logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-05-2022 04:51 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 318
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح اجراءات المرافعة

امام القطب الجزائي المتخصص


kqbulqk
طرق الإحالة إلى هيئة الحكم للقطب الجزائي المتخصص بالدعوى
تشكيلة القطب الجزائي المتخصص وإجراءات المرافعة



يختص القطب الجزائي المتخصص في جرائم تكون جنح تأخذ نفس الإجراءات المتبعة التي تأخذها نفس الأحكام الإجرائية التي تتبعها قسم الجنح .

طرق الإحالة إلى هيئة الحكم للقطب الجزائي المتخصص بالدعوى :

لا يمكن للقطب الجزائي المتخصص أن يتصل بنفسه بالدعوى العمومية بل هناك سبل حددها المشرع يتم بمقتضاها تقديم المتهم والوقائع المحال بها إلى القطب الجزائي المتخصص للنظر والفصل في دعواه، ويتم إيصال القطب بالملف بالطرق التالية :

أولا - الإحالة للقطب الجزائي المتخصص من قاضي التحقيق :

حيث يقوم هذا الأخير بمجرد اعتبار التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أن يقوم الكاتب بترقيمه و على وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشرة أيام على الأكثر(المادة 162 ق ا ج ) فإذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى القطب الجزائي المتخصص .

و إذا أحالة الدعوى إلى القطب الجزائي المتخصص يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه إلى وكيل الجمهورية و يتعين على الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى قلم كتاب الجهة القضائية و يقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم بالحضور في اقرب جلسة قادمة أمام القطب الجزائي المتخصص مع مراعاة مواعيد الحضور.

و تنص المادة 165 فقرة 2 من ق ‎ا‏ ج " و إذا كان المتهم في حبس المؤقت يجب أن ينعقد الجلسة في اجل لا يتجاوز شهرا ".

ثانيا - الإحالة للقطب الجزائي المتخصص عن طريق غرفة الاتهام :

كما يتصل القطب الجزائي بالقضية عن طريق الإحالة إليها من غرفة الاتهام لدى المجلس القضائي التابعة له حيث يكون لغرفة الاتهام إذا تبين لها أن الوقائع تكون جنحة أن تقضي إحالة القضية إلى القطب الجزائي المتخصص فإذا تبين للجهة المختصة بالتحقيق (قاضي التحقيق ،غرفة الاتهام) رجحان أدلة الإدانة فإنها تقرر إحالة الدعوى للقطب الجزائي المتخصص. وبهذا العنصر تكتمل العناصر الموضوعية للعمل القضائي في مرحلة التحقيق الابتدائي حيث يدخل الادعاء من جديد في حوزة القطب الجزائي المتخصص التي يقع عليها واجب الفحص والتقرير الأحكام.

وإذا كانت المحكمة المختصة تتصل بالدعوى عن طريق الإحالة فالاستثناء انه لا يمكن لأي شخص الادعاء أمام القطب الجزائي المختص مباشرة فيحضر الادعاء المدني أمام القطب الجزائي المتخصص.



تشكيلة القطب الجزائي المتخصص وإجراءات المرافعة :

أولا - تشكيلة القطب الجزائي المتخصص :

لم يضع المشرع الجزائري تشكيل خاص للقطب الجزائي و إنما تركها بنفس التشكيلة التي تنظر في قضايا الجنح حيث تنص المادة 340 من ق ا ج " تحكم المحكمة بقاضي فرد يساعد المحكمة كاتب ضبط يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو احد مساعديه ".

وما يميز قضاة القطب المتخصص الجزائي عن قضاة المحكمة هو أن قضاة القطب تحصلوا على تكوين خاص بعد تعيينهم في مجال الجرائم المتخصصين فيها و يقومون بدورات تكوينية دورية سواء داخل الوطن آو خارجه مما يسمح لهم بالتمكن من القضايا التي تطرح أمامهم لما يكتنفها من صعوبات.

ثانيا - إجراءات المرافعة :

إن المقصود من إجراءات المرافعة هي تلك الإجراءات التي تتعلق بالتحقق من هوية المتهم من حيث التأكد من صحة اسمه ولقبه وموطنه ومكان وتاريخ ولادته واسم والديه وباستجوابه عن الوقائع والأفعال المتابع من اجلها والمنسوبة إليه وقد نصت المادة 343 ق ا ج " يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالإجراءات الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة؛ كما يتحقق عند الاقتضاء من حضور أو غياب المسؤول بالحقوق المدنية و المدعى المدني و الشهود ".

وهذا يعني أنه بعد أن يتحقق الرئيس مما سبق يشرع في إحاطة المتهم علما بالوقائع الجرمية المنسوبة إليه)، ثم يقوم باستجوابه عنها على أن يترك له من الحرية ما يسمح له بالدفاع عن نفسه وبيان ما يتعلق بهذه الوقائع وما يمكنه من عرض الأسباب والمبررات التي دفعته إلى فعل ما فعل؛ أو لينكر ما نسب إليه دون ضغط ولا تهديد وحتى وان اعترف المتهم فعلى القاضي أن يستفسر عن كل واقعة بالتفصيل و يواجهه بالأدلة الموجهة ضدها"؛ وللمتهم الحق في الاستعانة بمدافع فإذا حضر الجلسة ولم يقم باختيار مدافع فعلي الرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا إذا ما طلب منه ذلك المتهم (المادة351 ق ا ج ).

وعندما يفرغ الرئيس من استجواب المتهم ينقل مباشرة إلى القيام بإجراءات المرحلة الثانية من مراحل المحاكمة وهي مرحلة سماع الشهود والخبراء أن ألزم الأمر ومناقشة أدلة الإثبات ووسائل الإقناع المتوفرة، ويجيب كل شاهد عن الأسئلة التي وجهت إليه من الرئيس أو من النيابة العامة (وكيل الجمهورية) أومن أطراف الدعوى الآخرين ثم يدلي الخبراء بتصريحاتهم و أراءهم حول المسائل الفنية موضوع الخبرة.

وتنص المادة 352 ق إ ج " يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس والكاتب وينوه الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة "

والمحكمة ملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه إيداعا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبدات أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبين فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع.



ولا يجوز لها غير ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أيضا عندما يتطلب نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشرة في مسالة فرعية أو دفع.

وبعد سماع المدعى المدني أو محاميه في أقواله و في طلباته يقوم رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة إلى ممثل النيابة العامة ليقدم مرافعته وطلباته بشكل موضوعي وبأسلوب واضح من غير أن تخرج عن الموضوع، و من غير أن يحاول أو يوقع بالمتهم أو وضعه في إحراج بل يتعين على ممثل النيابة العامة أن يركز مرافعته على إثبات الوقائع وعلى بيان وضعها القانوني، وإثبات إسنادها إلى المتهم، وبيان النص القانوني المعاقب ومدى انطباقه على الوقائع الجرمية محل المتابعة.

بعد سماع ممثل النيابة العامة يحيل رئيس الجلسة الكلمة إلى محامي المتهم إن وجد حيث يتعين عليه أن يراجع الملف مسبقا وأن يعمل على التمسك بالأعذار أن وجدت وبالوقائع التي تساعده على نص إسناد التهمة إلى موكله أو ينبغي وجود الوقائع الجرمية أصلا فيقوم المحامي بالمرافعة من أجل إثبات البراءة أو التماس ظروف التخفيف إن كانت الجريمة ثابتة.

وتنص المادة 353 فقرة 2 ق ‎ا‏ ج " للمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم ".



ومن المبادئ القانونية المسلم بها فقها و قضاءا مبدأ إعطاء المتهم ومحاميه الحق في أن يكون آخر من يتكلم وهذا ما نصت عليه المادة 353 فقرة 3 ق ا ج " وللمتهم و محاميه دائما الكلمة الأخيرة "، وإن إغفاله سهوا أو جهلا أو عمدا يجعل من الحكم الصاد رفي الموضوع حكما معيبا بعيب مخالفة القانون ويعرضه إلى الإلغاء.

وعليه فإذا أعطت المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهم ومنعتها على المحامي فإنها قد تكون قد خالفت القانون وحرمت المحامي من ممارسة حق الدفاع عن المتهم ولإثبات هذه المخالفة يتعين على المحامي من ممارسة حق الدفاع عن المتهم ولإثبات هذه المخالفة يتعين على المحامي أن يمارس حقه في أن يطلب من كاتب الجلسة أن يسجل له إشهاد بأنه طلب الكلمة الأخيرة وان المحكمة لم تمكنه من استعمال حقه في الكلمة الأخيرة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المرافعة ، امام ، القطب ، الجزائي ، المتخصص ،









الساعة الآن 02:09 AM