وصية- إعـتبارها صحيحة و نافذة- عـدم وجـود إعـتراض- إجازتها- خطأ في تطبيق القانون
المبـدأ: إن القرار المطعون فيه لما قرر عـدم وجود مايثبت إعـتراض الوارثعلى الوصية أثناء حياته و بالتالي فان إجازته للوصية تصبح نافذة يكون قد بنى هـذه الإجازةعلى وجـودالإفتراض والظـن مخالفا بذلك أحكام المادة 185 من قانون الأسرة التي تجعلمن الوصيةالتي توصي بأكثر من الثلث متوقفة على إجازة الورثة للإبتعاد عن أدنى شـك
إن المحكمة العليـا
في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيارمحافظـة الجزائر الكبرى
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه
و بناء على المواد (231. 233. 235. 239. 244. 257) و ما يليها من قانونالإجراءات المدنية
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعـوى وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعةيوم 20 نوفمبر 1999 و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهـم
و بعد الإستماع إلى السيد زيتوني محمد المستشارالمقرر في تلاوة تقريرهالمكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة
حيث طعنت المسميتان (ب – ر) موظفة و م.ح أرملة(ب – ن ) بدون مهنة في حقهاوحق أبنائها القصر وهـم (أ. س. م. ك) بواسطة محاميها الأستاذالسعيد سمادحي المقيم بالجزائرالعاصمة و المعتمد لدى المحكمة العليا بتاريخ 20/11/99 ضد القرار الصادر بتاريخ07/03/99 عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة الفاصل في المواد المدنية و ذلك في الخصومةالتي جرى مختصر وقائعها و إجراءاتها التالية
إنه بتاريخ 03/02/88 أقامت الطاعـنة(ب –ر) والمرحوم(ب – س )والمرحومة(ل–ب)أرملة(ب– ع) دعـوى أمام محكمة بئر مراد رايس ضـد المطعون ضدها (ب – ر)وذلك من اجل فسخ الوصـيةالتي أوصت بها المرحومة (ب – ز) لصالح المطعون ضـدها (المدعي عليهاأمام المحكمة) وقد ردت المطعون ضـدها(ب.ر) كونهاإستفادت من هـبة بموجـب عقد رسمي مؤرخ في28/06/1981 من لدن عمتها المرحومة (ب – ز)، و كون المدعين ليست لهم صفة و لذا طالبت((المطعون ضدها)) برفض دعواهم مع المطالبة بتعويضها عن هذه الدعوى التعسفية
وعلى إثر ذلك أصـدرت المحكمة حكمها بتاريخ 30/06/88 برفض الدعوى لعدم التأسيس
هذا الحكم كان موضوع الإستئناف بتاريخ 06/05/98 من قبل الطاعنة (ب – ر) و الطاعنة أرملة (ب – ن) في حقها و حق أبنائها القصر
و بعد أن تبادل الطرفان النقاش أصـدر المجلس قراره القاضي بقبول إستئناف( ب–ر) وعدم قبول إستئناف(م- ح)(أرملة ب–ن) و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديلهبالقضاء بصحة الوصية المحررة بتاريخ 28/06/81 بعقد توثيقي لإجازتها من الوارث الشرعيالوحيد للموصية (ب – ز) و رفض المستأنفة لفقدانها الصفة القانونية طبقا للمادة 495 من قانون الإجراءات المدنية و كذلك رفض طلبات المستأنف عليها المتعلقة بالتعويض
هذا القرار هو موضوع الطعن بالنقض الحالي و السالف الإشارة إليه أعلاه
وبعد الإطلاع على عريضةالطعن بالنقض و على أوراق ملفه وعلى جـواب المطعونضـدها(ط - م) المولودة(ب - ر) بواسطـةمحاميها الأستاذ مخلوفي بوعلام المقيم بتيزي وزوالمعتمد لدى المحكمة العليا و لان المطعون ضدها كانت ترمي بردها هذا إلى رفض الطعنبالنقض الحالي
و حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها نقض القرار
و حيث أن الطعن بالنقض هذا قد استوفى أوضاعه الشكلية
و حيث الطاعنين بنيا طعنهما على الوجهين التاليين
أولا : الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق أحكام المادة 185 من قانون الأسرة
و تؤسس الطاعنتان هذاالوجه بتعييبهما على القرار المطعون فيه بقولهماأن المرحومة (ب – ز) أوصت بعقد توثيقي بتاريخ 28/06/1981 لجميع ممتلكاتها لصالح إبنةأخيها (ر) (المطعون ضدها) دون علم أخيها (ع) الوارث الوحيد و بعد وفاة الموصاة عام1984 ثم وريثها(ب – ع) 1985 وإثر افتتاح تركتهماإكتشف ورثتهما الوصية موضوع النزاعهذا وأن هؤلاء الورثة لهم الصفة للتعرض على هذه الوصية المجحفة لحقوقهم و التي حررتبحرقها لأحكام المادة 185 من قانون الأسرة الذي يجعل الوصية في حدود ثلث (3/1) التركةو ما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة الصريحة، و أن الوارث الوحيد المرحوم (ب– ع) لم يجر ذلك و ما دام أن القرار المطعون فيه هذا قضى بصحة الوصية في جميع مقتضياتهافإن قضاته أخطأوا في تطبيق أحكام المادة 185 من قانون الأسرة، و لم يسببوا قانونا قرارهم
ثانيا : الوجه المأخوذ من مخالفة و خرق المادة 459 من ق إ م
وتؤسس الطاعنتان هذا الوجه بانتقادهما للقرار المطعون فيه بقولهما أنالسيدة(م– ح) وأبنائها يرثون شرعا مخلفات المرحومة (ل – ب) أرملة (ب – ع)، بحكم أن(ب–ن)الذي هو زوج (م – ح) و أب لأبنائها القصر و في نفس الوقت هو ابن المرحومة (ل– ب) و بوفاة هذه الأخيرة و وفاة (ب – ن) يجعل من زوجة الأخيرة هذا (الطاعنة الثانية)في النقض لها صفة التقاضي
مما يجعل من القرار المنتقد الذي قضى بعدم قبوله إستئنافهاشكلا قد خرقمقتضيات المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية
الـرد فعن الوجه الأول المثار
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس انتهوا إلى اعتبارالوصية صحيحة و نافذة و أن الموصى لها تستفيد بكامل تركة عمتهاوليس بالثلث3/1) فقطأن مورث الطاعنين الذي هو أب الموصى لها و أخ الموصية و الوارث الوحيد لها و الذي توفيبعدها بسنة واحدة لم يعترض على هذه الوصية و اعتبر قضاة المجلس أن عدم الاعتراض علىذلك إجازة لهذه الوصية دون أن يوضحوا فيما إذا تم حصر تركة الموصية و علم الوارث بهذهالوصية، و ما هي المواقف التي تظهر، أن هذا الوارث قد أجاز هذه الوصية
و اكتفى قضاة المجلس بالقول أن عدم وجود ما بثبت بملف القضية اعتراض الوارثعلى الوصية أثناء قيد حياته، فان إجازته للوصية تصبح نافذة و بالتالي بنى قضاة المجلسهذه الإجازة على الافتراض و الظن و بذلك ابتعدوا عن مفهوم أحكام المادة 185 من قانونالأسرة التي تجعل من الوصية التي توصي بأكثر من ثلث (3/1) التركة تتوقف على إجازة الوارثو بالتالي فان هـذه الإجازة يجـب ألا يساورها أدنى شك
و هنا يكون قضاة المجلس قد اخطاوا في تطبيق أحكام القانون و متى كان ذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
فلهـذه الأسـباب
قررت المحكمة العليـا قبول الطعن شكلا
نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ07/03/1999 بين الطرفين
و إحالة القضية إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديدطبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابععشر من شهر مارس سنة ألفين و واحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبةمن السادة
مقراني حمادي الرئيس
زيتوني محمد المستشار المقرر
يري فضيلة المستشارة
زودة عمـر المستشار
هـني فلـة المستشارة
مكناسي بلحرثي المستشار
بحضـور السيد
محمد لعمارة الطاهر المحامي العام
و بمساعدة السيد
كمال حفصة أمين ضبـط