logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-11-2022 05:06 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 104
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

ماهي جريمة الزنا
المادة 339 قانون العقوبات { يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة }.

تعريف الزنا :

هو كل وطء أو جماع تام غير شرعي، يقع من إمرأة متزوجة مع رجل متزوج أو رجل متزوج مع امرأة متزوجة، إستنادا إلى رضائهما المتبادل، وتنفيذا لرغبتهما الجنسية.
هو مضاجعة الرجل لامرأة لا تحل له ، فهو وطء الرجل لامرأة في غير الملك؛ أي دون عقد زواج صحيح فالزنا أو الفحشاء هو مصطلح يشير إلى إقامة علاقة جنسية بين شخصين بدون زواج، ويعتبر الزنا في عدة أديان فعلاً محرماً وغير أخلاقي ولا ديني، لكن ممارسة الزنى تتفاوت أهميتها ما بين الثقافات والمجتمعات.
لم يعرف المشرع الجزائري الزنا على غرار غالبية التشريعات الوضعية تاركا تعريفه للفقه. حيث جاء نص المادة 339 من قانون العقوبات مجرما للزنا ومعاقبا عليه دون تعريف دقيق للفعل الجرمي.
وقد حاول المجلس الأعلى سابقا (المحكمة العليا حاليا) تعريف الزنا في قراره الصادر بتاريخ 25 مارس 1969 حيث جاء فيه أن: "جريمة الزنا جريمة عمدية تشترط لتكوينها القصد الجنائي، ويتوافر هذا القصد لدى الفاعل الأصلي إذا تم الجماع أو الوطء عن إرادة وعلم أحد الزوجين بأنه يعتدي على شرف زوجه الآخر". [قضية ب ه و ف ك ضد النيابة العامة؛ الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى قرار صادر بتاريخ 25 مارس 1969 ].
كما ذهب المجلس الأعلى في قرار آخر صدر يوم 20 مارس 1984 إلى ما يلي : " إن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد أحدهما فاعلا أصليا وهو الزوج الزاني ويعد الثاني شريكا وهو الخليل الذي باشر مع الفاعل الأصلي العلاقة الجنسية، ولا تتحقق الجريمة إلا بحصول الوطء أو الجماع بين رجل وخليلته أو بين امرأة وخليلها.
[الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى؛ قرار رقم 34051، صادر بتاريخ 20 مارس 1984].
وقد جاء التعريف الوارد في قراري المجلس الأعلى مطابقا لما أورده الدكتور محمود نجيب حسني بخصوص تعريف الزناء بحيث يعرفه بأنه: "اتصال شخص متزوج (رجل أو امرأة) اتصالا جنسيا بغير زوجه؛ والزنا جريمة ترتكبها الزوجة إذا اتصلت جنسيا برجل غير زوجها، ويرتكبها الزوج إذا اتصل جنسيا بامرأة غير زوجته ".
والمقصود بالاتصال الجنسي هو الوطء أو الجماع أي كما يأتي الزوج زوجته، فالزواج والزنا مظهران لفعل واحد‘ هو فعل المواقعة الطبيعية بين الذكر والأنثى، غير أن الزواج أحل ليحصن الرجل والمرأة نفسيهما به؛ والزنا فاحشة وجريمة حرمتها الأديان السماوية وجرمتها القوانين لأنها تمس المجتمع وسلامته، إذ أنها اعتداء على الأسرة والمجتمع معاء ولولا معرفة الزواج لما عرف الزناء لأن الزواج هو الذي جعل الرجل يستأثر بالمرأة. وأي مساس بين المرأة والرجل خارج عقد الزواج يشكل جريمة الزنا.
ويجدر بنا أن نورد في هذا المقام أن معظم شراح قانون العقوبات الجزائري قد ذهبوا كلهم في نفس الاتجاه الذي أقره القضاء شرحا لنص المادة 339 عقوبات، حيث نجد أن الزنا قد عرف على أنه : " العلاقة الجنسية التي يرتكبها الزوج أو الزوجة مع أي شخص آخر بشرط تقديم شكوى من الزوج المضرور".

عقوبة جريمة الزنا :
لقد أسهب فقهاء القوانين الوضعية في الحديث عن متابعة المتهم، واثبات التهمة عليه، وما يصحب ذلك من إجراءات عديدة إلى غاية محاكمة الجان وتوقيع الجزاء هذا الذي نتطرق إليه في الشكل الآني :
عقوبة جريمة الزنا في التشريع الجزائري
قبل تعديل قانون العقوبات :
كان قانون العقوبات الجزائري قبل تعديله بموجب القانون رقم : 82-04 الصادر بتاريـخ : 13-02-1982 ينص في المادة:339 منه على : " يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته. ولا تتخذ الإجراءات إلا بناءا على شكوى الزوج المضرور .
يستفاد من نص المادة أن العقوبة المقررة للزوجة الزانية " الحبس من سنة إلى سنتين" تختلف عن تلك المقررة للزوج الزاني والتي تكون أخف بحيث يعاقب من ستة أشهر إلى سنة، في حين يعاقب الشريك بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي وهذا حسب القواعد العامة .
بعد تعديل قانون العقوبات :
ولكن بموجب التعديل الصادر بتاريخ 13-02-1982 اصبحت تنص المادة 339 من قانون العقوبات على ما يلي :
"يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين عن كل مرة متزوجة ثبت ارتكابها جرمة الزنا، وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنما متزوجة.
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته"
ومن خلال استقراء المادة 339 الأمر رقم 66-155 المؤرخ في08 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالأمر 14-11 المؤرخ في 02 اوت 2011.
نستنتج :
- يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جرمة الزنا.
- وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.
- ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته .
- لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، زان صفح هذا الأخير يوضع حدا للمتابعة.
من نص المادة يتبين أن المشرع الجزائري سوى بين عقوبة الزوج الزاي وعقوبة الزوجة الزانية على عكس ما كان قبل التعديل ونفس العقوبة تطبق على شريك أحدهما ولكن بشرط علمه بالرابطة الزوجية.
فإن كان يجهل بأنها متزوجة فإن الجريمة تنتفى في حقه نظرا لاختلال أحد أركانها وهو القصد الجنائي ،فلا يعاقب الشريك إذا أقام الدليل على أنه يجهل إن كانت خليلته متزوجة، وللنيابة العامة إثبات علم الشريك بأن خليلته متزوجة ، وخلافا لبعض التشريعات ومنها التشريع الفرنسي والتشريع المصري فإن المشرع الجزائري لم يشترط أن يتم فعل الزنا في البيت الزوجية بالنسبة للزوج حتى تثبت الجريمة في حقه وانه لم يشترط كذلك أن يتم الفعل عدة مرات كما فعل المشرع الفرنسي.
وللإشارة فإن الشروع في جرمة الزنا غير معاقب عليه ذلك انه لقيام جريمة الزنا يشترط الاتصال الجنسي وكذلك لاعتبار أن جريمة الزنا جنحة فلا عقاب على الشروع في مواد الجنح إلا بنص صريح يرد على سبيل الحصر .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، الزنا ،









الساعة الآن 12:36 PM