الأشخاص الملزمون بتحرير الفاتورة إلزام البائع بتقديم للمشتري وصل صندوق أو سند يبرر في حالة اعتباره مستهلكا
حرص المشرع الجزائري على شفافية الممارسات التجارية، خاصة مع الفوضى التي تميز الأسواق الجزائرية وسيطرة السوق الموازية، استوجب الأمر الصرامة في التعامل مع الأعوان الاقتصاديين بإلزامهم تحت شرط العقوبة في حالة الإخلال باستخدام الفاتورة وفق الشروط القانونية ، كما اعتبر القانون أي إخلال بذلك يعد مخالفة معاقب عليها.
يقع الالتزام بتحرير الفاتورة على عاتق العون الاقتصادي سواء أكان منتجا أو موزعا بالجملة أو كل مصنع أو مؤدي خدمة؛ وبالتالي فالوسيط الذي يقوم بتقريب وجهات نظر الأطراف دون أن يتدخل في انعقاد العقد فهو غير ملزم بتحرير الفاتورة .
- الباعة الجوالة غير ملزمين بتحرير الفاتورة، حتى وان كان المشتري عونا اقتصاديا، فالبيع بكميات قليلة إلى جانب انعدام عنصر التكرار، يعفي البائع من إلزامية تحرير الفاتورة، لكن في حالة تكررت عملية البيع وبكمية كبيرة في هذه الحالة الباعة الجوالة ملزمين بتحرير الفاتورة طبقا
للمادة 10 من قانون 04-02 ميز في الإلزام بالتعامل بالفاتورة بين العون الاقتصادي والمستهلك.
1- حالة اعتبار الزبون عونا اقتصاديا :
ألزم القانون البائع خلال كل عملية بيع السلعة أو تأدية الخدمات؛ أن يسلم لزبون العون الاقتصادي فاتورة أو وثيقة تحل محلها والمشتري مسؤول على عدم الفوترة، حيث يقع الالتزام عليه بطلب الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها في كل مرة حصل على سلعة أو طلب خدمة من البائع.
أعفى القانون البائع من إلزامية تحرير الفاتورة في كل معاملة تجارية متكررة بين نفس البائع والمشتري، يكفي تقديم وصل تسليم؛ على أن تحرر فاتورة إجمالية كل شهر بالاعتماد على وصولات التسليم المعنية، لكن التعامل بوصل التسليم مسموح حصرا للعون الاقتصادي المرخص له من قبل الإدارة المكلفة بالتجارة صراحة باستعماله بواسطة مقرر وهو ما تم النص عليه بموجب المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 05-465 و يشترط أن يكون الترخيص مؤشرا عليه وثابت التاريخ.
رغم أهمية الفاتورة والتي سبق لنا توضيحها، ومع ذلك أجاز القانون للعون الاقتصادي، تقديم وثيقة تحل محلها ولم يصدر تنظيم يحدد شكل الوثيقة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها إلا سنة 2016 بموجب
المرسوم التنفيذي رقم 16-66 وهو ما اثر بشكل كبير في فوضى التعامل بين الأعوان الاقتصاديين، نتيجة غياب التنظيم، الذي تداركه المرسوم السالف الذكر حيث نصت المادة الخامسة منه على البيانات اللازمة الواجب أن يحتويها، فسند التحويل عند تحويل السلعة من المؤسسة الأم إلى احد فروعها يجب أن يحتوي على مجموعة من البيانات منها اسم الناقل والمسلم وكمية المنتوج المحول والمكان المحول إليه السلعة؛ وهذا متى يكون عون الرقابة على علم بكل الحركة التي تمر بها السلعة من الشركة الأم إلى المستودعات التي تخزن فيها.
2- حالة اعتبار الزبون مستهلكا :
حرص المشرع الجزائري لإضفاء الشفافية في التعامل بإلزام البائع بالتقديم للمشتري إذا كان مستهلكا عن كل معاملة مبررة بوصل صندوق، أو أي سند يبررها، سواء تعلق الأمر بالسلع المشترات او بالخدمات المقدمة للزبون، من دون أي يطلب الزبون ذلك البائع ملزم بتقديمها في هذه الحالة.
على خلاف الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها البائع غير ملزم بتقديمها إلا إذا طلبها الزبون في حين إذا كان المشتري عون اقتصادي البائع ملزم بتسليمها سواء طلب أو لم يطلبها المشتري وتقع عليه مسؤولية الطلب، وهو ما يعكس الحرص الشديد من طرف المشرع الجزائري بفرض إلزامية التعامل بالفوترة .