شرح العقوبة المقررة لعدم فوترة
السلع وفق القانون الجزائري
عقوبة المتابعة الإدارية لعدم الفوترة
عقوبة عدم تقديم الفاتورة أو تحريرها دون ذكر البيانات الإلزامية أو استعمال وصل تسليم بدل الفاتورة
عقوبة تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة
عقوبة الفاتورة غير مطابقة
أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة للتعامل بالفاتورة بدءا من تحديد شروطها إلى غاية فرض عقوبات صارمة على الأعوان الاقتصاديين في حالة عدم الالتزام بهاء بل اعتبر عدم تحرير الفاتورة وفقا للشروط القانونية مخالفة يستحق صاحبها العقاب ومخالفات الفوترة تصنف إلى ثلاث حالات تختلف العقوبة وفقا لنوع المخالفة.
1- عقوبة المتابعة الإدارية لعدم الفوترة :
المتابعة الإدارية هي المتابعة السابقة على المتابعة القضائية ، بحيث تتخذ الإدارة بعض الإجراءات و تقوم بأعمال ، تتلخص في الغلق الإداري .
إن الغلق الإداري للمحلات التجارية يعتبر قانون العقوبات إغلاق المؤسسة كتدبير من تدابير الأمن العينية و يجيز الأمر بإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا حسب الحالات ، و الشروط المنصوص عليها في القانون .
نلاحظ أن قانون العقوبات استعمل مصطلح مؤسسة و التي هي " كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة ، نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات ".
لكن
القانون رقم 04- 02 و كذلك القانون 10-06 المعدل و المتمم له ذكر فقط إمكانية غلق المحلات التجارية و التي تعتبر صنف من أصناف المؤسسة ، و لذا يعاب على المشرع هنا عدم تماشيه مع السياسة التشريعية.
نظمت المواد 46 و 47 المعدلتين من القانون 04 -02 المذكور سابقا الغلق الإداري للمحلات التجارية، حيث منحت هذه المواد للوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة اتحاد قرار الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها ستون يوما.
ويمكن تحديد حالات الغلق الإداري في :
من بين الحالات التي تطبق فيها عقوبة غلق المحلات التجارية في حالة مخالفة أحكام المواد المنصوص عليها في المادة 46 فقرة 1من القانون 04 -02 المعدلة بموجب المادة 10 من القانون 10-06 و هذه الحالات تتعلق بعدم الفوترة و تحرير فاتورة وهمية أو مزيفة.
- تطبق عقوبة غلق المحلات التجارية أيضا في حالة العود لكل مخالفة لأحكام القانون رقم 10-06 المعدل و المتمم للقانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، و يعتبر العون الاقتصادي في حالة عود طبقا لهذا القانون ، كلما قام بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال سنتين التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس نشاطه .
إن عقوبة غلق المحلات التجارية هي عقوبة جوازيه بما أن المشرع استعمل عبارة
" يمكن " في المادة 46 فقرة 1.
2-عقوبة مخالفة عدم الفوترة :
طبقا للمادة 33 من قانون رقم 02-04 يعد العون الاقتصادي متلبسا بارتكاب مخالفة موصوفة بعدم الفوترة طبقا للمادة 10 من نفس القانون، في حالة عدم تقديم الفاتورة، أو تحريرها دون ذكر البيانات الإلزامية، أو استعمال وصل تسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المذكورة دون ترخيص من طرف الإدارة المكلفة بالتجارية ، حسب المادة 11 فقرة 2 والمادة 14 فقرة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468.
العقوبة المحددة في حالة عدم الفوترة فرض غرامة مالية على العون الاقتصادي تقدر بنسبة من المبلغ الذي كان يجب فوترته، مهما كانت قيمته، نسجل في هذه الحالة، انم المشرع قرر عقوبة مالية في شكل نسبة مؤوية، فالغرامة المالية غير محددة، نظرا لكون المشرع لجأ إلى الغرامة النسبية الأمر الذي يتعارض مع مبدأ شرعية العقوبة، فالعقوبة لابد أن تكون محددة بشكل دقيق بموجب نص قانوني وليس استثناءا إلى نسب مئوية.
3-عقوبة تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة :
تعتبر فاتورة وهمية كل فاتورة حررت من طرف عون اقتصادي لفائدة عون اقتصادي أخر وهمي لا وجود له ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري أما الفاتورة المزيفة فكل فاتورة تم تحريرها من طرف عون اقتصادي لفائدة عون اقتصادي أخر تحتوي على معلومات مزيفة غير متعلقة ب سعر الوحدة؛ الكمية المباعة ؛ كطريقة الدفع» فرض القانون؛ غرامة مالية قيمتها من 3000 دج إلى عشرة ملايين دج.
4-عقوبة الفاتورة غير المطابقة :
نصت المادة 34 من قانون رقم 02-04 يعد العون الاقتصادي م رتك لمخالفة موصوفة بتحرير فواتير غير مطابقة لشروط التنظيم عندما يقوم بإصدار فواتير دون ذكر البيانات الإجبارية التالية :
رقم السجل التجاري للبائع والمشتري طريقة الدفع، وتاريخ تسديد الفاتورة، رأس مال الشركة ...الخ في هذه الحالة العقوبة المقررة من 10000 دج إلى 50000 دج، بشرط أن لا تمس عدم المطابقة البيانات الإلزامية المحددين بموجب المواد 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 ففي حالة عدم ذكرها تعتبر عدم فوترة المعاقب عليها بموجب المادة 33 من قانون رقم 04-02.
تشكل العقوبات المذكورة في مخالفات الفوترة عقوبات أصلية؛ نص القانون إلى جانب ذلك على عقوبات تكميلية؛ فيمكن الحكم بمصادرة السلع المحجوزة؛ كما يمكن للوالي المختص إقليميا أن يتخذ إجراءات إدارية بغلق المحل التجاري للعون الاقتصادي المرتكب لجنحة عدم الفوترة لمدة ستين يوما، بموجب قرار قابل للطعن أمام القضاء ويكون ذلك باقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارية وفي حالة العودة من طرف العون الاقتصادي في فترة سنتين من ارتكاب مخالفة من المخالفات المحددة في قانون رقم 04-02 ففي هذه الحالة يكون الغلق إجباريا.
بالرغم من استحقاق العون الاقتصادي لعقوبة عدم الفوترة لتعاملات التجارية إلا أن المشرع الجزائري تعامل بليونة معه مراعية صوص وطبيعة التعامل التجاري حيث أجاز اللجوء إلى المصالحة في جرائم عدم الفوترة .