logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-04-2020 03:25 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 98
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

الدفوع المثارة في جريمة
استهلاك المخدرات
المادة 2:قانون 18/04 يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
المخدر:كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين الأول و الثاني من الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972
المؤثرات العقلية:كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من ا ت فاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
السلائف : جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عملية صنع المواد المخدرة و المؤثرات العقلية.
المستحضر : كل مزيج جامد أو سائل به مخدر و مؤثر عقلي.
القنب:الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب ولا يشمل البذور و الأوراق غير المصحوبة بأطراف التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كان استخدامها
نبات القنب:أي نبات من جنس القنب.
خشخاش الأفيون:كل شجيرات من جنس إريتروكسيلون.
الاستعمال غير المشروع :الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية.
الإدمان:حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي.
العلاج من الإدمان :العلاج الذي يهدف إلى إزالة التبعية النفسانية أو التبعية النفسية الجسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي.
الزراعة :بقصد بها زراعة خشخاش الأفيون، و جنبة الكوكا و نبتة القنب.
الإنتاج :عملية تتمثل في فصل الأفيون و أوراق الكوكا و القنب وراتينج القنب عن نباتاتها.
الصنع:جميع العمليات، غير الإنتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات و المؤثرات العقلية و تشمل التنقية و تحويل إلى مخدرات أخرى
التصدير و الإستيراد:النقل المادي للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية من دولة إلى دولة أخرى
النقل:نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الإقليم الجزائري من مكان إلى آخر أو عن طريق العبور
دولة العبور : الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المواد غير المشروعة و المخدرات و المؤثرات العقلية و المواد الواردة في الجدول الأول و الجدول الثاني غير المشروعة و التي
ليست مكان منشئها الأصلي و لا مكان مقصدها النهائي .

الدفـــوع في جريمة استهلاك المخدرات
1 الدفع ببطلان القبض و التفتيش
2 الدفع بانتفاء حالة من حالات التلبس التي نص عليها قانون الاجراءات الجزائية الجزائري المادة 43
3 الدفع بعدم واقعية تصور حدوث التلبس علي النحو الذي صوره مُحرر المحضر
4 الدفع بعدم جواز وصف قيام المتهم ببعض الحركات مثل الالتفاف يميناٌ ويساراٌ ينم عن ارتكاب جريمة
5 الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالمحجوزات و الحيازة
6 الدفع بأن المتهم ليس له سوابق عدلية
7 الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة
8 الدفع ببطلان تفتيش المتهم المتواجد مع شخص أمر بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس
9 الدفع بالتعسف في تنفيذ إذن التفتيش
10 الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها
11 الدفع بقصور محضر التحريات
12الدفع بتضارب أقوال الشاهد و المعاينة
13الدفع بعدم وضوح مهام الضابط في محضر الضبط
14الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات
15الدفع بانتفاء الدلائل الكافية في التحريات
16الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم الاختصاص المحلي و الاقليمي
17الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في شكل الاذن كتوقيع وكيل الجمهورية أو عدم ذكر إسم المتهم أو الوقت أو مدة صلاحيته...إلخ
18الدفع ببطلان إذن النيابة لتجاوز مُصدره حدود اختصاصاته.كأن يصدر وكيل الجمهورية أمر بتفتيش منزل غير منزل المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق
19الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدفوع ، جريمة ، استهلاك ، المخدرات ،









الساعة الآن 10:11 AM