logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





03-04-2022 09:44 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

الإستئناف هي العملية التي تتم فيها المطالبة بمراجعة الحكم الصادر من الدرجة الاولي أي المحكمة بقصد إعادة النضر فيه و إجراء تغيير عليه لدي الدرجة الأعلي و نقصد لدي المجلس القضائي.
يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة، ويعتبر الاستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين.

المادة 332 قانون اجراءات مدنية و ادارية { يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة }.
المادة 333 قانون اجراءات مدنية و ادارية { تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف ، عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر ينهي الخصومة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك }.

شروط الاستئناف :
1- الحكم المستأنف فيه :
يشترط في الحكم المستأنف فيه أن يكون ابتدائيا صادرا من قاضي الدرجة الأولى وأن يكون هذا الحكم فاصلا في موضوع النزاع فإن كان فاصلا في جزء من الموضوع أو أمر بإتخاد إجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت فإنه لا يقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ما 334 إ م .

2- الشخص القائم بالاستئناف :
حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم كما يجب للأشخاص اللذين ثم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى بسبب نقص الأهلية ممارسة الاستئناف إذا زال السبب ، ويجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى ما 335 إ م.

آجال الإستئناف :
يحدد أجل الطعن بالإستئناف بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد هذا الأجل إلى شهرين إذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار ولم يتسلمه بصفة شخصية ما 336 فقرة 1-2 إ م
وإذا كان الحكم الابتدائي غيابي فإنه يجوز استئنافه أيضا ولا يسري أجل الاستئناف إلا بعد انقضاء أجل المعارضة ما 336 /3 إ م .

الأحكام المدنية :
شهر واحد بالنسبة للدعاوى المدنية القضاء العادي المادة 336 فقرة 1 ق إ م إ.
شهرين (2) بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني المادة 404 ق إ م إ .

الأحكام الإدارية :
- شهرين (2) بالنسبة للدعاوى الادارية وهذا طبقا للمادة 950 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
- استئناف الأوامر الادارية الاستعجالية في خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ مادة 950 قانون الاجراءات المدنية والادارية .

الأحكام الجزائية :
- عشر أيام (10) في الاحكام الجزائية  اعتبار من يوم النطق بالحكم الحضوي  المادة 418 قانون الإجراءات الجزائية.
- شهرين (2) بالنسبة لنيابة العامة لتقديم إستئناف في الحكم اعتبارا من يوم النطق بالحكم المادة  419 قانون الإجراءات الجزائية.
- 24 ساعة بالنسبة لوكيل الجمهورية لتقديم إستئناف إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128، 129، 130 حسب المادة 426 قانون الإجراءات الجزائية..
- في حالة اسنثناف احد الخصوم في المواد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة (5) أيام لرفع الاستئناف مادة 418 فقر 3 من ق إ ج.


أوامر قاضي التحقيق :
ميعاد استئناف المتهم لأوامر قاضي التحقيق
طبقا لنص المادة 2/172 من ق.إ.ج يرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم.
ميعاد استئناف وكيل الجمهورية لأوامر قاضي التحقيق
طبقا لنص المادة 2/170 من ق.إ.ج فإن ميعاد الاسنثناف بالنسبة إلى وكيل الجمهوية هو ثلاثة (3) أيام من تارخ صدور الأمر.
ميعاد استئناف النائب العام لأوامر قاضي التحقيق
طبقا لنص المادة 171 من ق.إ.ج للتائب العام الحق في الطعن بإستئناف في جميع أوامر قاضي التحقيق خلال عشرين (20) يوما من تارخ صدور الأمر.
ميعاد استئناف المدعي المدني 
ميعاد استئناف المدعي المدني يكون خلال ثلاثة (3) أيام من تارخ تبليغه بالأمر في موطنه المختار ، وذلك طبقا لنص المادة 173/ 03  ق.إ.ج .

أنواع الاستئناف :
- الاستئناف الأصلي : وهو الاستئناف الذي يقدمه الطاعن الأول
- الاستئناف المقابل : وهو الاستئناف الذي يقدمه المطعون ضده بعد تقديم الاستئناف الأصلي وقبل فوات الميعاد المقرر للاستئناف ويكون مستقلا عن الاستئناف الأصلي وينظر القاضي في كل واحد منهما على حدا ويؤدي هذا الاستئناف إلى توسيع الخصومة ولا يستفيد أي من الطاعنين من قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه .
- الاستئناف الفرعي : وهو الطعن الذي يقدمه المطعون ضده بعد فوات ميعاد الاستئناف ، ويجوز تقديمه في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو كان قد بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي ما 337 إ م .ويرتبط الاستئناف الأصلي بالفرعي في القبول إذا تنص المادة 337 إ ، م على أنه " لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول ، ويترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل" .

آثار الاستئناف :
يترتب عن الاستئناف الآثار التالية :
1- استمرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه :
يكون الحكم المستأنف فيه غير قابل للتنفيذ خلال فترة الطعن بالاستئناف وأثناء مرحلة نظر الخصومة من طرف المجلس ما 323 إ م " يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته " وهذا باستثناء الحالات التي يكون الحكم فيها مشمولا بالنفاذ .

2 - نقل النزاع إلى قاضي الدرجة الثانية :
ينقل الاستئناف الخصومة إلى محكمة الدرجة الثانية ( المجلس القضائي ) ليفصل فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون وتبعا لذلك فإن الخصوم لا بد أن يتمسكوا بنفس الطلبات التي سبق طرحها أمام قاضي الدرجة الأولى ، وفقا لنص المادة 341 إ ، م فإنه لا يقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما عدا الدفع ... وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو ..... واقعة كما يجوز للخصم أيضا وفقا لنص المادة 342 إ م طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف ، وكذا التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة به مند صدور الحكم ولا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا ، كما يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم ، كما يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف المواد 343 و 344 و 345 إ م .

إجراءات الاستئناف :
- تتم الإجراءات أمام المجلس القضائي بالكتابة أساسا غير أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفهية إضافية ويكون تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي وجوبي من طرف محامي و ذلك تحت طائلة عدم قبول الاستئناف ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولا يكون تمثيل الأطراف بواسطة محامي وجوبي في مادة شؤون الأسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال وتعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام .
- يرفع الاستئناف بعريضة تودع بأمانة المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف فيه في أحد المحاكم الواقعة بدائرة اختصاصه كما يجوز أن يسجل بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص ما 539 /1 -2 إ م .
- تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص ، مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس القضائي ، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ، ورقم القضية وتاريخ أول جلسة ثم يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ الجلسة على نسخ عريضة الاستئناف ، وتبلغ رسميا من طرف المستأنف إلى المستأنف عليه مع مراعاة أجل 20 يوما على الأقل بين تاريخ وتسلم التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة .

- يجب أن تكون عريضة الاستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف فيه ومحضر التبليغ إن وجد ويجب أن تتضمن البيانات الآتية وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا :
1 - الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف فيه .
2 - اسم ولقب وموطن المستأنف .
3 - اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن آخر محل إقامته .
4 - عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف .
5 - الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
6 - ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
استئناف ، الحكم ، الابتدائي ، الجزائر ،









الساعة الآن 09:13 PM