التعليق علي المادة 10 من الدستور الجزائري. تفعيل دور المجتمع المدني و تشجيعه
من الدولة للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية
أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي.
تنص المادة 10 : { تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية }.
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 10) في دستور الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية المعدل في سنة 2020.
الباب الأول و عنوانه المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ، الفصل الثاني منه بعنوان الشعب.
البناء المطبعي :
المشرع قد حاول إجمال المعنى في نص المادة 10 من الدستور الجزائري حيث جعلها تتألف من فقرة واحدة.
تبدأ من " تسهر الدولة" وتنتهي عند " الشؤون العمومية " .
.
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات تشريعية بحتة و قد جاءت المادة 10 من الدستور محملة بمصطلحات تشير إلى موضوع تفعيل دور المجتمع المدني و تشجيعه من الدولة للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية و كمثال على ذلك نشير إلى :
" تسهر الدولة" ، " تفعيل " ، " المجتمع المدني " ، " الشؤون العمومية " وغيرها من المصطلحات التي تفيد موضوع دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية .
البناء المنطقي :
جاء البناء المنطقي للمادة 10من الدستور متسلسلا ما أعطى للنص صفة السهولة و الوضوح. نلاحظ ان المادة بدأت بعبارة " تسهر الدولة " وهنا يقصد علي الدولة أن تعمل على أن يجري إشراك المجتمع المدني. ثم وضع حرف جر "في" الذي يفيد ظرفية مكانية أو زمانية ويفيد التعليل وفي هذه المادة يقصد المشاركة في تسيير الشؤون العمومية.
- نلاحظ أن المشرع في المادة 10 اتبع أسلوبا إخباريا .
.
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 10من الدستور يتضح أن المشرع الجزائري قد بين أن الدولة تقوم بالسعي إلي تفعيل "دور المجتمع المدني "، للمشاركة و إتخاذ القرار في تسيير الشؤون العمومية.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 10 يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماهو المجتمع المدني ؟ و ماهي مساهمته في تسيير الشؤون العامة وفقا للدستور ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : مفهوم المجتمع المدني
المطلب الأول : تعريف المجتمع المدني.
المطلب الثاني : لمحة تارخية علي مكانة المجتمع المدني في الدستور الجزائري.
المبحث الثاني : مساهمة المجتمع المدني في تفعيل مبدأ المشاركة
المطلب الأول : تعريف المشاركة في تسيير الشؤون العمومية
المطلب الثاني : الآليات التي تؤطر الدور التشاركي للمجتمع المدني.
خاتمة.
.
مقدمة :
تزايد الاهتمام بقضايا المجتمع المدني ودوره المتعاظم في تفعيل حقوق المواطنة وتحقيق التنمية المستدامة باعتباره فاعل من فواعل الحوكمة، وشريك أساسي للدولة في تسيير الشؤون العمومية، ورغم أن هذا المفهوم يمر بحالة من فوضى التعريف إلى حد كبير، إلا أننا نحاول أن نورد تعريفا إجرائيا للمجتمع المدني، باعتباره كل ما يوجد في دولة معينة خارج مؤسساتها، أي كل ما ليس جزاءا من التنظيم الحكومي، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، أي أنه يضم النقابات المهنية والعمالية، وتنظيمات المنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة أو الكبيرة على حد سواء، في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، كما يضم المؤسسات شبه التقليدية والتي تشمل المؤسسات الدينية باختلاف أنواعها حيثما وُجدت، وقد استبعد هذا التعريف الإجرائي الأحزاب السياسية، باعتبار أنها قد تشارك في الحكم على المستويين المركزي أو المحلي أو كليهما.
وقد استقر الرأي من خلال الدراسات الأكاديمية والميدانية، والمتابعة التاريخية لنشأته وتطوره. أن المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها، هذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها، أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السليمة للتنوع والاختلاف.
بعيدا عن الخلاف القائم حول مدلول كلمة المجتمع المدني ، وسواء اعتبرناه المجتمع الغير معسكر تمييزا له عن المجتمع المعسكر أو المجتمع الغير سياسي، تمييزا له عن الأحزاب السياسية، أو المنظمات الاجتماعية التي لا تستهدف تحقيق ربح تمييزا لها عن المنظمات أو المؤسسات التي تباشر نشاطا مربحا، ما يهم هو الدور المخصص لهذا المجتمع المدني في تسيير الشؤون العامة .
المعروف أن منظمات المجتمع المدني ومنذ القديم. تلعب دورا كبيرا في تقديم الخدمات الخيرية بل كانت تساهم حتى في تسيير. الكثير من المرافق العامة عندما كانت الدولة حارسة وقبل أن تصير متدخلة.
.
المبحث الأول : مفهوم المجتمع المدني.
المطلب الأول : تعريف المجتمع المدني :
هو تلك التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ينظم إليها الأفراد بصفة طوعية. وتمارس مهام ووظائف نبيلة بوسائل وأساليب مختلفة وتعمل بصورة مستقلة عن الدولة. وتهدف إلى تحقيق مصالح ومنافع الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع. ونشر الوعي والاهتمام بمختلف القضايا المطروحة والمساهمة في تقديم الحلول.
المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات المستقلة ذاتيا، التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، وهي غير ربحية تسعى إلى تحقيق مصالح أو منافع مشتركة للمجتمع ككل أو بعض فئاته المهمشة. أو لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والإدارة السامية للاختلافات والتسامح وقبول الآخر.
وأشار "أليكس توكفيل" في كتابه "الديمقراطية في "أمريكا" إلى تلك السلسلة اللامتناهية من الجمعيات والنوادي التي ينظم إليها المواطنين بكل عفوية، وربط ضمان الحرية السياسية بالقوانين والعادات، أي الوضعية الأخلاقية والفكرية للشعب.
ويعرفه " أنطونيو غرامشي" بأنه :
" مجموعة التنظيمات والمؤسسات التي تحقق التوافق حول المجتمع السياسي وبالتالي تهدف إلى هيمنة مجموعة اجتماعية على المجتمع، هذه التنظيمات والمؤسسات هي الكنيسة والنقابة والمدرسة وغيرها ".
ويعرف كل من "ميركل" و "لاوت" المجتمع المدني على أنه :
" الحيز الذي تتقاطع فيه المجالات الثلاثة ، المجال السياسي إدارة الدولة. الأحزاب السياسية والبرلمان مع المجال الاقتصادي ، الأعمال والشركات و المجال الخاص".
و نجد "ستيفن ديلو" يعرف المجتمع المدني على أنه :
" ذلك الحيز الذي يتألف من جماعات طوعية تعمل كمصدر ضد السلطة و تروج لفضائل مدنية من قبل الاحترام المتبادل والتسامح وذلك فإن المجتمع المدني يحقق الأهداف التالية : الاستقلالية، الاحترام المتبادل و السعي إلى المساواة ".
ويعرفه الدكتور سعد الدين إبراهيم بأنه :
"مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة غير الحكومية وغير الإرثية. التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتنسيق مصالح أفرادها من أجل قضية أو مصلحة أو التعبير عمن مصالح جماعية، ملتزمة في ذلك بمعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف ".
جاء تعريف للمجتمع المدني في ندوة المجتمع المدني التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية عام 1992، على أنه :
" يقصد به المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة منها أعراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني والقومي. ومثال ذلك الأحزاب السياسية. ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن مصالح أعضائها ومنها أغراض ثقافية كما في ذلك اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية. التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وفق اتجاهات أعضاء كل جماعة. ومنها أغراض للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية.
تنتشر ثقافة المجتمع المدني في العالم المعاصر انتشارا سريعا. وذلك على أساس أنها مدخل أساسي لتحقيق التطلعات الجديدة لكل مواطن خاصة في المجال السياسي والاجتماعي. لذلك ارتبط حراك المجتمع المدني في العصر الحديث في كثير من الدول بحركة الكفاح السياسي والصراع الاجتماعي. كما هو الحال في أوربا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا وأخيرا في القارة الإفريقية.
المطلب الثاني : لمحة تارخية علي مكانة المجتمع المدني في الدستور الجزائري :
مكانة المجتمع المدني في ظل التعديلات الدستورية الجزائرية المتعاقبة.
في ظل دستور 1963 :
تم التأسيس لفكرة المجتمع المدني المتمثلة في الجمعيات بالرغم من تبني نظام الأحادية الحزبية، حيث نصت المادة 19 منه على أحقية المواطن الجزائري وحريته في إنشاء الجمعيات والاجتماع وفي الإعلام.
المادة 20 تنص على حق المواطنين في إشراكهم في صناعة القرار في إطار علاقات العمل من خلال الحق في تأسيس النقابات والحق في الإضراب.
في ظل دستور 1976 :
عرف هذا الدستور تكريس صريح لبناء مجتمع مدني مستقل رغم الإيديولوجية السياسية المطبقة من قبل الدولة خلال تلك الفترة، وذلك من خلال مادتين : نص المادة 27، ونص المادة 60.
المادة 27 : " الدولة ديمقراطية في أهدافها وفي تسييرها، ان المساهمة النشطة للشعب في التشييد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي تسيير الإدارة ومراقبة الدولة وهي ضرورية تفرضها الثورة".
المادة 60 : "حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، ويمارس في إطار القانون ".
في ظل دستور 1989 :
هذا الدستور يمثل لحظة فارقة في التاريخ السياسي والاقتصادي للجزائر من حيث انه اسس لنظام التعددية الحزبية. وهو ما يشكل بيئة مواتية لتأسيس وتفعيل مجتمع مدني فعال بمؤسسات جديدة مكونة له.
حيث أقرت الفقرة 8 من الديباجة : " الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية ويعتزم ان يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان حرية لكل فرد " .
المادة 16 : " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية. ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ."
المادة 32 : " الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق. الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون" .
و المادة 39 : " حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن".
في ظل دستور 1996 :
يُستشف من هذا الدستور توسيع المؤسس الدستوري. من مجال الديمقراطية التشاركية وحرية تأسيس مؤسسات وهيئات المجتمع المدني.
مادة 14 : " المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية ".
مادة 16 : " .... يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ".
المادة 41 : "حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن" .
جاء تعديل ،2002 ، ثم تعديل 2008 دسترة ترقية المشاركة السياسية للمرأة بنص المادة 31 مكرر.
في ظل دستور 2016 :
مبدأ مهم هو الديمقراطية التشاركية ضمن المادة 15 على مستوى المجالس المحلية.
المادة 17 : " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية. ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية " .
أهم ضمانة قدمها هذا الدستور في مجال تأسيس الجمعيات تتمثل في مسألة شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات والتي أصبحت من اختصاص القانون العضوي بدلا من القانون العادي وهو ما يعزز المكانة الدستورية للجمعيات طبقا للمادة 54.
ما عدا ذلك، فان مؤسسات المجتمع المدني ظلت حبيسة نصوص دستورية ضئيلة وغير صريحة، فمن جهة نجد تقبل الدولة لوجود المجتمع المدني والانفتاح أمامه بداية من دستور 1989 غير أن ذلك لم يؤسس لانطلاقة فعالة لهذه الجمعيات من خلال عدم وضوح ضمانات العمل الجمعوي في ظل ما تشهده الدول الديمقراطية من نشاط متميز وفاعل للمجتمع المدني.
في ظل دستور 2020 :
شكل التعديل الدستور 2020 خطوة جريئة في مجال تعزيز وترقية المجتمع المدني، واعترافا صريحا له بالدور الفعال والمنتج في نشر ثقافة المواطنة، وبأنه شريك أساسي ودائم للدولة في تسيير الشؤون العمومية.
وحيث أن الديباجة هي تعبير عن الفلسفة القانونية والتاريخية والسياسية للدولة الجزائرية وان الديباجة في حد ذاتها هي جزء لا يتجزأ من الدستور فان المؤسس الدستوري الجزائري ضمنها وبشكل واضح وصريح في الفقرة 11 منها اعترافا بأهمية تفعيل المجتمع المدني وتعزيز دوره في المشاركة في تسيير الشؤون العمومية من خلال المؤسسات المكونة له مع إبراز المهام الموكلة له في اطار بناء مؤسسات الدولة وتنمية المجتمع، كما اقر بقدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة القانون.
وبالرجوع الى صلب الدستور نجد الاعتراف الصريح بدور المجتمع المدني كفاعل وكشريك أساسي ودائم في حلقة التنمية المحلية ضمن نص المادة 10 منه، والارتقاء بمكانته من خلال دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية ضمن نص المادة 213 ، وهو ما يُعد سندا قويا لدور الحركة الجمعوية في تسيير الشؤون العمومية. وايضا يشكل تحولا بارزا لم يشهد له مثيل في ظل الإصلاحات الدستورية السابقة.
وإضافة دستورية تعكس أهمية دور المجتمع المدني في تفعيل حقوق المواطنة.
.
المبحث الثاني : مساهمة المجتمع المدني في تفعيل مبدأ المشاركة.
المطلب الأول : تعريف المشاركة في تسيير الشؤون العمومية :
إن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي مبدأ دستوري. يدخل ضمن المبدأ القائل أن الشعب هو مصدر كل سلطة الوارد في كل الدساتير الجزائرية.
هو الحق في المشاركة العامة أي حق كل فرد في المساهمة بشكل فعال في الحياة العامة.
وينبغي مشاركة كل من يستطيع التأثير بأتخاذ القرار، كما ويشمل الحق في المشاركة العامة حق التصويت والترشيح للانتخابات والمشاركة في الاستفتاءات بل وتتجاوز ذلك ايضاً. وهنا نتحدث عن حق كل فرد في التعبير عن فكره ورأيه. في الوسط العام وبكل حرية يجب ان تُسمع افكاره وتحترم.
إن للمشاركة في تسيير شؤون العمومية أهمية كبرى، فهو مساهمة كل فرد من أفراد المجتمع في كل الأعمال وفي كل المستويات في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
إنها تساعد المجتمع على تحقيق أهدافه وتزيد من قدرة الفرد على التعامل مع مشاكل المجتمع والوصول إلى حل بصددها.
يعتبر مبدأ أساسي يتعلم منه المواطنون كيف يحلون مشاكلهم تدريجيا سواء كانت المشاركة في المناقشات أو اتخاذ القرارات أو التنفيذ أو التمويل.
و تأخذ المشاركة عدة أبعاد فهناك المشاركة في الوسط الجمعوي. والمشاركة السياسية والمشاركة في التنمية المستدامة وكذلك المشاركة في اتخاذ القرارات.
من الناحية القانونية تعرف المشاركة بأنها مبدأ يهدف إلى تكييف سير المؤسسات السياسية والإدارية وكذلك تسيير الشركات الخاصة والذي يكمن في مشاركة المعنيين المواطنين، الخاضعين للإدارة، الأجراء أو ممثليهم في عملية اتخاذ القرارات.
في الأخير يجب الإشارة إلى أن المشاركة تتطلب توفر قدر من الاستعداد لدى المواطن لممارستها في هذا الإطار، فإن أهم شروط تحقيق المشاركة والإقبال عليها هو. توافر الشعور لدى الفرد بالانتماء إلى الجماعة أو المجتمع الذي يعيش فيه. ليتقدم ويشارك طواعية في كل ما فيه خدمة للمجتمع.
.
المطلب الثاني : الآليات التي تؤطر الدور التشاركي للمجتمع المدني :
الآليات التي تؤطر الدور التشاركي للمجتمع المدني هي :
.
أولا : المبادئ الدستورية الضامنة لتنشيط الدور التشاركي للمجتمع المدني :
تعد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في المشاركة. في الشؤون العامة من أهم المبادئ الدستورية الضامنة للعمل التشاركي لمختلف فعاليات المجتمع المدني. وفق ما أكدت عليه حتى الدساتير السابقة ابتداء من 1989 .
فالعمل التشاركي للمجتمع المدني يعنى أن ينتمي الفرد إلى تنظيمات غير حكومية. كالجمعيات مثلا وأن تكون هذه التنظيمات تتمتع بممارسة الأنشطة الجماعية، سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية بطريقة منظمة ومشروعة.
وهذه الأنشطة تجرى خارج العملية الانتخابية، وفي غير توقيتها، سواء بهدف الدفاع عن قضايا أو أفكار بذاتها، أو لمعارضة قرارات أو سياسات بعينها، أو للمطالبة بمصالح ومنافع خاصة لفئات أو جماعات أو طبقات محددة داخل المجتمع.
إضافة إلى أن مشاركة مختلف التنظيمات الغير حكومية والتطوعية. في تحمل المسؤوليات يعد عاملا جوهريا في رشادة الحكم، فهي تساعد في التأثير على السياسات العامة بما فيها سياسات الرعاية الصحية والتعليم، وتقليص حدة الفقر من خلال إعداد الفقراء للمشاركة. بشكل فعال في المجتمع بشكل عام وفي الاقتصاد بشكل خاص.
ومن أحكام الدستور الحالي 2020 في مجال ضمان المشاركة الفاعلة. للمجتمع المدني تلك المبادئ التي شكلت إضافة دستورية. تعكس أهمية دور المجتمع المدني في تفعيل حقوق المواطنة على اعتبار أن هذا الأخير أضحى " شريكا أساسيا ودائما " للدولة في حلقة التنمية المستدامة.
ونورد أهم المبادئ فيما يلي :
- دسترة الدور التشاركي للمجتمع المدني وتفعليه للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية بنص المادة 10 " تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية ".
- دسترة انخراط المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية. على مستوى الجماعات المحلية بنص المادة 16 "... تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لا سيما من خلال المجتمع المدني " .
- دسترة حق إنشاء الجمعيات وممارسة هذا الحق تكون بمجرد التصريح به بنص المادة 53 "حق إنشاء الجمعيات مضمون ويمارس بمجرد التصريح به، تشجع الدولة الجمعيات ذات المنفعة العامة ... ".
- دسترة تدعيم قدرات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد من خلال دسترة سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كمؤسسة مستقلة بنص المادتين 204 - 205 "... المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد ".
- دسترة العلاقة التشاركية والإطار التشاوري بين المجتمع المدني والمرصد البيئي والاجتماعي والاقتصادي حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بنص المادة 210 " ... توفير إطار لمشركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة ".
- دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني. كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية ضمن نص المادة 213 ، ما يشكل سندا قويا لدور الحركة الجمعوية في المشاركة في تسيير الشؤون العمومية.
.
وتتمثل مبادئ حقوق الإنسان التي تؤطر العلاقة. بين السلطات العامة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني فيما يلي :
- المشاركة يعرض لوسيان باي مفهوما مبسطا. للمشاركة يقترب من مثيله عند غابريل الموند، وهو يشير إلى أنها تعني "مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية ".
وهي تعني بحسب صموئيل هانتنغتون وجون نلسون. ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فرديا أو جماعيا، منظما أو عفويا متواصلا أو متقطعا سلميا أو عنيفا شرعيا أو غير شرعي فعالا أم غير فعال.
كما تعد المشاركة تلك العملية التي من خلالها يلعب. الفرد دورا في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعه، وتكون لديه الفرصة لأن يشارك في وضع الأهداف العامة لذلك المجتمع، فهي تركز على الدور الجوهري الذي يجب أن يلعبه الناس في جميع مجالات الحياة، بتوسيع نطاق الاختيارات والاستخدام الأمثل لطاقات وقدرات الأفراد والجماعات المنظمة، فيكون لهم دور في تشكيل السلطة والتأثير على السياسات الاجتماعية.
يُسلم بدور المجتمع المدني في المجتمع ، وهو ما اقره المؤسس الدستوري الجزائري صراحة بنص المادة 10 من دستور 2020 بان : " تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية ".
المساواة وعدم التمييز :
ان جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مدعوة ومخولة قانونا بالمشاركة في الحياة العامة دون أي نوع من التمييز، وهو ما أكدت عليه المادة 35 من دستور 2020 بنصها على " تستهدف مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية ".
وعليه فإن أي تمييز بين البشر يعني بالضرورة وضع فئة. منهم في وضع أحسن حالا من الفئات الأخرى، وبالتالي الانتقاص من حقوق هذه الأخيرة، ما يقتضيه بالضرورة إزالة القوانين والمؤسسات التي تتضمن تمييزا ضد أية فئة.
.
ثانيا : الإطار التنظيمي الداعم لعمل المجتمع المدني :
بما أن الدولة الجزائرية عملت على دسترة المجتمع المدني وهو. ما حدث فعلا في المادة 10 والمادة 213 من الدستور الجديد 2020 ، فأصبح من واجب مؤسساتها أن تُؤمن المناخ الملائم و الإطار التنظيمي المحفّز لتنشيط فعاليات المجتمع المدني.
ويتمثل هذا الاطار في مختلف التشريعات والقوانين والقواعد الإدارية. التي تمتثل للمعايير الدولية في مجال نشاط وحرية المجتمع المدني من اجل توفير بيئة آمنة ومواتية لعمل مختلف مكونات المجتمع المدني، وقد حدد القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها ومجال تطبيقها، إضافة الى أن دستور 2020 أكد في نص المادة 53 على أن "حق إنشاء الجمعيات مضمون ويمارس بمجرد التصريح به، وتشجع الدولة الجمعيات ذات المنفعة العامة..." في انتظار القانون العضوي المنظم لممارسة هذا الحق.
.
ثالثا : مجالات تفعيل الدور التشاركي للمجتمع المدني :
لا يخفى علينا أن المجتمع المدني بمختلف أطيافه له دور مهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطنين. في مختلف المجالات للمحافظة على المبادئ والقيم الإنسانية. وخير دليل تلكالهبة التضامنية التي شاهدناها ومازلنا نشاهدها من خلال. العمليات التضامنية في مختلف ربوع الوطن إثر جائحة كورونا.
وفي إطار تمكين المجتمع المدني للقيام بأدوارها لأساسية في مختلف القضايا والشؤون العامة للوطن. وتطوير أدائه على ضوء احتياجات المجتمع واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة. نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني ندوات ولائية خلال عام 2022 وفق أربع ورشات هي :
الورشة الأولى : " تحسين أداء المجتمع المدني " .
الورشة الثانية : " الديمقراطية التشاركية آليات. وسبل ترسيخها في الحوكمة المحلية والوطنية " .
ورشة ثالثة : "مأسسة العمل التطوعي كقيمة اجتماعية لتحقيق المنفعة العمومية. ودوره في تحقيق التنمية الشاملة " .
الورشة الرابعة : " أخلقة عمل المجتمع المدني" .
والهدف هو إشراك المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة. محليا ووطنيا من خلال تفعيل دوره في المشاركة في تسيير الشؤون العمومية وفق المجالات التالية :
.
1-تعزيز قيم المواطنة :
يسهر المجتمع المدني على تكريس روح المواطنة من خلال. دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، يساهم هذا المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة. ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نص المادة 213 من دستور 2020 وتتمثل أهم قيم المواطنة في الولاء للوطن، الحرية والمشاركة في الحياة العامة، المساواة وتكافؤ الفرص، المسؤولية الاجتماعية وغيرها.
2- مكافحة الفساد :
يعرف الفساد بانه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة، التي تهدف إلى استنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد، أو لمجموعة ذات علاقة من الأفراد. وقد عرفه البنك الدولي بان الفساد هو " استعمال الوظيفة العامة للكسب الشخصي"، كما أنه وضع تعريفا للأنشطة التي تندرج تحت تعريف الفساد على النحو التالي :
" إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز ،رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوي للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة " .
ولأن الفساد يكون مشكلة منهجية وليست مشكلة أفراد، بالتالي فإن مكافحته تتطلب نسق من المؤسسات والمبادئ التي تحكم هذه المؤسسات، وبالخصوص المساءلة والشفافية وأيضا المشاركة والمساواة وسيادة القانون، لذلك جاء دستور 2020 بمستجدات عديدة اهمها تأسيس علاقة تكاملية بين المجتمع المدني والسلطات العمومية محليا ووطنيا من خلال ما نصت عليه المادة 10 حول تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية.
فمكونات المجتمع المدني تساهم في ضمان الشفافية ومكافحة الفساد من خلال ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المحلية خاصة وان الجزائر بادرت بدسترة عضوية تنظيمات المجتمع المدني في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب نص المادة 201 من دستور 2020 وأيضا دسترة تدعيم قدرات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد من خلال دسترة سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كمؤسسة مستقلة بنص المادتين 204-205.
.
يمكن تحديد عدة ادوار لمؤسسات المجتمع المدني في مجال ضمان الشفافية ومكافحة الفساد ومن أهمها نذكر :
التوعية من اجل الوقاية يمكن لمؤسسات المجتمع المدني. القيام برفع الوعي العام حول ظاهرة الفساد ومخاطرها، بالإضافة الى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. وهذا يتأتى باتباع إستراتيجية مجتمعية تقوم على :
- بذل الجهود لإبقاء قضايا الفساد من الأولويات التي يهتم بها المجتمع المدني وترسيخ قيم أخلاقية معارضة للفساد ومقبولة من قبل المجتمع.
- الإعلام الواسع حول قضايا الفساد من خلال نشر المعلومات عبر وسائل الاعلام واطلاع الأفراد عليها في سبيل التوعية وتنمية القيم المناهضة للفساد، والدفع باتجاه المشاركة في مكافحة الفساد وتنمية الإحساس بالمواطنة لدى الإفراد.
- الاستمرار في إرساء أسس الثقافة المدنية والتي تُعد جوهر نشاط المجتمع المدني عن طريق التعليم التدريب، النشر والإعلام، فالثقافة المدنية تمثل شرطا ضروريا من شروط إحداث التحول غب مكافحة الفساد وبيان أنواعه والتوعية لأثاره السلبية على الفرد والمجتمع والدولة معا.
- تحريك القضايا التي تهم الرأي العام، والمساهمة في تغيير الأنماط الاجتماعية السائدة عن طريق إعداد الدراسات. والأبحاث وتجميع المعلومات المتعلقة بظاهرة الفساد محليا، إقليميا ودوليا ووضعها في متناول الأفراد.
ولما كان من الضروري زيادة فعالية المجتمع المدني الجزائري في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بتطوير التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة أو مؤسسات فنية مشتركة فيما يخص الوقاية من الفساد، قام المؤسس الدستوري الجزائري بدسترة التعاون بين المجتمع المدني. والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بنص المادة 205.
3- مكافحة الفساد عن طريق التعبئة والتأثير :
للمجتمع المدني دورا حيويا في مكافحة الفساد من خلال التأثير. في صناعة السياسات العامة، وتعبئة إدارة الموارد التي تعزز الشفافية والمساءلة في برامج عمل الحكومات.
كما يمكن للمجتمع المدني تقديم تدابير واقتراحات تعزز منظومة الحقوق والحريات. ويمكن أبراز جانب من ادوار المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد فيما يلي :
- الضغط لإقرار قوانين وأنظمة عن طريق توعية الرأي العام بقضايا الفساد، الأمر الذي يؤدي الى صياغة تشريعات رادعة تجرم مثلا جميع الأموال المستعملة لإغراض سياسية، وحتى الهدايا. وأيضا ضرورة التصريح بالممتلكات الخاصة بمسئولين في الدولة.
- الضغط على الحكومات ومطالبتها بنشر المعلومات حول قضايا الفساد.
- المبادرة في عرض مقترحات وتدابير إصلاحية على الحكومات. والضغط عليها من اجل مناقشتها وتبنيها وتنفيذها ضمن البرامج والسياسات العمومية .
4- تسيير الشأن المحلي :
يتجلى الدور التشاركي للمجتمع المدني بصفة كبيرة في مجال المساهمة. في تسيير وتدبير الشأن المحلي، فالمجتمع المدني يوفر مساحات للتشاور والتفاعل وتبادل وجهات النظر. بشأن الشؤون العامة ويضمن أيضا مساحات مؤسساتية يمكن أن تشارك ضمنها الفئات الفقيرة والضعيفة والأقليات في نشاطات عمليات صنع القرار. وزيادة التمثيل السياسي لآرائهم ومصالحهم داخل مؤسسات الدولة.
كما أن المجتمع المدني يمكن أن يعمل على فتح قنوات شرعية للمشاركة الشعبية. وتنمية الديمقراطية باعتبار أن هذه المؤسسات يجب أن تكون مدارس أولية لتنمية الديمقراطية. و أيضا يكفل المساهمة في بلورة مفهوم المواطنة وتفعيل العلاقات الاجتماعية، وخلق أطر مؤسسية تتجاوز العلاقات العشائرية. وهو في هذا يتصف بصفات أساسية تكمن في الفاعلية والإنجاز، والمشاركة والشفافية، وأيضا الالتزام القيمي والأخلاقي لدى العاملين بهذه المؤسسات .
.
خاتمة :
في خاتمة هذا التحليل يمكننا القول إن إشراك المجتمع المدني حسب المادة 10من الدستور يكون عن طريق القوانين التي تنبثق عن الدستور والتي من شأنها خلق آليات جديدة وتحفيزات للمجتمع المدني تتيح له نقلة نوعية و لدوره الكلاسيكي الذي لابد و أن يصبح مؤسساتيا و احترافيا مكملا فعلا للدور الذي تؤديه مؤسسات الدولة.
وتعتبر مساهمة الفرد في الحياة العامة وبالأخص السياسية نهجا للأسلوب الديموقراطي في الحكم وتشمل هذه المساهمة حق المواطنين في الادلاء برأيه في الاستفتاءات العامة السياسية وغير سياسية المتعلقة بشتى مجالات الخدمة العامة وفي هذا المجال نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق كل شخص في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده سواء بشكل مباشر أو باختيار ممثلين.
كذلك الحق في المشاركة السياسية ويعني الحق الذي تلتزم بموجبه السلطة الحاكمة بتوفير الحقوق للمواطنين، ومنها : حق الترشيح والانتخابات وتقلد الوظائف العامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، والمشاركة في الاجتماعات الخاصة والعامة والحق في تشكيل الأحزاب والانضمام اليها.
إن إعطاء الفرد الحق بالمشاركة العامة يساهم في تعزيز وتمكين قدرة المواطن في إيصال توصياته لصناعة القرار، وكذلك في تعزيز مسؤولية المواطن تجاه المجتمع وانتمائه له، وتمكين الشعوب من اختيار من يمثلهم لتحقيق طموحاتهم وإيصال كلمتهم لصنع القرار، وان مشاركة لمواطن في الحياة العامة هو واجب وطني، ومن الناحية السياسية، فتحول دون الاستبداد بالسلطة ومنع الانحراف باستعمال السلطة، ولها دور حاسم في تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي.
.
قائمة المراجع :
- الدستور الجزائري المعدل سنة 2020.
رابح كمال العروسي، المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائر، دار قرطبة، الجزائر، 2007.
- الأمين شريط التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية 1919-1962، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998.
- السيد عبد الحليم الزيات التنمية السياسية، دراسة في الاجتماع السياسي، ج 2، البنية والأهداف، دار المعرفة الجامعية مصر 2002.
- عبد الحميد اسماعيل الانصاري، نحو مفهوم عربي اسلامي للمجتمع المدني، دار الفكر العربي، القاهرة - مصر، 2002.
- عبير مصباح النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، مركز رام الله للدراسات، رام الله، فلسطين، 2013.
- بلغيت عبد المجيد، المجتمع المدني ودوره في التنمية الاقتصادية، أطروحة دكتوراه، تخصص : علم الاجتماع الاقتصادي، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 2013-2014.
- شاوش اخوان جهيدة واقع المجتمع المدني في الجزائر-دراسة ميدانية لجمعيات مدينة بسكرة أنموذجا، أطروحة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع، تخصص علم اجتماع التنمية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 2014-2015.
- فوزية بن عثمان ، التكريس الدستوري للدور التشاركي للمجتمع المدني .. الآليات و المجالات ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة سطيف 2 ، الجزائر 2023.