logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-04-2022 01:16 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح عقوبة المضاربة
غير المشروعة في الجزائر

تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية تلقائيا في جرائم المضاربة غير المشروعة وفق القانون 15-21 تصل العقوبات إلى المؤبد ضد المضاربين في السلع أو المتورطين بتخزين أو إخفاء مواد من أجل إحداث ندرة في السوق الوطنية واضطراب في التموين.
أولا :
يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 سنوات إلى 10سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .
ثانيا :
العقوبة تكون الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والغرامة المالية من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت المضاربة على الحبوب ومشتقاتها أو البقـول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن الأفعال المذكورة أعلاه.
ثالثا :
العقوبة تكـون السجــن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت المضاربة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
رابعا :
إذا ارتكبت المضاربة من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
خامسا : العقوبات التكميلية :
وفي حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات .
ويجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون.
ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
يجوز للجهة القضائية، في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب من السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
- ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.
- كما يجوز لها أن تأمر بغلق المـحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المـتحصلة منها.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الشروع في جريمة المضاربة غير المشروعة :
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
يعاقب بالعـقوبات المقررة للفاعل والشـريك وكل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. دون الإخلال بأحكام المادة 53 من قانون العقوبات، لا يستفيد من ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث 3/1 العقوبة المقررة قانونا.
تطبق الأحكام المتعـلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقوبة ، المضاربة ، المشروعة ،









الساعة الآن 10:52 AM