذ على السوق و الانفراد بالبيع فيه ثم رفع الأسعار بعد ذلك.
النص لم يحدد طبيعة السلع،غير أن القضاء الفرنسي قرر أنها تضم كل القيم المنقولة والعقارية و يدخل في القيم المنقولة، المحل التجاري، لكن لا تدخل على البضائع محل احتكار من و أما الأوراق المالية العامة فيقصد بها نلك الاثار الصادرة من الجماعات المحلية، الدولة، المقاطعات، المحافظات، وغيرها، مثال ذلك سند الخزينة، قروض الدولة وغيرها. أما الأوراق الخاصة، تضم الأوراق التجارية، الشيك، سند الأمر.
يمكن تعريف البضاعة بأنها كل منقول يمكن وزنه أو كيله أو تقديره بالوحدة و يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية أن تكون البضاعة محل التجريم من البضائع ذات السعر الحر الذي يخضع لتقلبات السوق حسب قانون العرض و الطلب و ليس من البضائع ذات السعر المقنن الذي تحدده السلطات العمومية عن طريق التنظيم و عليه فالمشرع استبعد من مجال تطبيق جريمة المضاربة غير المشروعة البضائع ذات السعر المقنن ،و هي تلك السلع التي تكون هوامش الربح فيها محددة عند الإنتاج أو التوزيع ،و هي بالتالي في منأى عن تقلبات السوق و لا تخضع لقانون العرض و الطلب و لا تكون محلا للمضاربة.
غير أن ندرتها و تذبذب التموين بها يجعلها هدفا لتلاعبات التجار و للمضاربة فيها استغلالا لحاجة الناس إليها أبشع استغلال فيتلاعبون فيها و في أسعارها لجني أرباح من وراء ذلك.
ثانيا : الركن المعنوي لجريمة المضاربة غير المشروعة :
لا يكفي لقيام جريمة ما ارتكاب عمل مادي بل لا بد أن يصدر عن إرادة الجاني هذه العلاقة تشكل ما يسمى بالركن المعنوي ،و هو الجانب النفسي للجريمة فبالإضافة إلى قيام الواقعة المادية التي تخضع للتجريم و صدورها عن إرادة فاعلها بحيث يمكن أن يقال بأن الفعل هو نتيجة لإرادة الفاعل، أي أن الجريمة هذه عمديه، فلا بد فيها من اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و هي هنا جريمة المضاربة غير المشروعة مع العلم بتوافر أركانها كما يتطلبها القانون أو الشروع في ارتكابها بإحداث عرقلة لحرية المنافسة و قانون العرض و الطلب من خلال خلق اضطرابات في الأسعار بخفضها و رفعها، فإذا توافر العلم و الإرادة قام القصد الجنائي العام ، أما القصد الجنائي الخاص فهو أن يتوافر لدى الجاني نية تحقيق غاية معينة من الجريمة أو هدف يبتغيه و هو اتجاه إرادة الجاني من وراء استعمال تلك الوسائل الاحتيالية.
ويتمثل القصد الجنائي الخاص في اتجاه إرادة الجاني إلى خلق اضطرابات في الأسعار برفعها أو بخفضها بهدف تحقيق غاية و هي الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقانون العرض و الطلب و السير العادي للسوق و تقلباته أو الشروع في ذلك "، و على القاضي ألا يكتفي بإثبات أن مرتكب الجريمة على علم بالنتيجة التي قد يحصل عليها، أو حصل عليها فحسب، بل عليه أن يثبت أنه أرادها و أن نيته قد اتجهت إلى تحقيقها من خلال لجوئه إلى هذه التصرفات الاحتيالية.
يرى بعض الفقه أن الركن المعنوي في مثل هذه الجرائم الماسة بالاقتصاد يتضاءل دوره، حيث انه حرصا على تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة، المشرع لا يتقيد بالأحكام المقررة بالقانون العام و يكتفي هنا بتجريم السلوك الإجرامي و النتيجة الضارة المترتبة عنه و علاقة السببية بينهما.
العقوبة المقررة لجريمة المضاربة :
تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفق القانون 15-21 تصل العقوبات إلى المؤبد ضد المضاربين في السلع أو المتورطين بتخزين أو إخفاء مواد من أجل إحداث ندرة في السوق الوطنية واضطراب في التموين.
أ
ولا :
يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 سنوات إلى 10سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .
ثانيا :
العقوبة تكون الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والغرامة المالية من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت المضاربة على الحبوب ومشتقاتها أو البقـول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن الأفعال المذكورة أعلاه.
ثالثا :
العقوبة تكـون السجــن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت المضاربة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
رابعا :
إذا ارتكبت المضاربة من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
خامسا : العقوبات التكميلية :
وفي حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات .
ويجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون.
ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
يجوز للجهة القضائية، في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب من السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
- ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.
- كما يجوز لها أن تأمر بغلق المـحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المـتحصلة منها.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الشروع في جريمة المضاربة غير المشروعة :
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
يعاقب بالعـقوبات المقررة للفاعل والشـريك وكل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. دون الإخلال بأحكام المادة 53 من قانون العقوبات، لا يستفيد من ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث 3/1 العقوبة المقررة قانونا.
تطبق الأحكام المتعـلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الإجراءات المتخذة للحد من ضاهرة المضاربة غير المشروعة :
تتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للحد من المضاربة غير المشروعة، ولا سيما :
- فضلا عــن ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون :
1- الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة.
2- الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية.
- ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق.
- اعتماد آليات اليقظة لاتخاذ الإجراءات الملائمة قصد آثار الندرة،
- تشجيع الاستهلاك العقلاني.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض تفشي أي إشاعات يتم ترويجها بغرض إحداث اضطراب في السوق والرفع في الأسعار بطريقة عشوائية ومباغتة.
- منع أي تخزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع لإحداث حالة الندرة بغرض رفع الأسعار.
- تساهم الجماعات المـحلية في مكافحة المضاربة غير المشروعة من خلال، لا سيما ما يأتي :
- تخصيص نقاط لبيع المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، بأسعار تتناسـب مع أصحاب الدخل الضعيف، خاصة في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية التي تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار.
- الرصد المبّكر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المـحلي، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع.
- دراسة وتحليل وضعية السوق المـحلية وتحليل الأسعار.
يساهم المجـتمـع المـدني ووسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية ترشيد التوعية بهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب، لا سيما، في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية وتلك الناجمة عن أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة .