logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-08-2024 08:01 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 326
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

الاعتراض على الأمر الجزائي
هو إجراء قانوني يصدر من النيابة العامة. أو أحد الخصوم بهدف الإعلان عن عدم قبول إنهاء الدعوى بطريق الأمر الجزائي والرغبة في اتباع الإجراءات العادية للمحاكمة.
Mlbk4Z9

مقدمة :
استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون 15-02 أنظمة إجرائية تقوم. على فكرة تبسيط واختصار الإجراءات للفصل في الجنح البسيطة، ومن بين هذه الأنظمة نظام الأمر الجزائي الذي يرمي إلى إنهاء الدعوى العمومية. دون إتباع إجراءات التحقيق والمحاكمة السـلازم لإصدار الأحكام الجزائية وما يناط بها من ضمانات وحقوق مقررة قانونا، وهوما جعل المشرع يقرر حق الاعتراض على الأمر الجزائي. خلال مدة محددة قانونــا حماية لهذه الحقوق، وهذا وفق إجراءات خاصة تختلف نوعا ما عن الاجراءات المألوفة لاختلاف الطبيعة. القانونية للاعتراض عن طرق الطعن المقررة قانونا.
وهذا ما جعل الاعتراض ضمانة تعيدنا لإجراءات المحاكمة العادلة وما تتضمنه هذه الأخيــرة. مــن حقـــوق وضمانات مقررة في أصلها لمصلحة المستهم، لذا قرر المشرع الجزائري حق الاعتراض للنيابة العامة والمستهم دون سواهما.

إن مضمون الأمر الجزائي هو البت في وقائع. متى توافرت الشروط المنصوص عليها قانونا المرتبطة به، وهوما يتوافق ومضمون الحكم القضائي الـذي يـث أيضا في وقائع نص القانون على تحريمها، وبالتالي كليهـا يترتب عنه إنهاء الخصومة الجزائية في الحالة التي لا يعترض فيهـا المـتـهـم خــلال الآجال المحددة قانونا.
ومن ثم فإن مصطلح الاعتراض يحمـل مـن حيث فحواه الطعن في الأحكام الجزائية. وذلك بمنح كـل مـن لـه حـق ومصلحة الطعـن عـن طـريـق تـقـديم طلب الاعتراض على الحكم الصادر ضده، وهنا يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية للاعتراض هـل هـو طـريـق مـن طـرق الطعن. المقررة قانونا أم أن طبيعته تختلف عن ذلك ؟


تعريف حق الاعتراض :
لم يشر المشرع الجزائري وغيره من التشريعات المقارنة التي أخذت بنظام الأمر الجزائي. إلى تعريف الاعتراض على الأمر الجزائـي، بـل حـددت فقـط مــن لــه حــق القيام بإجراءاته، ومـا هـي الآثار المترتبة عليه، وهذا بموجب القسم السادس مكرر من خلال المادة 380 مكرر. إلى غايــة المــادة 380 مكرر 7 من قانون الإجراءات الجزائية.
أما من الناحية الفقهية فوجدت لحق الاعتراض على الأمر الجزائي عديد التعريفات، فهناك من الفقهاء من عرفه بأنه : " تعبير الخصم عن إرادته في عدم قبول الأمر الجزائي وما سبق من إجراءات مبسترة. وعن رغبته في أن تجرى المحاكمة وفقا للقواعد المعتادة " .


وهناك من عرفه أيضا بأنه " إجراء قانوني يصدر من النيابة العامة. أو أحد الخصوم بهدف الإعلان عن عدم قبول إنهاء الدعوى بطريق الأمــر الجزائي والرغبة في اتباع الإجراءات العادية للمحاكمة ".
وعلى ضوء ما تقدم يمكن تعريف حق الاعتراض على الأمر الجزائي بأنه : " تعبير ذوي العلاقة عن رغبتهم في رفض الأمر الجزائي الصادر ضدهم. من الجهة المختصة ورغبتهم في إجراء المحاكمة وفق الأصول العادية ".


وعليه فإن الاعتراض يعد رجوع إلى إجراءات. المحاكمة العادية ومالها من ضمانات اتجاه المتهم بالخصوص، ومن ثم فإن المشرع قــر هـذا الحق للمتهم الذي يتبين وأن الأمر الجزائي الصادر ضده جاء مجحفا في حقه. وأن له من الدفوع والأدلة التي قد تنفي قيام الوقائع المنسوبة إليـه. كمـا أنـه يمكن القضاة من تدارك ما قد وقعوا فيه من أخطاء، لأن فصلهم بموجب الأمر الجزائي يكون بناء على ما قدمته النيابة العامــة. مـن أدلة لم يتم مناقشتها ودحضها من طرف المتهم، الذي قد يملك من الأدلة والوثائق ما ينفي تلك المقدمة من طرف النيابة.


ونذكر في هذا المطاف على سبيل المثال أن يتابع شخص بجنحة عدم الفوترة. كونه لم يكن حاملا لفاتورة السلعة التي تم معاينتهـا مـن طـرف الضبطية القضائية، وبما أن المحضر المحرر من الأدلة القابلة للإثبات بالدليل العكسي، وبالتالي كان بإمكان المتهم تقديم الفاتورة التي تثبت قانونيــة السلعة أمام المحكمة. وطالما أن إجراءات وصدور الأمر الجزائي يكون دون محاكمة. فإن القاضي يبث في الوقائع بنـاء علـى المحضر المحرر، وعليـه فإن الاعتراض الذي يقدمه المتهم يمكنه من تقديم الفاتورة التي تثبت قانونية السلعة، وعليه فإن الاعتراض لـه أهمية بالغة في حماية حقوق الأفــراد والضمانات المقررة قانونا.


الإجراءات المتبعة في صدور الأمر الجزائي :
أولا : تقديم طلب استصدار الامر الجزائي من طرف النيابة لمحكمة الجنح :
تتصل محكمة الجنح بملف المتابعة المحال عليها بإجراء الامر الجزائي مرفقا بطلبات وكيل الجمهورية. وهي الطلبات التي تكون مكتوبة ومتضمنة وقائع القضية و النص الجزائي. المطبق ومشفوعة بمحضر جمع الاستدلالات و شهادة ميلاد المتهم وصحيفة سوابقه القضائية .
ثانيا : الفصل في الامر الجزائي من طرف محكمة الجنح :
يفصل القاضي في الامر الجزائي دون مرافعة مسبقة ، وهنا تثور مشكلة هل تفصل المحكمة في الأمر الجزائي في جلسة علنية أو أنه يصدر في غرفة المشورة ، فالمشرع لم يتطرق لهذه النقطة الجوهرية ، غير أنه يفهم من عدة إشارات وردت في النصوص القانونية المنظمة لهذا الإجراء أنه يتم النطق فيه في غرفة المشورة ومن ذلك حسب ما ورد في الفقرة الثانة من المادة 380 مكرر2 : " يفصل القاضي دون مرافعة مسبقة ".

وكذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من نص المادة 380 مكرر 4  :
 " يحال الأمر فور صدوره على النيابة  " و الفقرة الثانية من نفس المادة  : " يبلغ الامر الجزائي بأي وسيلة قانونية للمتهم " .
وهي إشارات تبين بأن فصل القاضي في الأمر الجزائي يكون في غرفة المشورة ، غير أنه كان يتعين على المشرع حسم هذه المسالة تفاديا لكل لبس.
ويكون فصل المحكمة في الأمر الجزائي إما ببراءة المتهم أو بعقوبة الغرامة ، فإذا كان الأمر واضح بالنسبة للعقوبات الأصلية فلا يجوز هنا الامر بغير الغرامة ولا مجال لتطبيق عقوبة الحبس سواء كان نافذا أو موقوف النفاذ ، إلا أن الأمر يضيق بالنسبة للعقوبات التكميلية ، هل يجوز للقاضي عند فصله في الأمر الجزائي النطق بها أم لا ؟ لان عدد لابأس من الجرائم التي تتوفر على شروط تطبيق الأمر الجزائي تتضمن عقوبات تكميلية خصوصا جنح قانون المرور . ومرة أخرى نلاحظ أن المشرع أغفل هذه النقطة الجوهرية على خلاف ما نص عليه المشرع المصري بالمادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية الأمر الذي يجعل من عدم التنصيص صراحة على جواز الحكم بالعقوبات التكميلية يجعل من القضاء بها يصطدم بمبدأ شرعية العقوبة .
برغم أن البعض يرى بأن نص المشرع على الأمر بالغرامة فقط في الأمر الجزائي. يتعلق باعتبارها عقوبة أصلية فقط أي استثناءا لعقوبة الحبس وأن ذلك لا يفهم منه استثناء العقوبات التكميلية التي تخضع للقواعد العامة عند الحكم بها.

كما أنه لا يوجد ما يمنع جعل عقوبة الغرامة المحكوم بها موقوفة النفاذ إذا ما توفرت شروط الحكم بوقف التنفيذ طبقا للمادة 593 من قانون الاجراءات الجزائية ، لأن المادة  380 مكرر 02 من قانون الإجراءات الجزائية لم يشترط أن تكون العقوبة المحكوم بها نافذة وإنما اشترطت فقط الحكم بعقوبة الغرامة ، لكن على القاضي أن ينبه المحكوم عليه كتابيا عملا بنص المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية أنه في حالة صدور حكم جديد بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يمس بتنفيذ العقوبة الثانية كما يستحق عقوبة العود طبقا للمادتين 57 و 58 من قانون العقوبات.


رفض الفصل في الأمر الجزائي :
يتعين على القاضي أن يعاين توفر الشروط القانونية لإصدار الأمر الجزائي قبل التطرق لموضوعه. فإذا رأى بان الشروط القانونية غير متوفرة فانه يعيد ملف المتابعة للنيابة لاتخاذ ما تراه مناسبا. وفقا للقانون وذلك حسب الفقرة الثالثة من المادة 380 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية. ويمكن حصر أسباب رفض القاضي إصدار الأمر في الحالات التالية  :
- أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر . تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة.
- أن المتهم حدث أو غير معلوم الهوية.
- إذا تمت متابعة أكثر من شخص طبيعي . أو شخص طبيعي وشخص معنوي من أجل أفعال مختلفة.
- اقتران الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي.
- وجود حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها.
- أن الجريمة المحالة على المحكمة يعاقب عليها بعقوبة الحبس تفوق السنتين.


غیر أن صياغة النص يعيد الملف للنيابة " تطرح إشكالية هل يحرر القاضي أمره برفض الفصل في طلب الأمر الجزائي ويسبب ذلك بعدم توفر شروطه القانونية . أم أنه يقوم بإعادته للنيابة بدون إصدار أمر وذلك بالتأشير فقط على طلب النيابة، كما أن المشرع لم ينص على جواز أو عدم جواز الإعتراض على هذا الرفض. عكس ما هو موجود في التشريعات المقارنة كالتشريع المصري الذي لا يجيز الطعن صراحة في تأشيرة الرفض.

الآثار القانونية المترتبة على الاعتراض :
نص المشرع الجزائري من خلال المادة 380 مكرر 4 قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النيابة العامــة الـتي يمكنها في خلال عشرة (10) أيام. أن تسجل اعتراضها عليه أمام أمانة الضبط، أو أن تباشر إجراءات تنفيذه.
يبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية، مع إخباره بأن لديه أجل شهر واحد ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الأمــر ممـا تترتـب عليه محاكمته وفقا للإجراءات العادية. وفي حال عدم اعتراض المتهم، فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية.
وفي حال اعتراض المتهم فإن أمين الضبط يخبره شفهيا. بتاريخ الجلسة ويثبت ذلك في محضر.
وعلى ضوء نص المادة فإن المشرع حصر من لهم حق الاعتراض. في النيابة العامة والمتهم ضمن الآجال المحددة قانونا، أمـا عـن إجراءات رفــع الاعتراض فإن المشرع لم يخصه بإجراءات مختلفة عن تلك المتخذة أثناء الطعن في الأحكام الجزائية إلا في جزيئات بسيطة ، إذ أشار في نـص المادة المذكور أعلاه أن الاعتراض يقدم إلى أمين الضبط المحكمة الذي يتولى تحديد تاريخ جلسة الاعتراض، ويبلغـه للـمـتـهـم شفهيا ويثبت ذلـك في المحضر الخاص به، وبالتالي فإن الاعتراض يجعل من الأمر الجزائي كأن لم يكن، ومن ثم ينظر في الوقائع من جديــد وفـق إجراءات المحاكمة العادية المختصة والفاصلة في قضايا الجنح، وهو ما أكده المشرع المصري من خلال المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية .


الآثار المترتبة على عدم قبول النيابة العامة للأمر الجزائي :
قد يفصل القاضي الجزائي في الجنح المعروضة أمامه وفق إجراءات الأمر الجزائي. إما بالبراءة أو الغرامة حسب مـا نـصـت عليـه المـادة 380 مكرر 2 فقرة 2 " يفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي. يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة ".


وعليه قد يتبين للنيابة العامة أن الغرامة المقضي بما لا تتناسب والجريمة المرتكبة من طرف المتهم. كما أن الحكم بالبراءة هـو حكـم مخالف لطلبتهـا، لذا خول لها المشرع حق الاعتراض على ما قضى به الأمر الجزائي وهوما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 380 مكرر 4 " يحـال الأمــر الجزائـي فور صدوره إلى النيابة العامة التي يمكنها في خلال عشرة (10) أيام أن تسجل اعتراضها عليه أمام أمانة الضبط، أو أن تباشر إجراءات تنفيذه ".

وعلى ضوء هذه المادة فإن المشرع الجزائري لم يقيد النيابة العامة بإجراءات وشروط أثناء ممارستها لحقها في الاعتراض إذ يحق لهـا الاعتراض علـى الأمر الجزائي حتى في حالة الاستجابة لطلباتها، وإنما جعل اعتراضها يقع خلال عشرة أيام من تاريخ اتصالها وإحالة الأمر الجزائي لها.
ويكون الاعتراض المقدم من طرف النيابة العامة وفق الإجراءات التي حددتها المادة 380 مكررة من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص علـى أنـه  " في حالة الاعتراض من النيابة العامة أو المتهم فإن القضية تعرض على محكمة الجنح التي تفصل فيها بحكم غير قابل لأي طعن إلا إذا كانــت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية أو غرامة تفوق 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و100.000 بالنسبة للشخص المعنوي ".


ومن ثم فإن اعتراض النيابة العامة على الأمر الجزائي يكون عن طريق تقرير بالاعتراض لدى أمين الضبط ثم جدولة ملف القضية وعرضها علـى محكمة الجنح، لأجل الفصل في الاعتراض بجلسة علانية وفقا للإجراءات العادية بعد استدعاء المتهم وفق الاجراءات العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية 335 التي تحيلنا للمادة 439 من قانون الإجراءات الجزائية.
وتجدر الإشارة هنا إلى الحكم الذي تصدره المحكمة بعد النظر في الاعتراض المقدم من طرف النيابة العامة. لا يكون قابلا للاستئناف أو طرق الطعن الأخرى إلا إذا بعقوبة سالبة للحرية والغرامة المالية. التي تفوق ما حددته نص المادة المذكور أعلاه، ومن ثم إذا قضت المحكمة بالبراءة بعــد الاعتراض المرفوع من طرف النيابة العامة فإن هذا الحكم يكون غير قابل لأي طعن وذات الحكم إذا كانت الغرامة المحكوم بهـا. أقـل مـا قررتـه نـص المادة 380 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.


الآثار المترتبة على عدم قبول المتهم بالأمر الجزائي :
إذا تبين للمتهم أن الأمر الجزائي الصادر في حقه جاء مجحفا، وأن له من الأدلة التي يمكن تقديمها للمحكمة، والتي تبين عدم صحة الوقائع المنسوبة إليه، أجاز المشرع له الاعتراض على الأمر الجزائي خلال شهر من تاريخ تبليغه بهذا الأمر، وهوما نصت عليـه صـراحة الفقرة الثانيـة مـن المادة 380 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية على النحو التالي : " يبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية، مـع إخبـاره بـأن لديه أجـل شـهـر واحد ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الأمر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للإجراءات العادية " .
أما الفقرة الأخيرة من ذات المادة فإنها حددت الإجراءات التي يستوجب على المتهم العمل بها. لأجل معاودة طرح الوقائع على محكمة الجنح لأجل النظر فيها وفقا لإجراءات المحاكمة العادية، وعليه فإن المتهم يتقدم أمام أمين الضبط من أجل الاعتراض، أيــن يخبره أمين شفهيا بتاريخ جلسة الاعتراض ويثبت ذلك في محضر.
والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لم يشر بموجب القانون 15-02. المنظم لإجراءات الأمر الجزائي لبعض الاشكالات التي قد تعترض القاضي أثناء فصله في الاعتراض المرفوع إليه. خاصة تلك المرتبطة بحضور المتهم وعدم حضور المتهم.


أولا : حضور المعترض جلسة المحاكمة :
إذا كان اعتراض النيابة العامة لا يثير أي إشكال يتعلق بحضورها. أو عدم حضورها، لأنها تعتبر جزءا متمما لتشكيلة المحكمة الجزائيــة كـمـا سـبـق القول، وبالتالي فإن تخلفها عن الحضور يؤدي إلى بطلان كافة الأحكام الصادرة في غيبتها.

إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للمتهم الذي قد يكون اعتراضه مجرد تعطيل لسير الإجراءات. واكتساب الأمر الجزائي القوة التنفيذية حتى يكون موضع التنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها قانون. وعليه فإن سوء نية المتهم لا تنتفي إلا بحضوره جلسة المحاكمة لأجل تثبيت أن اعتراضه على الأمر الجزائي اعتراضا حقيقيا. ولهذا هناك من التشريعات من نصت على أن حضور المتهم جلسة الاعتراض هي التي تسقط الأمر الجزائي، كالتشريع المصري الذي نص في المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا حضر الخصم الذي لم يقبــل الأمــر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية. أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ ".

وعليه وتطبيقا لنص المادة إذا تبين للمتهم أن مصلحته تكمن في عدم حضوره جلسة. المحاكمة لضعف أو انعدام الأدلة التي تنفـي عنـه صـحـة الوقائع المنسوبة إليه. ومن ثم يتغيب عن جلسة الاعتراض والذي يعتبر تنازلا منه وقبولا بما قرره الأمر الجزائي. الذي يصبح نهائيا واجــب التنفيذ وغير قابل لأي طعن.

أما المشرع الجزائري فلم يشر حالة حضور أو عدم حضور المعترض. وإنما اكتفى بالنص في المادة 380 مكرر 6 على حق المتهم في التنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة. وفي هذه الحالة يستعيد الأمر الجزائي قوته التنفيذية ولا يكون قابل لأي طعن.
وعليه إذا حضر المتهم جلسة الاعتراض المحددة وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا. تنعقد الجلسة وتطبق القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية سواء من حيث التحقيق النهائي. أو الطعن في الحكم الصادر بعد الاعتراض إذا ما كانت العقوبة المحكوم بــا عقوبة سالبة للحرية أو الغرامة التي تتجاوز مبلغ. عشرون ألف دينار بالنسبة للشخص الطبيعي ومبلغ مائة ألف بالنسبة للشخص المعنوي.


ثانيا : حالة غياب المتهم عن جلسة الاعتراض :
أقرت معظم التشريعات المقارنة أن غياب المتهم وعدم حضوره. جلسة الاعتراض يعد تنازلا منه عن اعتراضه أو أن اعتراضـه غــير جـدي. أو أن العذر المقـدم مـن طـرف وكيل المتهم أو أحد أقاربه عن سبب غيابه لم يتم قبوله من المحكمة، وهوما يعيد للأمر الجزائـي قوته التنفيذيـة وهـومـا سبق الإشارة إليه. مثلا بالنسبة للمشرع المصري من خلال المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية المشارة إليها أعلاه.
أما المادة 329 من ذات القانون فنصت على أنه : " إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله. وحضر بعضهم جلسة النظر في الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى المعتادة. بالسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر" .


أما المشرع الجزائري المشرع الجزائري فسكت عن هذه المسألة. وبالتالي يثور التساؤل هل غياب المتهم عن جلسة الاعتراض يعيد للأمــر الجزائـي قوته التنفيذية ويعتبر الاعتراض كأن لم يكن؟ أم أن غياب المتهم عن جلسة الاعتراض ليس له أثر. وتنظر فيه المحكمـة بـصـة عـاديـة وتـصـدر حكمـا بشأنه يكون حكما حضوري اعتباري ؟


سبق القول أن المشرع الجزائري لم يشر على الإطلاق عن حكم الاعتراض. في حالة غياب المتهم عن أول جلسة للاعتراض. مما يفيد إحالتنـا للقواعد العامة ونظر الدعوى حتى في حالة عدم حضور المتهم، وهذا ما ذهب إليه جانب من الفقه الذي يرى أن المحكمة لهـا السلطة التقديرية في حالة. وجود خطأ بالأمر الجزائي كمخالفته للنظام العام، وهذا من أجل تصحيح هذا الخطأ الذي شاب الأمر الجزائي.
وما يؤكد مواكبة المشرع الجزائري لهذا الاتجاه هوما نصت عليه المادة 380 مكرر 6 من قانون الإجراءات الجزائية. فيما يتعلق بحق المعترض في التنازل عن اعتراضه صراحة قبل فتح باب المرافعة. فلو أراد اعتبار الاعتراض كأن لم يكن في حالة تخلف المتهم لسكت المشرع ولم يشترط التنازل الصريح عن الاعتراض. لأن مصير الاعتراض هو الفصل فيه حتى في حالة غياب المتهم المعترض.


وعليه فإن خلاصة هذا الاتجاه الفقهي أن عدم حضور المتهم جلسة الاعتراض. تقرر المحكمة رد الاعتراض ويكون الحكم غير قابل لأي طريـق مـن طرق الطعن. إلا في حالة وجود خطأ قانوني فللمحكمة إصدار حكمها بعد. تصحيح ما شاب الأمر الجزائي من أخطاء قانونية .


إستنتاج :
إن المشرع وبعد إقراره للأمر الجزائي كنظام يرمي إلى تخفيف العبء على القاضي والمتقاضين. عن طريق إقرار عقوبة الغرامة المالية على جرائم بسيطة لها وصف الجنحة دون محاكمة أو تحقيق نهائي. غير أنه وتداركا لما قد يكون من إجحاف أو أخطاء جعـل حـق الاعتراض حقــا مخول للنيابة العامة أو المتهم من أجل. تدارك ما شاب الأمر الجزائي من نقص أو عيوب، وبالتالي العودة إلى إجراءات المحاكمة العادية .

- يعد الاعتراض ضمانة أساسية لحق المحكوم عليه في إجراء المحاكمة. وفقا للإجراءات المحددة قانونا وما تتمتع به هذه المرحلـة مـن ضمانات منصفة للأطراف.

- الاعتراض على الأمر الجزائي وإن كان يتشابه مع المعارضة. في الأحكام الغيابية إلا أنه لا يعد طريق من طرق، وإنمـا رفـض مـن طـرف المـتـهـم عـن إدانته دون محاكمة، وبالتالي الرجوع إلى الأصل وهو المحاكمة العادية.

- قرر المشرع منح حق الاعتراض للمتهم والنيابة العامة دون الطرف المدني. وهذا تماشيا مع ما تتطلبه الحقوق المدنيـة مـن وجاهية، لذا استثناها المشرع من إجراءات الأمر الجزائي.
- أعطى المشرع الجزائري مهلة عشرة أيام للنيابة العامة لتقديم اعتراضها. على الأمر الجزائي تسري من تاريخ إحالة الملف عليها، أمـا المـتهـم فقـر لـه المشرع مهلة أطول وهي مدة شهر تسري من تاريخ تبليغه بالأمر الجزائي.

- إن الحكم الفاصل في الاعتراض يمكن أن يشدد من العقوبة المحكوم بها بموجب الأمر الجزائي. التي اقتصرها المشرع على الغرامة المالية أو البراءة، وهذا التشديد قد يصل إلى العقوبة السالبة للحرية.
- إن الحكم الفاصل في الاعتراض لا يكون قابل لأي طريق من طرق الطعن إلا إذا كانت العقوبة المحكوم. بها سالبة للحرية أو الغرامة التي تتجاوز مبلغ عشرون ألف دينار بالنسبة للشخص الطبيعي. ومبلغ مائة ألف دينار بالنسبة للشخص المعنوي.

- لم يحدد المشرع الجزائري حكم تخلف المتهم عن جلسة الاعتراض. مما يتعين الرجوع إلى القواعد العامة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاعتراض ، الأمر ، الجزائي ،









الساعة الآن 11:34 AM