logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





06-01-2023 08:52 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

الكفالة وفقا لقانون الأسرة الجزائري،عبارة عن إلتزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية كقيام الأب بإبنه وتتم بعقد رسمي .
و عليه فإن الكفالة هي عبارة عن عقد من خلاله يكفل شخص ما تنفيذ الالتزام القائم على عاتق شخص معين ،أو محتمل القيام به مستقبلا، إذ يتعهد للدائن أي للشخص المكفول بأن يفي بهذا الالتزام مستقبلا حتي إذ لم يفي به المدين نفسه عند حلول الأجل. 

L31p9Pn 
الوثائق المطلوبة لإجراء عقد الكفالة :
1- القاصر معلوم النسب : 
يجب تقديم الوثائق التالية :
- عريضة الى السيد قاضي شؤون الأسرة من 3 نسخ
- طلب خطي
- شهادة ميلاد القاصر المكفول
- تصريح شرفي لأبوي المكفول بتنازلهما عن كفالة ابنهما لشخص ما.
- شهادة ميلاد الكافل وشهادة عمل وكشف الراتب
- طابع جبائي
- شهادة عائلية للأبوين.
- عقد زواج الكافل.
- صور لبطاقة التعريف الوطنية للكافل وأبوي المكفول
- شهادة طبية للكفيل تثبت تمتعه بجميع قواه البدنية و العقلية
- شاهدين.

2- القاصر مجهول النس :
 يجب تقديم الوثائق التالية :
- عريضة الى السيد قاضي شؤون الأسرة من 3 نسخ
- شهادة ميلاد القاصر المكفول
- طلب خطي
- شهادة ميلاد الكافل
- عقد زواج الكافل
- طابع جبائي
- كشف راتب الكافل وشهادة عمل
- صور لبطاقة التعريف الوطنية للكافل
-  شاهدين 

الجهات المختصة بإجراء عقد الكفالة :
1- المحاكم  :
وفقا للمادة 117 من قانون الأسرة، فإن المحاكم هي المختصة بإبرام عقد الكفالة، فعلى طالب الكفالة أن يقدم طلبه إما إلى قاضي الأحوال الشخصية أو إلى رئيس المحكمة وفقا لسلطاته الولائية.
عندما يتلقى رئيس المحكمة أو قاضي الأحوال الشخصية طلب، يقوم بدراسة الملف مراعيا توفر شروط انعقاد الكفالة طبقا للمادة 13 مكرر 01 ق أج يصدر القاضي الجزائري بموجب قواعد الإسناد حكم أو أمر بالكفالة طرفيه أجنبيين أو أحد أطرافه أجنبي مقيم في الإقليم الجزائري وذلك تطبيقا للقانون الداخلي لكلا الطرفين الكافل والمكفول عند إبرام العقد ما إذا كان يسمحان بالكفالة أو لا.
يراعي القاضي وقت يباشر إجراءات التحقيق ويحرص على مصلحة الطفل المكفول حيث يطلب حضور جميع أطراف العقد، وإبداء رضا أبوي المكفول إذا كانا على قيد الحياة، إضافة إلى ذلك إحضار الشاهدين الذين يثبتان طبيعة طالب الكفالة أي سيرته، وبعد إجراء هذا التحقيق يقرر القاضي إما الموافقة على طلب الكفالة أو الرفض.
ويعد إصدار الأمر أو الحكم فإنه لا ينفذ إلا بعد أن يصبح نهائيا وعملية التسليم تتم بين طالب الكفالة والشخص الذي كان معه المكفول دون حضور النيابة أو تحرير محضر بالتسليم.

2- الموثق  :
بموجب المادة 117 من قانون الأسرة، فإنه يجوز للموثق تحرير عقد الكفالة إن كان هناك طلب وذلك بعد إجراء تحقيق أمامه وما مدى توفر شروط الكفالة.
وبعد تحرير هذا العقد تصبح القوة التنفيذية مثل الحكم القضائي دون أية مصادقة القاضي.

3- البعثات الدبلوماسية :
وهذا يتعلق بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، إذ أن الطلب يكون من طالب الكفالة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية، ويخضع الملف للدراسة ويحتمل القبول أو الرفض .

شروط إجراءات انعقاد الكفالة في الجزائر :
أولا : الشروط المتعلقة بالكافل :
لقد تم تحديد الشروط المتعلقة بالكافل في أحكام قانون الأسرة في المادتين 117 و 118 وهي شروط عامة لا يمكن الاستغناء عنها، والتي تلزمها الجهة المكلفة بإبرام عقد الكفالة، سواء كان لدى الموثق أو قاضي الأحوال الشخصية أو رئيس المحكمة، وبعد إجراء التحقيق يحرر العقد من قبل هذه الجهات إذا ما توفرت هذه الشروط العامة والأساسية، أما إذا إختلت إحدى هذه الشروط في الكافل يرفض الطلب.
1- شرط الإسلام  :
دين الإسلام شرط أساسي وضروري في عقد الكفالة فالشخص الذي يدين بديانة أخرى غير الإسلام لا تمنح له الكفالة وهذا لمصلحة الطفل، ويتم التحقق من كون طالب الكفالة مسلما، وتستخدم جميع الوسائل كالشهادة الشهود، القرائن......
2- أن يكون الكافل عاقلا متمتعا بالأهلية الكاملة  :
أن يكون الكافل متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة أي يجب أن يكون الكافل بالغ سن الرشد وغير محجور عليه بسبب جنون أو عته أو نتيجة لعقوبة جزائية.
3- شرط القدرة  :
أن يكون الكافل قادر من الناحية المادية، فلا يمكن للشخص المحتاج كفالة الشخص وغير قادر على تغطية كل ما يلزم المكفول من طعام وملبس ومسكن، فالقاضي يطلب من طالبي الكفالة تقديم كشف عن الراتب الشهري أو أية وثيقة أخرى تثبت أي كدليل على قدرة الشخص على الرعاية التامة للمكفول.
4- شرط الزواج  :
لم يوجد أي نص قانوني يلزم الكافل أن يكون متزوجا، لكن عمليا (أي من حيث التطبيق) ندرج الدولة هذا الشرط من بين الشروط التي تلزمها في ملف طالبي الكفالة، رعاية لمصلحة الطفل المكفول حيث توفر له أسرة ويعيش في جو عائلي عادي كباقي الأطفال.

- حالة طلب الكفالة من قبل اجنبي الجنسية طالب :
يمكن لطالبي الكفالة أجنبي الجنسية التقدم أمام القاضي الجزائري بطلب الكفالة دون الأخذ بعين الاعتبار الديانة التي يتدين بهاء وعلى القاضي مراعاة قانوني طالب الكفالة والطفل المكفول عند إنشاء العقد؛ فإذا ما رأى القاضي الجزائري أن قانون الأجانب يجيز الكفالة مع اختلاف الأطراف في الجنسية ففي هذه الحالة يقوم القاضي بتحرير عقد الكفالة بعد إتمام التحقيق.
وفي حالة ما إذا كان الكافل والمكفول من نفس الجنسية وكان قانون دولتيهما يجيز الكفالة، فإن القاضي يحرر عقد الكفالة.
أما إذا كان أحد القوانين لا يجيز الكفالة، فلا يمكن تحرير العقد وهذا حسب المادة 13 مكرر 01 من قانون 05-10 التي تلزم القاضي أن يراعي القوانين معا في حال تحرير العقد.

ثانيا : الشروط المتعلقة بالمكفول :
لم يرد أي نص في قانون الأسرة فيما يخص الشروط الخاصة بالمكفول وإنما يمكن استخلاص بعض الشروط التي أشار إليها قانون الأسرة بطريقة غير مباشرة، فالمادة 116 تنص على أن المشرع الجزائري اشترط في المكفول أن يكون قاصرا، كما تطرقت المادة 119 إلى وضعية الطفل المكفول المجهول النسب أو معلوم النسب.
1- شرط السن  :
قبل إبرام عقد الكفالة يتم التحقيق في الملف من طرف القاضي أو الموثق حيث يتأكد من بعض الشروط، ومنها شرط السن، فقانون الأسرة يشترط أن يكون ولدا قاصرا فقط.
وحسب أحكام القانون المدني في المادة 40 فقرة 2 « القاصر هو الذي لم يبلغ سن الرشد وهي 19 سنة ».
2- المكفول معلوم أو مجهول النسب  :
أ- معلوم النسب  :
ورد هذا الشرط في المادة 119 من قانون الأسرة الجزائري حيث يمكن أن يكون للمكفول أبوين معروفين، ففي هذه الحالة يشترط عند إبرام الكفالة أمام الموثق أو أمام القاضي أو أمام مسؤولي البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج أن يحضرا ويصرحا برضاهما، وإذا كان أحدهما على قيد الحياة فهو الذي يبدي رأيه أي رضاه أمام الجهة المختصة بتحرير العقد.
أما إذا توفي أبواه فالقول يعود للحاضنة.
ب- مجهول النسب  :
يتولى مدير الصحة العمومية والسكان المختص الموافقة على الكفالة  .

خصائص الكفالة :
بقراءة متأنية للتعريف المنصوص عليه في المادة 116 من قانون الأسرة الجزائري يمكن استخلاص الخصائص التالية :
1- الكفالة عقد ملزم لجانب واحد :
إن الكفالة التزام وبالتحديد عقد، ولهذا العقد أطراف، فإذا كان الولد معلوم النسب قد يتولى وليه (والده أو أحد أقاربه) مباشرة.
وما يجدر التنبيه إليه أن المشرع أهمل ذكر الرابطة الزوجية في المادة 116 ق أ ج ، وهو ما لم يفعله في المواد الأخرى؛ الشيء الذي جعله يغفل عن ذكر زوجة الكافل وأهمية حضورها في العقد باعتبارها الطرف الذي سيقوم بواجب التربية والرعاية، بل وحتى الرضاعة إذ كانت ولودا حيث يجب موافقة كلا الزوجين على الكفالة، وهو رأي صائب لما قد يرتبه من آثار سلبية إذا انعقدت الكفالة على الرغم من رفض الزوجة لها.
فعقد الكفالة هو عقد من العقود التبرعية، والتبرع في هذه الحالة يأخذ شكل عقد تفضل لأنه يقدم منفعة وخدمة شخصية، وهذا الطابع التبرعي أضفى على نظام الكفالة صبغة إنسانية ترقى إلى تلك التصرفات الخيرية التبرعية الإنسانية الراقية التي تعمل على حماية الجنس البشري من الإهمال والمعاناة الاجتماعية والنفسية.
للإشارة فإن نظام الكفالة هو نظام مستوحى من أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على الإحسان والود والمحبة والتآخي والتكاتف والتضامن وهو بذلك بديل فعلي وفعال لنظام التبني الذي تنادي بعض الجمعيات النسوية في الجزائر لكي يحل محله، ويعد ذلك في اعتقادنا تجنبا على أحكام الكفالة التي تفردت بها الشريعة الإسلامية وأقرت بعد ذلك كل الهيئات الدولية والقوانين الغربية.

2- الكفالة تقع على ولد قاصر :
ويشترط أن يكون أحد طرفي عقد الكفالة وهو الولد المكفول قاصرا أي دون سن التاسعة عشر باعتباره سن الرشد القانوني اللازم لصحة التصرفات القانونية.
هذه الخاصية تقترب كثيرا من المفهوم الشرعي للشخص المراد كفالته، والذي يعتبر مهما كانت الظروف أجنبيا لذلك يشترط أن يكون غير بالغ حفاظا على حرمة العائلة وحماية الأنساب فيبقى الولد المكفول غريب على العائلة من هذه الناحية إلى آخر أيام حياته.

3- حقوق الكفيل على الولد المكفول شرعيا كان أم مجهول النسب :
وهذا ما أقره المشرع من خلال المادة 121 من قانون الأسرة حين خولت لكفيل المكفول الولاية التي يتمتع بها الولد الأصلي وهي الولاية على النفس، كما أن المشرع منح الولد المكفول امتياز الابن الشرعي في جوانب الإنفاق والتربية والرعاية ، و عدل في هذه الحالة بين المكفول والابن الشرعي ومبدأ المساواة هذا يقوم أساسا على عامل نفسي وشخصي لا يخضع لأي مقابل مادي أو مالي، إنما يرجى من وراءه الأجر فحسب.
إن قيام الكفيل بتحصيل بعض الحقوق المالية الممنوحة من طرف الدولة لهذا الولد المكفول لا ينقص من الأجر والثواب في شيء، ويترتب على هذا مجموعة من الحقوق والالتزامات متبادلة محددة وفقا للأحكام التي تحكم علاقة الأب بابنه.

look/images/icons/i1.gif الكفالة و اجراءاتها في الجزائر
  09-04-2023 06:29 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
الكفالة و اجراءاتها في الجزائر شكرا لك علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif الكفالة و اجراءاتها في الجزائر
  18-02-2024 12:12 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-12-2014
رقم العضوية : 1438
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 6-3-1990
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
اريد عمل عريضة لاستئناف الحكم لاعادة الابن إلى أبيه

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الكفالة ، اجراءاتها ، الجزائر ،









الساعة الآن 02:48 AM