logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-08-2023 03:45 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 139
الجنس :
قوة السمعة : 10

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
المدرسة العليا للقضاء
المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022
التاريخ : 24 أكتوبر 2022
التوقيت : من 08:30-12:30
السؤال  :
حرر مذكرة استخلاصية في 3 صفحات على الأكثر مستندا على النصوص القانونية والقرارات القضائية و الدراسات الفقهية المدرجة في الملف التالي :
أولا: النصوص
1- الدستور الجزائري لعام 1996 المعدل :
المادة 34 : "  تلزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية و الحريات العامة و ضماناتها، جميع السلطات و الهيئات العمومية ".
المادة 184: " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون  ".
المادة 171 : " يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها ".
ملاحظة : نص المادة 154 كان هو المادة 123 في دستور 1989 و المادة 131 في دستور 1996 قبل تعديله.
2-  الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر :
العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لعام 1966 :
المادة 11: " لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي."
3 - النصوص الداخلية  :
المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية (الملغى بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية) : " يجوز في المواد التجارية وقروض النقود أن تنفذ الأوامر والأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والتي تتضمن الحكم يدفع مبلغ أصلي يزيد عن خمسمائة دينار بطريق الإكراه البدني.
وإنما لا يجري التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا بعد استنفاذ وسائل التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون."
 
صفحة  1


ثانيا : الفقه
من كل الامان الحفاظ على الكرامة الإنسانية التي هي أساس جميع حقوق الإنسان اعتماد تدابير للحفاظ عليها و اتخاذ تلك التي من أن تمنع أي مساس بها.
يعرف الإكراه البدني بأنه إجراء قانوني ، يمكن من الحكم على الشخص المدين لدفع مستحقاته، و هو إجراء بداني عرف في أقدم الحضارات ، و كان استخدامه شائعا من قبل الدائن تجاه المدين الذي يصبح عاجزا عن الوفاء بدينه.
ففي روما، كان لدى الدائن بدين غير مسند إمكانية الاستيلاء على شخص المدين يمكنه الاحتفاظ به في حوزته للفترة معينة ، لكنه مع ذلك ملزم بتقديمه لعدد معين من المرات وفي أسواق مختلفة ، من أجل أن يتقدم شخص كضمان ويوافق على تمديد الدين و إذا لم يتقدم أحد لسداد الدين بضمان المدين، صار هذا الأخير عبدا لدائله وسدد دينه من عمله.
و تحول الإكراه البدني في فترة لاحقة إلى إبداع في السجن، و تمت ممارسته بصورة منتظمة في ظل القانون القديم في فرنسا و لقد ألغي الإكراه البدني مرتين لفترة وجيزة ، في عام 1793 وعام 1848 تم الغازه نهائيا في المسائل المدنية والتجارية بموجب قانون 22 جويلية 1887 ولا ينطبق الإكراه البدني حاليا إلا في حالة الإدانة بالغرامات ومصاريف المحكمة والمدفوعات للخزينة العامة، شريطة أن يكون الفعل جريمة بموجب القانون العام ولا يعاقب عليه بالسجن المؤبد


المصدر :
/https://www.universalis.fr/encyclopedie/contrainte-par-corps
2-  " وإذا كان هذا النمن الدولي يضمن حق الفرد في عدم تعرضه للسجن بسبب عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي؛ فإن العديد من القوانين الوطنية كانت تجيز توابع الإكراه البدني في حالة العجز عن الوفاء بدين مدني، منها القانون الجزائري و التونسي و المغربي و غيرها من القوانين المقارنة، إلى أن تراجعت وتم تعديلها لتصبح منسجمة مع التزامات الدولة الدولية.
كما نجد أن القضاء الجزائري قام بتفسير حالات عدم تطبيق هذا التدبير ليوسع من مجاله الموضوعي.
المصدر :
سامية بوروبة الإجتهاد القضائي في تطبيق معايير حقوق الإنسان في محاكم عربية الجزائر الأردن العراق المغرب ، فلسطين، سبتمبر 2012، ص 115.

ثالثا : الإجتهادات القضائية :
1- مجلس قضاء الجزائر
امر صادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 11-04-2001
حيث أن المدعي أقام دعواه ملتمسا توابع الإكراه البدني على المدعى عليه لامتناعه عن تسديد الدين الثابت المقدر بمبلغ 1.200.000 د.ج مع إلزامه بتعويض المدعي بمبلغ 150 ألف دج عما لحقه من خسارة.
حيث أن جوهر النزاع ينصب حول طلب توقيع الإكراه البدني نظرا لعدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته التعاقدية.
حيث أن المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية تنص على أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
حيث أن الجزائر قد وافقت على هذا العهد بموجب القانون رقم 67/89 المؤرخ في 1989/04/25 المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انضمت إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 67/89 المؤرخ في 16-05-1989
حيث أنه بمجرد انضمام الجزائر لهذا المهد أي الاتفاقية فإنه أصبح ملزما لها باعتبار أن أعلى قمة في الهرم القانوني في الاتفاقيات و المعاهدات الدولية إذ أن المادة 132 من التصاور تنص على أن المعاهدات والاتفاقيات تسمو على القانون وبالتالي العهد الدولي الخاص هو الذي يعلو على قانون الإجراءات المدنية و عليه الواجب التطبيق.

صفحة  2


حيث تبعا لما سلف ذكره فإنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني لمجرد عجز شخص من الوفاء بالتزام تعاقدي و عليه يتعين التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.

2-  مجلس قضاء الجزائر
أمر صادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 09-05-2001
حيث أن المدعي رفع دعواه ملتمسا أمر بممارسة الإكراه البدني على المدعى عليه طبقا للمادة 407 ق ام مع تحديد المدة لذلك.
حيث أن جوهر النزاع ينصب حول طلب توقيع الإكراه البدني نظرا لعدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته التعاقدية.
حيث أن المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية تنص على أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
حيث أن الجزائر قد وافقت على هذا العهد بموجب القانون رقم 67/89 المؤرخ في 1989/04/25 المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انضمت إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 67/89 المؤرخ في 16-05-1989
حيث أنه بمجرد انضمام الجزائر لهذا العهد أي الاتفاقية فإنه أصبح ملزما لها باعتبار أن أعلى قمة في الهرم القانوني هي الاتفاقيات و المعاهدات الدولية إذ أن المادة 132 من الدستور تنص على أن المعاهدات والاتفاقيات تسمو على القانون وبالتالي العهد الدولي الخاص هو الذي يسمو على قانون الإجراءات المدنية و عليه الواجب التطبيق.
حيث تبعا لما سلف ذكره فإنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني لمجرد عجز شخص عن الوفاء بالتزام تعاقدي و عليه يتعين التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.
3- قرار المحكمة العليا بتاريخ 11-12-2002
المبدأ: تطبيقا لأحكام المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنه لا يجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي و انه منذ انضمام الجزائر إلى تلك الاتفاقية فإنه أصبح غير جائز تنفيذ أي التزامات إرادية سواء كانت مدنية أو تجارية عن طريق إكراه البدني.
حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 08-09-2001 رقم الفهرس 140 عن مجلس قضاء باتنة القاضي بإلغاء الأمر المعاد والقضاء من جديد بتوقيع الإكراه البدني على الطاعن لمدة عامين نتيجة رفض تسديد الدين التجاري الذي بذمته.


وفي الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية في الدعوى الاستعجالية التي رفعها المطعون عليه والتي جاء فيها أن الطاعن قد حرر اعترافا بالدين بتاريخ 24-04-2000 المقدر بمبلغ 800.000 درج وذلك إثر معاملة تجارية تمت بينه وبين الطاعن والتزم هذا الأخير أن يوفي بهذا الدين عند حلول الأجل الذي حدد بتاريخ 04-06-2000، وبعد انتهاء الأجل باشر المطعون عليه إجراءات التنفيذ والتي انتهت إلى تحرير محضر بعدم الوجود.
ونظرا لاستنفاذ جميع إجراءات التنفيذ فهو يطلب الأمر بالتنفيذ من طريق الإكراه البدني.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث ينمي الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن قضاء المجلس قد استندوا إلى القول أن قاضي الدرجة الأولى قد أسس أمره على أحكام المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فهو لا ينطبق على العقد التجاري لأن الحقوق التي تتلوها هذه المادة هي حقوق مدنية دون الحقوق التجارية والقول أنها تنطبق على الحقوق المدنية دون التجارية هو خطأ في فهم القانون مما يعرض قضاء هم للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله ذلك أنه وبعد الرجوع إلى أحكام قانون رقم 89-08 المؤرخ في 25 أفريل 1989 الذي يتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر 1966.
وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 ماي 1989 المتعلق بانضمام الجزائر إلى الاتفاقية المشار إليها اعلاه.

صفحة 3

وحيث أن مصادر الالتزامات، تنقسم إلى مصادر إرادية ومصادر غير إرادية، وأصبح - ومنذ انضمام الجزائر إلى تلك الاتفاقية غير جائز تنفيذ الالتزامات الإرادية - سواء كان مصدرها معاملة مدنية أو تجارية - عن طريق الإكراه البدني.
وحيث أنه كما هو ثابت من وقائع القضية أن الالتزام المراد تنفيذه مصدره معاملة تجارية أي عقد تجاري.
وحيث أن المادة 11 المشار إليها أعلاء لا تميز بين الالتزام التعاقدي التجاري وغير التجاري، فيكفي أن يكون هناك التزام مادي سواء كان موضوع هذا الالتزام معاملة مدنية أو تجارية، فيمتنع تنفيذ هذا الالتزام عن طريق الإكراه البدني، والقضاء خلاف ذلك بعد انتهاكا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه مما يعرض هذا القضاء إلى الإلغاء
.

فلهذه الأسباب
قضت المحكمة العليا
بصحة الطعن شكلاء
و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2001/09/8 عن مجلس قضاء باللة و بدون إحالة.
و على المطعون ضده المصاريف القضائية.

.

4- قرار المحكمة العليا بتاريخ 22-07-2010
المبدأ : يجوز توقيع الإكراه البدني، في حالة عدم الوفاء بمبالغ مالية محكوم بها، يكون مصدرها فعلا ضارا و ليس إلتزاما تعاقديا.
و حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد المأخوذ: المأخوذ من مخالفة القانون لا سيما المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية لكون أن مجلس الإحالة لم يطبق المسألة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا، إذ أن تفسير المحكمة العليا للمادة 11 من العهد الدولي يختلف عن تفسير مجلس الإحالة إذ أن المبلغ المحكوم به هو نتيجة فعل ضار تمثل في أعمال الحفر و تهديم قنوات المياه الحقت أضرارا هامة بمسكن الطاعنين والمجلس لم يميز الالتزام الصادر عن إبرام عقد و هو الالتزام الإرادي و الالتزام الناتج عن فعل ضار و هو الالتزام غير الإرادي فكان على مجلس الإحالة أن يطبق المسألة القانونية التي اطلعت فيها المحكمة العليا و أن ينتقيد بتفسير تلك المحكمة.

و عليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد
و حيث أنه لما كان ثابتا في قضية الحال بأن جهة الاستئناف المحال عليها القضية بعد النقض قد أعادت مناقشة النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة وأعطت تاويلا خاطنا للمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه " لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي فأؤنتها في القرار المطعون فيه بالقول " لا يجوز حبس المدين لعدم الوفاء بالتزاماته" مع أن هذه العبارة لها مدلول أخر وترتب آثارة قانونية أخرى غير تلك نصت عليها المادة 11 المشار إليها هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 20-09-2006 واضح في مدلوله إذ نص بأن المبالغ المالية المحكوم بها بموجب القرار الصادر بتاريخ 15-02-2000  لم يكن مصدرها التزام تعاقدي بل ناتجة عن فعل ضار وهذا يكفي للقول بأن طلب الإكراه البدني كان مؤسسة.

.

فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا  :
قبول الطعن بالنقض شكلاء
وفى الموضوع : نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء ايزي وزو بتاريخ 10-07-2007 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل أنها من جديد وفقا للقانون.
و تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.


صفحة  4
.

نموذج تطبيقي لحل المذكرة الاستخلاصية
مقدمة
تتناول فيها الموضوع المطروح في الملف ، من خلال النصوص والقرارات والأراء الفقهية ، فنقول: يتناول الملف الذي بين ايدينا موضوع : ....................... من خلال مجموعة من النصوص القانونية هي المواد ....... من القانون المدني مثلا أو من قانون ......... بالاضافة إلى قرارات المحكمة العليا المرتبة من سنة ....... إلى سنة ...... بالترتيب والتي صدرت عن الغرفة ...... وفي جهة اخرى تناول الموضوع مجموعة من الآراء الفقهية للاستاذ : ....... والاستاذ ................... ( مع ذكر صفته ومركزه المذكور بالملف).
ان هذه القرارات والنصوص والقانونية والفقهية تتناول اشكالية معينة هذا ما نحاول تناوله بالشرح والتحليل من اجل تبيان هذا الاشكال وحله من خلال منهجية موضوعية كالاتي :
اولا : من حيث النصوص القانونية :
جاءت النصوص في عامتها (متوافقة - متعارضة ( مع بعضها البعض اذ تتناول المادة الاولى : ........الثانية........ والثالثة...... (ذكر) كل ما تتناوله المواد بصفة عامة وملخصة) حيث يظهر من خلال تحليلنا واستقرائنا لهذه النصوص انها رتبت قاعدة عامة متمثلة في :
ــــــــــ واستثناء في المواد ................. (في حال وجود قاعدة عامة واستثناءات .. اما ان ظهر التعارض فيجب تحديد التعارض في اي مادة ويذكر بالتفصيل )
ثانيا: من حيث قرارات المحكمة العليا :
يظهر (استقرار عدم استقرار بين ملفات المحكمة العليا في تناولها لموضوع حيث تناولت القرارات .......الموضوع ) غير ان القرار رقم الصادر بتاريخ.... ذكر كل القرارات التي استقرت على رتب استثناء نجد عدم
استقرار قضاء المحكمة العليا حيث قضت المحكمة العليا بـــــــــــــــــ وهو الأمر الذي يجب بالفعل تناول المحكمة العليا للموضوع من وجهة نظر تناول المحكمة للموضوع المطروح بالملف.
ثالثا : من حيث الأراء الفقهية :
شرح وجهة
جاءت المقالات الفقهية التي تناولت موضوع الملف وهي (ذكر عددها) النص الأول
للأستاذ ................ الذي تناول فيه موضوع
للاستاذ ...................... الذي تناول فيه بشكل متقارب
متسلسل مكمل للمقال السابق من حيث انه تناول.......إن هذا الأخير جاء...............
اما النص الثاني فكان متناقض متباين.........
أما النص الثالث : فكان
(متواقفا - متناقضا - متسللا مكملا..) للمقالات السابقة من حيث .................................... (شرح وجهة نظر الاستاذ الكاتب)
من خلال ذلك نستنتج ان النصوص جاءت متوافقة متكاملة متسلسلة متناقضة - متباينة
..) فيما بينها.

الخلاصة (الخاتمة) :
أن تناول الملف لموضوع : ......جاء واضحا من خلال تعارض نلاحظه من
خلال : ................. (ذكر النص الذي جاء متعارضا وقد يكون حكما او قرار او نصا او مقالا ( ومن ذلك يتوضح أن الاشكال القائم متمثل في تناقض،(استخرج القرار أو النص او المقال الذي يشكل تناقضا مع موضوع الملف ) وذلك يجعل النصوص متناقضة) او (القرارات غير مستقرة) او (المقالات الفقهية غير متوافقة).

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اعداد ، مذكرة ، استخلاصية ،









الساعة الآن 09:19 AM