رئيس المحكمة في القانون الجزائري
مهام و أعمال رئيس المحكمة في الجزائر.
أولا الأعمال القضائية المنوطة برئيس المحكمة.
ثانيا الأعمال الولائية المنوطة برئيس المحكمة.
ثالثا الأعمال الإدارية المنوطة به.
تعريف رئيس المحكمة :
يعد قاضيا من قضاة المحكمة ويشغل منصبا نوعيا، يعين بموجب قرار وزاري بعد إستشارة المجلس الأعلى للقضاء .
أولا : الأعمال القضائية المنوطة برئيس المحكمة :
أ- يترأس أي قسم بالمحكمة :
بإعتباره قاضي فأنه يترأس أحد أقسام المحكمة ويفصل في القضايا المعروضة عليه.
نص المادة 16 من القانون العضوي 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي { يحدد
رئيس المحكمة بموجب أمر ، وبعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية ، توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء.
ويجوز له أن يرأس أي قسم.
يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع.
في حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بأمر من رئيس المحكمة . بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية }.
ب - الفصل في القضايا الاستعجالية المواد 299 إلي 305 ق إ م إ ( بما في ذلك القضايا الخاصة بإشكلات التنفيذ أو طلبات وقف السندات التنفيذية ) :
يعرف الاستعجال لغة بكل ما لا يقبل تأجيله، إن القضاء المستعجل يؤدي بصفة عامة إلى تمكين الخصوم من إصدار قرارات مؤقتة وسريعة دون المساس بأصل الحق. أي مع بقاء أصل الحق سليما يناضل فيه ذووه لدى محكمة الموضوع مع الاقتصاد في الوقت والإجراءات وبذلك يكون المشرع قد استطاع التوفيق بين أنات الأزمة لحسن سير القضاء. وبين نتائج هذه الأنات التي قد تسبب ضررا لبعض الخصوم.
ملاحضة : يوجد أيضا قضاء إستعجالي في حالات خاصة يسمى قضاء إستعجالي من ساعة إلي ساعة. ويتم حتى خارج ساعات وأيام العمل بمقر الجهة القضائية مادة 301 و 302 ق إ م إ.
الأصل أن القاضي المختص في الأمور المستعجلة هو رئيس المحكمة و ذلك في كل المواد التي تكون تحت إختصاصها ، و في حالة حدوث مانع لرئيس المحكمة يعوض من طرف نائبه و في حالة التعذر من طرف أقدم قاضي .
وهذا الإختصاص لرئيس المحكمة ليس مانعا ، إذ يجوز إسناد النظر في القضايا الإستعجالية إلى أي قاضي من قضاة المحكمة من طرف رئيس المحكمة مادام لا يوجد أي نص صريح يمنع ذلك . بالإضافة إلى أن المشرع في بعض المواد عند تطرقه للإستعجال إستعمل تسمية القاضي و ليس رئيس المحكمة.
يفصل القاضي الإستعجالي في القضية بواسطة أمر إستعجالي .
الأمر الإستعجالي هو أمر مؤقت يصدر بناء على طلب أحد الخصوم في مواجهة طرف آخر حاضرا. أو مستدعى قانونا في الحالات التي يخول فيها القانون للقاضي سلطة الأمر فورا بإجراءات ضرورية دون التعرض لأصل الحق.
ج - الفصل في أوامر الأداء و الاعتراضات الناتجة عنها :
نضمه المشرع في المواد 306 إلي 309 ق إ م إ هو إجراء أتاحه المشرع لمصلحة الدائن ليطالب بواسطته الوفاء بدينه دون اللجوء إلى القواعد العامة لرفع الدعاوى على شرط أن تتوافر في الدين الشروط المنصوص عليها في المادة 306 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري وهي أن يكون الدين :
- نقدياً.
- مستحقاً.
- حال الأداء.
- معين المقدار.
- ثابتاً بالكتابة ولو كانت كتابة عرفية.
فإذا توافرت هذه الشروط في الدين يمكن للدائن أن يطالب رئيس المحكمة. التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدين إصدار أمر أداء يتضمن إلزام المدين بالوفاء بمبلغ الدين.
د- الفصل في طلبات التخصيص الناتجة عن حجز للمدين لدى الغير :
تخصيص و صرف المبلغ المالي المحجوز لصالح الدائن الحاجز مادة 684 ق إ م إ، هي تتويج للإجراءات التي يقوم بها المحضر القضائي بدءا من الحجز التنفيذي علي حساب مالي ملك للمدين حتي إستفاء مبلغ الدين لصاح الدائن الحاجز عن طريق جلسة التخصيص ، حيث يقوم رئيس المحكمة بإصدار أمر بتخصيص مبلغ من المال لفائدة الدائن الحاجز.
يتكون ملف تسجيل طلب إستصدار أمر على عريضة من أجل تخصيص و صرف مبلغ مالي ( أصول + نسخ ) :
1- الحكـم الصادر بتاريخ : ... عن قسـم شؤون الأسـرة ، لمحكمة .... ، مجلـس قضـاء ... ، رقم الجدول : ..، رقم الفهرس : ...
2- السنـد التنفيذي المتمثل في القرار الصادر بتاريخ : ... عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء ... رقم القضية : .. رقم الفهرس : .. الممهور بالصيغة التنفيذية رقم : .. المسلمة بتاريخ : ..
3- محاضر تبليغ رسمي لسند تنفيذي ، تكليف بالوفاء و تبليغ رسمي للتكليف بالوفاء المحررة بتاريخ ..من طرف الأستاذ :
4- محضر إمتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ : ...
5- أمـر بتوقيع حجز تنفيذي صادر بتاريخ : .... عن رئيس محكمة ..... ، تحت رقم الترتيب : ....
6- محاضر تبليغ رسمي لأمر بتوقيع حجز تنفيذي على ما للمديـن لـدى الغيـر . و محضـر حجــز تنفيذي على ما للمدين لدى الغير إلى المحجوز لديه .... ، الممثل بممثله القانوني بتاريخ : .....
7- محضر تبليغ محضر حجـز على ما للمدين لدى الغير مرفق بأمـر الحجز بتاريخ : .....
8- شهادة كفاية الرصيد الصادرة بتاريخ : ... من طرف المحجوز لديه .......... ، الجزائر .
و- الفصل في الإعتراضات في أوامر تصفية المصاريف الفضائية المادة 422 ق إ م إ :
يقصد بها الطعن في تصفية المصاريف القضائية و ذلك بالإعتراض على أمر التصفية قبل القيام بعملية تحصيلها لفائدة من حكم لصاله في الدعوى بواسطة أمين قسم الضبط.
المادة 422 ق إ م إ : { يجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف أمام رئيس الجهة القضائية. التي أصدرت الحكم في أجل عشرة (10) أيام ، من تاريخ التبليغ الرسمي إذا كان صادرا في آخر درجة .
الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن }.
ي - التأشير على الملاحقات الواردة من صندوق الضمان الإجتماعي و الفصل في الإعتراضات الناتجة عنها :
تحتل تأشيرة القاضي أهمية بحيث أنه يضفي على الكشوف التي تعدها هيئات الضمان الاجتماعي الصفة التنفيذية ، ذلك أن القانون الساري المفعول سحب من هيئات الضمان الاجتماعي صفة المؤسسة العمومية الإدارية التي تتمتع بصلاحيات القوة العمومية.
فأصبحت مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص ، تخضع في معاملاتها مع الغير طبقا للقانون رقم 88-01 المؤرخ في 12-01-1988 المتعلق بالقانون التجاري فلم يعد بإمكان مديري تلك الهيئات ، وهم ليسو موظفين عموميين إعداد سندات تنفيذية واجبة النفاذ ما يستوجب بالضرورة إذا أرادت الحصول على سند تنفيذي وجوب اللجوء لموظف عمومي تتوفر فيه صلاحية القوة العمومية ، الوالي أو اللجوء الى القضاء.
وعليه فإن هيئة الضمان الاجتماعي يجب عليها في كل مرة تريد تحصيل اشتراكاتها المستحقة إعداد كشف بالحسابات يوقعه مدير الهيئة المعنية. وتقدمه مصالحه للوالي او القاضي المختص للتأشير عليها لتكسب حينها الصيغة التنفيذية.
والملاحظ أن التأشير على كشف المستحقات أو على الملاحق من طرف القاضي المختص ، يتم بعد مراقبة إجرائية بمدى احترام هيئة الضمان الاجتماعي لما يقرره القانون من إجراءات يضمن بها حقوق المكلفين اجتماعيا ، كأن يكونا مسبوقين بالإنذار.
ثانيا : الأعمال الولائية المنوطة برئيس المحكمة :
أ-إصدار الأوامر على العرائض :
هي عبارة عن قرار ولائي يصدر من رئيس الجهة القضائية المختصة على ذيل العريضة، والتي يقدمها العارض دون مناقشة حضورية و من غير مرافعة ودون تكليف الآخر بالحضور وتعتبر سند تنفيذي .
- إصدار أوامر بالمعاينات و الاستجواب و توجيه الإنذارات وكل إجراء وقتي لا يمس بأصل الحق ( المادة 310 من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) .
- إصدار أوامر بالحجوز التحفظية و التنفيذية و الحجز على الأجور و المداخيل و المرتبات .
ب- بعض الأذون والترخيصات والعقود الصادرة عن رئيس المحكمة :
1- الإذن ببيع أموال القاصر :
لقد خول المشرع الجزائري لرئيس المحكمة أن يأذن ببيع العقار أو المنقولات ذات الأهمية الخاصــة متى طلب منه ذلك من طرف ولي القاصر المالك لها. على أن يراعي في ذلك حالة الضرورة والمصلحة وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني.
كما لرئيس المحكمة أن يأذن لولي القاصر بقسمة العقار رهنه. إجراء المصالحة استثمار أمواله بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة أو إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاثة سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد.
2- الإذن بترشيد القاصر لممارسة الأعمال التجارية :
لقد نصت المادة 05 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26-9-1975. المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالأمر 96-27 المؤرخ في 9-12-1996 على أنه :
لا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى البالغ من العمر 18 سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة. أن يبدأ في العمليات التجارية كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها من أعمال تجارية.
- إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم .
- ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري.
كما نصت المادة 6 فقرة 1 من القانون المذكور أنه : " يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة 05 أن يرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهـم ".
وبالتالي فإن القاعدة أن الأهلية القانونية لممارسة النشاط التجاري هي 19 سنة كاملة طبقا للمادة 05 من القانون المذكور أعلاه و المادة 41 من القانون المدني والاستثناء من ذلك أنه يمكن لمن بلغ سن 18 سنة ولم يبلغ سن 19 سنة كاملة أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة لاستخراج السجل التجاري وممارسة النشاط التجاري وذلك بتقديم :
- طلب من ولي القاصر مؤرخ وموقع منه موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها المحـل الذي تمارس فيه التجارة .
- شهادة ميلاد القــاصر .
- طابع جبــائي .
3- الإذن ببيع و مصادرة المحجوزات لدى الضرائب قبل حدود أجالها :
ويكون ذلك بالنسبة للأموال المحجوزة متى كانت موضوع تلف . حيث يقدم الطلب من طرف إدارة الضرائب بموجب عريضة إلى رئيس المحكمة و الذي يأذن بذلك على ذيل العريضة.
4- الإذن بمصادرة وبيع المحجوزات لدى الجمارك :
لقد نصت المادة 300 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21-07-1979 المعدل. والمتمم بالقانون رقم 98-10 المؤرخ في 22-8-1998 والمتضمن قانون الجمارك على أنه :
يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم بناء على ترخيص من رئيس المحكمة ببيع ما يأتي :
- وسائل النقل المحجوزة التي رفض المخالفون عرض استردادها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
- البضائع المحجوزة التي يمكن حفظها دون أن تتعرض للتلف.
- البضائع التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ.
- الحيوانات الحية المحجوزة.
يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني، الأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف 03 أيام مع إعلامه بأن البيع سيباشر فورا و ذلك سواءا بحضوره أو غيابـه.
عندما يتم حجز الأشياء على مجهول، يعلق الأمر على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني.
ينفد أمر رئيس المحكمة بالرغم من المعارضة أو الاستئناف .
وبالتالي فإن إدارة الجمارك إذا ما أرادت بيع الأشياء المحجوزة و المذكورة أعلاه. فإنها تقدم طلبا بموجب عريضة مرفقا بقائمة هذه البضائع إلى رئيس المحكمة و الذي بدوره يأمر ببيعها أو مصادرتها على ذيل العريضة.
5- الترخيص بتمديد إنعقاد الجمعية العامة لشركات المساهمة ( المادة 592-676 من القانون التجاري ) :
و يتطلب ذلك تقديم :
يتم ذلك تقديم طلب مكتوب إلي رئيس المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها المقر الرئيسي لشركة المساهمة.
- يتضمن الطلب الأسباب الجدية و الموضوعية لتأجيل عقد الجمعية العامة موقع من المدير العام للشركة، يقدم هذا الطلب إلى رئيس المحكمة قبل 30 جوان من السنة المالية.
- نسخة من القانون الأساسي للشركة.
- نسخة من السجل التجاري للشركة.
- وثائق أو مستندات تثبت مبرر عدم التمكن من انعقاد الجمعية العامة في الآجال القانونية.
- طابع جبائي.
6- النظر في طلبات تقسيط الغرامات ( المادة 597 مكرر 2 قانون إجراءات جزائية ) :
هو جدولة ديون الأشخاص المحكوم عليهم بغرامات مالية، ليتم دفعها بالتقسيط بأمر غير قابل للطعن من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامة هؤلاء، وذلك بناءً على طلب مبرر من المعني، بعد مراجعة رأي النيابة
المادة 597 مكرر 2 قانون الإجراءات الجزائية : { يجوز تقسيط الغرامة بأمر غير قابل للطعن من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامة المحكوم عليه، بناء على طلب مبرر من المعني وبعد استطلاع رأي النيابة العامة.
في حالة عدم احترام جدول التسديد كما هو محدد في الأمر القضائي المذكور أعلاه، تسهر النيابة العامة على تحصيل المبلغ الواجب دفعه للخزينة العمومية كاملا وبدون أجل }.
7- تعيين ممثل للشخص المعنوي في حالة المتابعة الجزائية للشخص المعنوي و ممثله القانوني في نفس الوقت ( المادة 65 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ) :
تتحقق هذه الحالة عادة عندما يتم استدعاء الممثل القانوني للشخص المعنوي المتابع جزائيا. من قبل قاضي التحقيق أو من قبل جهة الحكم، ويتبين فرار مسيريه ممن يحوزون صفة الممثل القانوني أو إستقالتهم أو عدم وجودهم لأي سبب آخر، مما يعوق السير الحسن لإجراءات الدعوى. ويكون مبرر تعيين وكيل قضائي للشخص المعنوي هو الرغبة في حماية الشخص المعنوي وكفالة حقه في الدفاع.
ففي هذه الحالة، وطبقا للمادة 65 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يتولى رئيس المحكمة أيضا بناءا على طلب النيابة العامة تعيين ممثلا عن الشخص المعنوي من بين مستخدميه، بغض النظر عن رتبته ووظيفته.
نص المادة 65 مكرر 3 قانون الإجراءات الجزائية : { إذا تمت متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله ، يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة ، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي }.
ج- التوقيع، التأشير، التصديق :
1- التوقيع على شهادة الجنسية :
يوقع عليها رئيس المحكمة بعد الإطلاع على الوثائق اللازمة. لإستخراج هذه الأخيرة حسب حالة الأشخاص ونميز هنا بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.
- الجنسية الأصلية :
وتستخرج بإحضار الوثائق المذكورة وهذا حسب الحالات التالية :
حالة الشخص المولود من أب جزائري :
- شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها أو من مصلحة الحالة المدنية بوزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج.
- شهادة ميلاد الأب.
- شهادة ميلاد الجد أو وفاته.
حالة عديم الجنسية :
- شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها.
- شهادة ميلاد الجد من الأم.
حالة الشخص المولود من أبوين مجهولين :
- شهادة ميلاد المعني بالأمر.
2- شهادة الكفالة :
الكفالة هي إلتزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية، ويشترط في الكفيل أن يكون قادراً على رعاية القاصر وتنصب الكفالة على القاصر مجهول النسب أو القاصر معلوم النسب وهنا يشترط موافقة الأبوين وتستخرج الكفالة من المحكمة التي يسكن بدائرة إختصاصها الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق اللازمة وتمضى هذه الشهادة من طرف رئيس المحكمة.
3-رخصة الترشيد لإبرام الزواج :
حدد القانون سن الرشد لإبرام عقد الزواج بالنسبة للأنثى 18 سنة كاملة و للذكر 21 سنة كاملة ومن لم يبلغ السن القانونية له أن يتقدم بطلب ترخيص مكتوب لرئيس المحكمة الذي يوجد فيها مسكن صاحب الطلب مرفق بالوثائق التالية :
- طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه.
- شهادة ميلاد المعني.
- طابع جبائي.
4- رخصة الخروج من التراب الوطني للقاصر :
الأصل أن الترخيص للقاصر للخروج من التراب الوطني مخول للأب بإعتباره صاحب الولاية عن أبنائه القصر والإستثناء. أن لرئيس المحكمة أن يمنح هذا الترخيص للقاصر الذي ليس له ولي يتولى شؤونه وهذا في الحالات التالية :
- القاصر الذي :
والده متوفي.
إستحالة مطلقة الإتصال بوالده.
المحضون إذا رفض الأب منح الترخيص له و كانت ضرورة ملحة لخروجه كحالة العلاج.
الوثائق اللازمة لإستخراج رخصة الخروج من التراب الوطني :
1- طلب مكتوب لرئيس المحكمة التي توجد في دائرتها مسكن القاصر.
2- الوثائق التي تبرر عدم وجود الأب. كحكم بالطلاق بالنسبة للأم الحاضنة أو شهادة وفاة الأب.
3- شهادة الكفالة بالنسبة للكفيل.
4- صورة شمسية للقاصر.
5- عقد الترشيد لممارسة التجارة :
الأهلية القانونية لممارسة النشاط التجاري هى سن 19 سنة كاملة (م05، ق، إ، م)، (م41، ق، م)، الإستثناء على هذه القاعدة هو سن 18 سنة بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة .
لإستخراج السجل التجاري وممارسة النشاط التجاري بتقديم الوثائق التالية :
أ- طلب من ولي القاصر مؤرخ منه لرئيس المحكمة. التي يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة.
ب- شهادة ميلاد القاصر.
ج- طابع بريدي.
6- الترخيص ببيع أموال القاصر :
إذا كان للقاصر أموال عقارية أومنقولة ذات قيمة كبيرة لايستطيع وليه حتي ولوكان الأب نفسه التصرف فيها بالبيع أو الهبة إلا بترخيص من رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها تلك الأموال .وهذا إذا أراد القيام بإحدى التصرفات التالية:
أ- بيع العقار.
ب- رهن العقار.
ج- قسمة العقار.
د- إجراء المصالحة بشأن العقار.
و- إستثمار أموال القاصر بإقتراضها أو المساهمة في الشركة.
ه- إيجار العقار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويجري بيع العقار وبيع المنقولات ذات القيمة بالمزاد العلني. طبقاً للمواد 88-89 من ق الأسرة الجزائري.
7- الترخيص بتمديد إنعقاد الجمعية العامة لشركة المساهمة :
يٌحصل عليه بتقديم طلب مكتوب يتضمن الأسباب الجدية والموضوعية لتأجيل عقد الجمعية العامة موقع من طرف المدير العام للشركة، لرئيس المحكمة قبل 30 جوان مع توفير الوثائق التالية :
أ- نسخة من القانون الأساسي للشركة.
ب- نسخة من السجل التجاري الأساسي للشركة.
ج- طابع جبائي.
- أنظر المواد 172 ق، إ، م. المادة 676، ق، التجاري.
8- التأشير على الدفاتر التجارية ( الدفتر اليومي، دفتر الجرد ) :
يقدم الدفتر التجاري الى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي. للمؤسسة التجارية ويؤشر عليها بإحضارالمعني ما يلي :
أ- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحة.
ب- نسخة من السجل التجاري.
ج- طابع بريدي.
تجدر الإشارة الى أن كل الدفاتر و السجلات المستعملة. في المؤسسات الإدارية يؤشر عليها رئيس المحكمة.
9- التصديق على العقود التوثيقية ( المادة 30 قانون 06-02 تنطيم مهنة الموثق ) :
إذا أراد شخص أن يعرض أحد العقود التوثيقية على سلطات أجنبية فإنه يتعين عليه عرضها على رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها. مكتب الموثق للتصديق عليها ما لم توجد إتفاقيات دولية تنص على خلاف ذالك.
نص المادة 30 قانون تنطيم مهنة الموثق : { لا تخضع العقود الموثقة للتصديق ، إلا إذا اقتضى الأمر عرضها على سلطات أجنيبية، ما لم تنص على خلاف ذلك الاتفاقيات الدولية.
و يتم التصديق على العقد من قبل رئيس محكمة محل تواجد المكتب }.
ثالثا : الأعمال الإدارية المنوطة برئيس المحكمة :
يشغل أحد الأدوار القيادية الهامة في النظام القضائي، بحيث يقوم بمهام إدارية و تنظيمية و يسهر على حسن سير العمل داخل المحكمة.
فبحكم أنه رئيس الجهة القضائية فقد خول له القانون العضوي رقم 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي.
1- مراقبة سير العمل القضائي :
يتابع رئيس المحكمة سير العمل القضائي داخل المحكمة ويتأكد من تحقيق العدالة في القضايا المعروضة.
2- التسيير الإداري للقضاة :
في إطار التنظيم والسير الحسن للمحكمة فإن القانون يخول لرئيس المحكمة صلاحية توزيع قضاة الحكم على أقسام المحكمة بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية وكذا متابعة نشاطهم.
- سهر على حسن استخدام موظفي المحكمة وطريقة توزيعهم على مختلف المصالح المادة 2 من القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابة الضبط للجهات القضائية .
- تجزئة أقسام المحكمة إلى فروع حسب أهمية النشاط القضائي .
- توزيع القضاة على أقسام المحكمة بموجب امر المهام يعده بداية كل سنة قضائية .
3- الإشراف على أمناء الضبط :
يتولى رئيس المحكمة باعتباره رئيس الجهة القضائية بمهمة الإشراف على أمناء ضبط المحكمة العاملين بها والمشاركة في تنقيطهـم.
4- التنسيق بين القضاة والإداريين :
يقوم بالتنسيق بين القضاة وأمين الضبط وكافة العاملين الإداريين لضمان انسيابية العمل داخل المحكمة.
5- تنظيم الجلسات القضائية :
يتولى تحديد مواعيد الجلسات، وتنظيم ترتيب القضايا، وضمان سير الإجراءات القضائية بشكل سليم ووفقًا للأصول القانونية.
6- إصدار القرارات الإدارية و حل المشاكل الداخلية :
يصدر قرارات إدارية تتعلق بتسيير المحكمة، مثل تنظيم الجلسات، تأجيل القضايا، وحل المشاكل الإدارية المتعلقة بالمحكمة.
7- تمثيل المحكمة :
يقوم رئيس المحكمة بتمثيل المحكمة أمام الجهات الحكومية أو في المناسبات الرسمية، ويكون هو الشخص المسؤول عن العلاقة مع الهيئات القضائية الأخرى.
8- إعداد تقارير دورية :
يقوم بإعداد تقارير دورية تتعلق بحالة العمل في المحكمة ويعرضها على الجهات المعنية لضمان تحسين وتطوير الأداء القضائي.