إثبات الزواج-عدم الإتيان بشاهدين -رفض الدعوى -تطبيق صحيح القانون المرجع
أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 22 قانون الأسرة .
من المقرر قانونا أن يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توفرت أركانه وفقا للقانون ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب وانعدام الأساس القانوني في غير محله . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي قضى بعدم وجود الزواج ورفض دعوى الطاعنة لعدم إثباته كان على صواب وطبق القانون تطبيقا صحيحا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
المجلة القضائية العدد الأول : ملف رقم 55706 قرار بتاريخ 11/12/1989