logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-01-2025 09:53 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 131
الجنس :
قوة السمعة : 10

مرسوم تنفيذي رقم 18-185 يحدد قيمة دمغة المحاماة

لتحميل المرسوم التنفيذي رقم 18-158 بصيفة PDF

إضغط هنـــا
.
TIHM1a9
.
مرسوم تنفيذي رقم 18-185 مؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها.
إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم،
- بمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
- وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لا سيما المادة 119 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
.
يرسم ما يأتي  :
.
المادة الأولى :
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018 .
.
المادة 2 :
يلزم المحامي أو المحامي الذي ينوبه بالصاق الدمغة في العرائض القضائية ورسائل التأسيس ويمهرها بختمه وذلك على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية.
في حالة تبادل العرائض، تستحق الدمغة على العريضة الأولى فقط.
.
المادة 3 :
يقصد بالعرائض القضائية، في مفهوم هذا المرسوم، عرائض افتتاح الدعوى وعرائض الاستئناف والمعارضة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض ومذكرات الرد وعرائض الرجوع بعد الخبرة أو التحقيق وعرائض الإدخال والتدخل في الخصومة والأوامر على العرائض.
.
المادة 4 :
في حالة التأسيس أمام الجهات القضائية الجزائية، يلزم المحامي بالصاق الدمغة في رسائل التأسيس في حق المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول المدني أمام جهات التحقيق أو جهات الحكم.
.
المادة 5 :
في حالة تعدد المحامين يكون كل محام ملزما بالإجراء المنصوص عليه في هذا المرسوم.
.
المادة 6 :
تقوم المصالح المختصة لبنك الجزائر بطبع الدمغة بناء على طلب الاتحاد الوطني المنظمات المحامين.
ترسل هذه المصالح إلى وزارة العدل ووزارة المالية في نهاية كل سداسي، كشفا يتضمن عدد الدمغات المطبوعة وقيمتها المالية.
.
المادة 7 :
يتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقرات منظمات المحامين التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه حاصل البيع.
.
المادة 8 :
يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع لـلـخــريــنـة العمومية، في نهاية كل سداسي نسبة 0,5 % من حاصل بيع الدمغة.
ويدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع.
.
المادة 9 :
تتضمن الدمغة البيانات الآتية  :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةـ
- وزارة العدل،
- شعار الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،
- كتفية سوداء تنتهي بالأبيض،
- قيمة الدمغة.
يرفق نموذج الدمغة بهذا المرسوم.
.
المادة 10 :
تحدد قيمة الدمغة حسب الجهة القضائية المعنية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
.
المادة 11 :
تسري أحكام هذا المرسوم بعد شهرين (2) من نشره في الجريدة الرسمية.
.
المادة 12 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
.
حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018.
أحمد أويحيى.
  


XZRgt6J
      

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 18-185 ، يحدد ، قيمة ، دمغة ، المحاماة ،









الساعة الآن 08:41 PM