شرح التكليف المباشر لحضور
لجلسة في القانون الجزائري
التكليف المباشر لحضور لجلسة هو وسيلة يستعملها المتضرر من الجريمة بأن يكلف المتهم مباشرة للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وقد حصر المشرع حالاته الخمسة :
1- جنحة عدم تسديد النفقة
2- ترك و إهمال الاسرة
3- عدم تسليم الطفل
4- القذف
5- إصدار شيك من دون رصيد.
إجراءات تقديم الشكوى حسب هذا الاجراء بسيطة :
تتمثل في شكوى لوكيل الجمهورية تذكر بموضوع الشكوى أنها عن طريق الاستدعاء المباشر ثم تطرح حيثيات القضية فقط يشترط على الضحية ذكر هوية المشتكي منه كاملة بمعنى اسمه بالكامل و اسم والده و اسم والدته تاريخ و مكان ميلاده مهنته و عنوانه بصورة واضحة كما يشترط عليه إختيار موطنه و دفع مبلغ كفالة يحدد من طرف وكيل الجمهورية و يكون المبلغ عادة حسب قيمة موضوع النزاع مع العلم انه بالامكان استرداد مبلغ الكفالة المدفوع بعد إدانة المشتكي منه طبعا و يتولى في هذه الحالة وكيل الجمهورية مهمة استدعاء المشتكى منه للجلسة المحددة.
- كما يمكن أن يتقدم الضحية بشكوى عن طريق الإستدعاء المباشر خارج الجرائم المذكورة على سبيل الحصر بشرط أن يتحصل على ترخيص من وكيل الجمهورية .
أولا : يشترط ذكر هوية المشتكي منه الهوية الكاملة :
هذا الاجراء حدد خصيصا لجرائم معينة يسلتزم الفصل فيها بسرعة كقضايا النفقة و إصدار شيك بدون رصيد المشرع استحدث هذا الاجراء حتى لا يكلف ضحايا هذه الجرائم بالاجراءات العادية للشكوى في تحصيل حقوقهم لانها تأخد من الوقت الكثيرا.
ثانيا : يشترط أيضا قيام الطرف المتضرر بتكليف الطرف اللآخر بالحضور عبر المحضر القضائي :
وعليه فإن الاستدعاء المباشر النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية وتباشرها أما التكليف المباشر فالطرف المتضرر من بعض الجرائم التي نصت عليها االمادة377 مكرر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر هو من يقوم بتحريك الدعوى العمومية والنيابة العامة هي من تباشرها.
ملاحضة :
التكليف المباشر بالحضور إذا لم يقم الطرف المتضرر بتكليف الطرف اللآخر بالحضور عبر المحضر القضائي فيحكم ببطلان الإجراءات بإعتباران تبليغ النيابة للأطراف لا يأخد به من الناحية القانونية.