مرسوم تنفيذي 22-55 شروط تسوية
البنايات غير المطابقة لرخصة البناء
تحميل مرسوم تنفيذي رقم 22-55 بصيغة PDF
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام. 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام. 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام. 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام. 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،
- بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام. 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام. 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدل،
- بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام. 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-107 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام. 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 113 منه،
- بمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 144 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 151 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها المعدل والمتمم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة المعدّل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-331 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 14-16 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017 المعدّلة بالمادة 151 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة.
الفصل الأول أحكام عامة
المادة 2 :
يُقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
احترام القواعد العامة للتعمير : مجموع القواعد القانونية والتنظيمية التي تنظم الجوار، لا سيما، فيما يخص المجاورة وتقارب البنايات وفتحات الواجهات ومشتملات الأرضية والمقاس
معايير البناء والأمن : مجموع الحقوق والواجبات القانونية والتقنية التي تسمح بضمان احترام قواعد البناء في مجال استقرار وأمن المشروع ضد كل أنواع الأخطار المحتملة.
قيمة البناية : قيمة جزء البناء المضاف أو المعدل التي يتم تقديرها على أساس وحدة المتر المربع (م2) من الأشغال الكبرى والتكلفة الجزافية لكل واجهة حسب استعمال البناية.
المادة 3 :
تطبق أحكام هذا المرسوم على كل البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز التي تحوز رخصة بناء وغير مطابقة لهذه الأخيرة، قبل نشر هذا المرسوم.
المادة 4 :
يجب أن تحترم البنايات التي يمكن تسويتها الشروط الآتية :
- القواعد العامة للتعمير فيما يخص :
أ - التعدي على مساحة التراجع داخل الملكية،
ب - الفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة،
ج - تعلية المستويات أو الطوابق دون ترخيص،
د - تجاوز مساحة شغل الأراضي،
- معايير البناء والأمن، لا سيما في المناطق الزلزالية.
الفصل الثاني اللجنة وتشكيل الملف وكيفيات معالجة الطلبات
القسم الأول اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات
المادة 5 :
تنشأ بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المنتدب أو الوالي، حسب الحالة، لجنة مكلفة بمعالجة طلبات رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة، على سبيل التسوية.
يتم تحضير الملفات على مستوى الشبابيك الوحيدة حسب الاختصاص واستعمال البناية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 6 :
تتشكل اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات من ممثل :
- مصالح الدولة المكلفة بالتعمير، رئيسا،
- مصلحة التعمير للبلدية، عضوا،
- الحماية المدنية، عضوا.
يمكن توسيع تشكيلة اللجنة إلى ممثلين آخرين عندما يتعلق الأمر. بالسكنات الجماعية أو البنايات التي تستقبل الـجـمـهـور أو الخاصة بمشاريع استثمارية، ويتعلق الأمر بمصالح :
- شركة سونلغاز،
- الأشغال العمومية،
- الموارد المائية،
- الصناعة،
- البيئة.
يمكن أن تتوافق العضوية في اللجنة المذكورة أعلاه. مع العضوية في الشباك الوحيد المختص.
المادة 7 :
تكلف اللجنة بما يأتي :
- القيام بزيارات ميدانية للتحقق والتأكد من المخالفات المذكورة في الفصل الثالث أدناه،
- ملء بطاقة دراسة الملفات التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم والذي يوقعه كل أعضاء اللجنة.
- إبداء الرأي فيما يتعلق بتسوية البناية وقيمة الغرامة. حسب طبيعة المخالفة طبقا للفصل الثالث أدناه.
القسم الثاني تكوين الملف وكيفيات معالجة الطلبات
المادة 8 :
يتعين على المالكين أو أصحاب المشاريع أو أصحاب المشاريع المنتدبين. أو أي متدخل معني إيداع ملف طلب رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة، على سبيل التسوية، لدى مصالح التعمير للبلدية التي تقع فيها البناية، مقابل وصل استلام يُسلّم في اليوم ذاته وذلك بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي يجب أن تكون. مطابقة للوثائق المشكلة للملف كما هو محدد في المادة 9 أدناه.
.
لتحميل ملف المرسوم التنفيذي رقم 22-55 كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع........