اشكال في التنفيذ
يقصد بها كل المنازعات الطارئة بمناسبة أو أثناء إجراءات التنفيذ بحيث تجعل من مواصلة مهمة القائم بالتنفيذ. عملا غير ممكن سواء أثناء مقدمات التنفيذ أوحين اللجوء إلى التنفيذ الجبري.
.
أولا : تعريف الإشكال في التنفيذ :
يقصد ب
الإشكال في التنفيذ كل ما يثار من منازعة بمناسبة عملية التنفيذ. وعلى ذلك فإن إشكالات التنفيذ في هذا المجال يشمل ما يسميه الفقه منازعات التنفيذ الموضوعية ومنازعات التنفيذ الوقتية ، فنحن نجمع كل هذه الأنواع من المنازعات تحت مصطلح واحد هو إشكالات التنفيذ.
ويرى جانب من الفقه أن لفظ إشكالات التنفيذ يجب أن يقتصر على المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ ، والتي ترفع إلى القضاء المستعجل الذي ، يفصل فيها بإجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إلى حين الفصل في الموضوع ، بينما منازعات التنفيذ الموضوعية تواجه مسائل صحة إجراءات التنفيذ أو بطلانه. والتي يطلب فيها الحكم في موضوع النزاع جواز التنفيذ أو عدم جوازه.
يمكن وصف إشكالات التنفيذ بناء على هذا التعريف بأنها عقبات قانونية تطرح بشأنها خصومة على القضاء قبل تمام التنفيذ . وليست عقبات مادية القصد منها منع التنفيذ ، لأن هذه الأخيرة تذلل باستعمال القوة العمومية التي تسخر من قبل النيابة العامة بناء على طلب المحضر القضائي. القائم بالتنفيذ وليست من الإشكالات التي يختص بها رئيس المحكمة.
ويذهب جانب من الفقه أن المعيار المناسب لتحديد المقصود بمنازعات التنفيذ هو الاعتماد على طبيعة الحكم ومن هنا تقسم هذه المنازعات إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتية. فالأولى تهدف إلى الفصل في النزاع وذلك بتقديم حكم بصحته أو بطلانه. أما الثانية تهدف إلى إصدار حكم مؤقت كوقف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار فيه مؤقتا. حتى يتم الفصل في المنازعة ببطلان التنفيذ أو صحته.
ومن تم فان إشكالات التنفيذ تعتبر بأنها عقبات قانونية تطرح بشأنها خصومة أمام القضاء الهدف منها الاستمرار في تنفيذ السند التنفيذي أو توقيف السير فيه ،لأنها المنازعات التي تتعلق بوجود عقبة قانونية في تنفيذ إحدى السندات التنفيذية المنصوص عليها على سبيل المثال في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، لأن السند التنفيذي هو المنشأ للحق في إجراء التنفيذ الجبري يبين صاحبه ومن له الحق في طلب إجرائه ويؤكد الحق الثابت.
ثانيا : خصائص الإشكال في التنفيذ :
استنادا على ما سبق بيانه يمكن أن نستخلص بعض الخصائص التي يمتاز بها
الإشكال في التنفيذ. باعتباره عقبة في وجه العمل القضائي الأمر الذي يؤثر على القاضي والمتقاضي هذا ما يميز الإشكال في التنفيذ ببعض الميزات نوجزها تبعا.
- إنها عقبات قانونية وبعبارة أدق هي منازعات تطرح بصددها خصومة على القضاء.
وما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في هذا الشأن في أحد قراراتها أن القضاء بمواصلة التنفيذ على أساس أن ما تمسك به الطاعن لا يعدو أن يكون عقبة مادية تعرقل حسن سير عملية التنفيذ وما يتمسك به لا يعدو أن يكون عقبة مادية تخرج عن الإشكال القانوني ويتمثل هذا الإشكال في التغيير الجوهري الحاصل في معالم الحدود نتيجة العوامل الطبيعية.
.
- تخضع المنازعة في التنفيذ للإجراءات والقواعد حسب نوع الإشكال التنفيذي ما إذا كان وقتيا أو موضوعيا.
- انقضاء الإشكال في التنفيذ لا يترتب عنه انقضاء خصومة التنفيذ.
- تعتبر إشكالات التنفيذ هي خصومة عادية تقدم عن طريق طلب أمام الجهة القضائية المختصة ترمي إلى الحصول على حكم معين بمضمون معين .
- يختلف الحق في التنفيذ عن الحق الموضوعي ولا يعد عنصرا فيه ، فإذا كان الحق الموضوعي هو الواقعة القانونية سواء كانت واقعة مادية أو تصرف قانوني فإن سبب الحق في التنفيذ وجود السند التنفيذي وعليه ينشأ الحق في رفع دعوى الإشكال التنفيذي بإعلان السند التنفيذي إذا كان المستشكل هو المنفذ ضده أو الغير.
لا يمكن القول بأن الحق في رفع دعوى الإشكال التنفيذي ينشأ بوجود السند التنفيذي ،إذ قد يكون بيد الشخص سندا تنفيذيا ويمتنع عن استعمال حقه في التنفيذ مادام هذا الأخير حق إرادي يستعمله صاحبه متى شاء أو تركه متى شاء ، مع ضرورة مراعاة أجال تقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي خمس عشرة سنة كاملة ابتداء من قابليتها للتنفيذ.
- يجب توافر في طلب وقف التنفيذ شرطان وهما أن يكون قد بدء فعلا في التنفيذ وأن التنفيذ لم يتم بعد أي قبل تمامه على أساس أن دور القاضي في دعوى الإشكال في التنفيذ أو في طلب وقف التنفيذ طبقا للمادة 634 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، هو إما وقف التنفيذ واما الاستمرار فيه حسب جدية ظاهر الواقعة محل طلب وقف التنفيذ اذا ما كانت تعتبر عقبة قانونية تحول دون مباشرة تنفيذ السند التنفيذي فإذا تم التنفيذ فلا معنی لطلب الوقف أو الاستمرار فيه.
- إن إشكالات التنفيذ هي منازعات يصدر فيها حكم وقتي مع عدم المساس بأصل الحق. وذلك بوقف إجراءات التنفيذ أو باستمرار فيها وقد يصدر حكما موضوعيا بصحة إجراءات التنفيذ أو ببطلانها.
.
ثالثا : شروط قبول الإشكال في التنفيذ :
دعوى الإشكال في التنفيذ كغيرها من الدعاوى القضائية تخضع للقواعد العامة وإلى شروط يجب توافرها حتى تقبل أمام القضاء ، وهي ليست شروط للاستجابة للطلب المقدم في صورة الإشكال في التنفيذ. باعتبارها شروط عامة يتعين أن تتوفر في كل طلب يتضمن إشكال في التنفيذ . وإلى جانب هذه الشروط العامة هناك شروط خاصة يجب توافرها.
الفرع الأول : الشروط العامة :
تخضع دعوى إشكالات التنفيذ كغيرها من الدعاوى القضائية للقواعد العامة والى شروط يجب توافرها حتى تقبل أمام القضاء . وتتمثل في الصفة والمصلحة التي نصت عليها المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية . أما أهلية التقاضي فقد تم استبعادها كشرط لقبول الدعوى لأنها تعد أحد شروط صحة المطالبة القضائية طبقا للمادة 64 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية.
.
أولا : الصفة :
يشترط في الدعوى بصفة عامة أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة. أي أن يكون هو نفسه صاحب الحق المراد حمايته بالإجراء المطلوب أو من يقوم مقامه قانونا ويتعين أن تتوافر الصفة في المدعي وفي المدعي عليه في دعوى الإشكال التنفيذي ويقع على عاتق صاحب الادعاء أن يثبت صفته أو مركزه القانوني بإثبات علاقته به حتى تتسنى له المطالبة بحماية الحق المدعى به ، والعلاقة التي تربط الشخص بالحق أو المركز القانوني شخصية ومباشرة.
وفي حالة عدم توافر هذه العلاقة أثناء رفع الدعوى يقضي القاضي بعد قبول الدعوى وتثير المحكمة انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلق الصفة بالنظام العام طبقا لنص المادتين 13 و69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وتتوافر الصفة في الإشكال التنفيذي لأطراف التنفيذ فيكون للمدين المحجوز عليه والدائن الحاجز صفة المنازعة في التنفيذ . بطلب وقف التنفيذ من المدين المحجوز عليه أو طلب استمراره من الدائن الحاجز وفي حالة تعدد الملتزمين بالسند التنفيذي يجب اختصامهم جميعا وتمكينهم من إبداء ما لديهم من وسائل دفاع كما تتوافر الصفة للغير الذي له مصلحة في الإشكال في التنفيذ رغم أنه ليس طرفا في السند التنفيذي . وهذا بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ وهو ما نصت عليه المادة 632 الفقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
.
ثانيا : المصلحة قائمة او محتملة :
يقصد بالمصلحة بأنها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من جراء رفعه للدعوى. منعا لإشغال مرفق القضاء بدعاوى لا فائدة منها وأن المشرع أشار بصريح النص الى ضرورة توافر الصفة في المدعي والمدعى عليه ، في حين جعل المصلحة كشرط لقبول الدعوى في المدعي فقط والمصلحة في المدعي مشروطة في الطلب والدفع على أن تكون المصلحة قائمة وحالة تستند على حق يحميه القانون ، ومن تم فهي لا تعد قائمة مادام القانون لم يشمل ذلك الحق بالحماية كأثر مباشر كما أقر المشرع بالمصلحة المحتملة على أساس أنها لا تكون حالة وانما محتملة الوقوع ولكن وقوعها قريب الى التحقيق على أن يقرها القانون.
.
ثالثا : الأهلية :
نصت المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على { حالات بطلان العقود غير القضائية و الإجراءات. من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يلي :
1- إنعدام الأهلية للخصوم.
2- إنعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي }.
كما نصت المادة 65 من نفس القانون { يثير تلقائيا انعدام الأهلية، ويجوز له أن يثير تلقائيا. انعدام التفويض للمثل الشخص الطبيعي أو المعنوي }.
إن التقاضي كعمل من الأعمال القانونية يتطلب فيمن يباشره أهلية معينة، على أن ضرورة الأهلية للتقاضي لا تعني أنها شرط لقبول الدعوى أمام القضاء كما يذهب البعض إلى ذلك. فالواقع أنها شرط لصحة المحاكمة و ليس شرطا لقبول الدعوى.
و الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب المركز القانوني. ومباشرة إجراءات الخصومة القضائية و هي نوعان :
أ- أهلية الاختصام :
و هي أهلية الوجوب في المجال الإجرائي، و تعني صلاحية الشخص لاكتساب المركز القانوني للخصم بما يتضمن من حقوق وواجبات إجرائية، وهي تقترن بوجود الشخص من الناحية القانونية سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، و تثبت أهلية الوجوب للشخص الطبيعي بتمام ولادته حيا و تنتهي بوفاته. و للشخص المعنوي حسب القانون فالشركات التجارية تثبت أهليتها بقيدها في السجل التجاري و تنتهي بحلها.
ب- أهلية التقاضي :
وهي تعبير عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي وتعني صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء. فلا يكفي توافر أهلية الوجوب بل يشترط لصحة الإجراءات أن يكون الشخص أهلا للقيام بها وعرفت المادة 40 من التقنين المدني أن أهلية التقاضي محددة ببلوغ الشخص 19 سنة، فإذا لم يحز الشخص الأهلية الإجرائية فلا يجوز له أن يقوم بالأعمال الإجرائية وإنما يشترط أن يقوم بها شخص يمثله و يسمى بالتمثيل الإجرائي و يقوم به من ينوب ناقص الأهلية . إلا أنه يكون هذا الأخير أهلا للتقاضي في بعض الحالات، و التي نذكر منها :
أ- الإذن للمميز بالتصرف جزئيا أو كليا في أمواله ( المادة 84 من قانون الأسرة).
ب- التدابير المستعجلة، لأنها ذات طابع تحفظي. أو من أعمال الإدارة البسيطة التي لا تمس بأصل الحق، و التي لا يشترط للمطالبة بها سوى بلوغ سن التمييز.
ج- دعاوى الحيازة لأن محلها مركز واقعي لا الحق ذاته، وممارستها يعتبر عملا تحفظيا.
د- الطلبات التي تتعلق بالأهلية، مثل طلب المحجوز رفع الحجز. وطلب القاصر بطلان الإجراء بسبب نقص أهليته، لأن هذه الطلبات تفترض بطبيعتها نقص أهلية المدعي.
و أهلية التقاضي هي أهلية الأداء لدى الشخص المنصوص عليها في المادة 40 من القانون المدني، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فيتمتعون بأهلية التقاضي المنصوص عليها في المادة 50 من نفس القانون.
فللدولة أهلية التقاضي و يمثلها أمام القضاء الوزير المعني، كما يمثل الوالي الولاية أمام القضاء، أما البلدية فيمثلها رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فإن النص القانوني المنشئ للمؤسسة العمومية. من يحدد العضو الذي يمثلها أمام العدالة وتخضع مسألة تمثيل الأشخاص المعنوية الخاصة إلى نفس القواعد التي تنطبق على الأفراد .
و بالنسبة للجمعيات فقد جاء في القرار رقم 143596 الصادر بتاريخ 20-05-1997 ما يلي (( حيث أنه وحسب المادة 16 من القانون رقم 90-31 المتعلق بالجمعيات. فإنها تكتسب الشخصية المعنوية و الأهلية بمجرد تأسيسها ويمكنها أن تمثل أمام القضاء. وتمارس خصوصا أمام المحاكم. المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية وتلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية و الجماعية.
وحيث أنه بذلك يتبين بأن الطاعنة لا يمكنها أن ترفع دعوى باسم أعضائها إلا في الحدود المعترف بها للطرف المدني المترتبة عن جريمة ما، مما لا ينطبق على الدعوى الحالية.
وحيث أنه إذا كان لا يمكن للطاعنة أن ترفع أمام القضاء دعوى للمطالبة بحقوق مالية خارج أي ارتباط مع أية جريمة تكون قد سببت ضررا لأعضائها، فإن قضاة الاستئناف قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات لما اعتبروا أن الطاعنة لها الأهلية للمطالبة بتلك الحقوق. مما يعرض قرارهم للنقض.)).
ويترتب عن تخلف الأهلية بطلان العمل القضائي، ويعتبر البطلان الناشئ عن الأهلية من النظام العام، إذ تنشأ إلى جانب المصلحة الخاصة للخصم مصلحة عامة وقائية في تفادي السير في إجراءات معيبة تنتهي بحكم مهدد بالإلغاء بسبب هذا العيب، إلا أن هذا لا يمنع تصحيح البطلان الذي شاب الإجراءات التي اتخذت من قاصر أو في مواجهته. في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات من الشخص المخول بذلك.
.
الفرع الثاني : الشروط الخاصة :
إضافة إلى الشروط العامة لقبول دعوى وقف التنفيذ. فإن هناك شروطا خاصة يتعين توافرها نذكر أهمها على أن يتم التميز بين الإشكال في التنفيذ الوقتي والإشكال في التنفيذ الموضوعي.
الجدير بالذكر أن القانون عالج أمر تنفيذ الأحكام بصورة واضحة ولكن أحيانا تنشأ بعض الإشكالات. وقد نظم القانون أيضا معالجتها وهي إشكالات وقتية وموضوعية قد يستغلها البعض لتعطيل تنفيذ الأحكام ،مستندين إلى بعض النصوص القانونية. ولكن تقع محمة فهم المقصود من الإستشكالات وجديتها وعدم مصادمتها للحكم الصادر في الدعوى محل التنفيذ على القاضي ، وهي إشكالات بسيطة في الغالب والغرض منها كسب الوقت.
أولا : بالنسبة للإشكال في التنفيذ الوقتي :
1- أن يكون المطلوب إجراءا وقتيا لا يمس أصل الحق :
إذا كان لرئيس المحكمة الفصل في الإشكالات التي تعترض التنفيذ باعتباره قاضي الأمور المستعجلة. فإن هذه السلطة مقيدة في حدود هذا الاختصاص وذلك بالفصل في المنازعات الوقتية التي لا تمس أصل الحق ، أي وقف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار في التنفيذ.
وهو ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المادة 633 فقرة ثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. التي تنص أنه يكون للأمر الصادر عن رئيس المحكمة طابع مؤقت ولا يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي يترتب على هذا الشرط النتائج التالية. وهي عدم جواز لقاضي الأمور المستعجلة المساس بأصل الحق وعدم المساس بحجية الحكم المستشكل فيه.
وقد سبقللمحكمة العليا أن أكدت هذا الشرط في قراراتها بأنه :
متى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة. لا تمس أصل الحق فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان الثابت أن قضاة الاستعجال على مستوى الدرجتين أمروا بإيقاف تنفيذ قرار قضى بطرد الطاعن من محله التجاري ، فانه من المؤكد قانونا أن قاضي إشكالات التنفيذ لا يجوز له أن يتعرض لتفسير الأحكام الواجبة التنفيذ ولا يمس أمره بوقف التنفيذ حقوق الخصوم. وأن كل ما يجوز له اتخاذ إجراء وقتي ريثما يفصل قاضي الموضوع في الإشكال.
كما أن المحكمة العليا قضت في قرار أخر أن الأوامر. التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق.
كون قضاة قد أساءوا تطبيق القانون ،إذ كان عليهم أن يقتصر قضائهم على الاستمرار في التنفيذ إن لم يوجد إشكال أو وقفه إن ثبت ذلك ولا يسوغ لهم أن يفصلوا في نزاع حسمه قضاة الموضوع. مما يجعلهم قد خرقوا أحكام المادتين 183 و 186 من قانون الإجراءات المدنية وقد عرضوا قرارهم للنقض.
.
2- يجب أن يرفع الإشكال قبل تمام التنفيذ :
يشترط لقبول الإشكال التنفيذي الوقتي أن يكون قد رفع قبل تمام التنفيذ. باعتبار أن الهدف من الإشكال التنفيذي إما وقف التنفيذ واما الاستمرار فيه . فإذا تم التنفيذ فلا معنى لطلب وقفه أو الاستمرار لأن بعد تمام التنفيذ انعدام المحل في الطلب القضائي.
كون طلب وقف التنفيذ أصبح بدون موضوع ، لأنه يجب توافر شرطان في طلب وقف التنفيذ وهما أن يكون قد بدء فعلا في التنفيذ وأن التنفيذ لم يتم بعد أي قبل تمامه ، على أساس أن دور القاضي في دعوى الإشكال في التنفيذ أو في طلب وقف التنفيذ طبقا للمادة 634 من الاجراءات المدنية والإدارية هو إما وقف التنفيذ واما الاستمرار فيه ،حسب جدية ظاهر الواقعة محل طلب وقف التنفيذ فإذا تم التنفيذ فلا معنى لطلب الوقف أو الاستمرار فيه ومن تم يتعين رفض الطلب لعدم التأسيس.
وسند هذا الرأي هو استحالة قبول الطلب لاستحالة تنفيذ الحكم. كونه تنتفي المصلحة في إبداءه.
وإذا كان قد تم القيام بإجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز يمكن للمنفذ ضده أو لكل ذي مصلحة ، أن ينازع في اجراءات التنفيذ أو الحجز من خلال نشر نزاع قضائي عن طريق دعوى استعجالية ضد أطراف التنفيذ من خلال طلب ابطال الاجراء ، وزوال ما ترتب عليه من أثار وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاجراء ، وإلا سقط الحق في طلب الابطال واعتبر صحيحا وأن المادة 643 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية. جاءت ضمن الباب الخامس في الحجوز والفصل الأول أحكام خاصة ومشتركة ، وفي القسم الثالث تحت عنوان في ابطال اجراءات الحجز.
وتبعا لذلك فإن الحق في الإشكال يمكن تحديده بالوقت الذي يحصل فيه الدائن على السند التنفيذي. إذ من هذه اللحظة يجوز له رفع الإشكال الوقتي سواء تم الشروع في إجراءات التنفيذ أو قبل الشروع فيها.
.
3- أن يتوافر عنصر الاستعجال :
تعتبر إشكالات التنفيذ مستعجلة بطبيعتها إذ الاستعجال مفترض فيها بنص القانون. ولا حاجة الى اثباته كون اشكالات التنفيذ. تهدف الى رفع خطر حال بالمستشكل ويكون إما من طالب التنفيذ أو المنفذ عليه أو من الغير الذي له مصلحة. وشرط الاستعجال نصت عليه المادة 631 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. والتي تنص في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات المنصوص عليها في هذا القانون يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال . ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها عن طريق الاستعجال.
.
4- أن تكون الإشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه :
بمعنى لا يجوز أن يبني الإشكال على وقائع سابقة في ترتيبها الزمني على الحكم المراد تنفيذه. لكون الوقائع السابقة كان ينبغي الإدلاء بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم . ويفترض هنا أن يكون المستشكل قد تمسك أمام المحكمة بتلك الوقائع وقضت المحكمة برفضها أو التفتت عنها مما يفيد رفضها ضمنا . فلا يجوز له بالتالي إثارتها من جديد أمام القاضي الاستعجالي الناظر في الإشكال كونها تمس بحجية الشيء المقضى به .
.
5- أن لا يكون قد سبق الفصل في إشكال التنفيذ أو في طلب وقف التنفيذ :
يتفرع موضوع الطلب القضائي الى سبب ، ومحل . فإن موضوع الطلب القضائي يجب أن يكون مختلف ومتميز كونه في إطار الخصومة القضائية التي هي ملك للخصوم تنحصر في الطلبات القضائية التي يتمسك بها الخصوم وتعرض على القضاء للبث فيها. وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي إذا ما كانت تستفيد من الحماية القانونية في إطار التطبيق السليم للقانون.
وطبقا لنص المادة 635 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية. فإنه إذا سبق الفصل في إشكال التنفيذ. أو في طلب وقف التنفيذ فلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الأطراف حول نفس الموضوع.
.
6- يجب أن لا يتضمن الاشكال طعنا في الحكم المستشكل فيه :
لا ينبغي أن يؤسس الاشكال في التنفيذ على أن السند التنفيذي خاطئ. كأن يطلب المستشكل وقف التنفيذ الحكم بحجة المحكمة غير مختصة أو أنها أخطأت في تطبيق القانون فهذه الإشكالات غير مقبولة. لأن الإشكال ليس طريق من طرق الطعن في السندات التنفيذية.
ثانيا : بالنسبة للإشكال الموضوعي :
طالما أن الإشكال الموضوعي في التنفيذ يرفع وفق إجراءات الدعوى العادية. فإنه لا توجد شروط خاصة لرفعه إلا أن يبنى الإشكال الموضوعي على تخلف أو تغيب الشروط القانونية. التي حددها المشرع لصحة التنفيذ . بحيث أن إصابة هذه الشروط القانونية بعيب ما يؤدي إلى بطلان التنفيذ .
.
ملخص :
تعتبر إجراءات التنفيذ أنها التكريس الفعلي للحقوق التي تضمنتها السندات التنفيذية. من خلال تفعيل القواعد الإجرائية على السند التنفيذي. وما الفائدة من صدور حكم يكرس الحق لصاحبه إذا لم يتحقق بالتنفيذ.
غير أنه قد تطرأ إشكالات تؤثر سلبا على السير العادي لعملية التنفيذ . وتحسبا لهذه الاحتمالات ، تدخل المشرع ونظم طريقة حل هذه الإشكالات . لأن السندات التنفيذية هي الترجمة الفعلية لمنطوق الحكم على الواقع . أين ينحصر دور السلطة القضائية فيها بتهيئة السند التنفيذي. وبوجود السند التنفيذي ينشأ حق للمحكوم له في تنفيذه بإعادة مطابقة المركز الواقعي بالمركز القانوني.
ومن أجل تمكين المستفيد من السند التنفيذي من استيفاء حقه جبرا . حدد له المشرع السبل التي تكفل له الحصول على حقه ، وفق خطوات مرتبة زمنيا وقانونيا ، فيجب على المستفيد من السند التنفيذي إتباع مقدمات التنفيذ ، قبل الشروع في التنفيذ الجبري ،ومراعاة لهذه الاعتبارات وتحقيقا للعدالة والموازنة بين مصالح أطراف التنفيذ ،يمكن القول أن المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية . عمل على تكريس إجراءات التنفيذ خاصة ما تعلق منها بإشكالات التنفيذ. إذ أنها تتسم بالدقة في تحديد الإجراءات المتبعة في التنفيذ . الأمر الذي من شأنه إزالة اللبس والغموض عن عملية التنفيذ.