logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-08-2023 07:01 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 463
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح التأمين على المسؤولية المدنية في الجزائر
المادة 163 إلي 173 من امر رقم 95 -07 يتعلق بالتأمينات
تأمينات المسؤولية المدنية
عرف الفقه التأمين كما يلي : هو عقد بمقتضاه يتحصل المؤمن له قسط على تعهد من المؤمن بأن يقدم له مبلغا من المال في حالة وقوع خطر معين مقابل دفع، أو إشتراك مسبق.

إن الملاحظ للمستجدات التطور في شتى المجالات الاقتصادية، التكنولوجية، الاجتماعية، الطبية... حتما يكون له تأثير على مضمون المسؤولية المدنية المهنية حيث استتبع هذا التطور ظهور أنماط جديدة من السلوكات و المعاملات التي تحتاج بالضرورة تنظيما قانونيا محكما لاسيما في مجال المسؤولية المدنية علما أن المشرع الجزائري لم يتناولها بقواعد خاصة بكل مهنة إذ لازال يخضعها للقواعد العامة للمسؤولية المدنية الأمر الذي بات لا يتناسب مع ما وصلت إليه أغلبية المهن الممارسة من تطور قد يتعذر لقاء ذلك للمتضرر من إثبات مسؤولية المهني هذا ما دفع إلى خلق آلية لضمان تعويض المتضررين من ممارسات المهنيين تمثلت في التأمين على المسؤولية المدنية المهنية باعتبار أن القانون المدني له رؤية موحدة للمسؤولية المدنية في مجتمع كان يُنظر فيه إلى المسئول كشخص عادي لا يمكن إلا أن يتسبب في ضرر فردي كأي شخص عادي. فبتطوير النشاط المهني و تطور الاحتياجات الاجتماعية استدعى ذلك وجود نظام ذي مسؤولية محدد ومحكم يتماشى مع هذا التطور.

ويدخل في قسم التأمينات المدنية :
تأمين المسؤلية المدنية للمالك تجاه جيرانه عن الأضرار التي تصيبهم بسب الحريق إذا شب في مبناه وإمتد إلى ممتلكاتهم.
تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب السيارات.
تأمين المسؤولية المدنية عن السفن والطائرات
تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب المحال العامة، السينما المطاعم، المسارح ،الفنادق.
تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب الأعمال من إصابات العمل وأمراض المهن بالنسبة للعمال.
تأمين المسولية المدنية للمقاولين والمهندسين والأطباء والمحاسبين والصيادلة وأصحاب معاهد التعليم وغيرها.

عرف الفقه التأمين أيضا :
بأنه
عقد يلتزم بمقتضاه شخص، ويدعى المؤمن بالتبادل مع شخص آخر ويسمى المؤمن له بأن يقدم لهذا الأخير الخسارة المحتملة نتيجة حدوث خطـــر معين مقابل مبلغ معين من المال يدفعه المؤمن له إلى المؤمن ليضيفه إلى رصيد الإشتراك المخصص لتعويض الأخطار.
أو هو عمل يحصل بمقتضاه أحد الأطراف، وهو المؤمن له، نظير دفع قسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر، وهو المؤمن، تعهدا بمقتضاه .
يدفع هذا الأخير أداءا معينا عند تحقق خطر معين، وذلك بأن يأخذ على عاتقه مجموعة من المخاطر ويجري المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء
أما التأمين لدى الفقهاء العرب فهو : " عقد يأخذ فيه المؤمن على عاتقه طائفة معينة من الأخطار محتملة الوقوع يرغب المؤمن له أن لا يتحملها منفردا، مقابل أن يدفع هـذا الأخير قسطا أو إشتراكا محددا
أو هو عملية فنية تزاولها هيئات منظمة مهامها جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة، ويتحمل المؤمن ، عن طريق المقاصة أعباء هـذه المخاطر وفقا لقوانين الإحصاء، وبذلك يتحصل المؤمن له أو من يعينه في حالة تحقق الخطـر المؤمن منه على تعويض مالي.


تأمينات المسؤولية المدنية امر رقم 95 -07
المادة 163: يجب على الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية التأمين على مسؤوليتها المدنية تجاه الغير.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 164: يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يستغل محلا أو قاعة أو مكانا مخصصا لاستقبال الجمهور و / أو يكون هذا الاستغلال خاصا بالنشاطات التجارية أو الثقافية أو الرياضية أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه المستعملين والغير تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 165: يتعين على الهيئة المستغلة لمطار أو ميناء أن تكتتب تأمينا يغطي مسؤوليتها المدنية التي يمكن أن تتعرض لها بفعل نشاطها.
هذه الفئة من التأمين تشمل أنواع التأمين ضد الأخطار التي تصيب شخصا معينا في الوقت الذي يكون فيه المسؤول عن تلك الأخطار شخصا آخر.
المادة 166: يجب على الناقلين العموميين للمسافرين عن طريق البر أن يكتتبوا تأمينا يغطي مسؤوليتهم المدنية تجاه الأشخاص المنقولين.
كما يجب على الناقلين العموميين للبضائع عن طريق البر أن يكتتبوا تأمينا يغطي مسؤوليتهم المدنية تجاه الممتلكات التي ينقلونها.
المادة 167: يجب على المؤسسات الصحية المدنية وكل أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبوا تأمينا لتغطية مسؤوليتهم المدنية المهنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير.
المادة 168: يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع أو ابتكار أو تحويل أو تعديل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك أو للاستعمال، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية تجاه المستهلكين والمستعملين وتجاه الغير.
تتمثل المواد المشار اليها أعلاه في المواد الغذائية والصيدلانية ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف والمواد الصناعية والميكانيكية والالكترونية والكهربائية، وبصفة عامة في أية مادة يمكن أن تسبب أضرارا للمستهلكين وللمستعملين وللغير.
يخضع المستوردون والموزعون لهذه المواد ذاتها لنفس الزامية التأمين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 169: يجب على المؤسسات التي تقوم بنزع و / أو تغيير الدم البشري من أجل الاستعمال الطبي أن تكتتب تأمينا ضد العواقب المضرة التي قد يتعرض لها المتبرعون بالدم والمتلقون له.
المادة 170: على كل مستعمل لأي نوع من أنواع آليات المصاعد المستعملة لنقل الأشخاص ، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه المستعملين وتجاه الغير.
المادة 171: يخضع منظمو مراكز العطل والرحلات والأسفار بما في ذلك الرحلات الدراسية التي يشرف عليها المربون والمنشطون في إطار نشاطهم العادي، لإلزامية التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب الأضرار التي يلحقونها بالغير أو يتسبب فيها مستخدموهم أو الأشخاص الموضوعون تحت رعايتهم أو المشاركون يجب أن يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن
الحريق أو الحوادث.
يجب أن يستفيد أيضا من التأمين في حالة الأضرار الجسمانية الأشخاص الموضوعون تحت رعاية المنظمين والمشاركين والمؤطرين.
المادة 172: تخضع لإلزامية التأمين الجمعيات والرابطات والاتحاديات والتجمعات الرياضية التي يكون هدفها تحضير المسابقات والمنافسات الرياضية وتنظيمها لتغطية العواقب المالية لمسؤوليتها المدنية تجاه الغير.
يجب أن يستفيد الرياضيون واللاعبون والمدربون والمسيرون والطاقم التقني أيضا من التأمين على جميع الاضرار الجسمانية التي يتعرضون لها أثناء فترات التدريب والمنافسات وكذا أثناء التنقلات المتصلة بالانشطة الرياضية.
المادة 173: بخصوص تأمين المسؤولية المدنية المشار اليه في المواد من 163 الى 172 أعلاه، يجب أن يكون الضمان المكتتب كافيا سواء بالنسبة للأضرار الجسمانية أو بالنسبة للأضرار المادية.
علاوة على ذلك، يجب أن لا ينص عقد التأمين على سقوط أي حق يمكن أن يحتج به على الضحايا أو ذوي حقوقهم.
مثال :
فمثلا تعتبر إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال المركبات في السير من أهم الضمانات التي تضمن تغطية مختلف الأضرار الجسمانية والمادية التي قد تصيب الغير من جراء حوادث السير، والملاحظ أن لقانون التأمينات في الجزائر الطابع الاجتماعي، إذ في كل الأحوال يتم الحكم للضحية بالتعويض حتى ولو ثبت من جانبها قدر من الخطأ، كالسائق الذي يسوق في حالة سـكر فيعوض عن الأضرار الجسمانية، إذا فاق العجز 50 بالمائة، كما تعوض الضحية الراجلة حتى في حالة ما أصابها الضرر بسبب تركها ممر الراجلين عند قطع الطريق مثلا.
إن هذا الدور الاجتماعي لقانون التأمين مفهوم من طرف الدولة، إذا كانت شركة التأمين وطنـية غير أن هذا الوضع لا يناسب شركات التأمين الخاصة، لأن هدفها الأول، هو تحقيق الربح المادي، وليس تقديم خدمة اجتماعية لأفراد للمجتمع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التأمين ، المسؤولية ، المدنية ،









الساعة الآن 03:30 AM