logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-02-2021 05:35 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 302
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

كيفها المشرع الجزائري على أنها جناية.

اولا تعريف جريمة الفعل المخل بالحياء
ثانيا أركان جريمة الفعل المخل بالحياء
ثالثا الجزاء المقرر لجريمة الفعل المخل بالحياء


نص المادة 334 قانون العقوبات الجزائري : 
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.
ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج.



نص المادة 335 قانون العقوبات الجزائري :
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.
وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.


اولا تعريف جريمة الفعل المخل بالحياء :
هي كل فعل منافي للآداب يقع عمدا ومباشرة على جسم شخص آخر بدون رضاه .
جريمة الفعل المخل بالحياء نصت عليها المادة 335 واعتبارها من أخطر الاعتداءات الجنسية فقد كيفها المشرع الجزائري على أنها جناية.
وقد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادتين 334 و335 من ق ع حيث ميز بين الفعل المخل بالحياء المرتكب بدون عنف والواقع على قاصر المادة 334 ، والفعل المخل بالحياء والمرتكب بعنف أي ببتم بإكراه أو استعمال القوة وبدون رضا  نصت  عليه المادة 335  .
وباستقراء هذين المادتين نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يعرف الفعل المخل بالحياء بل ترك الامر إلى ما استقر عليه القضاء واتفق عليه الفقه.



ثانيا أركان جريمة الفعل المخل بالحياء :
تقوم على الأركان التالية
1- الركن المادي :
يتمثل في الفعل الني يوقعه الجاني على جسم المجني عليه مباشرة ويخدش الشعور بالحياء دون أن يصل في جسامته إلى الحد الذي تقوم به جريمة هتك العرض، وقد يكون هنا الفعل دون اعتداء أو اكراه من الجاني وبرضا المجني عليه كما قد يكون باكراه أو استعمال العنف وبدون رضا المجني عليه المادتين 334، 335 من ق ع.
2- انعدام الرضا :
لا يكفي أن يتوفر فعل المساس لجسم المجني عليه على نحو يخل اختلالا جسيما جيائه العرضي، بل جب أن يتحقق هنا المساس بدون رضا المجني عليه، ويكون انعدام الرضا باستعمال العنف كما قد يتحقق بالحيلة والمكر والخديعة والمباغتة وغيرها مما من شأنه وقع الفعل المخل بالحياء رغما عن إرادة المجني عليه ودون موافقته، غير أن المشرع الجزائري استثنى حالة وحيدة تقوم بها جريمة الفعل المخل بالحياء حتى وإن تم برضا المجني عليه إذا كان قاصرا لم يتجاوز 18 سنة.
3- الركن المعنوي :
جربة الفعل المخل بالحياء من الجرائم العمدية تتطلب توفر القصد الجنائي العام المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى خدش حياء المجني عليه مع علمه بعدم مشروعية فعله، معنى ذلك يجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى الفعل وتحقيق لنتيجته.


ثالثا الجزاء المقرر لجريمة الفعل المخل بالحياء :
عاقبت المادتين 334 و335 من ق ع على جريمة الفعل المخل بالحياء كما يلي :
1- عقوبة الفعل المخل بالحياء بغير عنف (الصورة البسيطة) تكون العقوبة كما يلي :
- إذا كان المجني عليه قاصرا لم يكمل 16 سنة تكون العقوبة جنحيه وهي الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات المادة 334/ ف 1 ، وتشدد العقوبة في حالتين
- اذا كان الجاني من الأصول أو الفئة التي لها سلطة على الضحية
- إذا استعان الجاني بشخص أو أكثر
فتصبح العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وتكيف على أنها جناية.
- إذا كان المجني عليه قاصرا تجاوز 16 سنة و لم يصبح راشدا بالزواج وكان الجاني من الأصول تكون العقوبة السجن المؤقت من خسس سنوات إلى عشر سنوات المادة 334/ف2  وتطبق العقوبات المذكورة على حد سواء على الفعل التام أو الشروع فيه المادة 334/ ف 1 من ق ٠ع.

2- عقوبة الفعل المخل بالحياء بعنف (الصورة المشددة) :
تعاقب المادة 335/ ف 1 من ق ع على جريمة الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف بعقوبة جنائية هي السجن من خمس إلى عشر سنوات، وتشدد العقوبة في ثلاث حالات كما يلي :
- إذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة ترفع العقوبة إلى السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة المادة 335/ف2 من ق ع.
- إذا كان الجاني من الأصول أو من الفئة التي لها سلطة على الضحية أو كان موظفا أو من رجال الدين ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد المادة 337 من ق ع.
- إذا استعان الجاني بشخص أو أكثر ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد المادة 337 ض ق ع.
إضافة إلى العقوبات الاصلية تطبق العقوبات التكميلية الإلزامية منها والاختيارية. 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، الفعل ، المخل ، بالحياء ،









الساعة الآن 05:46 AM