-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
13-08-2015
رقم العضوية :
1926
المشاركات :
311
الجنس :
تاريخ الميلاد :
3-4-1988
الدعوات :
4
قوة السمعة :
150
المستوي :
ليسانس
الوظــيفة :
طالب
-
المسألة الثانية : حكم استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب
نظراً لتشوف الشارع إلي ثبوت النسب وإلحاقه بأدنى سبب فإن الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التي يجوز فيها الحكم بثبوت النسب بناء علي قول القافة ، أمر ظاهر الصحة والجواز وذلك لأنه إذا جاز الحكم بثبوت النسب بناء علي قول القافة ، لاستنادها علي علامات ظاهرة ، أو خفية مبنية علي الفراسة والمعرفة والخبرة في إدراك الشبه الحاصل بين الآباء والأبناء فإن الأخذ بنتائج الفحص بالبصمة الوراثية ، والحكم بثبوت النسب بناء علي قول خبراء البصمة الوراثية أقل أحواله أن يكون مساوياً للحكم بقول القافة إن لم تكن البصمة أولي بالأخذ بها ، والحكم بمقتضي نتائجها من باب قياس الأولي ، لأن البصمة الوراثية يعتمد فيها علي أدلة خفية محسوسة من خلال الفحوصات المخبرية ، التي علم بالتجارب العلمية صحة نتائجها الدالة علي وجود الشبه ، والعلاقة النسبية بين أثنين أو نفيه عنهما كما قال أحد الأطباء المختصين ( أن كل ما يمكن أن تفعله القافة يمكن للبصمة الوراثية أن تقوم به ، وبدقة متناهية . وقد نص بعض الفقهاء علي ترجيح قول القائف المستند في قوله إلي شبه خفي علي قول القائف المستند في قوله إلي شبه ظاهر ، معللين لذلك : بأن الذي يستند في قوله إلي شبه ظاهر معللين لذلك : بأن الذي يستند في قوله إلي شبه خفي معه زيادة علم تدل علي حذقه وبصيرته.
ومما لا شك فيه أن البصمة الوراثية فيها من زيادة العلم والحذق واكتشاف المورثات الجينية الدالة علي العلاقة النسبية ما لا يوجد مثله في القافة ومع ذلك فإن ( القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة ، لأن القول بها حكم يستند إلي درك أمور خفية وظاهرة توجب للنفس سكوناً ، فوجب اعتباره كنقد الناقد وتقويم المقوم ) ، ولأن قول القائف ( حكم بظن غالب ، ورأي راجح ممن هو من أهل الخبرة فجاز كقول المقومين فكذلك الحال بالنسبة للبصمة الوراثية لما فيها من زيادة العلم والمعرفة الحسية بوجود الشبه ، والعلاقة النسبية ما لا يوجد مثله في القافة ، إما يحمل علي الحكم لمشروعية الأخذ بها في مجال إثبات النسب في الحالات التي يجوز فيها الحكم بناء علي قول القافة ، قياساً عليها ، ولأن الأصل في الأشياء – غير العبادات – الإذن والإباحة ، وأخذاً من أدلة الشرع العامة ، وقواعده الكلية في تحقيق المصالح ، ودرء المفاسد لما في الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب من تحقيق لمصالح ظاهرة ، ودرء المفاسد قصيرة .
قال العلامة بن القيم رحمه الله : ( وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب والشارع متشوف إلي اتصال الأنساب وعدم انقطاعها ، ولهذا أكتفي في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرآة الواحدة علي الولادة والدعوى المجردة مع الإمكان ، وظاهر الفراش ، فلا يستبعد أن يكون الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافياً في ثبوته .... ) وقال أيضاً : ( بل الشبه نفسه بينه من أقوي البيانات ، فإنها أسم لما يبين الحق ويظهره وظهور الحق هاهنا بالشبه أقوي من ظهوره بشهادة من يجوز عليه الوهم والغلط والكذب ، وأقوي بكثير من فراش يقطع بعدم اجتماع الزوجين فيه )
وقال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( إن الأساس في هذا كله مراعاة الشبه الذي يراه المختصون ، فإذا كان ولد تنازعت فيه امرأتان أو تنازع فيه أبوان أو ثلاثة ، أمان أو أكثر فهذا محل البحث ... فيمكن للثقات الذين يعرفون الشبه سواء بالبصمة أو غيرها أن يشهدوا أن هذا ولد فلانة ، وهذا ولد فلانة عند الإشتباه
فالبصمة الوراثية ، والاستدلال بها علي إثبات النسب يمكن أن يقال بأنها نوع من علم القيافة ، وقد تميزت بالبحث في خفايا وأسرار النمط الو راثي للحامض النووي بدقة كبيرة ، وعمق ومهارة علمية بالغة ، مما يجعلها تأخذ حكم القيافة في هذا المجال من باب أولي فيثبت بالبصمة ما يثبت بالقيافة مع وجوب توفر الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء في القافة عند إرادة الحكم بإثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية ()
وجاء في توصية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية ما نصه : ( البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من ألوالديه البيولوجية ، والتحقق من الشخصية ، ولا سيما في مجال الطب الشرعي ، وهي ترقي إلي مستوي القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية ، وتمثيل تطوراً عصرياً عظيماً في مجال القيافة الذي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه ، ولذلك تري الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولي )
وبناء علي ذلك فإنه يمكن الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية :
حالات التنازع علي مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواء أكان التنازع علي مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها ، أو كان بسبب اشترك في وطء شبهه ونحوه .
حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية المواليد والأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .
حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث والكوارث وتعذر معرفة أهليهم ، وكذا عند وجود جثث لم يمكن التعرف علي هويتها بسبب الحروب ، أو غيرها .
مسائل لا يجوز إثبات النسب فيها بالبصمة الوراثية :
نص بعض الفقهاء علي مسائل لا مجال للقيافة في إثبات النسب بها ، وبالتالي فإنه لا مجال للبصمة الوراثية في إثبات النسب بها ومن هذه المسائل ما يأتي :
الأولى : إذا أقر رجل بنسب مجهول النسب ، وتوفرت شروط الإقرار بالنسب فإنه يلتحق به ، للإجماع علي ثبوت النسب وتوفرت شروط الإقرار بالنسب فإنه يلتحق به ، للإجماع علي ثبوت النسب بمجرد الإستلحاق مع الإمكان ، فلا يجوز عندئذ عرضة علي القافة لعدم المنازع فكذا البصمة الوراثية كالقافة في الحكم هنا
الثانية : إقرار بعض الإخوة بأخوة النسب لا يكون حجة علي باقي الإخوة ، ولا يثبت به نسب ،وإنما تقتصر آثاره علي المقر في خصوص نصيبه من الميراث ولا يعتد بالبصمة الوراثية هنا ، لأنه لا مجال للقيافة فيها
الثالثة : إلحاق مجهول النسب بأحد المدعيين بناء علي قول القافة ، ثم أقام الآخر بينة علي أنه ولده فإنه يحكم له به ، ويسقط قول القافة ، لأنه بدل علي البينة ، فيسقط بوجودها ، لأنها الأصل كالتيمم مع الماء فهكذا البصمة الوراثية في الحكم هنا .
حكم استخدام البصمة الوراثية للتأكد من صحة النسب الثابت
سبقت الإشارات إلى أن النسب إذا ثبت بأحدي الطرق الشرعية ، فإنه لا يجوز نفيه البتة ، إلا عن طريق اللعان للدلالة الدالة علي ذلك ، فقد دلت قواعد الشرع أيضاً علي أنه لا يجوز محاولة التأكد من صحة النسب بعد ثبوته شرعاً ، وذلك لاتفاق الشرائع السماوية علي حفظ الضروريات للحياة الإنسانية ومنها حفظ النسب ، والعرض ، ولما جاءت به هذه الشريعة المباركة من جلب للمصالح ودرء للمفاسد ، وحيث أن محاولة التأكد من صحة الأنساب الثابتة فيه قدح في أغراض الناس وأنسابهم يؤدي إلي مفاسد كثيرة ، ويلحق أنواعاً من الأضرار النفسية والاجتماعية بالأفراد والأسر والمجتمع ، ويفسد العلاقات الزوجية ويقوض بنيان الأسر ، ويزرع العداء بين الأقارب والأرحام ، لهذا كله فإنه لا يجوز محاولة التأكد من صحة النسب عن طريق البصمة الوراثية ولا غيرها من الوسائل كما أنه لو تم إجراء الفحص بالبصمة الوراثية للتأكد من نسب شخص من الأشخاص وأظهرت النتائج خلاف المحكوم به شرعاً من ثبوت النسب ، فإنه لا يجوز الإلتفات إلي تلك النتائج ، ولا بناء علي حكم الشرعي عليها ، لأن النسب إذا ثبت ثبوتاً شرعياً ، فإنه لا يجوز إلغاؤه وإبطاله إلا عن طريق واحد وهو اللعان كما سبق بيانه – ويدل علي ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : ( جاء رجل من بني فزارة إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ولدت امرأتي غلاماً أسود وهو حينئذ يعرض بنفيه ، فقال له النبي صلى الله عليه و سلم فهل لك من إبل ؟ قال نعم ، قال : فما ألوانها ، قال حمر ، قال : هل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقاً ، قال : فأني أتاها ذلك ؟ قال عسي أن يكون نزعه عرق ، ولم يرخص له صلى الله عليه و سلم في الانتفاء منه )
فقد دل هذا الحديث علي أنه لا يجوز نفي النسب بعد ثبوته مهما ظهر من أمارات وعلامات قد تدل عليه . قال العلامة بن القيم تعليقاً علي هذا الحديث : ( إنما لم يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الذي هو أقوي منه ، كما في حديث ابن أم زمعة ) فإذا كان لا يجوز نفي النسب بعد ثبوته – بغير اللعان – فإنه لا يجوز أيضاً استخدام أي وسيلة قد تدل علي انتفاء النسب ونفيه عن صاحبه ، لأن للوسائل حكم الغايات ، فما كان وسيلة لغاية محرمة ، فإن للوسيلة حكم الغاية .
ونظراً لحرمة ذلك فإنه يجب علي الجهات المسئولة في البلاد الإسلامية منع ذلك والحيلولة دون حصوله ، وإيقاع العقوبات الرادعة علي المخالفين حماية لأنساب الناس وصيانة لأعراضهم ، ودرءاً للمفاسد والأضرار عنهم .
في استخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي
حيث أن البصمة الوراثية تدل علي هوية كل إنسان بعينه ، وأنها أفضل وسيلة علمية لتحقق من الشخصية ، ومعرفة الصفات الوراثية المميزة للشخص عن غيره عن طريق الأخذ من أي خلية من خلايا جسم الإنسان : من الدم أو اللعاب ، أو المني ، أو البول ، أو غير ذلك () والاستدلال من خلال نتيجة البصمة الوراثية علي مرتكبي الجرائم ، ومعرفة الجناة عند الاشتباه ، سواء كانت جريمة زنا أو قتل أو اعتداء علي ما دون النفس ، أو سرقة أو حرابة ، أو قضية اختطاف ، أو انتحال لشخصيات الآخرين ، أو غير ذلك من أنواع الجرائم والجنايات علي النفس ، أو العرض أو المال ، فإنه – كما يري المختصون – يمكن الاستدلال عن طريق البصمة الوراثية علي مرتكب الجريمة والتعرف علي الجاني الحقيقي من بين المتهمين من خلال أخذ ما يسقط من جسم الجاني الحقيقي من بين المتهمين من خلال أخذ ما يسقط من جسم الجاني في محل الجريمة وما حوله ، وإجراء تحاليل البصمة الوراثية علي تلك العينات المأخوذة ، ومطابقتها علي البصمات الوراثية للمهتمين بعد إجراء الفحوصات المخبرية علي بصماتهم الوراثية .
فعند تطابق البصمة الوراثية للعينة المأخوذة من محل الجريمة ، مع نتيجة البصمة الوراثية لأحد المتهمين ، فإنه يكاد يجزم بأنه مرتكب الجريمة دون غيره من المتهمين ، في حالة كون الجاني واحداً . وقد يتعدد الجناة ويعرف ذلك من خلال تعدد العينات الموجودة في مسرح الجريمة ، ويتم التعرف عليهم من بين المتهمين من خلال مطابقة البصمات الوراثية لهم مع بصمات العينات الموجودة في محل الجريمة.
ويري المختصون أن النتيجة في هذه الحالات قطعية أو شبه قطعية ولا سيما عند تكرار التجارب ، ودقة المعامل المخبرية ، ومهارة خبراء البصمة الوراثية ، فالنتائج مع توفر هذه الضمانات قد تكون قطعية أو شبه قطعية الدلالة علي أن المتهم كان موجوداً في محل الجريمة . لكنها ظنية في كونه هو الفاعل حقيقة .
يقول أحد الأطباء : ( لقد ثبت أن استعمال الأسلوب العلمي الحديث بأعداد كثيرة من الصفات الوراثية كدلالات للبصمة الوراثية يسهل اتخاذ القرار بالإثبات أو النفي للأبوة والنسب والقرابة بالإضافة إلي مختلف القضايا الجنائية مثل: التعرف علي وجود القاتل أو السارق ، أو الزاني من عقب السيجارة ، حيث أن وجود أثر اللعاب أو وجود بقايا من بشرة الجاني أو شعرة من جسمه أو من مسحات من المني مأخوذة من جسد المرآة تشكل مادة خصبة لاكتشاف صاحب البصمة الوراثية من هذه الأجزاء . ونسب النجاح في الوصول إلي القرار الصحيح مطمئنة ، لأنه في حالة الشك يتم زيادة عدد الأحماض الأمينية ، ومن ثم زيادة عدد الصفات الوراثية )
بناء علي ما ذكر عن حقيقة البصمة الوراثية ، فإن استخدامها في الوصول إلي معرفة الجاني ، والاستدلال بها كقرينة من القرائن المعينة علي اكتشاف المجرمين ، وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم في غير الحدود والقصاص ، أمر ظاهر الصحة والجواز ، لدلالة الأدلة الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة علي الأخذ بالقرائن ، والحكم بموجبها ومشروعية استعمال الوسائل المتنوعة لاستخراج الحق ومعرفته كما سيأتي تفصيل ذلك .
والقول بجواز الأخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي في غير قضايا الحدود والقصاص هو ما ذهب إليه الفقهاء في المجامع والندوات العلمية الشرعية التي تم بحث هذه المسألة فيها ، ولم أقف علي خلاف لأحد في حكم هذه المسألة ، حتى في البحوث المفردة لبعض الفقهاء ، فقد جاء في مشروع قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي ما نصه ( إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته (15) المنعقد في مكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 9/7/1419 هـ الموافق 31/10/1998 م وقد نظر في موضوع البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ...... وبعد التدارس والمناقشات قرر المجلس ما يلي :
أولاً : البصمة الوراثية بمثابة دليل يمكن الاعتماد عليها في المجالات التالية :
في إثبات الجرائم التي لا يترتب عليها حد شرعي ... الخ )
وجاء في توصية الندوة الفقهية حول الوراثة والهندسة الوراثية ما نصه ( البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الو الدية البيولوجية ، والتحقق من الشخصية ، ولا سيما في مجال الطب الشرعي ، وهي ترقي إلي مستوي القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية
وإنما قيل بمشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن التي يتدل بها علي المتهم في قضايا الجرائم المختلفة ، ولكن لا يثبت بموجبها حد ولا قصاص ، لأمرين :
أما الأول : فلأن الحد والقصاص لا يثبت إلا بشهادة أو إقرار ، دون غيرهما من وسائل الإثبات عند كثير من الفقهاء
وأما الثاني : فلأن الشارع يتشوف إلي درء الحد والقصاص ، لأنهما لا يُدرءان بأني شبه أو احتمال .
والشبه في البصمة الوراثية ظاهرة ، لأنها إنما تثبت بيقين هوية صاحب الأثر في محل الجريمة ، أو ما حوله ، لكنها مع ذلك تظل ظنية عند تعدد أصحاب البصمات علي الشيء الواحد أو وجود صاحب البصمة قدراً في مكان الجريمة قبل أو بعد وقوعها ، أو غير ذلك من أوجه الظن المحتملة
مستند الحكم الشرعي للأخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي :
المستند الشرعي لجواز الأخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي إنها وسيلة لغاية مشروعة ، وللوسائل حكم الغايات ، ولما في الأخذ بها في هذا المجال من تحقيق لمصالح كثيرة ، ودرء لمفاسد ظاهرة ، ومبني الشريعة كلها علي قاعدة الشرع الكبري ، وهي ( جلب المصالح ودرء المفاسد ) وأخذاً بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية العمل بالقرائن والحكم بمقتضاها ، والحاجة غلي الاستعانة بها علي إظهار الحق ، وبيانه بأي وسيلة قد تدل عليه ، أو قرينة قد تبينه ، استناداً للأدلة الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة علي ذلك وعملاً بما درج عليه الولاة والقضاة منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم ، ومن بعدهم في عصور الإسلام المختلفة إلي يومنا هذا من استظهار للحق بالقرائن ، والحكم بموجبها ، كما قال العلامة بن القيم رحمه الله ( ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقراراً ، وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم كيف تحملوا الشهادة وأين تحملوها ؟ وذلك واجب عليه متي عدل عنه أثم وجار في الحكم ، وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سال المدعي عن سبب الحق وأين كان ؟ ونظر في الحال هل يقتضي صحة ذلك ؟ وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله ، والمدعي عليه ، وجب عليه أن يستكشف الحال ويسأل عن القرائن التي تدل علي صورة الحال ، وقل حاكم أو وال اعتني بذلك وصار له فيه ملكة إلا وعرف المحق من المبطل ،وأصل الحقوق إلي أهلها ..)
وقال بن العربي : علي الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منها قضي بجانب الترجيح ، وهو قوة التهمة ، ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة ، وبعضها قال بها المالكية خاصة ) قد كان القضاة قديماً يستعينون بالقافة لمعرفة آثار أقدام المجرمين ثم مع التقدم العلمي أصبح الأخذ ببصمات الأصابع قرينة من أشهر القرائن في التعرف علي الجناة ، واكتشاف المجرمين ، وأضحي العمل بها شائعاً في بلاد الإسلام وغيرها ولعله يحسن أن أسواق هنا بعض الأدلة من الكتاب والسنة وغيرها في الدلالة علي مشروعية العمل بالقرائن ، والحكم بمقتضاها فمن ذلك :
أولاً : من الكتاب :
قول الله عز وجل ) وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين (26) وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين (27) فلما رأي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فاعتبر موضع قد القميص دليلاً علي صدق أحدهما ، وقد حكى الله سبحانه وتعالي هذه القصة مقرراً لها
ثانياً من السنة :
وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة منها :
عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلي قصرهم ، فغلب علي الزرع والأرض والنخل فصالحوه علي أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ، ولرسول الله صلى الله عليه و سلم الصفراء والبيضاء وشرط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً ، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكاً *فيه مال وحلي لحي بن أخطب ، كان أحتمله معه إلي خيبر حين أجليت بنوا النضير ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعم حيي بن أخطب : ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير ؟ قال : أذهبته النفقات والحروب ، قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك ، فدفعه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الزبير ، فمسه بعذاب فقال : قد رأيت حيياً يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة )
فقد أعتبر النبي صلى الله عليه و سلم قرينة المال ، وقصر المدة دليلاً علي كذبه في دعواه نفاذ المال فعززه بناء علي هذه القرينة ، فدل علي اعتبار القرائن في إثبات الحقوق إذا لو لم تكن دليلاً شرعياً لما أمر صلى الله عليه و سلم بضربه ، لأنه ظلم ، وهو عليه الصلاة والسلام منزه عنه
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( أرادت الخروج إلي خيبر فأتيت رسول الله r فسلمت عليه وقلت له : أني أردت الخروج إلي خيبر فقال : إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً فإذا أبتغي منك آية فضع يدك علي ترقوته )
فقد بين عليه الصلاة والسلام جواز الاعتماد علي القرينة في الدفع للطالب ، واعتبرها دليلاً علي صدقه كشهادة الشهود
ثالثاً : وردت آثار كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ولاة وقضاه تدل علي أخذهم بالقرائن وحكمهم بمقتضاها ، وقد ذكر العلامة بن القيم في كتابه ( الطرق الحكيمة ) ، وابن فرحون في ( تبصرة الحكام ) آثار كثيرة عن عدد من الصحابة والتابعين : كعمر ، وعلي ، وكعب بن سور ، وإياس ، وغيرهم من مشاهير الولاة والقضاة .
رابعاً : أن الاعتماد علي القرينة في الحكم أمر متقرر في الشرائع السابقة ، يدل علي ذلك ، ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( بينما امرأتان معهما أبناهما جاء الذئب ، فذهب بابن أحدهما ، فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بأبنك أنت ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك أنت فتحاكمتا إلي داود ن فقضي به للكبرى فخرجتا علي سليمان بن داود عليه السلام ، فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغري : لا ، يرحمك الله ، هو ابنها ، فقضي به للصغري ) فقد استدل سليمان عليه السلام بعدم موافقة الصغري علي شقه علي أنها أمه ، وأن اعترافها بالولد للكبرى راجع إلي شدة شفقتها عليه ، فآثرت أن يحكم به لغيرها علي أن يصيبه سوء ، فحكم عليه السلام بالولد للصغرى بناء علي هذه القرينة الظاهرة ، وقدم تلك القرينة علي إقرارها ببنوته للكبرى لعلمه أنه إقرار غير صحيح فلو لم يكن الحكم بالقرائن مشروعاً لما حكم سليمان بذلك . وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه .
فهذه بعض الأدلة الدالة علي جواز العمل بالقرائن وبناء الأحكام عليها ، وأن عدم الأخذ بالقرائن جملة يؤدي إلي إضاعة كثير من الحقوق ،وبالاستقراء يعلم أن بعض القرائن لا تقل قوة فبالدلالة علي الحق عن الشهادة والإقرار ، إن لم تكن أقوي منها .
وإذا كان العمل بالقرائن أمراً مشروعاً كما تدل عليه تلك الأدلة ، فإن التوسع في ذلك والاعتماد علي كل قرينة قد يؤدي إلي مجانبة الحق والبعد عن الصواب ، فيجب ألا يتعجل في الأخذ بالقرينة إلا بعد إمعان النظر وتقليب الأمر علي مختلف الوجوه ، إذ قد تبدوا القرائن قاطعة الدلالة لا يتطرق إليها احتمال ، فلا تلبث أن يتبين ضعفها ويتضح أنها بعيدة عما يراد الاستدلال بها عليه .
على أن الاحتياط في الأخذ بالقرائن ليس معناه أنها لا تعتبر إلا إذا كانت دلالتها قطعية ، لأن ذلك أمر يصعب تحققه ، فما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال ، وإنما مبنى الأمر علي الظن الغالب .
فإن أقوي الأدلة الشرعية الإقرار والشهادة ، وقد دلت بعضاً من الحوادث علي أن بعضاً من الإقرارات لا يكون مطابقاً للواقع ، لأنه صادر تحت تأثير الرغبة أو الرهبة ، أو عدم التصور الكامل للشيء المقر به . وأن بعضاً من الشهود قد يبدوا صدقهم فيما شهدوا به لاتصافهم بالعدالة الظاهرة ، ثم تسفر الحقيقة عن خلاف ذلك فليس ما يعتري القرينة من احتمال الضعف بأكثر ولا بأقوى مما يعتري الشهادة أو الإقرار ، ومن يتتبع المأثور عن قضاة السلف في مختلف العصور لا يساوره شك في أن الأخذ بالقرائن والعمل بمقتضاها في إثبات كثير من الحقوق أمر تدعو إليه الشريعة ، ويتفق مع غرض الشارع من إقامة العدل بين الناس وإيصال الحقوق إلي أربابها وقد أوضح العلامة ابن القيم القول باعتبار القرائن وبناء الأحكام عليها أتم إيضاح وأسهب في الاستدلال لذلك بكثير من الآيات والأحاديث والآثار التي تدل علي اعتبار القرائن دليلاً من الأدلة الشرعية ، ثم قال : ( وبالجملة ، فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد ان ، إنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان ، مفردة ومجموعة . وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( البينة علي المدعي ) المراد به : أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له ، والشاهدان من البينة ، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوي منها ، كدلالة الحال علي صدق المدعي فأنها أقوي من دلالة أخبار الشاهد ، والبينة ، والدلالة ، والحجة ، والبرهان ، والآية ، والتبصرة ،والعلامة/، والأمارة متقاربة في المعني .......... فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال بل من أستقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار ، مرتباً عليها الأحكام )
والواقع أن العمل بالقرائن أمر لا محيد عنه ، وقل أن تجد عالماً من العلماء أستطاع أن يتجنب الأخذ بالقرائن كلية ، وحتى الذين صرحوا بعدم قبولها كدليل صالح لبناء الأحكام عليها عملوا بها في كثير من المواضع ومن يستقري كتب الفقه الإسلامي يجد مسائل لا حصر لها أعتمد الفقهاء فيها علي قرائن الأحوال . ومن ذلك ما يأتي :
أولاً : الإجماع علي جواز وطء الزوج لزوجته إذا زفت إليه ليلة الزواج وإن لم يعرف عينها ولم يشهد عنده شاهدان أنها زوجته اعتمادا علي القرينة الظاهرة .
ثانياً : قبول الشهادة علي القتل والحكم علي القاتل بالقصاص ، إذا قال الشهود : إن الجني قتل المجني عليه عمداً عدواناً ، مع أن العمدية صفة قائمة بالنفس لا يعلم بها إلا الله ، ومع ذلك قبلت الشهادة اعتماداً علي القرائن الظاهرة ، كاستخدام آلة تقتل غالباً وإتباع الجاني للمجني عليه ، وما أشبه ذلك مما أستوحي منه أن الجاني تعمد القتل
ثالثاً : الحكم علي التخنثي بأنه رجل أو امرأة علي الأمارات التي تدل علي ذلك
رابعاً : اعتبار سكوت البكر موافقة منها علي الزواج ، والسكوت ليس إلا قرينة علي رضاها
خامساً : قبول أيمان الأولياء في القسامة ، والحكم علي المتهم بالقوض أو الدية علي الخلاف في ذلك ، مع أن الأولياء لم يشاهدوا القتل ، وإنما اعتمدوا علي اللوث ، وهو ليس إلا قرينة تدل علي ارتكاب المدعي عليه للقتل .
سادساً : عدم قبول إقرار المريض مرض الموت لوارثه لاحتمال تهمة محاباة المقر له ، وهي قرينة ظاهرة . فهذه أمثلة علي بعض المسائل التي حكم الفقهاء فيها بالقرائن المجردة علي أي دليل آخر ، أو ردتها للدلالة علي ما ذكر من أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلي القول بمشروعية الحكم بالقرائن
ولعله لهذا يتجلى مشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي ذفي مختلف صوره وأنواعه كقرينة من أقوي القرائن التي يستدل بها علي معرفة الجناة ومرتكبي الجرائم ، لما ثبت بالتجارب العلمية المتكررة من ذوي الخبرة والاختصاص في أنحاء العالم من صحة نتائجها وثبوتها . مما يجعل القول بمشروعية الأخذ بها ، والحكم بمقتضي نتائجها – في غير قضايا الحدود والقصاص عند توفر الشروط والضوابط السابقة الذكر - أمراً في غاية الظهور والوجاهة ومع ذلك فإن استثناء قضايا الحدود والقصاص هو من باب الاحتياط لهذه القضايا الخطيرة ، وأخذاً بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم إثبات الحدود والقصاص إلا بالشهادة ، أو الإقرار دون غيرهما من وسائل الإثبات .
غير أنه يمكن القول بمشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية أيضاً في قضايا الحدود والقصاص بناء علي ما ذهب إليه بعض الفقهاء من إثبات بعض الحدود والقصاص بالقرائن والأمارات الدالة علي موجبها وأن لم يثبت ذلك بالشهادة أو الإقرار ، ومن ذلك ما يأتي :
إثبات حد الزنا علي المرآة الحامل إذا لم تكن ذات زوج ولا سيد .
إثبات حد الزنا علي المرآة الملاعنة عند نكولها عن اللعان .
إثبات حد الخمر علي من وجد فيه رائحته أو تقيئه ، أو في حالة سكره
إثبات حد السرقة علي من وجد عنده المال المسروق
ثبوت القصاص علي من وجد وحده قائماً وفي يده سكين عند قتيل يتشحط في دمه .
فلو قيست البصمة الوراثية علي هذه المسائل التي أثبت بعض العلماء فيها الحد والقصاص من غير شهود ولا إقرار وإنما أخذاً بالقرينة وحكماً بها ، لم يكن الأخذ عندئذ بالبصمة الوراثية والحكم بمقتضاها في قضايا الحدود والقصاص بعيداً عن الحق ولا مجانباً للصواب فيما يظهر قياساً علي تلك المسائل ، لا سيما إذا حف بالقضية أو الحال من قرائن الأحوال ما يؤكد صحة النتائج قطعاً لدي الحاكم ، كمعرفته بأمانة ومهرة خبراء البصمة ، ودقة المعامل المخبرية ، وتطورها ، وتكرار التجارب سيما في أكثر من مختبر ، وعلي أيدي خبراء آخرين يطمئن الحاكم إلي أمانتهم ، وخبرتهم المميزة ، وغير ذلك من القرائن والأحوال التي تحمل الحاكم الشرعي إلي الاطمئنان إلي صحة النتائج ، وترجح ظهور الحق وبيانه عنده بالبصمة الوراثية ، إذ البينة ما أثرت عن وجه الحق وبينته بأي وسيلة .
قال العلامة بن القيم : ( فإذا ظهرت أمارات العدل ، وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ، والله سبحانه أعلم وأحكم ، وأعدل أن يخص طرق العدل وأمارته وأعلامه بشيء ، ثم ينفي ما هو أصغر منها وأقوي دلالة وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصودة إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة لهم
وإذا صح قياس البصمة الوراثية علي تلك المسائل ، وأنسحب عليها الخلاف الحاصل في تلك المسائل ، سوغ للحاكم عندئذ أن يحكم بأي القولين ترح عنده بحسب ما يحف بالقضية من قرائن قد تدعوه إلي إثبات الحد أو القصاص بها ، أو ضعف القرائن ، وتطرق الشك إليه في قضية أخري فيحمله ذلك علي الإحتياط والأخذ بما ذهب إليه الجمهور من عدم إثبات الحد والقصاص بمثل هذه القرائن ، فحكم الحاكم بأي قول من القولين يرفع الخلاف الحاصل ، كما هو إجماع العلماء ، ولا لوم علي القاضي في الحكم بأحدي القولين إذا تحري واجتهد في معرفة الحق ، ونظر في جميع القرائن والأحوال ثم حكم به بعد التأمل والنظر بل هذا هو الواجب والمتعين علي الحاكم .
قال العلامة بن القيم رحمه الله : ( والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ، ودلائل الحال ومعرفة شواهده ، وفي القرائن الحالية والمقالية ، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام ، أضاع حقوقاً كثيرة علي أصحابها ، وحكم بما يعلم الناس بطلانه ، ولا يشكون فيه اعتمادا منه علي نوع ظاهر لم يلتفت إلي باطنه وقرائن أحواله ، فهاهنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهما : فقه في أحكام الحوادث الكلية ، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب ، والحق والمبطل ، ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ، ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع )
ثم ذكر رحمه الله جملة من الأدلة الدالة علي الأخذ بالقرائن والحكم بمقتضاها ومن ذلك قوله : ( وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه برجم المرآة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد . وذهب إليه مالك وأحمد في أصح روايته اعتماداً علي القرينة الظاهرة . وحكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما – ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة – بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل ، أو قيئه خمراً ، اعتماد علي القرينة الظاهرة .
ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسوق مع المتهم ، وهذه القرينة أقوي من البينة والإقرار ، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب ، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة ، وهل يشك أحد قتيلاً يتشحط في دمه ، وآخر قائم علي رأسه بالسكين أنه قتله ، ولا سيما إذا عرف بعداوته .
ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يميناً : أن ذلك الرجل قتله ، قم قال مالك وأحمد : يقتل به ، وقال الشافعي ، يقضي عليه بديته ، وكذلك إذا رأينا رجل مكشوف الرأس – وليس ذلك عادته – وآخر هارب قدامه بيده عمامة وعلي رأسه عمامة ، حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعاً ، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوي بكثير من البينة والاعتراف ، وهل القضاء النكول إلا رجوع إلي مجرد القرينة الظاهرة التي علمنا بها ظاهراً أنه لولا صدق المدعي لدف المدعي عليه دعواه باليمين ، فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة علي صدق المدعي ، فقدمت علي أصل براءة الذمة وكثير من القرائن والأمارات أقوي من النكول ، والحس شاهد بذلك ، فكيف يسوغ تعطيل شهادتها .. ) وإنما أكثرت من نقل كلام بن القيم رحمه الله لنفاسته وقوة حجته ، وطهور استدلالاته .
خــاتمــــة
الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله و على آله و صحبه أجمعين ومن ولاه و بعد: فقد توصلت بفضل الله وتوفيقه من خلال هذا البحث إلى نتائج وأحكام فقهية كثيرة من أهمها ما يأتي :
أولاً : أن البصمة الوراثية هي البنية الجينية التفصيلية التي تدل عند ذوي الاختصاص علي هوية كل فرد بعينه ، وهي من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطيء في التحقق من الوالدية البيولجية والتحقق من الشخصية .
ثانياً : أن الطرق الشرعية لإثبات النسب خمسة ، واتفق العلماء علي ثلاثة منها وهي : الفراش ، والبينة ، والاستلحاق . أما الطريق الرابع وهي القيافة فبها قال جمهور العلماء ما عدا الحنفية ، أما الطريق الخامس وهي القرعة فبها قال بعض العلماء من مختلف المذاهب حسماً للنزاع عند تعدد المدعين للنسب .
ثالثاً : أن الطريق الشرعي لنفي النسب هو اللعان فقط بشروطه المعتبرة .
رابعاً : أنه لا يجوز نفي النسب الثابت شرعاً عن طريق البصمة الوراثية ولا غيرها بأي وسيلة من الوسائل ، ولكن يجوز الاستعانة بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن التي قد تؤيد الزوج في طلبه اللعان أو قد تدل علي خلاف قوله ، فربما مدعاة لعدوله عن اللعان .
خامساً : أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود ، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة ، ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة .
سادساً : أن البصمة الوراثية تعتبر طريقاً من طرق إثبات النسب الشرعي قياساً أولوياً علي القيافة فيؤخذ بها في جميع الحالات التي يجوز الحكم فيها بالقيافة بعد توفر الشروط والضوابط المعتبرة في خبير البصمة ، وفي معامل الفحص الوراثي .
سابعاً : أنه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية لغرض التأكد من صحة الأنساب الثابتة ، لما قد يترتب عليه من سوء العشرة الزوجية وسوء العلاقات الاجتماعية ، وغير ذلك من مفاسد كثيرة
ثامناً : أنه يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية في المجال الجنائي كقرينة من القرائن التي يستدل بها علي معرفة الجناة وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم ، ولكن في غير قضايا الحدود والقصاص .
تاسعاً : يجب علي الدول الإسلامية منع استخدام البصمة الوراثية إلا بطلب من الجهات القضائية لأغراض مشروعة ، ومنع ما عدا ذلك وإيقاع العقوبات الرادعة علي المخالفين حماية لأعراض الناس وأنسابهم ، ودرء للمفاسد المترتبة علي ذلك .
وبهذا انتهي ما قصدت جمعه ، وما أردت بيانه من حكم في هذه النازلة الهامة ، فما كان فيه من حق وصواب فذلك من فضل الله وتوفيقه وما كان سوي ذلك فمني ، وأستغفر الله وأتوب إليه من زلة قلم ، أو نبو فهم ، وحسبي أني لم أدخر وسعاً في الوصول إلى الحق وبيانه ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
المراجع
- القرآن الكريم
- إثبات النسب بالبصمة الوراثية تأليف : الدكتور /محمد الأشقر .
- ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني – رؤية إسلامية . الكويت : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – 1421هـ -2000 م
- إثبات النسب بالبصمة الوراثية تأليف : الشيخ / محمد المختار السلامي .
- ضمن ثبت كامل أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني رؤية إسلامية– الكويت : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – 1421هـ -2000 م
- الإحسان بترتيب ابن حبان تأليف : الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي . بيروت : دار الفكر ، 1407 هـ - 1987 م الطبعة الأولى
- الأحوال الشخصية تأليف : عبد العزيز عامر القاهرة : دار الفكر العربي ، 1396 هـ -1976 الطبعة الثانية .
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . إشراف : محمد زهير الشاويش . الطبعة الأولى بيروت – دمشق : المكتب الإسلامي .
- الاستنساخ بين العلم والدين . تأليف : الدكتور / عبد الهادي مصباح . بيروت : الدار المصرية اللبنانية 1419 هـ - 1999 م الطبعة الثانية
- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك تأليف : أبي بكر بن حسن الكشناوي . بيروت : دار الفكر الإفصاح عن معني الصحاح تأليف : يحي بن محمد بن هبيرة . الرياض : المؤسسة السعيدية .
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل تأليف شرف الدين موسي الحجاوي المقدسي تصحيح وتعليق : عبد اللطيف محمد السبكي . مصر : المكتبة التجارية الكبري
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف : علي بن سليمان المرداوي . صححه وحققه : محمد حامد الفقي . القاهرة : مطبعة السنة المحمدية ، 1376 هـ / 1957 م الطبعة الأولى.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق . تأليف : زين الدين بن نجيم الحنفي . بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر الطبعة الثانية .
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . تأليف :علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني بيروت :دار الكتاب العربي ، 1402هـ /1982 م الطبعة الثانية .
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد . تأليف :أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد. راجعه وصححه : عبد الحليم محمد عبد الحليم ، وعبد الرحمن حسن محمود . القاهرة : مطبعة حسان .
- البصمة الجينية وأثرها وأثرها في إثبات النسب تأليف الدكتور : حسن الشاذلي .
- ضمن ثبت كامل أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني – رؤية إسلامية . الكويت : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – 1421 هـ -2000 م
- البصمة الوراثية ومدي حجيتها في إثبات البنوة . تأليف : الدكتور / سفيان العسولي ضمن ثبت كامل أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني – رؤية إسلامية . الكويت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – 1421 هـ - 2000 م .
- البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتاً أو نفياً .تأليف : الدكتور / نجم عبد الله عبد الواحد بحث مقدم للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته (15) عام 1419 هـ .
- بعض النظرات الفقهية في البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب .تأليف : الدكتور / محمد عابد باخصمة . بحث مقدم للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته (15) عام 1419 هـ .
- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .تأليف : إبراهيم بن الإمام شمس الدين بن فرحون . مصر : المطبعة العامرة الشرفية عام 1301 هـ - الطبعة الأولي – تصوير بيروت ، دار الكتب .
- التعريفات .تأليف : علي بن محمد بن علي الجرجاني . تونس : الدار التونسية للنشر عام 1971 م
- ثبوت النسب .تأليف ياسين بن ناصر الخطيب . جدة : دار البيان العربي ، 1407 هـ - 1987 م – الطبعة الأولى .
- حاشية البقري علي شرح الرحبية .تأليف : محمد بن عمر البقري الشافعي . دمشق : دار القلم ، 1406 هـ - 1986 م ، الطبعة الثالثة .
- دور البصمة الوراثية في اختبارات الأبوة .تأليف : الدكتورة / صديقة العوضي والدكتور رزق النجار . ضمن ثبت كامل أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني – رؤية إسلامية الكويت : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – 1421هـ - 2000 م
- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة .تأليف : محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي . عني بطبعه : عبد الله إبراهيم الأنصاري . قطر : مطابع قطر الوطنية ، 1401 هـ /1981 م
- رد المحتار علي الدر المختار ( حاشية ابن عابدين )تأليف : أمين الشهير بأبن عابدين مصر : مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي 1386 هـ - 1966 م الطبعة الثانية .
- روضة الطالبين .تأليف : يحيى بن شرف النووي تحقيق : عادل عبد الموجود ،وعلي معوض بيروت : دار الكتب العلمية 1412هـ -1992 م الطبعة الأولى .
- روضة القضاة وطريق النجاة تأليف : أبي القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني . تحقيق : صلاح الدين الناهي . بيروت : مؤسسة الرسالة ، عمان : دار الفرقان .
- زاد المعاد في هدي خير العباد .تأليف : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، وعبد القادر الأرناؤوط . بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1405هـ - 1985 م – الطبعة السابعة
- سنن أبي داود .تأليف : سليمان بن الأشعث السجستاني . مراجعة : محمد محيى الدين عبد الحميد . مكة : دار الباز للنشر والتوزيع
- سنن النسائي ( بشرح السيوطي وحاشية السندي ). تأليف : أحمد بن شعيب النسائي بيروت : المكتبة العلمية .
- السنن الكبرى .تأليف : أحمد بن الحسين البيهقي . حيدر أباد الدكن – الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الطبعة الأولي .
- شرح الخرشي علي مختصر خليل .تأليف : أبي عبد الله محمد الخرشي بيروت : دار صادر .
- شرح الزرقاني علي مختصر خليل .تأليف عبد الباقي الزرقاني . بيروت دار الفكر ، 1398 هـ ، 1978 م .
- شرح معاني الآثار .تأليف : أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي بيروت : دار الكتب
- شرح منتهي الإرادات .العلمية ، 1399هـ - 1979- الطبعة الأولى تأليف : منصور بن يونس البهوتي .بيروت : دار الفكر
- صحيح البخاري ( مع حاشية السندي )تأليف : محمد بن إسماعيل البخاري . مصر : مطبعة دار إحياء الكتب العربية .
- صحيح مسلم .تأليف : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري . بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر .
- الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية .تأليف : شمس الدين محمد بن قيم الجوزية مصر : مطبعة الآداب والمؤيد ، 1317 هـ ، - الطبعة الأولى .
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري تأليف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تصحيح وتحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز . القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتها .
- الفقه الإسلامي وأدلته .تأليف : وهبة الزحيلي . دمشق : دار الفكر ، 1404 هـ - 1984 م – الطبعة الأولى.
- القاموس المحيط .تأليف : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي . مصر : المكتبة التجارية الكبري لصاحبها مصطفي محمد .
- الكافي في فقه أهل المدينة تأليف : يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . تحقيق : محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني الرياض : مكتبة الرياض الحديثة ، 1398 هـ - 1978 م .
- الكافي في فقه الأمام أحمد بن حنبل تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . بيروت : المكتب الإسلامي ، 1399هـ - 1979 م . – الطبعة الثانية
- كشاف القناع عن متن الإقناع .تأليف : منصور بن يونس البهوتي . القاهرة : مطبعة أنصار السنة المحمدية ، 1366هـ / 1947 م .
- لسان العرب .تأليف : جمال الدين محمد بن عبد الله بن مكرم ابن منظور . بيروت : دار صادر.
- المبدع في شرح المقنع .تأليف : إبراهيم بن محمد بن عبد الله مفلح . بيروت : المكتب الإسلامي
- المبسوط .تأليف : شمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي . بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر – الطبعة الثانية .
- محاضرات عن البصمات .تأليف : محمد أحمد البار ، وأحمد إبراهيم الشبانة . الرياض : مطابع الأمن العام .
- المحلى .تأليف : أبي محمد علي بن أحمد بن حزم بيروت : دار الفكر .
- المدونة الكبرى .تأليف : الإمام مالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن قاسم مصر : مطبعة السعادة ، 1323 هـ - تصوير : بيروت – دار صادر
- المستدرك علي الصحيحين .تأليف : أبي عبد الله الحاكم النيسابوري . حلب : مكتبة المطبوعات الإسلامية .
- المصباح المنير .تأليف : أحمد بن محمد بن علي الفيومي . بيروت المكتبة العليمة .
- معالم السنن ( مع مختصر سنن أبي داود ) .تأليف : أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق : محمد حامد الفقي . القاهرة : مطبعة السنة المحمدية .
- المعجم الوسيط .تأليف : إبراهيم أنيس ،وزملائه قطر : مطابع قطر الوطنية ، 1985 م ، نشر : غدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة
- معونة أولي النهي شرح المنتهى . تأليف : محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي . تحقيق : د. عبد الملك بن دهيش . بيروت : دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1419 هـ - ذ998 م – الطبعة الثانية .
- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام .تأليف : علاء الدين أبي الحسين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي . مصر : مطبعة مصطفي البابي الحلبي ، 1393 هـ - 1973 م – الطبعة الثانية .
- المغني .تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . الرياض : مكتبة الرياض الحديثة .
- مغني المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاج .تأليف : محمد الشربيني الخطيب . بيروت :دار إحياء التراث العربي .
- المفردات في في غريب القرآن .تأليف :أبي القاسم الحسن بن محمد الأصفهاني . تحقيق وضبط :محمد سيد كيلاني ، بيروت :دار المعرفة .
- المقنع والشرح الكبيروالإنصاف .تأليف : موفق الدين بن قدامة ، وعبد الرحمن بن قدامة ، وعلي بن سليمان المرداوي . تحقيق : د. عبد الله التركي ، د. عبد الفتاح الحلو . القاهرة : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1414 هـ - 1993 م الطبعة الأولى
- المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل .تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتها .
- ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية .الكويت : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، 2000 م .
- مناقشات جلسة المجمع الفقهي عن البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتاً ونفياً في دورته (15) المنعقدة في شهر رجب 1419 هـ
المنتقى شرح الموطأ .تأليف : أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي . بيروت : دار الفكر العربي .
- المهذب في فقه الإمام الشافعي .تأليف : إبراهيم بن علي الشيرازي بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر . مصور عن الطبعة الثانية 1379هـ /1959 م
- موجز أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر .( الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني – رؤية إسلامية ) . الكويت : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، 2000 م
- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي . تأليف : سعدي أبو حبيب .بيروت : دار العربية للطباعة والنشر .
- الموسوعة العربية العالمية .الرياض : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولي .
- الموسوعة الفقهية .الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . الكويت : طباعة ذات السلاسل ، الطبعة الثانية .
- النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود .تأليف : د. عبد الله الركبان بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1401 هـ - 1981 م ، الطبعة الأولى .
- النهاية في غريب الحديث .تأليف : مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري . تحقيق : طاهر الزواوي ، ومحمود الطناحي
- نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج .تأليف : محمد بن أبي عباس الرملي الناشر : المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ .
- الهداية شرح بداية المبتدي .تأليف : برهان الدين بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني . مصر : مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي .