logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-05-2022 09:17 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 95
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح استئناف احكام
القطب الجزائي المتخصص

تكون أحكام الأقطاب الجزائية المتخصصة في جلسة علنية و هو مبدأ من المبادئ القانونية المتبعة أمام المحاكم سواء كانت وطنية أو دولية؛ فحت لو وقعت المرافعات في جلسة سرية إلا أن النطق بالحكم يكون في جلسة علنية وإلا كان باطلا ، وهذا ما نصت عليه :
المادة 355 ق ‎ا ج : " يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق.
وفي الحالة الأخيرة يخبر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم
وعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من جديد من حضور الأطراف و غيابهم ".

إستئناف أحكام القطب الجزائي المتخصص :
فمظهر التطبيق لمبداً التقاضي على درجتين هو الوسيلة الكاملة مجددا على محكمة الدرجة الثانية بعد استفاء كل فرص الدفاع من الجانبين - من جانب المتهم وجانب المدعى - أمام القطب الجزائي المتخصص وهذا باستئناف الأحكام التي تصدر من هذه الأخير وهو طريق عادي في الاحكام الصادرة من القطب الجزائي المتخصص بحيث يتيح هدا الإجراء النظر من جديد في موضوع الدعوى امام درجة أعلى تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين ويستهدف من خلال الطاعن إلغاء الحكم المستأنف او تعديله لمصلحة الطاعن.
لم يحدد المشرع الجزائري جهة قضائية تنظر في استئناف الأحكام التي تصدر من الأقطاب الجزائية المتخصصة وبالتالي فهي تخضع لنفس الإجراءات ونفس جهة الاستئناف التي تخضع لها أحكام المحاكمة التي تصدر من قسم الجنح.
فتكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح (416 ‏ ق ا ج ) على مستوى الغرفة الجزائية للمجلس الذي توجد في مقر القطب الجزائي المتخصص.
فتنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية :
يتعلق حق الاستئناف :
1- بالمتهم.
2- المسؤول عن الحقوق المدنية.
3- ووكيل الجمهورية.
4- والنائب العام.
5- والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية.
6- والمدعى المدني.
وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق الحق بالاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية و تنص المادة 418 من ق ا ج يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبار من يوم النطق بالحكم الحضوري :
غير أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للمواطن و إلا بمقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة العمة بالحكم إذا كان قد صدر غيابا أو بتكرار الغياب أو حضوريا وفي حالة استئناف احد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف.
أما بالنسبة للنيابة العامة فان مهلة الاستئناف تختلف عن بقية الخصوم حيث يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ.

بعد ما تصل القضية إلى أروقة المحاكم فهي تسلك أحد الطريقين إما التمسك بها وإما يتم التخلي عنها واذا كانت النيابة العامة تملك التصرف في الدعوى بالحفظ، إلا أنها قدمتها للقضاء فإنه وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة ولا تملك هي التنازل عنها، وليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ، وكما أن للنيابة العامة حق التصرف في الدعوى بحفظها، وأهم شيء في ذلك أنه على النيابة العامة أن لا تتخلى عن حق المطالبة الذي خوله لها القانون، وخاصة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 37 من ق إ ج، فحسب المادة 40 مكرر 1 على وكيل الجمهورية إبلاغ النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة - القطب الجزائي المتخصص- بنسخة من إجراء التحقيق .
وهذا أمر ضروري حتى يتمكن النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له القطب الجزائي من تفعيل إجراء المطالبة بالملف، فكما قلنا سابقا إذا كان وكيل الجمهورية يتبع النائب العام التابع للمجلس القضائي التابع له، القطب الجزائي الذي يمارس فيه النائب العام صلاحياته، وبالتالي فلا إشكال في عملية الإبلاغ. ولكن الإشكال عندما تقع الجريمة في محكمة تابعة لمجلس قضائي آخر، وتدخل ضمن الاختصاص الموسع للقطب الجزائي فيكون الإبلاغ من طرف النائب العام التابع له القطب الجزائي المتخصص من طرف النائب العام لدى المجلس القضائي الذي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصه. وعلى وكيل الجمهورية التخلي عن القضية لصالح النائب العام لدى القطب الجزائي المتخصص وذلك بإبلاغه للنائب العام على مستوى المجلس والذي بدوره عليه إبلاغ القطب الجزائي حتى تكون هناك ديناميكية في تطبيق النصوص القانونية دون خرقها.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
استئناف ، احكام ، الاقطاب ، الجزائية ، المتخصصة ،









الساعة الآن 06:37 PM