logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





06-06-2025 07:50 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 144
الجنس :
قوة السمعة : 10

نظام رقم 25-04 يتعلق بمنح السيولة الإستعجالية في الجزائر
يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط وكيفيات منح السيولة الاستعجالية.
.
لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنـــــا

لتحميل الملف بصيغة DOC
إضغط هنـــــا
بنك الجزائر.

نظام رقم 25-04 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025 ، يتعلق بمنح السيولة الاستعجالية.


eMQ1Wlm
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 23-2009 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين المحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شـعـبــــان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل،
- بمقتضى النظام رقم 05-07 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن أمن أنظمة الدفع،
- وبمقتضى النظام رقم 092-102 المؤرخ في أول جمادى الثانية. عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها، المعدل والمتمم،
- بمقتضى النظام رقم 0114 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435. الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 7 مايو سنة 2025.
يصدر النظام الآتي نصه  :


المادة الأولى :
يهدف هذا النظام إلى تحديـــد شـــروط وكيفيات منح السيولة الاستعجالية.


المادة 2 :
يُعد البنك في مفهوم هذا النظام  :
- ذا ملاءة ، عند وجود توقعات موثوقة في قدرته على الحفاظ أو استعادة نسب ملاءته في المدى القصير، بما يتوافق مع المعايير السارية،
- ذا جدوى، عندما يكون قادرا على الحفاظ على ربـحـيـــة كافية على المدى الطويل مما لا يستدعي إعادة الرسملة بصفة متكررة.


المادة 3 :
بغرض المحافظة على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 155 من القانون النقدي والمصرفي، يقدم بنك الجزائر بناء على قرار من المجلس النقدي والمصرفي، سيولة إستعجالية لفائدة  :
- بنك ذي ملاءة وذي جدوى يواجه مشكلة سيولة مؤقتة بشرط تقديم أوراق مناسبة كضمان يغـطـي كـامـل مـبـلـغ هـذه السيولة الاستعجالية،
- بنك يواجه مشاكل مؤقتة في السيولة، مع عدم اليقين بشأن ملاءته أو قدرته على تقديم ضمانات كافية، بشرط الحصول على ضمان تام من الدولة لتغطية هذه العملية.


المادة 4 :
تمنح السيولة الاستعجالية بمعدل يساوي معدل تسهيل القرض الهامشي مضافا إليه هامش يحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر.


أولا : شروط منح السيولة الاستعجالية.

المادة 5 :
لا يمكن طلب منح السيولة الاستعجالية إلا بعد اسـتـنـفــــاد كل سبل اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى المتاحة، بما في ذلك دعم المساهمين بالموارد المالية وتمويلات السوق ما بين البنوك وعمليات إعادة التمويل في إطار السياسة النقدية لبنك الجزائر.


المادة 6 :
للاستفادة من السيولة الاستعجالية، يجب على البنك أن يقدم إلى بنك الجزائر طلبا مدعما بخطة عمل موثوقة تحدد التدابير التصحيحية الـمـنـاســبــة، بما في ذلك خطة التمويل، وذلك من أجل استعادة استقرار السيولة في البنك خلال فترة التمويل.


المادة 7 :
يرفع تقييم الطلب أمام المجلس النقدي والمصر في الذي يقرر في مآله والشروط الواجب وضعها لمنح السيولة الاستعجالية.


المادة 8 :
يشترط منح السيولة الاستعجالية بالتعبئة المسبقة للأوراق المناسبة التي يختارها بنك الجزائر من بين الأوراق المتاحة لدى البنك المعني.


المادة 9 :
تتم تعبئة منح السيولة الاستعجالية بعد توقيع اتفاقية بين بنك الجزائر والبنك المعني.


ثانيا : خصائص عمليات منح السيولة الاستعجالية

المادة 10 :
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاتفاقية المذكورة أعلاه التي تحدد شروط منح السيولة الاستعجالية ستة (6) أشهر، ويمكن تجديد الاتفاقية بطلب من البنك المستفيــد، بـنـاء على تقدير بنك الجزائر، لفترة جديدة أقصاها ستة (6) أشهر.
تحدد الاتفاقية المبلغ الأقصى ومدة السحب، مع تجديد تلقائي لفترة تتراوح بين يوم واحد (1)، وثلاثين (30) يوما.


المادة 11 :
يحدد بنك الجزائر المبلغ الأقصى للسيولة الاستعجالية الممنوحة لفترة ثلاثين (30) يوما، وذلك بناء على تقدير التدفقات الصافية للبنك والمبلغ المتوقع لاحتياجه من السيولة الاستعجالية خلال هذه الفترة.


المادة 12 :
يجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية تحيين خطة التمويل شهريا، مما يسمح بمتابعة وضعية السيولة، بعد منح السيولة الاستعجالية.


ثالثا : ضمانات الدولة.
المادة 13 :
لا يمكن بنك الجزائر أن يمنح السيولة الاستعجالية المذكورة في المطة الثانيــة مــن الـمـادة 3 مـن هـذا النظام إلا بعد الحصول المسبق على ضمان الدولة لصالحه.
ولهذا الغرض، يقدم بنك الجزائر طلبا إلى الوزارة المكلفة بالمـالـيـة من أجل الحصول على ضمان الدولة.
و في كل الحالات، لا يمكن أن يحل ضمان الدولة محل التزام البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية بتعبئة أوراق مناسبة كضمان.


رابعا : أحكام أخرى.

المادة 14 :
يقوم بنك الجزائر بتكييف منح السيولة الاستعجالية مع خصوصيات البنوك الممارسة للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.


المادة 15 :
يبلغ بنك الجزائر الوزارة المكلفة بالمالية بأي عملية منح سيولة استعجالية تم تنفيذها.


المادة 16 :
تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر.


المادة 17 :
ينشر هذا النظام في الجريـــدة الـرســمـــيــة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025.

صالح الدين طالب. 
     

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
السيولة ، الإستعجالية ،









الساعة الآن 08:34 PM