أمثلة عن النفاذ المعجل في القانون الجزائري
أولا النفاذ المعجل القانوني.
ثانيا النفاذ المعجل القضائي.
تعريف :
يقصد به تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا بنص القانون ولا حاجة لطلبه من الخصوم، ولا داعي للنص عليه في الحكم، وليس للمحكمة أن تقضي برفضه وٕالا كانت مخالفة للقانون . وبناءا عليه فإنه ينفذ بصورة تلقائية حيث يجرد القاضي من كل سلطة للتدخل والتقدير. وكل ما في الأمر أنه يعود له أن يفرض تقديم كفالة على المحكوم له إذا ارتأى ضرورتها وتناسبها .
ملاحظة :
حالات
النفاذ المعجل بقوة القانون لا يمكن حصرها. وسنكتفي بدراسة أهم هذه الحالات وأكثرها ظهورا في العمل.
أولا : النفاذ المعجل القانوني :
أ- الأوامر والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة :
الأحكام المستعجلة بطبيعتها لا تحتمل التأخير ولا جدوى من ورائها إذا لم تنفذ فورا، فضلا عن أن تأخير تنفيذها يتعارض مع ما قدره المشرع من إجراءات وقواعد خاصة مراعاة لظروف الاستعجال فيها . وعليه فالأوامر والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
سواء كانت صادرة من قاضي الأمور المستعجلة، فيطلق عليها إسم الأوامر المستعجلة إذا جاءت في إطار تدابير الاستعجال والقضاء المستعجل . وسواء كانت صادرة عن محكمة الموضوع إذا حكمت في مسألة مستعجلة بالتبعية للطلب الأصلي قبل الفصل في الموضوع . ويكفي أن يذكر في بيانات الحكم أنه صادر في مادة مستعجلة حتى تكفل له التنفيذ المعجل والطعن فيها بالاستئناف لا يوقف تنفيذها، أما المعارضة فهي لا تقبل بنص القانون، في الأوامر الصادرة على مستوى أول درجة ، ونلاحظ أن المشرع ومن أجل تيسير تنفيذ الأحكام المستعجلة، أجاز للقاضي في بعض الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر.
والأصل أن نفاذ هذه الأحكام يكون بغير كفالة ما لم ينص في الحكم على تقديمها قبل إجراء التنفيذ. بحيث يجوز للقاضي أن يحكم بها إذا خشي أن يصيب المحكوم عليه ضرر من النفاذ المعجل.
ب- الأحكام الصادرة في المواد التجارية :
عملا بالمادة 227 من القانون التجاري الجزائري، أن الأحكام الصادرة في مسألة تجارية متعلقة بالإفلاس والتسوية القضائية. ورد الإعتبار والتفليس تكون معجلة النفاذ بقوة القانون رغم الطعن فيها بالمعارضة والاستئناف، والحكمة التي من أجلها قرر المشرع شمول هذه الأحكام بالنفاذ المعجل بقوة القانون. هي ما تقتضيه المعاملات التجارية من السرعة والتعجيل في اقتضاء الحقوق والوفاء بالالتزامات التي لا تقبل التأخير.
ج- الأحكام الصادرة في المواد الاجتماعية :
المشرع الجزائري أولى عناية خاصة لتنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الاجتماعية. فشملها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وذلك بتمكين المحكوم له من ممارسة الحق المقضي به. في أسرع الآجال دون إنتظار إستنفاذ طرق الطعن الممكنة، وعليه تنفذ بصفة معجلة الأحكام العمالية التالية:
- الأحكام التي تضمنت إلغاء الفرارات التأديبية ضد العمال.
- الأحكام المتضمنة دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر الستة الأخيرة.
- الأوامر الصادرة في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة.
- الأوامر الصادرة بخصوص تطبيق أو تفسير إتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل.
د- المنازعة في الكفالة :
إن الأحكام الصادرة في المنازعة المتعلقة بقبول الكفيل. أو إيداع الكفالة تكون واجبة التنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف.
هـ -الأحكام التي تصدر ضد من يخل بنظام جلسات القضاء :
تكون مشمولة النفاذ بقوة القانون ولو كانت محل طعن بالاستئناف.
و- الأمر الصادر من رئيس المحكمة بالترخيص بإنشاء حق التخصيص على العقار :
المقدم من الدائن لمدينه، طبقا للمادة 942 من القانون المدني. أن هذا الأمر يكون واجب التنفيذ بقطع النظر عن جميع طرق الطعن.
ثانيا : النفاذ المعجل القضائي :
وهو النفاذ الذي تأمر به المحكمة بناءا على طلب الخصم ذو المصلحة، بحيث لا يجوز لقلم الكتاب أن يعطي صورة تنفيذية من الحكم ولا يستطيع المحضر تنفيذه إذ لم يتضمن منطقوقه ما يفيد شموله بالنفاذ المعجل والقانون الجزائري لا يزال يقسم النفاذ المعجل القضائي إلى وجوبي وجوازي، وهو بهذا لم يواكب التطورات التي حصلت في التشريع الفرنسي ، والتشريع المصري، التي تم إدخالها على هذا النظام.
أ-النفاذ المعجل القضائي الوجوبي :
حيث يؤمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف في جميع الأحوال التي يحكم فيها. بموجب سند رسمي أو وعد معترف به، أو حكم سابق نهائي، وفي قضايا النفقة، أورد حالاته على سبيل الحصر وهي :
الحالة الأولى :
إذا صدر الحكم مبنيا على سند رسمي غير مطعون فيه بالتزوير بمعنى أن تكون الواقعة المنشئة للحق المدعى به والذي أكده الحكم، ثابتة في السند الرسمي، حيث يؤسس النفاذ المعجل على قوة تأكيد الحق الثابت في الحكم مما يؤدي إلى قلة احتمال إلغاءه في الاستئناف .
الحالة الثانية :
إذا صدر الحكم مبنيا على وعد معترف به، وأساس النفاذ المعجل يرجع إلى أن الحكم الصادر فيه قد بني على الإقرار بأصل الإلتزام وصحته ولو ادعى انقضاؤه أو فسخه .
الحالة الثالثة :
إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق، حائز لقوة الشيء المقضي به، وكان المحكوم له والمحكوم عليه في الحكم الجديد طرفين في الخصومة التي إنتهت بالحكم السابق .
الحالة الرابعة :
الحكم في قضايا النفقة نظرا لطبيعتها المرتبطة بمسائل حيوية لا تقبل الإنتظار أو العرقلة " فهي ضرورية لحياة المحكوم له بها "، لذلك أولاها المشرع العناية الكاملة وأدرجها في حالات النفاذ المعجل القضائي الوجوبي ، ومن ثم تكون واجبة النفاذ في حالتي الطعن بالمعارضة أو الاستئناف.
الحالة الخامسة :
الحكم المتضمن منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة، وتجدر الإشارة أن القانون الجزائري جعل النفاذ المعجل في الأحوال المذكورة أعلاه بدون كفالة.
ب-النفاذ المعجل القضائي الجوازي :
المادة 323 فقرة 2 من ق إ م إ، وتنص على ما يلي :
" يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة ".
يستخلص من هذا النص أن للقاضي سلطة تقديرية في أن يأمر في حالة الإستعجال بالتنفيذ المعجل أو لا يأمر به، وكذلك له سلطة تقديرية عندما يقضي بالنفاذ المعجل أن يقرن ذلك بالأمر بتقديم كفالة أو أن يجعله بدون كفالة ، ومن تطبيقات هذه المادة دعاوى الحيازة المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري ، كدعوى منع التعرض، ودعوى استرداد الحيازة، ودعوى وقف الأعمال الجديدة .