logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-11-2022 07:42 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح دور الدفاتر التجارية في الإثبات
نص المادة 13 ق ت الجزائري { يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية }.
حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر
حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر
الدفاتر التجارية حجة في الإثبات ضد التاجر

مدى حجية الدفاتر التجارية غير المنتظمة

1) حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر :
نصت المادة 13 تجاري على أنه يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمةكإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية . يتضح من ذلك أن الدفاترالتجارية يمكن أن تكون دليلا كاملا للإثبات يستطيع التاجرالتمسك بهالمصلحته خلافا للقواعد القانونية العامة التي لا تجيز للشخص أن يصطنع دليلالنفسه على أنه يشترط لاعتبار الدفاتر التجارية دليلا كاملا في هذه الحالةوفقا لنص المادة 13 المشار إليها أن يكون النزاع بين تاجرين وأن يتعلقالنزاع بعمل تجاري وأخيرا أن تكون دفاتر التاجر الذي يريد التمسك بهامنتظمة.
ولا يجد القاضي صعوبة في حالة تطابق الدفاتر التجارية لما ورد فيها أما إذالم يجد القاضي هذا التطابق فله مطلق الحرية في الأخذ بما يراه فله في حالةانتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر الآخر أو عدم تقديمه إياها أنيأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاترالآخر أو عدم تقديمه إياها أن يأخذ بما جاء بالدفاتر المنتظمة و يلاحظ أنتوافر هذه الشروط جميعا لا يجعل للدفاتر بالضرورة حجية كاملة لصاحبه، ذلكأن الأخذ بحجية ما دون بالدفاتر التجارية إنما هو جوازي للقاضي بحيث يستطيععدم الأخذ بما جاء فيها، كما أن لخصم التاجر أن يدحض هذه الأدلة و يثبتعكسها بكافة طرق الإثبات وذلك طبقا لقاعدة حرية الإثبات في المواد التجاريةكما يلاحظ من جهة أخرى أن عدم انتظام الدفاتر التجارية لا يعدمها من كلقيمة فالقاضي له مطلق الحرية أن يستند إلى ما جاء بها لصالح التاجرواتخاذها قرينة يمكن تكملتها بقرائن أخرى.
2 ) حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر :
الأصل أنه لا يجوز للشخص تاجر أو غير تاجر أن يصطنع دليلا لنفسه فالشخص لايلزم غيره بأدلة صنعها بنفسه ولصالحه وقد رأينا في الحالة السابقة أنالمشرع خرج على هذا الأصل اذا ما كان النزاع بين تاجرين وبتوافر شروط معينةويبرر الخروج عن القاعدة العامة في الحالة السابقة أن كلا الخصمين على قدمالمساواة ويحتفظ كل منهم بدفاتر تجارية، أما إذا كان خصم التاجر شخصيا غيرتاجر فان الأمر يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة وهي عدم إمكان الشخصالإفادة من دليل صنعه لنفسه وعلى ذلك نصت المادة 330 مدني أنّ دفاتر التجارلا تكون حجة على غير التجار إلا أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدةأملته الضرورات العملية في الحياة فنص على أنّ البيانات المثبتة بالدفاترالتجارية عما ورد التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممةإلى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
3) الدفاتر التجارية حجة في الإثبات ضد التاجر :
تصلح الدفاتر التجارية حجة كاملة في الإثبات ضد التاجر الذي قام بتحريرهاوأساس ذلك هو أن ما ورد بالدفاتر التجارية ضد صاحبها إنما هو بمثابة إقراربصرف النظر عن طبيعة العملية أو صفة القائم بها وسواء كانت الدفاتر منتظمةأو غير منتظمة على أنه إذا كانت الدفاتر منتظمة وأراد خصم التاجرالتمسكبما ورد بالدفاتر التجارية فعليه عدم تجزئة ما ورد بها بيانات أما إذا كانتدفاتر التاجرغير منتظمة جاز للقاضي تجزئة الإقرار وعدم التقيد بقاعدة عدمالتجزئة ذلك أن عدم انتظام الدفاتر التجارية قرينة على عدم صحة ما وردفيها كله أو بعضه وللقاضي مطلق الحرية في الأخذ أو عدم الأخذ بها ويجوزدائما للتاجر أن يثبت عكس ما جاء بدفاتره بكافة طرق الإثبات إذ أن ما وردبدفاتره ليس إقرارا بالمعنى الفني لأنه لم يعد ليكون أداة للإثبات بحسبأصله وإنما مجرد قرينة يجوز دحضها أيا كانت طبيعة النزاع.

مدى حجية الدفاتر التجارية غير المنتظمة :
لا تكون الدفاتر التجارية حجة أمام المحاكم ما لم تكن مستوفية للإجراءاتالسالف ذكرها أي ما لم تكن منتظمة ويفهم هذا من نص المادة 13 تجاري والمشرععلى حق في عدم إعطاء الدفاتر الغير منتظمة أهمية في الإثبات أمام المحاكموذلك لحث التجار على الاهتمام بتنظيمها حتى تكون لها حجية أمام المحاكم كماأن القضاء كثيرا ما يهمل الدفاتر غير المنتظمة في الإثبات.
على أن الأخذ بهذا التفسير على إطلاقه يتنافى مع مقتضيات الواقع ويجعلالقاضي مقيد بعدم الأخذ بالدفاتر غير المنتظمة كدليل في الإثبات حتى فيالحالات التي قد يقتنع فيها بصحة ما جاء بها أو فائدتها في النزاع المعروض. والواقع أنه يمكن استخدام الدفاتر التجارية غير المنتظمة في الإثبات أمامالقضاء ضدالتاجر الذي يمسكها فخصم التاجريستطيع الإسناد إلى دفاتر التاجرولو كانت غير منتظمة طالما في ذلك مصلحة بوصفها نوعا من الإقرار والقبولبغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير منطقية هي أن الدفاتر التجارية المنتظمة تصلحدليلا ضد صاحبها على عكس الدفاتر غير المنتظمة التي لا تصلح كدليل وفقاللتفسير الحرفي لنصوص القانون ضد التاجر.
مما قد يترتب عليه تعتمدالتاجر الإهمال في تنظيم دفاتره، هذا إلى أن ذلكيؤدي إلى إفادةالتاجر من تقصيره ومن جهة أخرى قد يستخدم التاجردفاتره غيرالمنتظمة كدليل لصالحه كما هو الحال في المنازعات بين التجار حيث يتمتعالقاضي بمطلق الحرية في قبول أي دليل حتى ولو كانت دفاتره غير منتظمةكقرينة بسيطة تقبل إثبات العكس أو تؤيدها أدلة أخرى وإذا عرض القاضي دفاترأخرى أكثر انتظاما من الأولى فعلى القاضي تفضيل هذه الأخيرة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الإثبات ، التجارية ، الدفاتر ،









الساعة الآن 01:06 PM