مرسوم تنفيذي 24-287 التكفل الطبي بالمعوزين في الجزائر.
مرسوم تنفيذي رقم 24-287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024،
يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 5112 و 141 الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 8-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم ،
- بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية ،
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم ،
- بمقتضى القانون رقم 232-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024 ، لاسيما المادة 4 منه ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويـــحدـد قـانـونـهـا الأساسي، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-12 المؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001 الذي يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتمــاعــــي للولاية،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى :
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التكفل الطبي
بالمعوزين غير المؤمن لـهـم اجتماعيا وذلك تطبيقا لأحكام المادة 4 الفقرة (5) من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024.
المادة 2 :
يستفيد من التكفل الطبي وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم المعوزون غـيــر الـمـؤمـن لهم اجتماعيا، بدون دخل، لاسيما المصابون بمرض مزمن، وكذا أولادهم القصر تحت كفالتهم.
المادة 3 :
يضمن التكفل الطبي استفادة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المذكورين في المادة 2 أعلاه ، مـــــن الأدوية.
تحدد قائمة الأدوية المذكورة في الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 4 :
يجب على المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا الراغبين في الاستفادة من الأدوية، تسجيل أنفسهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم، على أساس ملف يودعونه شخصيا أو من ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع.
.
المادة 5 :
يجب أن يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية :
- طلب موقع من المعني، أو ممن ينوب عنه قانونا،
- شهادة الميلاد،
- شهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين،
- وشهادة إقامة محينة ،
- صورة شمسية،
- شهادة عدم دخل تسلّمها المصالح المختصة،
- شهادات عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي،
- تقرير طبي يعدّه طبيب مختص لدى المؤسسات العمومية للصحة يثبت إصابة المعني بمرض مزمن،
- تصريح شرفي موقع ومصادق عليه يـقـر مـن خـلالـه المعني بأنه يتوافق مع أحكام هذا المرسوم.
.
المادة 6 :
تتولى مصالح البلدية تحويل الملفات المودعة لديها إلى اللجنة المذكورة في المادة 7 أدناه، بعد التأكد من أنها تحتوي على كل الوثائق الضرورية. في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداعها.
.
المادة 7 :
تحدث على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لجنة يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، وكذا المراجعة الدورية لقوائم هؤلاء المستفيدين، وتدعى في صلب النص " اللجنة ".
تحدد كيفيات تنظيم اللجنة وعملها بموجب قرار مشترك. بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
.
المادة 8 :
تتشكل اللجنة من :
- مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله،
- المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله،
- مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني. للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله،
- مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني. للضمــان الاجتماعي لغير الأجراء أو ممثله،
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مـؤهـل مـن شـأنــه مساعدتها في أشغالها.
لتحميل ملف مرسوم تنفيذي رقم 24-287 كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع........