logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





29-05-2022 10:40 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 98
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

شرح كيفية توزيع الميراث بعد وفاة الأب للابناء
أولا إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة
ثانيا خصم الحقوق المتعلقة بالتركة
ثالثا إعطاء الورثة حصصهم من الميراث


الإجراء الأول يتم تحديد صافي التركة وهي كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق عينية، وتشمل الأشياء المادية من منقولات وعقارات، والحقوق الشخصية كحق الشفعة، وحقوق الانتفاع كالإيجار.
- ثانيا خصم الحقوق المتعلقة بالتركة وهي تجهيز الميت وتكفينه من وقت موته إلى دفنه، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصيته بما دون الثلث، وما بقي من تركة الميت يقسم بين الورثة.
- ثالثا يتم توزيع و إعطاء الورثة حصصهم من الميراث حسب كل حالة.

أولا : إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة :
تسمى ممتلكات المسلم بعد وفاته تَرِكة؛ وذلك لأنّه تركها ورحل من الحياة الدنيا، وللمُتوفّى حقوق متعلّقة بتركته يجب على ورثته أداؤها، وهي على الترتيب الآتي :
تجهيز الميت ودفنه :
بما في ذلك أجرة غُسْلِه وتكفينه وتجهيز قبره، وهذا الحقّ مُقدّم على كل الحقوق.
الديون الموثقة :
وأداؤها واجب، لأنّها حقوق للعباد.
الديون المتعلّقة بذمة الميت :
كالديون غير الموثّقة أو التي ليس فيها رهن، أو الديون المتعلقة في ذمّة المتوفى حقا لله -تعالى- كالزكاة والكفّارات.
الوصية الجائزة :
وهي التي تكون في حدود ثُلث التركة.
الإرث :
وفيه يقدم الفرض على العصبة.

ثانيا خصم الحقوق المتعلقة بالتركة :
وهي تجهيز الميت وتكفينه من وقت موته إلى دفنه، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصيته بما دون الثلث، وما بقي من تركة الميت يقسم بين الورثة.

ثانيا : إعطاء الورثة حصصهم من الميراث :
إذا مات الأب وترك مالاً، فإن ماله يُصبح تركة، ولورثته الشرعيين (الأب، الأم، الزوجة، الأبناء الذكور، البنات الإناث، الإخوة والأخوات) الحقّ فيه، كل بحسب حصّته بتقدير الشرع الحنيف، وذلك على النحو الآتي :
- حصة أم المتوفى :
إن للأم الحق في تركة ابنها إذا مات في حياتها في ثلاث حالات :
1- ترث الثلث بشروط ثلاث :
- أن لا يكون للميت فرع وارث؛ بمعنى أن لا يكون للميت أبناء ذكور ولا إناث.
- أن لا يكون للميت عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما.
- أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، والمقصود بالمسألة العمرية : أن يموت الرجل عن زوجة وأم وأب، أو أن تموت المرأة عن زوج وأم وأب.
2- ترث السدس :
إن كان للميت فرع وارث، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما، قال الله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس).
3- ترث ثلث :
الباقي في العمرية، وهي أن يموت الرجل وترك زوجة وأم وأب. حصة أب المتوفى للأب الحق في تركة ابنه في ثلاث حالات :
أ- يرث فرضا :
بمعنى أن له نصيب محدد فقط إذا كان للميت فرع وارث ذكر، فيكون نصيب الأب هو السدس، ومثاله : أن يموت شخص عن أبيه وابنه، فللأب السدس وللابن الباقي.
ب- يرث تعصيبا :
بمعنى أن نصيبه غير محدد بنسبة ثابتة فقط إذا لم يكن للابن فرع وارث، ومثاله : أن يموتَ شخص عن زوجته وأبيه، فللزوجة الربع وللأب الباقي.
ج- يرث بالفرض والتعصيب معا :
إذا كان للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها، ومثاله: أن يموت شخص عن ابنته وأبيه، فللبنت النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.

- حصة زوجته :
للزوجة الحق في تركة زوجها فرضاً في حالتين :
الرُبع :
وذلك بشرط عدم وجود الفرع الوارث؛ لقول الله تعالى : ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ)، سورة النساء الآية 12
ومثالها : مات رجل عن زوجة وأب وأم، ففي هذه الصورة ترث الزوجة الرّبع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأنها مُنفردة؛ لأنّ الميّت إذا كان له أكثر من زوجة، فهن شركاء في فرض الزوجة سواءً ربع أم ثمن.
الثمن :
إذا وجد الفرع الوارث؛ لقول الله تعالى : (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، سورة النساء الآية 12
ومثالها : مات عن ابن وبنت وأم وأخت وزوجة، فللزوجة في هذه الصورة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، وهكذا إذا كنّ أكثر من واحدة؛ فإنهنّ يشتركن في الثّمن.

- حصة أبنائه الذكور :
يُعرف الابن من جهة الميراث على أنّه عصبة، والعصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وعليه فحق الابن من تركة أبيه تعصيباً :
إما أن يستغرقَ جميع التركة :
إذا لم يكن معه أحد من أصحاب الفروض، وهم: الزوج، والزوجة فأكثر، والأم والأب، والجد، والجدة فأكثر، والبنات، وبنات الابن، والأخوات لغير أم، وأولاد الأم.
إما أن يأخذ الباقي تعصيباً :
بعد أصحاب الفروض.

- حصة بناته :
للبنت الحق في الإرث من تركة أبيها على حالتين :
ترث بالفرض :
وفرضها الثلثين إن كانتا اثنتين أو أكثر، والنّصف إن كانت واحدة؛ لقول الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
ترث بالتعصيب بالغير :
وهو أن يكون هناك فرع وارث ذكر في درجتها -بمعنى ابن مع بنت، أو بنت ابن مع ابن ابن- فترث معه بالتعصيب؛ لقول الله -عز وجل-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).

- حصة إخوته وأخواته :
تختلف حالات ميراث الأخوة والأخوات باختلاف درجاتهم؛ أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، كما أنّ لاستحقاقهم الحقّ في الميراث شروط :
أ- الأخ الشقيق :
يرث تعصيباً.
ب- الأخ لأب :
يرث تعصيباً بعد الأخ الشقيق.
ج- الأخ لأم :
لا يرث مع وجود أحد وارث من الفروع، أو وجود ذكر وارث من الأصول، وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث بالسوية، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم.
د- الأخت الشقيقة :
ميراث الشقيقات بالتّعصيب بالغير، وبالتعصيب مع الغير، وبالفرض، فيرثن بالتّعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق للذكر مثل حظ الانثيين، ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الأخوة الأشقاء.
و- الأخت لأب :
إما أنّها لا ترث مطلقاً، وذلك مع وجود ذكر وارث من الأشقاء، وإذا وجد اثنتين فأكثر من الشقيقات لا ترث الأخوات لأب، إلا أن يكون للميت أخ من أب، فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين، أو أن يرثن مع الشقيقة الواحدة السدس، تكملة الثلثين سواءً كنّ واحدة أم اكثر.
هـ - الأخت :
لا ترث مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول، وميراثها بالفرض للواحدة السدس، وللاثنتين فأكثر الثلث.

ملاحضة :
يستحسن سرعة دفن الميت بعد تكفينه وتجهيزه ، أن أول إجراء في تقسيم التركة هو تجهيز الميت لدفنه، وبالتالي فهذا إشارة إلى أن تركة الميت تستوجب التقسيم بعد الوفاة مباشرة بدليل أن التجهيز يكون من التركة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
يوزع ، الميراث ، وفاة ، الأب ، للابناء ،









الساعة الآن 08:41 PM