logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





29-10-2022 10:00 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 463
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح جنحة الخروج الي البحر بدون وثائق في القانون الجزائري
المواد 189، 190 ،196 ،197 ،516 ،517 من القانون البحري رقم 76-80 

موطن االقارب أو السفينة هو الميناء الذي يتم تسجيلهما فيه، أي أنه ميناء التسجيل و تحديد موطن القارب أو السفينة مرهون بإرادة مالكها طالما أن له الخيار في اختيار ميناء التسجيل، على أنه لا يشترط أن يجري استغلال القارب أو السفينة في المكان الذي تم تسجيلهما فيه، بمعنى آخر يمكن أن يكون ميناء التسجيل غير ميناء الاستغلال الذي تباشر فيه القارب أو السفينة نشاطهما.
الفصل الثالث النظام والأمن ـ الملاحة البحرية
القسم الاول نظام الملاحة البحرية 

الفقرة الرابعة ـ شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها

المادة 189: كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية، يجب أن تحمل على متنها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية.
وهذه الشهادات المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة :
أ ـ شهادة الجنسية ،
ب ـ دفتر البحارة ،
ج - رخصة أو بطاقة المرور،

المادة 190: لا يمكن لأى سفينة أن تبدأ بالإبحار اذا لم تكن مزودة بشهادة الملاحة.

المادة 196: يجب أن تقدم شهادة الملاحة عند كل طلب الى  السلطة الادارية البحرية وأعوان المراقبة في البحر أو في الميناء.
ويجب أيضا أن يؤشر عليها من قبل السلطة الادارية البحرية عند كل محطة توقف.

المادة 197: مدة شهادة الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية عند تجهيز السفينة سنة واحدة، ويجب تجديدها عند انتهائها باستثناء رخصة الملاحة المسلمة الى السفن المعينة لملاحة الارتفاق.

القسم الثالث الجنح و الجرائم البحرية
الفقرة الثالثة الاعمال الجنحية ضد نظام الملاحة البحرية الجزائرية


المادة 516: كل مالك سفينة أو مجهز غير مالك لسفينة يخالف الالتزامات المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويهمل عل الخصوص.
أ - تسجيل السفينة في الدفتر الخاص بتسجيل السفن أو شطبها من هذا الدفتر،
ب - تقديم البيانات والوثائق المطلوبة لتسجيل السفينة أو شطبها من الدفتر،
ج- إعلام السلطة الادارية البحرية المختصة في الوقت المناسب بجميع التغييرات الخاصة بملكية السفينة أو باستعمالها ، يعاقب بغرامة من 500 الى 3000 دج .

المادة 517: كل مالك سفينة جزائرية ينقل ملكيته فيها أو حصته منها الى أجنبي دون رخصة مسبقة من السلطة الادارية البحرية المختصة ، يعاقب بالحبس من 3 اشهر الى سنتين وبغرامة لغاية قيمة السفينة أو الحصة المنقولة.

ملاحضة :
ينبغي أن يكون للقارب و للسفينة موطنا واحدا محددا ، بحيث لا يمكن قبول تسجيل قارب أو سفينة في دفتر التسجيل الجزائري للسفن عندما تكون مسجلة في دفتر تسجيل أجنبي و قبل شطبها منه، على أن يوضع اسم ميناء التسجيل على مقدم السفينة تحت اسمها الوارد على مقدمها.
لموطن القارب أو السفينة أو ميناء التسجيل أهمية كبيرة تكمن في أنه المكان الذي تشهر فيه كافة المعلومات القانونية المتعلقة بحالتهما المدنية، و تجري في كافة القيود الخاصة بالتصرفات الواردة على القارب أو السفينة كنقل ملكيتها و رهنها، كذلك يتم توجيه الاعلانات وتلقي إخطارات توقيع الحجز على القارب أو السفينة في موطنها.

look/images/icons/i1.gif جنحة الخروج الي البحر بدون وثائق
  07-07-2023 09:02 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
جنحة الخروج الي البحر بدون وثائق شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جنحة ، الخروج ، البحر ، بدون ، وثائق ،









الساعة الآن 07:05 PM