مفهوم المرفق العام المحلي
services publics locaux
المرافق العامة المحلية هي التي أنشئها الاشخاص العامة الاقليمية داخل منطقة معينة من الدولة (بلدية أو ولاية) كمرفق النظافة والنقل الداخلي، وهذه المرافق انما نشبع الحاجات العامة لمكان هذا الاقليم دون ان ننفصل عن المرفق القومية، بمعنى ان المرفق الاقليمية انما تخفف العبء عن المرفق القومية، وفى نفس الوقت نصفى مزيد من الاهتمام على منطقة من المناطق لإشباع الحاجات العامة بها.
المرافق العامة المحلية عكس المرافق العامة الوطنية فلمرافق المحلية تنشئها السلطات اللامركزية في الدولة ( الولاية و البلدية ) و تمارس أنشطتها على مستوى إقليم جغرافي محدد مثل المذابح البلدية ، النقل الجماعي هذا فها يخص المرافق المحلية البلدية و حفظ الصحة و مراقبة النوعية فها يخص المرافق الحلية الولائية .
- إذن فالمرافق المحلية هي انشطة يقتصر الاهتمام بها على جيء من اقليم الدولة كالولاية و البلدية و تخشى السلطات المحلية pouvoir local بإدارة هذه المرفق نظر لأنها أقدر من الدولة على أداء هذه المهمة نظر لأنها الأقدر على تحديد حاجياتها و انشغالات مواطنيها لقربها منهم وتثاسمهم مشاكلهم، فالسلطات المحلية في إدارتها لهذه المرفق تخضع لقدر متفاوت من اشرف ورعاية السلطات المركزية بالدولة حسب الأخذ بالنظم المركزية و اللامركزية centralisation et décentralisation.
- وكمحاولة لتعريف المرفق العام, تمت في سنة 1990 اعادة النظر في قانون البلدية و الولاية، وقد اجمع محرروه اثناء الاشغال التمهيدية على التعريف الآتي (يعد مرفقا عاما بلدي أو ولائي كل نشاط يرمي الى تلبية حاجيات كل أفرد المجموعة البلدية أو الولائية بصفة مباشرة، متواصلة ودائمة و بطريقة متساوية فيما يرجع للأعباء والتمتع والاستفادة).
ووعيا منهم بالحدود الموضوعية، لمقاربتهم للمرفق العام استرسل المحررون مضيفين أن المرفق العام هو في نفس الوقت غاية و مجموعة من الوسائل تستعملها البلدية أو الولاية قصد تلبية حاجات المواطنين الجماعية.
تعرف هذه المرافق العامة المحلية :
بالمصالح العمومية البلدية أو الولائية التي تهدف إلى تلبية حاجات مواطنها و إدارة أملاكها و بهذه الصفة فهي تحدث مصالح تهيئة قصد التكفل به على وجه الخصوص حسب نص المادة 149 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية بالمسائل التالية :
- التزود بالمياه الصالحة للشرب و صرف المياه المستعملة.
- صيانة الطرقات و إشارات المرور .
- الإنارة العمومية .
- الأسواق المغطاة و الأسواق و الموازين العمومية.
- الحظائر و مساحات التوقف .
- المحاشر .
- النقل الجماعي .
- المذاح البلدية .
- الخدمات الجنائزية و تهيئة المقابر و صيانتها بما فيها.
- مقابر الشهداء.
- الفضاءات الثفافية التابعة لأملاكها .
- فضاءات الرياضة و التسلية التابعة لأملاكها.
- المساحات الخضراء.
و يمكن تسير هذه المرافق عن طريق الاستغلال المباشر من الدولة ممثلة بالبلدية باستعمال موظفها و وسائلها أوعن طريق الامتياز أو التفويض أو في شكل مؤسسة عمومية بلدية و غالبا ما تتصل هذه المرافق بتنظيم النظام العام و الحياة الاجتماعية اليومية لأفراد الأقاليم.
إضافة للمصالح العمومية البلدية يوجد مصالح عمومية ولائية تتصل بالنشاط البوني و الاجتماعي للأفراد قصد تلبية حاجات و مصالح عامة جماعية إذن تتكون كل من المصالح العمومية البلدية و الولائية من مرافق عامة إدارية و اقتصادية واجتماعية و محنية قصد إشباع حاجات الأفراد العامة في مختلف المجالات لا يتطلبه الفرد من حاجات متنوعة.
فالمرافق العامة المحلية ينصب نشاطها على تقديم خدمات لسكان اقليم محدد في الدولة (بلدية أو ولاية) ونكون محل تسيير و ادار السلطات المحلية مباشر أو عن طريق تفويض المرفق، وذلك تحت رعاية و اشراف السلطات الوصية و يمكن اعتبار المرق مرنق عام محلي لأنه يدخل ضمن اختصاص البلديات أو الو٦يات التي تتولى تسير في مختلف أنحاء الوطن ولأنه يهدف الى تحقيق المنفعة العامة المحلية بالدرجة الأولى وذلك من خلال السهر على تلبية الحاجات العامة على المستوى المحلي ك مرفق المياه.
ورغم المحاولات المتعددة لإعطاء تعريف جامع للمرق العام المحلي إلا أنه ارتأى أن تعريف الفقيه اندري ديلوبادير للمرق العام تعريفا شاملا إذ أنه يملك خصوصية عن باقي التعاريف, بحيث تعريفه يشتمل على مجموعة من العناصر المثكلة لتعريف المرق العام ولأنه الأبسط استعمالا ومختصر ومفيد ,حيث جاء في تعريفه أن، (المرفق العام هو تشاط تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة نات نفع عام) اذا يعتمد هذا التعريف على ثلاث عناصر هي وجود نشاط، سلطة عامة تباشر هذا النشاط ,هدفه النفع العام.
إذا يمكن تعريف المرفق العام المحلي بالاعتماد على العناصرالثلاث :
وهو وجود نشاط وهذا النشاط تباشره سلطة عامة المتمثلة في الجماعات المحلية البلدية او الولاية, هدفها النفع العام المحلي :
أولا : وجود نشاط :
أي النشاط الذي يقوم به جهاز أو هيكل أو هيئة ويقصد بهذا المفهوم الادارة العمومية بشكل عام أو أي مؤسسة ادارية معينة، اذا نشاط المرق العمومي يتميز عن النشاط الخاص ف الأول يحرمه تحقيق المصلحة العامة ، وهو عبار عن مشرع تمارسه مجموعة بشرية تستعين بوسائل مادية وبشرية في نفس الوقت من أجل هدف معين، أداء حاجة أو خدمة لفائدة الجماعة المحلية وسد حاجاتها.
ثانيا : تباشر هذا النشاط سلطة عامة :
فالمرفق العام المحلي يخضع بصفة مباشر أو غير مباشر لسلطة عمومية والمتمثلة في الجماعات المحلية وما ان يكون هذا الخضوع كليا أو جزئيا وإما أن يكون من طرف الجماعات المحلية لوحدها أو تشرك معها أشخاص أخرى الا أنه من الضروري أن تكون دائمة الصلة بين هذه السلطة العمومية و نشاط معين مهما كان نع هذه الصلة قوية أو مرتخية, ليكون المرق العمومي موجود ، فأداء تلك الخدمات المحلية من لدن هيئة محلية تمثل الإدارة الحقيقية لسكان الجماعة المحلية، أي أن تكون هيئة منتخبة تعبر عن رأيها في إدارة مصالحها المحلية.
ثالثا : هدف المرفق المحلي النفع العام المحلي :
فإنشاء المرفق العام المحلي يستهدف تحقيق المنفعة المحلية وتوفير المنفعة العمومية هي الفكرة التي تبرز في جميع التعاريف التي نتناول المرفق العمومي و بالتالي فإن السعي وراء تحقيق الصالح العام هو الاهتمام الأساسي في تعريف المرفق العام ،و يقصد بالمنفعة العمومية في هذا الإطار هو سد حاجات عمومية محلية أو تقديم خدمات للمواطنين ذات نفع محلي كالتزويد بالماء و الكهرباء... ، و الخدمة تختلف كما بفتح مفهومها، قد تكون الخدمة نات طبيعة مادية أو معنوية أو نظامية .....
فيتضح لنا اذا من خلال ما سبق أن المرفق العام سواء كان محلي أو وطني لا يمكن أن يضمن سيره الا بإدارته من طرف شخص اداري بالمعنى الدقيق و يتصرف في إدارته للمرفق باعتبار سلطة عامة، وأن الدولة تكون مسؤولة عن الأضرار التي يسببها مستخدموها العامون في المرفق للغير.
وفي وسط كل هذا تبرز أمامنا حقيقة أن المرفق العامة و المرفق المحلية على وجه التحديد قد تطورت في السنوات الأخير ,وتغيرت تفير جذريا لأكثر.