logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-08-2023 11:08 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 115
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

تحميل امر 95-07 يتعلق بالتامينات في الجزائر

لتحميل امر رقم 95ـ07 مؤرخ في 23 شعبان عام
1415 الموافق 25 یناير سنة 1995 يتعلق بالتأمينات

إضغط هنــا للتحميل الملف بصيغة PDF

إضغط هنــا للتحميل الملف بصيغة DOC


الكتاب الأول  عقد التأمين
الباب التمهيدي
 
المادة الأولى : مع مراعاة أحكام المواد 619 الى 625 من القانون المدني، ینظم هذا الأمر الذي یعد قانونا خاصا في مفهوم المادة 620 من القانون المدني، نظام التأمينات.
يشمل نظام التأمينات موضوع هذا الأمر  :
- عقد التأمين،
- التأمينات الإلزامية ،
- تنظيم ومراقبة نشاط التأمين.
المادة 2 متممة للقانون 06-04 : إن التأمين، في مفهوم المادة 619 من القانون المدني، عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي الى المؤمن أو الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى.
اضافة الى احكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن تقديم الاداءات عینا في تأمينات ” المساعدة ” و ” المركبات البریة ذات محرك” .
المادة 3 : التأمين المشترك هو مساهمة عدة مؤمنين في تغطیة الخطر نفسه في اطار عقد تأمين وحيد.
یوكل تسیير وتنفيذ عقد التأمين الى مؤمن رئيسي یفوضه، قانونا، المؤمنون الآخرون المساهمون معه في تغطیة الخطر.
المادة 4 : إن عقد أو معاهدة إعادة التأمين اتفاقية يضع بموجبها المؤمن أو المتنازل على عاتق شخص معید للتأمين أو متنازل له جمیع الأخطار المؤمن عليها أو على جزء منها.
ویبقى المؤمن في جمیع الحالات التي یعید فيها التأمين المسؤول الوحيد إزاء المؤمن له.
المادة 5: لا تطبق أحكام الكتاب الأول على عقد إعادة التأمين.
الباب الأول
التأمينات البریة
الفصل الأول
أحكام عامة
القسم الأول عقد التأمين
المادة 6 : يخضع طرفا عقد التأمين لأحكام المواد :7 و16 و18 و19 و21 الى 28 و30 و31 و33 و36 و38و42 و43 و50 و54 و58 و59 و61 و68 و70 الى 91 و163 الى 181 و183 و186 الى 188 و195 الى 198 و201 و202 من هذا الأمر.
المادة 7 : يحرر عقد التأمين كتابیا، وبحروف واضحة وينبغي أن يحتوي اجباريا، زيادة على توقيع الطرفين الطرفين المكتتبين، على البیانات التالیة :
- اسم كل من الطرفين المتعاقدن وعنوانهما،
- الشيء أو الشخص المؤمن علیه،
- طبیعة المخاطر المضمونة،
- تاريخ الاكتتاب،
- تاريخ سريان العقد ومدته،
- مبلغ الضمان،
- مبلغ اقساط أو اشتراك التأمين،
المادة 8: لا یترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له والمؤمن  بعد قبوله، ويمكن إثبات التزام الطرفين إما بوثیقة التأمين وإما بمذكرة تغطیة التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن، ویعد الاقتراح مقبولا إذا قدم في رسالة موصى عليها یعبر فيها الطالب عن رغبته في تمدید عقد معلق أو إعادة سريان مفعوله أو تعدیل عقد بخصوص مدى الضمان ومبلغه إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب خلال عشرن (20) یوما من تاريخ استلامه له،
ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على تأمينات الأشخاص.
المادة 9 : لا یقع أي تعدیل في عقد التأمين إلا بملحق یوقعه الطرفان،
المادة 10 : يحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد، وتخضع شروط الفسخ للأحكام المتعلقة بكل صنف من أصناف التأمين.
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتأمين على الأشخاص يجوز للمؤمن وللمؤمن له  في العقود التي تفوق مدتها ثلاث (3) سنوات، أن یطلب فسخ العقد كل ثلاث (3) سنوات عن طریق إشعار مسبق بثلاثة (3) أشهر.
المادة 11: مع مراعاة أحكام المادة 86 أدناه، يمكن اكتتاب التأمين لحساب شخص معين، وإذا لم يسلم هذا الشخص تفویضه بذلك، فإنه يستفيد من التأمين حتى وإن تمت المصادقة بعد وقوع الحادث، كما يمكن إبرام عقد التأمين لحساب من له الحق فيه·
يستفيد من هذا التأمين، وبهذه الصفة، المكتتب أو كل مستفيد معروف أو متوقع كاشتراط لمصلحة الغير.
وفي نطاق التأمين لحساب من له الحق فيه، يكون المكتتب وحده ملزما بدفع القسط كما أن الاستثناءات التي قد یتعرض لها المكتتب تطبق أیضا على المستفيدين من وثیقة التأمين.
القسم الثاني
حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 12: یلتزم المؤمن :
1–  تعویض الخسار والأضرار :
أ - الناتجة عن الحالات الطارئة،
ب- الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له.
ج- التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنیا عنهم طبقا للمواد من 134 الى 136 من القانون المدني، كیفما كانت نوعیة الخطأ المركب وخطورته.
د- التي تسببها أشیاء أو حيوانات يكون المؤمن له مسؤولا مدنیا عنها بموجب المواد من 138 الى 140 من القانون المدني،
2- تقديم الخدمة المحددة في العقد، حسب الحالة، عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، ولا یلزم بما یفوق ذلك.
المادة 13: یدفع التعویض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنص علیه الشروط العامة لعقد التأمين.
يجب أن يأمر المؤمن بإجراء الخبرة عندما تكون ضروریة من أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من یوم استلام التصريح بالحادث.
يجب على المؤمن أن یعمل على ایداع تقرير الخبرة في الآجال المحددة في عقد التأمين.
المادة 14 معد لقانون 06-04: اذا لم یدفع التعویض المذكور في المادة 13 اعلاه، في الآجال المحددة في الشروط العامة لعقد التامين ، يجق للمستفيد طلب هذا التعویض باضافة الفوائد عن كل یوم تأخير، على نسبة اعادة الخصم.
المادة 15: یلزم المؤمن له : 
1ـ بالتصريح عند اكتتاب العقد بجمیع البیانات والظروف المعروفة لدیه ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن بتقدير الأخطار التي یتكفل بها.
2 ـ يدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق ليها،
3ـ بالتصريح الدقيق بتغیير الخطر أو تفاقمه إذا كان خارجا عن إرادة المؤمن له، خلال سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ اطلاعه علیه إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.
بالتصريح المسبق للمؤمن بتغير الخطر أو تفاقمه بفعل المؤمن له.
في كلتا الحالتين یقدم التصريح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام.
4- باحترام  الالتزامات التي اتفق عليها مع المؤمن وتلك التي یفرضها التشریع الجاري به العمل، لا سيما  في ميدان النظافة والأمن لاتقاء الأضرار و/ أو تحدید مداها.
5- بتبليغ المؤمن عن كل حادث ینجز عنه الضمان بمجرد اطلاعه علیه وفي أجل لا یتعدى سبعة (7) أيام، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، وعليه ان يزوده بجمیع الإیضاحات الصحيحة التي تتصل بهذا الحادث وبمداه كما يزوده بكل الوئائق الضروریة التي یطلبها منه المؤمن.
لا تنطبق مهلة التصريح بالحادث المذكور أعلاه على التأمينات من السرقة والبرد وهلاك الماشیة.
- وفي مجال التأمين من السرقة، تحدد مهلة التصريح بالحادث بثلاثة (3) أيام من العمل، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.
- في مجال التأمين من البرد، تحدد مهلة التصريح بالحادث بأربعة (4) أيام ابتداء من أيام وقوع الحادث، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.
- وفي مجال التأمين من هلاك الماشیة، تحدد المهلة القصوى بأربع وعشرن (24) ساعة ابتداء من وقوع الحادث، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.
6 ـ لا تطبق الأحكام 2 و3 و5 أعلاه على التأمين على الحیاة.
 
المادة 16 : في العقود المجددة تلقائیا :
1ـ یلزم المؤمن بتذكير المؤمن له بتاريخ استحقاق القسط قبل شهر على الأقل مع تعیين المبلغ الواجب دفعه و أجل الدفع،
2ـ يجب على المؤمن له أن یدفع القسط المطلوب خلال خمسة عشر (15) یوما على الأكثر من تاريخ الاستحقاق،
3ـ في حالة عدم الدفع، يجب على المؤمن أن یعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام بدفع القسط المطلوب خلال الثلاثين (30) یوما التالیة لانقضاء الأجل المحدد في 2 أعلاه.
4- عند انقضاء أجل الثلاثين (30) یوما، ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الأشخاص، يمكن المؤمن أن یوقف الضمانات تلقائیا دون أشعار آخر، ولا یعود سريان مفعولها الا بعد دفع القسط المطلوب،
5 ـ للمؤمن حق فسخ العقد بعد عشرة (10) أيام من إیقاف الضمانات، ويجب تبلیغ الفسخ للمؤمن  بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام وفي حالة الفسخ یبقى المؤمن  مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة الضمان،
6 ـ مع مراعاة أحكام المادة 51 من هذا الأمر تستأنف آثار عقد التأمين غير المفسوخ بالنسبة للمستقبل، ابتداء من الساعة الثانیة عشرة من الیوم الموالي لدفع القسط المتأخر في هذه الحالة فقط.
المادة 17: في العقود ذات الأجل البات، لا سري آثار الضمان  على الساعة الصفر من الیوم الموالي لدفع القسط، إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف.
المادة 18: يمكن المؤمن، في حالة زيادة احتمال تفاقم الخطر المؤمن علیه،  أن یقترح معدلا جدیدا للقسط خلال ثلاثين (30) یوما تحسب ابتداء من تاريخ اطلاعه على ذلك التفاقم.
وا ٕذا لم یعرض المؤمن اقتراحه خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة، یضمن تفاقم الحاصلة دون زيادة في القسط.
ويجب لى المؤمن له أن یؤدي فارق القسط الذي طلبه المؤمن في ظرف ثلاثين (30 ) یوما ابتداء من تاريخ استلامه الاقتراح الخاص بالمعدل الجدید للقسط. وإذا لم یدفعه، جاز للمؤمن أن یفسخ العقد.
في حالة تفاقم الخطر الذي اعتبر في تحدید القسط اثناء سريان العقد، يحق للمؤمن له الاستفادة من تخفيض القسط المطابق ابتداء من تاريخ التبلیغ بذلك للمؤمن.
المادة 19: إذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث أن المؤمن له اغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحیح، يمكن الإبقاء على العقد مقابل قسط أعلى یقبله المؤمن له أو فسخ العقد إذا رفض هذا الأخير دفع تلك الزيادة.
ویتم ذلك بعد خمسة عشر (15) یوما من تاريخ تبلیغه.
في حالة الفسخ، یعاد للمؤمن له جزء من القسط عن المدة التي لا يسري فيها عقد التأمين.
وإذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن المؤمن أغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحیح، يخفض التعویض في حدود الأقساط المدفوعة منسوبة للأقساط المستحقة فعلا مقابل الأخطار المعنیة مع تعدیل العقد بالنسبة للمستقبل.
المادة 20: في العقود التي يحدد فيها حساب الأقساط على أساس الأجر أو عدد الأشخاص أو عدد الأشیاء، ليس للمؤمن الحق في حالة ارتكاب الخطأ أو إغفال عن حسن نیة، في التصريحات المتعلقة بذلك، إلا في القسط المغفل.
وعندما تكتسي الأخطاء أو الإغفالات صبغة احتيالیة، بحكم طبیعتها أو تكرارها، يحق للمؤمن أن يستعید التعویضات التي دفعها ویطالب المؤمن له بالقسط المغفل، كما يحق له المطالبة بتعویض لإصلاح الضرر لا تتعدى نسبة 20 % من هذا القسط.
تحدد السلطة القضائیة هذا الضرر وتقدره.
المادة 21: كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من المؤمن له، قصد تضلیل المؤمن في تقدر الخطر، ینجر عنه إبطال العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص ليها في المادة 75 من هذا الأمر.
ویقصد بالكتمان، الإغفال المتعمد من المؤمن له للتصريح بأي فعل من شأنه أن یغير رأي المؤمن في الخطر.
تعویضا لإصلاح الضرر، تبقى الأقساط المدفوعة، حقا مكتسبا للمؤمن الذي يكون له الحق أیضا في الأقساط التي حان أجلها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الاشخاص، وفي هذا السیاق يحق  أن یطالب المؤمن له باعادة المبالغ التي دفعها في شكل تعویض.
المادة 22: اذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص ليها في 4 و5 من المادة 15 أعلاه، وترتبت عن هذه المحالفة نتائج ساهمت في الأضرار أو في اتساع مداها، جاز للمؤمن تخفيض التعویض في حدود الضرر الفعلي لحق به.
المادة 23: اذا أفلس المؤمن أو صدر في شأنه التسویة القضائیة يستمر التأمين لفائدة جماعة الدائنين الذين یتعين عليهم دفع الأقساط التي قرب حلول أجلها، ابتداء من إعلان الإفلاس أو التسوية القضائیة،  غير أن لجماعة الدائنين والمؤمن، الحق في فسخ العقد بعد أشعار مسبق بخمسة عشر (15) یوما خلال فترة لا تزید عن أربعة(4) أشهر، ابتداء من تاريخ إعلان الإفلاس أو التسویة القضائیة، وفي هذه الحالة يجب أن یعید المؤمن الى جماعة الدائنين حصة القسط المطابقة لمدة المطابقة لاستنفاذ أجل التأمين والتي زال  فيها الخطر.
المادة 24: اذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن علیه إثر وفاة أو تصرف، يستمر أثر التأمين لفائدة الوارث أو المشتري شریطة أن يستوفي جمیع الالتزامات المنصوص عليها في العقد، ویتعين على المتصرف أو الوارث أو المشتري أن یصرح للمؤمن بنقل الملكية.
في حالة التصرف في الملك المؤمن علیه، یبقى المتصرف ملزما، بدفع الأقساط المستحقة ما لم یعلم المؤمن بذلك، غير أنه بمجرد إعلام المؤمن بالتصرف، لا یبقى ملزما بدفع القسط المتعلق بالفترة السابقة للتصريح.
واذا تعدد الورثة أو المشترون، يجب عليهم دفع الأقساط مجتمعين ومتضامنين.
المادة 25: اذا انتقلت ملكية سیارة ما،  يستمر التأمين عليها قانونا لفائدة المشتري حتى اتهاء العقد بشرط أن یعلم المؤمن في مدة أقصاها ثلاثون (30) یوما ویدفع زيادة القسط المستحق في حالة تفاقم الخطر.
واذا لم یصرح المشتري في أجل ثلاثين (30) یوما ابتداء من تاريخ تملك السیارة، يجب لیه دفع قسط إضافي یقدر بـ 5 %من القسط الإجمالي، على أن یصب ناتج هذا الدفع في الصندوق الخاص بالتعویضات.
غير أنه يحق للمتصرف أن يحتفظ بالاستفادة من عقد تأمينه بغیة نقل الضمانات الى سیارة أخرى، شریطة أن یعلم المؤمن بذلك قبل التصرف ویعید  شهادة تأمين السیارة المعنیة.
القسم الثالث
الاختصاص والتقادم
المادة 26 : في حالة نزاع یتعلق بتحدید التعویضات المستحقة ودفعها یتابع المدعي علیه، مؤمنا كان أو مؤمنا له، أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له وذلك مهما كان التأمين المكتتب،  غير أنه في مجال :
- العقارات، یتابع المدعي علیه أمام المحكمة التابعة لموقع العقار المؤمن علیه،
- المنقولات بطبیعتها، يمكن المؤمن له أن یتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة لموقع الأشیاء المؤمن عليها،
- التأمين من الحوادث بكل أنواعها، يمكن المؤمن أن یتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة لمكان الذي وقع فيه الفعل الضار.
المادة 27: يحد أجل تقادم جمیع دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاث (3) سنوات ابتداء من ريخ الحادث الذي نشأ عنه،
غير أن هذا الأجل لا يسري :
- في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحیح بشأن الخطر المؤمن علیه، الا ابتداء من یوم علم المؤمن به،
- في حالة وقوع الحادث، من یوم علم المعنیين بوقوعه.
واذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير، لا يسري التقادم الا ابتداء من الیوم الذي يرفع فيه الغير دعواه الى المحكمة ضد المؤمن له أو یوم الحصول لى التعویض منه.
المادة 28: لا يمكن اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفين.
ويمكن قطع التقادم فيما یلي:
أ - أسباب الانقطاع العادیة كما حددها القانون،
ب- تعیين خبير،
ج-  توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام من المؤمن الى المؤمن له بخصوص دفع القسط،
د- إرسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له الى المؤمن فيما یتعلق بأداء التعویض.
المادة 29: يمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر، أن یؤمنه.
المادة 30 معدلة بالقانون06-04: یعطي التامين على الاملاك للمؤمن له، في حالة وقوع حدث منصوص علیه في العقد، الحق في التعویض حسب شروط عقد التأمين ، وينبغي ان لا یتعدى التعویض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن او قيمة اعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث.
يمكن أن ینص العقد على تحمل المؤمن  تخفيضا من التعویض في شكل حق يقتطع منه على أن يحدد ذلك مسبقا.
المادة 31: عندما یبالغ المؤمن عن سوء نیة في تقدر قيمة المال المؤمن علیه، يجوز للمؤمن المطالبة بإلغاء العقد و الاحتفاظ بالقسط المدفوع.
واذا كانت المبالغة صادرة عن حسن نیة، يحتفظ المؤمن بالأقساط المستحقة ویعدل الأقساط المنتظرة.
وفي جمیع الحالات لا يمكن أن یتجاوز التعویض القيمة المعدلة.
المادة 32: اذا اتضح أن تقديرات قيمة المال المؤمن علیه تفوق المبلغ المضمون یوم الحادث، وجب على المؤمن له تحمل كل الزيادة في حالة الضرر الكلي وتحمل حصة نسبية في حالة الضرر الجزئي، الا اذا كان هناك اتفاق مخالف.
المادة 33 معدلة بالقانون 06-04: لا يحق لأي مؤمن  له الا اكتتاب تأمين واحد من نفس الطبیعة ولنفس الخطر.
و في حالة حسن النیة، اذا تعددت عقود التأمين، ينتج كل واحد منهما اثاره تناسبا مع المبلغ الذي يطبق عليه في حدود القيمة الكلیة للشيء المؤمن.
یؤدي اكتتاب عدة عقود تأمين لنفس الخطر بنية الغش الى بطلان هذه العقود.
المادة 33 مكرر مضافة لقانون 06-04:  تطبیقا لاحكام المادة 33 اعلاه، تنشأ هیئة لتمركز الاخطار تسمى “مركزیة خطار “، يجب على شركات التامين وفروع شركات التامين الأجنبية ان تقدم الى مركزیة الاخطار المعلومات الضروریة لاداء مهامها.
تحدد مهام مركزیة الاخطار و تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم .
المادة 34: في حالة وقوع حادث ما، یتحمل المؤمن المصاریف الضروریة والمعقولة التي دفعها المؤمن له قصد التقلیل من العواقب ووقایة الاشیاء السليمة وايجاد الأشیاء المفقودة.
المادة 35: لا یتحمل المؤمن الأموال التالفة أو المفقودة أو الهالكة نتيجة ما یلي:
أ – تحزيم غير كاف أو رديء من المؤمن له،
ب- عیب ذاتي في الشيء المؤمن علیه،  اذا كان هناك اتفاق مخالف.
المادة 36: اذا وقع حادث في مجال تأمينات الأموال، يحصل الدائنون الممتازون أو المرهنون تبعا لمرتبتهم وطبقا للتشريع الساري على التعویضات المستحقة.
غير أن المدفو ات المقدمة عن حسن نیة قبل تبلیغ المؤمن بالدين الامتيازي أو الرهني كون مبرئة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى على التعویضات المستحقة في حالة وقوع حادث تسبب فيه المستأجر أو الجار بموجب المادتين 124 و496 من القانون المدني.
لا يجوز للمؤمن أن یدفع التعویض المستحق، في مجال التأمين على الخطر الايجاري أو رجوع الجار،الى غير مالك المال المؤجر أو الجار أو الغير الذي يحل محلهما في أخذ حقوقهما.
المادة 37: لا يسمح بالتخلي عن الأشیاء المؤمن عليها الا باتفاق مخالف، ويحسب التعویض الواجب دفعه الى المؤمن له بعدم خصم قيمة الأشیاء التي يمكن استردادها.
المادة 38: يحل المؤمن محل المؤمن له، في الحقوق والدعاوى تجاه الغير المسؤولين، في حدود التعویض المدفوع له، ويجب أن يستفيد أولويا المؤمن له من أیة دعوى رجوع حتى استيفائه التعویض الكلي حسب المسؤولیات المترتبة.
وفي حالة إذا تسبب المؤمن له في استحالة قيام المؤمن برفع دعوى رجوع ضد الغير المسؤول، يمكن إعفاء المؤمن من الضمان أو جزء منه تجاه المؤمن له.
ولا يجوز للمؤمن أن يمارس دعوى رجوع ضد الأقارب والأصهار المباشرين والعمال التابعين للمؤمن له، وبصفة عامة جمیع الأشخاص الذي يعيشون عادة معه إلا إذا صدر عنهم فعل قصد الأضرار.
المادة 39: لا یتحمل المؤمن مسؤولیة الخسار والأضرار التي تسبب فيها الحرب الأجنبية الا اذا اتفق على خلاف ذلك،
یقع على المؤمن عبء إثبات الضرر الناجم عن حرب أجنبية.
المادة 40: يمكن التامين كلیا أو جزئیا على الخسار والأضرار الناجمة عن الأحداث التالیة في اطار العقود الخاصة بتأمينات الأضرار مقابل قسط إضافي:
- الحرب الأهلیة،
- الفتن أو الاضطرابات الشعبیة،
- أعمال الارهاب أو التخریب،
تحدد عند الاقتضاء، شروط وكیفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.
المادة 41 معدلة بالقانون 06-04: يمكن التأمين كلیا أو جزئیا على الخسار والأضرار الناجمة عن حادث من الحوادث الخاصة بالكوارث الطبیعیة مثل الهزات الأرضیة، الفيصان، هيجان البحر،  أو أیة كارثة أخرى في اطار عقود تأمين الأضرار مقابل قسط إضافي.
المادة 42: في احالة الفقدان الكلي للشيء المؤمن علیه بسبب:
أ – حادث غير منصوص علیه في وثیقة التأمين، ينتهي التأمين بحكم القانون، ويجب على المؤمن أن یعید الى المؤمن له حصة القسط المدفوعة مسبقا والمتعلقة بالمدة التي زال فيها الخطر.
ب- حادث منوص علیه في وثیقة التأمين، ينتهي التأمين بحكم القانون، ویبقى القسط المتعلق به حقا مكتسبا للمؤمن مع مراعاة أحكام المادة 30 أعلاه.
المادة 43: اذا تلف الشيء المؤمن علیه ـ أو اصبح غير معرض للأخطار عند اكتتاب العقد، یعد هذا الاكتتاب عديم الأثر، ويجب إعادة الأقساط المدفوعة للمؤمن له حسن النیة، وفي حالة سوء النیة يحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة.
القسم الثاني
التأمين من خطر الحریق والأخطار اللاحقة
المادة 44: یضمن المؤمن من الحریق جمیع  الأضرار التي تتسبب فيها النيران،  غير أنه اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف ،لا یضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار أو لإحدى المواد المتأججة اذا لم تكن هناك بدایة حریق قابلة للتحویل الى حریق حقيقي.
 
المادة 45: یتحمل المؤمن الأضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحریق أو الانفجار أو الصاعقة أو الكهرباء.
يمكن أیضا تأمين الأضرار:
1ـ الناجمة عن اصطدام أو سقوط أجهزة الملاحة الجویة أو أجزاء لأجهزة أو أشیاء تسقط منها
2ـ الناجمة عن اهتزاز تتسبب فيه طائرة باجتيازها مدار الصوت،
3ـ ذات الطابع الكهربائي التي تتعرض لها الماكینات الكهربائیة والمحولات والأجهزة الكهربائیة أو الإلكترونیة كیفما كان نوعها والقنوات الكهربائیة.
المادة 46: تغطي بواسطة عقد التأمين من الحریق، وتدخل في حكم الأضرار الناجمة عن الحریق، الأضرار المادیة والمباشرة اللاحقة بالأشیاء المؤمن عليها من جراء الاسعافات وتدابير الإنقاذ.
المادة 47: يجب على المؤمن أن یضمن الأشیاء المؤمن عليها من كل ضیاع أو فقدان اثناء الحریق.
ير أن هذا الضمان لا شمل الأشیاء التي تفقد بسبب خطأ من المؤمن له.
 
المادة 48: لا یضمن المؤمن الخسار ونقائص الشيء المؤمن علیه لوجود عيب ذاتي فيه ولكنه یضمن أضرار الحریق المنجرة عنه.
القسم الثالث
التأمينات من هلاك الحیوانات والأخطار المناخية
المادة 49: یضمن المؤمن فقدان الحیوا ت الناتج عن حالة موت طبیعیة أو عن حوادث أو أمراض.
يسري الضمان في حالة قتلل الحیوانات بغرض الوقایة أو تحدیدا للأضرار اذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.
المادة 50: مع مراعاة أحكام المادة 622– 1 من القانون المدني، وفي حالة وباء حيواني أو أمراض معدیة، یفقد المؤمن له حقوقه في التعویض ما لم یتقيد بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بصحة الحیوانات ماعدا في حالات القوة القاهرة.
یصدر قرار فقدان الحق في التعویضات عن طریق القضاء.
لا يمكن تأمين أي حيوان یتواجد بالمنطقة ما دام الوباء الحیواني باق فيها.
المادة 51: لا یعود سريان مفعول التأمين من هلاك الحیوانات الموقوف بسبب دفع القسط طبقا للمادة 16 من هذا الأمر، الا بعد خمسة (5) أيام من دفع جمیع الأقساط المستحقة.
سستبعد من الضمان كل حادث یقع خلال مدة الإیقاف أو قد يكون هذا الإیقاف مرتبطا به.
المادة 52: مع مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظيمیة الساریة على الآفات الزراعیة والكوارث الطبیعیة، يمكن ضمان أخطار البر د والعاصفة والجلید وثقل الثلج والفيضانات وفق الشروط المنصوص عليها في عقد التأمين.
تحدد شروط وكیفيات ضمان هذه الأخطار عن طریق التنظيم.
المادة 53: في مجال التأمين من البرد، یضمن المؤمن الأضرار الناجمة عن الفعل الآلي لحبات البرد على الأموال المنقولة و/أو العقاریة.
اذا كان موضوع التأمين محاصیل غير مخزنة، ینطبق الضمان على الخسائر في الكمیة، ويمكن أن تدرج الخسارة في النوعیة في اتفاق صريح مقابل قسط إضافي.
المادة 54: يستمر مفعول التأمين، في حالة نقل ملكية العقارات أو الإيجارات وبالشروط نفسها المحددة في المادة 24 أعلاه،  غير أن المؤمن يستطیع نقض العقد وتبلیغ المشتري بذلك، وفي هذه الحالة یبدأ سريان النقض عند انقضاء فترة التأمين الجاریة.
القسم الرابع
تأمين البضائع المنقولة
المادة 55: یغطي تأمين البضائع المنقولة عبر الطرق البریة أو السكك الحدیدیة، وفق الشروط المحددة في العقد ، الأضرار والخسار المادیة اللاحقة بالبضائع أثناء نقلها، واذا اقتضى الحال أثناء عملیات الشحن والتفریغ.
يحدد عقد التأمين الخاص بنقل المواد الخطيرة أو القيم أو الأشیاء الثمينة، الشروط لتغطیة الخطر المؤمن علیه.
القسم الخامس
تأمينات المسؤولية
المادة 56: یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغير.
المادة 57: یتحمل المؤمن المصاریف القضائیة الناجمة عن أیة دعوى تعود مسئولیتها الى المؤمن له إثر وقوع حادث مضمون.
المادة 58: لا يحتج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولیة ولا بأية مصالحة خارجية عنه، ولا یعد الاعتراف بحقيقة أمر إقرار بالمسؤولیة.
المادة 59: لا ينتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو بجزء منه، الا الغير المتضرر أو ذوو حقوقه ما دام هذا الغير لم يستوف حقه في حدود المبلغ المذكور من النتائج المالیة المترتبة عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولیة المؤمن له.
القسم السادس
(مضاف بالقانون 06 ـ 04)
تأمين الكفالة
المادة 59 مكرر: مضافة بالقانون 06-04: تأمين الكفالة هو عقد یضمن من خلاله المؤمن، مقابل قسط تأمين، للمؤسسة المالیة او المصرفية، تعویض مستحقاتها بشان عملیة تجاریة او مالیة في حالة اعسار المدين.
الفـصل الثالث
(متمم لقانون 06 ـ 04)
التأمين على الأشخاص والرسملة
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 60 : التأمين على الأشخاص هو عقد احتياطي يكتتب بين المكتتب والمؤمن، یلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال أو ریع، في حالة وقوع الحدث أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، للمؤمن له او للمستفيد المعين .
یلتزم المكتتب بدفع الاقساط حسب جدول استحقاق متفق علیه.
المادة 60 مكرر مضافة بالقانون06-04: الرسملة هي عملیة ادخار یلتزم المؤمن من خلالها بدفع مبلغ محدد للمؤمن له او المستفيد المعين، في شكل راسمال او ریع عند حلول الأجل المنصوص علیه في العقد مقابل دفع قسط التامين حسب اجال استحقاق متفق عليها في العقد .
المادة 61: لا يحق للمؤمن، بأي حال، القيام بدعوى رجوع ضد الغير المسؤولين عن الحادث.
يمكن جمع التعویض الذي یتوجب على الغير المسؤول دفعه للمؤمن له أو لذوي حقوقه مع المبالغ المكتتبة في تأمين الأشخاص.
المادة 62 معد لقانون 06-04: يكتتب عقد تأمين الجماعة من قبل شخص معنوي او رئيس مؤسسة بغیة انخراط مجموعة من الأشخاص تستجیب لشروط محددة في العقد من اجل تغطیة خطر او عدة اخطار متعلقة بالتامين على الأشخاص.
يجب على المنخرطين ان تكون لهم نفس العلاقة مع المكتتب.
المادة 63: الأخطار التي يمكن تغطیتها في تأمينات الأشخاص هي على الخصوص:
- الأخطار المرتبطة بمدة الحیاة البشریة،
- الوفاة إثر حادث،
- العجز الدائم الجزئي أو الكلي،
- تعویض المصاریف الطبیة والصیدلانیة والجراحية.
المادة 64: التأمين في حالة الحیاة، عقد یلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ محدد للمؤمن له، عند تاريخ معين، مقابل قسط، اذا بقي المؤمن له على قيد الحیاة عند هذا التاريخ.
ان ضمان التأمين الأول شرط يسمح باسترجاع مبلغ الأقساط المدفوعة المرتبطة بالتأمين في حالة الحیاة اذا توفي المؤمن له قبل الأجل المحدد في العقد لدفع المبالغ المؤمن عليها.
ويكتتب ضمان التأمين الأول هذا مقابل قسط خاص یدرج في القسط الرئيسي.
المادة 65: التأمين في حالة الوفاة، عقد یتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معين  للمستفيد أو المستفيدين عند وفاة المؤمن له مقابل قسط وحيد أو دوري.

باقي المواد....... قم بتحميل الملف أعلى الموضوع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
95-07 ، يتعلق ، بالتامينات ،









الساعة الآن 01:04 AM