logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif المنزعات الجبائية في الجزائر
  07-01-2016 05:46 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 329
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص


المبحث الثاني : إجراءات التظلم الإداري في منازعات الوعاء والتحصيل :

بموجب إجراءات التظلم الإداري ، يمكن أن يتوجه المكلف بالضريبة إلى الإدارة الجبائية المختصة ،قصد طلب تخفيف أو مساعدة في حالة الاعتراف بصحة الإجراءات الإدارية ، ويعرف بالمجال الولائي أو الإعفائي . وهو ما تعرضنا له في المبحث الأول من هذا الفصل.

وإما قصد المطالبة بتصحيح خطا مصلحي في وعاء أو تحصيل الضريبة،وتصفية مقدارها أو للاستفادة من حق تشريعي أو تنظيمي نتيجة تعديل قانون الجباية أو إلغاء نص تشريعي،وهو ما يعرف بالمجال النزاعي الذي يختص بالبت في الشكاوي المودعة من طرف المكلفون بالجباية .



هذه الأخيرة ( الشكوى ) ، يجب أن تكون سابقة عن الدعوى القضائية وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، إذ لا يتم كتابة الشكوى إلا بعد أن يتم استخراج القيمة النهائية للجباية الواجبة الدفع من طرف الإدارة الجبائية .

فالشكوى الجبائية هي : " عبارة عن مجموعة من القواعد الواجب إتباعها للمطالبة ببعض الحقوق أو لتسوية بعض الوضعيات القانونية " (1)

كما تعد سبيل الحوار بين المكلف بالجباية والإدارة الجبائية،اقرها المشرع قصد تحقيق غايتين:

• تجنب إغراق الجهات القضائية،بكمية كبيرة من النزاعات التي توجد على مستوى إدارة الضرائب.

• تسمح باستمرارية الحوار بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية، بهدف حصر محتوى الدعوى القضائية عند الاقتضاء، وضمان حسن تسييرها لاحقا. وهو ما أكدته المادة 70 من قانون الإجراءات الجبائية التي تنص: " تدخل الشكاوي المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب في اختصاص الطعن النزاعي،عندما يكون الغرض منها الحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ."



وتبعا لذلك فإن الشكوى تعد تظلم إداري، يقدمه المكلف بالضريبة ضد قرارات الإدارة الجبائية، قصد استدراك الأخطاء الواقعة، وتعد سابقة إجبارية للمكلف الذي عليه إيداعها في الآجال القانونية، وهي إجراء حتمي يتم بعد تحديد وعاء الضريبة من قبل المصالح الجبائية وإخطار المكلف بدفعها .

وبناءا على ذلك، فإن الشكوى تستوجب منا دراسـة محتواهـا ومواصفاتهـا وكذا شروط وآجـال إيداعها ( في المطلب الأول ) ، وكيفيات دراستها على مستوى الإدارة الجبائية ( المطلب الثاني ) وحتى إمكانية لجوء الشاكي بعد ذلك، بصفة اختيارية إلى لجان الطعن، قبل اللجوء للقضاء( المطلب الثالث ) .





المطلب الأول :إجراءات التظلم الإداري :

نتعرض في هذا المطلب إلى محتوى الشكوى من زاوية موضوعها(الفرع الأول ) ومن زاوية شروطها وآجال إيداعها (الفرع الثاني).

الفرع الأول: محتوى الشكوى.

لقد اشترط المشرع الجبائي الجزائري من خلال نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجبائية النقاط التي يجب أن تحتوي عليها الشكوى الموجهة إلى المدير الولائي للضرائب الذي يشمل مكان فرض الضريبة أو رئيس مركز الضرائب التابعة له مكان فرض الضريبة، فيجب أن تحتوي على :

1 - عرض الدفوع :

ويقصد بها تبيان المكلف بالضريبة كل الأسباب التي جعلته يتقدم بشكوى إلى مدير الولائي للضرائب والتي دفعته إلى عدم قبول الضريبة المفروضة عليه .

2- عرض الوسائل والطلبات :

أ - الوسائل : ويقصد بها تبيان المبررات والحجج القانونية،التي يقدمها المكلف بدفع الضريبة بهدف تصحيح الخطأ سواء كان مادي بسيط أم لا، والذي وقع في حقه من طرف الإدارة الجبائية ، فيعرض بإيجاز أسباب ظهور الخطأ بصفة جلية موضحا طبيعة الخطأ المرتكب من الإدارة الجبائية حتى يتسنى تصحيحه لاحقا، ومن فائدة المشتكي أن يتقدم بتوضيحات ذات أهمية بالعمليات التي قام بها ، فعليه تدعيم شكواه بوثائق إثباتية مثل : مستخرجات من سجل المحاسبة، نسخ من الرسائل ، شهادات ، وكل وثيقة من شأنها أن تبين بوضوح الغموض الذي يكتنف الضريبة المفروضة عليه .

ب - الطلبات : وهي طلبات تخص المنازعات الواقعة سواء في التحصيل أو وعاء الضريبة،فعلى المكلف بالضريبة أن يحدد طلباته بوضوح ودقة، بتحديد الوضعية والحالة الحقيقية للأملاك التي استعملت كقاعدة لوعاء الضريبة في طلباته، أو تحديد الاعتراض على إجراءات المتابعة. كما عليه ان يتطرق إلى إجراءات فرض الضريبـة ومدى احترام القواعـد المقـررة لفرضهـا من طرف مصلحـة الوعـاء بالإدارة الجبائيـة معطيـا عرض موجز لوجهة نظره(1) .



ويمكن للمكلف بالضريبة أن يبين في طلبه أن الضريبة المفروضة عليه مرتفعة بأكثر مما يجب أن تكون عليه.



فالمكلف بالضريبة طبقا للمادة 74 من قانون إجراءات جبائية، يمكنه طلب إرجاء دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب، إلى غاية اتخاذ الإدارة الجبائية قراراتها بشان الضريبة المتنازع فيها، بموجب شكوى في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه، على أن يحدد المبلغ بوضوح ويبين أسس التخفيض الذي يأمله، شريطة تقديمه ضمانات بتحصيل الضريبة .

فالمكلف يبين الطلب بدقة، سواء إعفاءا أو تخفيضا أو تصحيحا على أن تكون هذه الالتماسات والطلبات متماشية مع الوسائل والدفوع المعروضة .

3- طبيعة الضريبة المتنازع فيها :

على المكلف أن يحدد في طلباته طبيعة الضريبة المتنازع فيها، ومثالا على ذلك تبيان ما إذا كانت الشكوى تخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو الحقوق والغرامات الخاصة بها أو غرامات التأخير المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة...

4- إمضاء الشكوى: يجب أن تكون الشكوى محررة على رسالة عادية ممضية من طرف المكلف.



الفرع الثاني : شروطها وآجالها:

بصفة عامة ، فان الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات،والتي تكون الطعن النزاعي، يجب أن تتوفر على شروط سواء كانت عامة أو خاصة محددة في المادتين 73 و 75 من قانون الإجراءات الجبائية (أولا) وان تتم في آجال مقررة قانونا لها، حددتها المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية ( ثانيا) .

أولا : الشروط الواجب توافرها في الشكوى :

هناك بيانات وشروط عديدة، يجب توفرها في الشكوى تحت طائلـة عـدم قبولهـا عددتها المادتين 73 و 75 من قانون الإجراءات الجبائية، وهي نفس الشروط التي تستوجبها الشكوى في مجال طلبات الإعفاء أو التخفيف .وهي بيانات إما عامة أو خاصة .

1/ البيانات العامة: وهي:

• تبيان الضريبة محل المنازعة : يجب أن تتعلق الشكوى المعروضة من طرف الشاكي كقاعدة عامة،بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب ، والمنصوص عليها بالمادة 70 من قانون الإجراءات الجبائية .

فالمدين في مادة الرسم على القيمة المضافة (T V A ) ، يمكنه التقدم بشكوى(1) إلى إدارة الجباية مصدرة القرار القاضي بفرض الرسم التلقائي taxation d’office الناتج عن التقويم التلقائي فقط، في حالة تقاعس المدين في التصريح عن رقم الأعمال المحقق فعليا في المدة المحددة قانونا، وانه قدم مبلغا اقل بكثير عن رقم الأعمال الحقيقي .عملا بالمادة 108 من قانون الرسم على القيمة المضافة التي ألغيت أحكامها بموجب قانون المالية لعام 2002 ، وحولت إلى قانون الإجراءات الجبائية ، ليسري عليها أحكامه .

أما في مجال طلبات الإعفاء أو التخفيف ، فالشكوى تنصب على الضرائب المباشـرة والرسوم مماثلة ( حقوق وغرامات ) أو على غرامات التأخير،وكذا الغرامات وعقوبات التأخير المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة .

ونشير إلى انه يفهم من نص المادة 359 من قانون التسجيل التي ألغيت بموجب قانون المالية لعام 2002 وأدمجت في قانون الإجراءات الجبائية وكذا المادة 489 من قانون الضرائب غير المباشرة كاستثناء عن القاعدة العامة ، ان المكلف في مجال حقوق التسجيل والضرائب غير المباشرة ليس بحاجة لتقديم شكوى ابتدائية أو مسبقة إلى الإدارة الجبائية، وأن مدير الضرائب غير مختص بنظر الشكاوى المتعلقة بها وللمكلف ان يلجأ مباشرة للقضاء.



في حين أن قانون الطابع لم ينص على أحكام خاصة بالمنازعات،ماعدا ما جاء في المادة 23 منه التي أحالته على قانون التسجيل فيما يتعلق بالغرامات والمخالفات المتعلقة بالطابع .

• أن تحرر الشكوى في ورق عادي وغير مدموغ (2) المادة 73/2 ق ا ج):

إذ أن كتابة الشكوى على ورق عادي وحر، لا يتم إلا بعد أن يتم استخراج القيمة النهائية للجباية الواجبة الدفع) (LE ROLE من طرف الإدارة الجبائية .



كما انه لا يشترط تحرير الشكوى على ورق مدموغ وإنما عادي، وان كان بعض التشريعات تلجأ إلى إحداث هذا الشرط، قصد التقليص قدر الإمكان من الطلبات غير المؤسسة

للمكلفين بالضريبة، على أساس أن مصاريف الورق المدموغ المدفوعة من المكلفين بالضريبة غير قابلة للاسترجاع.

• يجب أن تكون الشكوى فردية : كأصل عام،إلا انه وكاستثناء،فيما يخص الضرائب التي تمس ملكيات على الشيوع أو فيما يخص الضرائب الخاصة بشركات الأشخاص( على أساس المسؤولية التضامنية للشركاء) ،فإن الشكوى تكون جماعية .

• يجب ان يكون التظلم منفصل : يقصد به وجوب تقديم شكوى عن كل بلدية فرضت فيها الضريبة ، و عليه فان الشكوى المتعلقة ببلديات متعددة غير مقبولة شكلا، بل هي مقبولة عن البلدية المذكورة في أول الطلب لا غير .

• يجب ان يتضمن التظلم رقم الضريبة في الجدول أو الورد : في حالة عدم تقديم نسخة من الإنذار ، وفي حالة عدم ذكرهما . عليه إرفاق الطلب بنسخة من الإشعار بالدفع أو نسخة من مستخرج الورد .

ويؤدي عدم ذكر إحدى هذه المعلومات أو عدم إرفاقها نسخة منها،يؤدي بإدارة الضرائب إلى رفض الطلب وعدم النظر فيه .

• تقديم وثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع: في صورة ما إذا كانت الضريبة لا تحصل بواسطة جدول .

• توقيع الشكوى بخط محررها : كل تظلم جبائي،يجب ان يوقع من طرف صاحبه وعليه تحديد الاسم واللقب والعنوان مع إثبات سبب تغيير العنوان،في حالة ما إذا كان العنوان الجديد غير العنوان المثبت لدى الإدارة الجبائية .

• وجوب التوفر على وكالة : وهذا بالنسبة لكل شخص يقدم شكوى باسم الغير،وتحرر هذه الوكالة وجوبا على ورق مدموغ وتسجل، إلا ان هذه الوكالة لا تشترط على المحامين المسجلين في نقابة المحامين،ولا على الأشخاص الذين يستمدون من وظائفهم أو من صفاتهم حق التصرف باسم المكلف بالضريبة، كالمسيرين في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الرؤساء المدراء العامين في حالة شركات المساهمة،وكذا مجموع المستخدمين الحاملين لصفات مدير، مدير فرعي،مدير مالي،الوصي على القصر ...

وكذا الذين يحوزون على وكالة تجيز لهم التصرف والإمضاء على المحررات والعقود، فلا يملك صفة الوكيل باق المهن الحرة إلا بموجب وكالة محررة كالخبير المحاسبي المستشار الجبائي،محافظ الحسابات،المحضر القضائي،الموثق ... فهم ليس لهم صفة الممثل القانوني ومنه لا يمكنهم تمثيل الشخص إلا بموجب وكالة.

• عرض موجز لأوجه دفوع وطلبات المكلف بالضريبة : بصفة واضحة ودقيقة



2/ البيانات الخاصة:

وتنحصر في وجوب اختيار الشاكي المقيم في الخارج، موطنا له في الجزائر طبقا للمادة 75/4 من قانون الإجراءات الجبائية،فالشخص المقيم في الخارج حتى يقبل تظلمه بخصوص الضرائب المفروضة عليه في الجزائر، يجب عليه ان يختار موطن له في الجزائر أو تعيين ممثل مقيم في الجزائر بالنسبة للشركات التي ليس لها مقر دائم في الجزائر .

ويكون شرط اختيار موطن في الجزائر متوفرا في نظر الفقه القانوني في الحالات التالية (1):

• اختيار الشاكي موطنه بمكتب محاميه، يعني ان المكلف بالضريبة المقيم بالخارج قدمت شكوى باسمه من طرف محام .

• تقديم الشكوى من طرف الوكيل،قرينة على اختيار الموطن بعنوان الموقع.

• يعد المكلف بالضريبة اختار موطنه بإحدى مراكز مصالحه بالداخل، في حالة ما صدرت الشكوى من شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالخارج، وله في الداخل مركز أو عدة مراكز، مصالح ( إقامة ثانوية، وكالة، شركة فرعية....)

رغم ان المشرع الجبائي (2)، نص على وجوب توفر جميع هذه البيانات في كل شكوى تحت طائلة البطلان، كونها إجراءات جوهرية إلا أنه و بموجب نص المادة 83/04 قانون إجراءات جبائية قرر باستثناء شرط عدم التوقيع على الشكوى، إمكانية تدارك العيوب الشكلية المتعلقة بها و ذلك بتصحيحها على مستوى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، في حالة ما رفضت الشكوى من طرف المدير الولائي للضرائب .

كما يعد تقديم الشكوى في الطعن النزاعي، إجراء جوهري و وجوبي من النظام العام، تخلفه يؤدي إلى عدم قبول الدعوى الموجهة إلى المحكمة الإدارية شكلا وهو ما اقره مجلس الدولة الغرفة الثانية(3) " .



حيث انه بالرجوع إلى القانون 90/23 المؤرخ في 18/08/1990 والمتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية في مادتين 169 و 169 مكرر، فانه يجوز فعلا رفع الدعوى الإدارية مباشرة أمام الجهات القضائية الإدارية الابتدائية التابعة للمجالس القضائية، دون حاجة إلى تظلم مسبق .

ولكن حيث ان المادة 168 من نفس القانون تنص صراحة ان المنازعات الخاصة،ومن بينها المنازعات الضريبية تحكمها إجراءات خاصة .

وحيث ان التظلم المسبق في مادة الضرائب من الإجراءات الجوهرية وهي من النظام العام طبقا للمادتين 334 و337 من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة .

وحيث ان رفع المدعى المستأنف دعواه خرقا لهذا الإجراء، يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا " .

وفي قرار آخر للغرفة الثانية لمجلس الدولة(1) ، أكد إلزامية الطعن المسبق: " حيث ان المستأنف أنتظر اتخاذ إجراء غلق محله التجاري أي الشروع في تحصيل الضريبة بالطرق الزجرية لرفع الدعوى الحالية مباشرة أمام القضاء دون توجيه شكوى بشأنها أمام إدارة الضرائب.

وحيث أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة 337 من قانون الضرائب المباشرة.

وحيث ان عدم احترام المستأنف لهذا الإجراء،الذي يعتبر من النظام العام،إذ يمكن للقاضي إثارته تلقائيا، يجعل طعنه المرفوع مباشرة أمام القضاء مقبول شكلا."

كما أصدرت الغرفة الثانية لمجلس الدولة قرار تحت رقم 52508 بتاريخ 22/03/1999 في نفس النقطة مفاده:



" حيث انه تبين من عناصر الملف بان المدعى المستأنف عليه لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في المواد 397 و398 من قانون الضرائب المباشرة، ذلك ان دعواه القضائية لم يسبق لها تظلم إداري كما هو منصوص عليه في المادتين المذكورتين فهي غير صحيحة شكلا ويتعين رفضها."



كما قرر مجلس الدولة الغرفة الثانية (1) ، انه : " حول الوجه المأخوذ من عدم قبول الدعوى الأصلية للمستأنف عليها ، فإن المادتين 397 ، 398 من قانون الضرائب المباشرة والمثارة من طرف المستأنفة لا مجال لتطبيقها في قضية الحال ، لكونها تتعلق بملاحقات وبالتحديد باسترجاع المحجوزات ، بينما الدعوى الحالية تنصب على استرجاع مبالغ تم تحصيلها، بناء على سند تحصيل أبطل قضائيا بموجب قرار 24/12/1994 .



وحيث ان الدفع بالتالي بعدم صحة الإجراءات نتيجة عدم تقديم المدعية للشكوى الضريبية قبل رفعها للدعوى الحالية غير جدي بالنظر إلى طبيعة المنازعة المطروحة من خلالها والتي لا تخضع لإجراء الطعن الإداري المسبق بمفهوم المادة 329 من قانون الضرائب المباشرة".

فهذا القرار يميز بين أنواع المنازعات الضريبية، التي يشترط في غالبيتها تقديم شكوى مسبقة ، في حين هناك منازعات يمكن رفعها مباشرة أمام القضاء.



ثانيا: الآجال :

لقد نظم المشروع الجزائري طريقة تقديم الاحتجاجات،وكذا المهل الممنوحة لذلك،فقد قرر قانون إجراءات جبائية(2) ،ضرورة تقديم الاحتجاجات والاعتراضات على الضرائب والرسوم والحقوق والغرامات إلى الجهات الجبائية المختصة في آجال محددة.



-1- إذ تقبل الشكاوى إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوى.

وفي هذا الصدد قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا(3) انه : " من المقرر قانونا ان الشكايات الرامية إلى تخفيض الضريبة تقبل لغاية 31 مارس من السنة التي تلي تحصيل الجداول أو حصول الأحداث التي تسبب هذه الشكايات .ومن ثم فان النعي على القرار المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله.

ولما كان الثابت- في قضية الحال- ان المدعى سدد دينه الضريبي في 26/01/1982 بعد التبليغ الذي سلم فيه في 28/12/1981 في حين ان طلب التخفيض لم يقدم إلا في 23/08/1983 أي بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه قانونا،فان المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الدعوى طبق القانون تطبيقا سليما ."



-2- كذلك تقدم الشكوى في الآجال المحددة لها قانونا،وفواتها يؤدي لانقضائها وعدم قبولها إذ تقبل الشكوى قبل الآجال التالية :

• يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة،من وجود حصص جبائية فرضت عليه بغير أساس القانوني من جراء خطا أو تكرار.

• يوم 31 ديسمبر من السنة التي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضريبة إنذارات جديدة في حالة أو اثر وقوع أخطاء في الإرسال،أين توجه له مثل هذه الإنذارات من قبل مدير الضرائب بالولاية.



-3- كما تقبل الشكوى المقدمة في الآجال آلاتية، عندما لا تستوجب الضريبة وضع جدول(1).

• إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تمت فيها الانقطاعات إذا ما تعلق الأمر باعتراضات تخص تطبيق اقتطاع من المصدر( إذ الضريبة تحصل دون جدول ) .

• إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها في الحالات الأخرى.



-4- يجب تقديم الشكوى بدعوى عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي، المنصوص عليها في المادة 225 من قانون الضرائب المباشرة،قبل 31 ديسمبر على الأكثر من السنة التي تلي السنة التي حصل فيها عدم الاستغلال المستوفي للشروط المحددة في المادة 225 .

وتجدر الإشارة إلى أن الآجل المتعلق بتقديم الشكوى في مجال طلب التخفيف أو الإعفاء إلى مدير الضرائب،فان المكلف يمكنه تقديمها دون التقيد بالأجل،كون هذا الإجراء قرر لمساعدة المكلفين بالضريبة عند حلول أزمة أو ضيق مالي بهم،والذين يؤدون التزاماتهم ويتمتعون بسلوك حسن اتجاه الإدارة الجبائية.

أما الشكوى حول الرسم التلقائي على القيمة المضافة،فكانت تقدم من طرف المدين خلال مدة 06 أشهر، ابتداء من تسلمه جدول استحقاق الرسم المبلغ إليه من قبل المدير الولائي للضرائب، إلا ان التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجبائية وحد الآجال الخاصة بالشكاوى، فمدد اجل رفع الشكاية الخاصة بالرسم التلقائي على القيمة المضافة إلى غاية 31 /12 من السنة التي تلي السنة التي حدث فيها الحدث المنشئ للدين الجبائي ، هذا التوسيع الهدف منه إحداث نوع من الليونة حتى يتمكن المكلف من استرجاع حقه .



في حين أن الشكاية المتضمنة طلب إ رجاء الدفع،فطبقا للمادة 112/1 قانون إجراءات جبائية،تقبل إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل او حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوى .

وتقدم الشكوى تحت طائلة البطلان خلال شهر ابتداء :

• من تاريخ تبليغ السند الأول بالتحصيل القصري، فيما يخص منازعات التحصيل المتعلقة بالاعتراض على التحصيل القصري .

• من تاريخ تبليغ سند الإجراء، فيما يخص منازعة الاعتراض على سند إجراء المتابعة.

• من تاريخ تبليغ المكلف بالحجز، فيما يخص طلبات استرجاع الأشياء المحجوزة.



المطلب الثاني : دراسة الشكوى على مستوى الإدارة الجبائية .

بعد التقديم النهائي للشكوى ، والتي توجه إلى الجهة المختصة بنظرها ، سواء كانت المديرية الولائية للضرائب أو رئيس مركز الضرائب ، التابع له مكان فرض الضريبة ، ليتم تحديد مدى احترام قواعد الشكل ، وفحص المضمون ، فانه يتم تسجيل الشكوى في سجل مخصص لهذا الغرض .

ولقد أعطى المشرع حق التحقيق فيها، للتمكن من معرفة المعلومات التي تضمنتها الضريبة محل النزاع، وبالتالي اتخاذ القرار بالقبول كان أو الرفض الكلي أو الجزئي.

وهو ما سنتطرق له في الفروع التالية:

الفرع الأول : البت في الشكوى من طرف المدير الولائي للضرائب :

أولا: فيما يخص منازعات الوعاء :

بعد أن توجه الشكاوى من طرف المكلف بالضريبة إلى المدير الولائي للضرائب بمكان فرض الضريبة، أين تسجل في سجل خاص بها ، ويسلم له وصل استلام مقابل ذلك فإن المدير الولائي للضرائب يحقق في الشكاوى بواسطة مصالحه ، بعد تحويلها لهم ، ليتم النظر فيها من قبل المفتش المختص، للتحقيق فيها طبقا للمادة 76/1 قانون الإجراءات الجبائية، رغم أنه يمكن للمدير الولائي اتخاذ القرار مباشرة إذا كانت الشكوى مشوبة بعيب لا يمكن إصلاحه كفوات الآجال المقرر قانونا لإيداعها أو قبولها .

وبعد تحويل الشكـوى إلى مفتش الضرائب ، ورأى أنها مشوبة بعيب شكلي ، يمكن تداركه وتصحيحه ، فإنه يبلغ المدير الولائي للضرائب ، ثم يطلب من المشتكي أن يصلح العيب الوارد فيها، كما يمكن للمدير الولائي للضرائب طبقا للمادة 79/2 من قانون إجراءات جبائية ، أن يخضع النزاع بصفة تلقائية لقرار المحكمة الإدارية ، بشرط تبليغ المشتكي بهذا الإجراء مع تحرير طلبه على عريضة مدموغة ، وبعد قبول الشكوى شكلا ، يفتح التحقيق في الشكاوى ، باستثناء تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم وحقوق الطابع المشمولة بالسر المهني ، وكذا الشكاوى المتعلقة بالغرامات الجبائية المنصوص عليها في المادة 285 من قانون الضرائب المباشرة .

ويبت المديرالولائي للضرائب في الشكاوى المتعلقة بالأعمال التي لا يتجاوز مبلغها الإجمالي للحقوق والعقوبات عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 د ج ) في أجل لا يتعدى ( 04 ) أشهر الموالية لتاريخ تقديمها ، طبقا للمادة 76 من قانون إجراءات جبائية .

و أقرت المادة 78 قانون إجراءات جبائية للمدير الولائي للضرائب صلاحية تفويض سلطة قراره كلها أو جزء منها لقبول الشكاوى ، للأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل .

وسلطة البت في الشكاوى تمارس عن طريق التفويض بالنسبة لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي، أقصاه مائة ألف دينار ( 100.000 د ج ) عن كل حصة، كما أن مدير الضرائب ينفرد بسلطة النطق بالرفض أو القبول الجزئي للشكاوى.

إلا انه هذا الرفض أو القبول الجزئي إذا تعلق بأعمال يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للحقوق والعقوبات عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 د ج )، فإنه يجب عليه الأخذ برأي وموافقة الإدارة المركزية ، وعندئذ يمدد أجل البت في الشكوى بشهرين .

وعلى كل فإن مفتش الضرائب المختص ، يكلف بالقيام بالتحقيق اللازم فيها ، ليدرسها من الجانب الشكلي ، ومن الجانب الموضوعي ، وذلك بدراسة وفحص الوسائل المعروضة في الشكوى ، وكذا دراسة الإثباتات التي يتخذ بناءا عليها القرار أخذا بالحسبان القواعد القانونية والتنظيمية .

1/ فالمفتش يدرس الوسائل المعروضة عليه بإتباع ما يلي :

• للمحقق صلاحية الإطلاع على الوثائق التي تمتلكها المؤسسات العامة أو الخاصة، التي لها علاقة بالمشتكي ( يعرف بالتحقيق عن طريق المراسلة ).



• كما يمكن للمفتش التنقل إلى مقر المشتكي، وطلب كل الوثائق التي يراها تساعده على دراسة الشكوى ( يسمى التحقيق بعين المكان ).

• كما قرر المشرع للمفتش المختص، صلاحية إرسال ملخص عن الشكاية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ، لإبداء رأيه فيها ، وفي حالة ما لم يصله هذا الرأي في أجل ( 15 ) يوم ، يقوم المفتش بتحرير اقتراحاته .

2/كما ان المفتش أثناء دراسته لوسائل وطلبات المشتكي : يقوم بتحليلها تحليلا دقيقا ، وفي هذا الصدد نفرق بين حالتين :

أ/ وقوع عبء الإثبات على المشتكي: يمكن حصر الحالات التي يقع عبء الإثبات فيها على المشتكين فيما يلي:

• في حالة ارتكابه خطأ في التصريح ، وقامت الإدارة الجبائية بإخضاعه عن طريق التسعيرة الإدارية .

• في حالة ما إذا كان الإخضاع، قد تم عن طريق تقويم إداري، استنادا لما جاء في تصريح المشتكي.

• بعد منع عملية الرقابة، أو رفض إعطاء معلومات للأعوان، فالإدارة هنا تقوم بالتقييم ثم اقتراح الوعاء الضريبي، وحساب الضريبة.

كما انه في هذه الحالة ، إذا صرح المشتكي أو وافق على الإخضاع ، الذي قامت به الإدارة الجبائية ، ثم بعدها قدم شكوى ضد هذا الإخضاع ، فإن عبء الإثبات يقع عليه .

ب/ وقوع عبء الإثبات على الإدارة الجبائية :

هنا على مفتش الضرائب المكلف بالتحقيق، أن يبحث من اجل إثبات أن الإخضاع الذي يقع على المشتكي صحيح ، ومنه عبء الإثبات يقع على الإدارة الجبائية في الحالات الآتية (1):

• إذا الإدارة الجبائية أخضعت المكلف بالضريبة دون وجود تصريح منه .

• إذا قامت بحساب الضريبة وفق تصريح المشتكي وأنكره هذا الأخير.





• إذا لم يبلغ المشتكي بالإخضاع، الذي وقع عليه في الآجال القانونية.

• إذا ارتكبت الإدارة الجبائية، أثناء تسلمها الشكاية خطأ في التحقيق من وجود كل الوثائق المرسلة معها، إذ المكلف هنا يثبت أنه قدم الشكوى مع عرض كل الإثباتات اللازمة لقبولها .

وبعد قيام المفتش بالتحقيق في الجوانب المتعلقة بقبول الشكوى والفصل فيها، يجب عليه أن يحرر تقريرا، يثبت فيه جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة لحل النزاع.

وبعدها يرسل الملف إلى المدير الولائي للضرائب ، ليتخذ قراره النهائي بالفصل في النزاع، و يبلغ المشتكي بقرار المدير الولائي في الآجال القانونية كما يقوم مدير الضرائب بإرسال قرار إلى قابض الضرائب المختص، بعدم تحصيل الحصص محل التخفيض أو إعادتها إذا كانت قد حصلت.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم استجابة المدير الولائي للضرائب تمام الاستجابة للشكوى، عليه أن يبين في قراره بإيجاز الأسباب التي بني عليها الرفض .

أما الشكاوى النزاعية الخاصة بالمكلفين بالضريبة التابعين لمركز الضرائب والمتعلقة بالاقتطاعات من المصدر، المطبقة على المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي، وكذا الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والغرامات والحقوق



التابعة لاختصاص مركز الضرائب، فترسل إلى رئيس مركز الضرائب عملا بالمادة 76/2 من قانون الإجراءات الجبائية، وهو يمارس سلطة البت في القضايا التي لا يفوق مبلغها الإجمالي خمسة ملايين دينار 5.000.000 د ج حيث يمكنه إصدار قرارات التخفيف أو القبول الجزئي أو الرفض بشأنها .

ويمكن للمكلفين بالضريبة الذين لم يرضيهم القرار، الصادر عن رئيس مركز الضرائب فيما يخص الشكاوى النزاعية، وكذا القرارات الصادرة تلقائيا في مجال نقل الحصص، تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية، خلال (04) أشهر اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار الذي يبلغ بمقتضاه مدير الضرائب بالولاية المكلف بالضريبة بالقرار الصادر بشأن شكواه وهو موضوع دراستنا في الفصل الثالث من هذا العمل .

أما فيما يخص الشكاوى (1) المتضمنة طلب إرجاء الدفع، فتقوم المنازعات لدى مديرية الضرائب للولاية بعد استلامها وقبولها من حيث الشكل بالإجراءات التالية:





• تحديد مبلغ الضريبة، الذي يشكل موضوع طلب الإرجاء بالدفع وذلك بناءا على المعطيات التي تتضمنها شكاية المكلف بالضريبة .

• إبلاغ قابض الضرائب المختص إقليميا، بموجب رسالة بنية المكلف بالضريبة في إرجاء الدفع ،التي هي موضوع الشكوى .

إذ قابض الضرائب بمجرد استلامه الرسالة الصادرة عن مصالح المنازعات لدى مديرية الضرائب للولاية، يتخذ كل الاحتياطات اللازمة التي من شأنها أن تجعل المكلف بالضريبة يقدم الضمانات الكفيلة بضمان تحصيل حصة الضرائب التي سيؤجل دفعها .

وقابض الضرائب يتمتع بصلاحية تقدير طبيعة وقيمة الضمانات،التي يقترحها المكلف بالضريبة ، ويتخذ قراره عادة بناءا على جدية هذه الضمانات وسلوك الشاكي تجاه إدارة الضرائب، من حيث تسديده للضرائب في أجالها، واحترامه لجداول التسديد بالتقسيط الممنوحة له .

وفي حالة الرفض ، على قابض الضرائب ان يبلغ المكلف بالضريبة قراره برفض إرجاء دفع الضريبة. كما يجب عليه في كل الأحوال ، ان يبلغ مديرية الضرائب عن النتائج المتخذة تجاه مثل هذه الطلبات سواء كان بالقبول أو بالرفض.

وعليه، إذا قبل طلب المكلف بالضريبة، فإن قابض الضرائب يتوقف عن متابعة الشاكي بخصوص تحصيل مبلغ الضريبة مؤجلة الدفع، إلى غاية اتخاذ قرار إداري نهائي من قبل مدير الضرائب .

أما إذا رفض طلب إرجاء الدفع، ولم يتم توفير الضمانات، فإن المكلف بالضريبة يعفى من المتابعة عن طريق البيع، فيما يخص الضريبة موضوع الشكوى، طبقا للمادة 114/2 قانون إجراءات جبائية، ويجوز له اللجوء إلى القضاء الإداري المستعجل .

ثانيا : فيما يخص منازعات التحصيل :

في مجال منازعات التحصيل ، خول المشرع الجبائي للمكلفين حق الاعتراض على المتابعات في الضرائب المباشرة ، بموجب شكاوى ترفع إلى الجهة الإدارية المختصة والتي يكون موضوعها الاعتراض أما :



• على إجراء المتابعات : مثل الاعتراض على الإخطار أو طلب استرجاع الأشياء المحجوزة .

• أو على الالتزام بالدفع في مقداره أو استحقاق دفعه، والذي يعرف بالاعتراض على التحصيل القصري (1)

(1) منازعات المكلف بالضريبة بالاعتراض على التحصيل القصري :

خول المشرع للمكلف بالضريبة ان ينازع في شرعية حق الخزينة العمومية ، وذلك بان يعترض على الالتزام بالدفع أو مقداره (2) ، ولتسوية هذا النزاع المتعلق بالتحصيل على المعترض كإجراء إجباري ، ان يتقدم بشكوى خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ السند الأول بالتحصيل القصري ـ تحت طائلة البطلان ـ أمام المدير الولائي للضرائب المختص .

(2) المنازعات المتعلقة بإجراءات المتابعات ( الاعتراض على إجراءات المتابعة ) : ونميز بين :

-أ- الاعتراض على سند إجراء المتابعة : لا بد ان يتوفر سند المتابعة على بيانات أساسية وعدم ذكرها يدفع المكلف بالضريبة إلى طلب إلغاء السند ،كونه غير صحيح شكلا وهو ما أقرته المادة 154 من قانون الإجراءات الجبائية ، هذا الأخير أوجب على المعترض تقديم شكواه تحت طائلة البطلان (3) ، أمام المدير الولائي للضرائب المختص، ويحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة الإدارية في اجل شهر ابتداء من قرار المدير في حالة صدور عن هذا الأخير قرار بالرفض الكلي أو الجزئي أو الضمني .

-ب- طلب استرجاع الأشياء المحجوزة :

يجوز للمعترض ان يتوجه بشكواه المدعمة بجميع وسائل الإثبات المقيدة إلى مدير الولائي للضرائب ، لمكان الحجز ، قصد طلب استرجاع الأشياء المحجوزة(4). لقد قضى مجلس الدولة الغرفة الأولى في قرار تحت رقم 171 بتاريخ 09/04/2001 انه : " بعد الاطلاع على المادة 397 قانون الضرائب المباشرة التي تنص على انه في حالة حجز أموال المكلف بالضريبة كما هو الشأن في قضية الحال ، لا يحق المطالبة برفع اليد على الأموال أمام القضاء مباشرة إلا إذا كانت هذه الدعوى مسبقة برفع طلب إلى المدير الولائي وفصل فيه خلال شهر ابتداء من يوم إيداع الطلب ومادام ان المستأنف لم يقم بالإجراء المطلوب منه طبقا للمادة 397 قانون الضرائب المباشرة ، يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ."



إذ المدير الولائي للضرائب لمكان الحجز ، يقوم في هذه الحالة بطلب تأجيل بيع الأشياء المطلوب استرجاعها من قابض الضرائب ، ويستدعيه لتقديم المعلومات المتعلقة بسير القضية فبعد تقديم الشكوى التي يجب ان تحتوي على تاريخ ومكان الحجز ، وذكر الشيء المحجوز إلى رئيس مصلحة المنازعات الذي يقدم مقابل وصل الإيداع .

وبعدها يقوم المدير الولائي للضرائب خلال شهر من إيداع الشكوى ، بالاعتماد على المعلومات المقدمة له من طرف القابض، بمعالجة الشكاوى من حيث الشكل والمضمون .

-من حيث الشكل : يجب ان يكون الطلب ممضيا ومقدما في الآجال المقررة قانونا .

-من حيث المضمون : فيجب ان يكون المحجوز عليه مالكا ، لشيء المحجوز .

وفي حالة ظهور صعوبات، يحال الملف إلى المدير العام للضرائب، ليعالج الغش في السندات.

ويتخذ المدير الولائي للضرائب القرار خلال شهر ابتداء من إيداع الشكوى بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام .

• فإذا قبل طلب استرجاع الأشياء، فإنه يتم تبليغ قابض الضرائب المختلفة برفع اليد على الشيء المحجوز.

• أما إذا رفض الطلب كليا أو جزئيا، فان الوثائق تعاد إلى أصحابها.



وعلى كل، فان طلب استرجاع الأشياء المحجوزة، لا يكون مقبولا في حالة القيام بالبيع، وتم توزيع مبلغ البيع.



الفرع الثاني : البت في الشكوى من طرف الإدارة المركزية للضرائب :

أولا: دراسة الشكوى ذات الصلة بالتدقيق:

تفصل الإدارة المركزية بقرار في الشكاوى النزاعية المقدمة إثر التدقيقات، التي تقوم بها مصلحة الأبحاث والتدقيقات ( SRV )، المكلفة بالرقابة الضريبية على المستوى الوطني.

وطبقا للتعليمية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب في شهر أفريل من سنة 2000 تحت رقم 191/ و م / م ع ض / بتاريخ 24/04/2000 تتعلق بالشكاوي النزاعية: صلاحيات الإدارة المركزية (1)، فإن جميع القضايا النزاعية ذات الصلة بالتدقيقات المنجزة من طرف مصلحة البحث والتحقيق ( SRV )، تخضع لاختصاص الإدارة المركزية، مهما



كانت المبالغ المنازع فيها، وطريقة التسوية المتمسك بها من طرف الأعوان المدققين أثناء عملية التدقيق ،كرفض المحاسبة، الفرض التلقائي.... الخ .

وقد حدد أجل البت في هذه الشكوى ستة أشهر ويتم التحقيق فيها على مستويين :

• المستوى المحلي : 04 أشهر .

• المستوى المركزي : 02 شهران .

إذ ترسل الشكوى وجوبا إلى مدير الضرائب للولاية المختص إقليميا، في إطار الآجال المقررة قانونا وبعد دراسة الشكوى والتحقيق فيها محليا

يحيل مدير الضرائب للولاية الملف، مصحوبا وجوبا بموقفه ورأيه في القضية، إلى الإدارة المركزية ممثلة في مديرية المنازعات، والتي تحيل بدورها الملف إلى مديرية الأبحاث والتدقيقات التي ترجعه إلى مديرية المنازعات مصحوبا برأيها.

فمديرية المنازعات تتولى دراسة الملف، بناءا على مختلف الآراء الصادرة حوله وتصدر رأيا ملزما لإدارة الضرائب للولاية المختصة إقليميا، عند اتخاذها القرار الواجب تبليغه للمكلف بالضريبة، بواسطة رسالة موصى عليها، مصحوبا بإشعار بالاستلام، كما أن رسالة التبليغ يجب ان تتضمن الأسباب الكاملة للرفض الجزئي أو الكامل للشكوى .

وبمجرد تبليغ المكلف بالضريبة، يتعين على مديرية الضرائب للولاية، إرسال نسختين من القرار المذكور إلى مديرية المنازعات ومديرية الأبحاث والتدقيقات .



ثانيا: دراسة الشكوى المنصبة على مبالغ تفوق ( 10.000.000 د ج ) :

بموجب أحكام المادة 77/2 من قانون الإجراءات الجبائية،يتعين لزاما على المدير الولائي للضرائب الأخذ برأي الإدارة المركزية ( المديرية العامة للضرائب) بخصوص جميع الشكاوى المتعلقة بالأعمال التي يتجاوز مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 د ج ) .

فمدير الضرائب للولاية لا يفصل قانونا في الشكاوى المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة( TVA)، إلا إذا أخذ مسبقا رأي الإدارة المركزية والتزم به (1).


وتختص الإدارة المركزية بالفصل في الشكاوي المنازعة في :

أ- الضرائب والتسويـات الصادرة عن المصالح الضريبيـة، والتي يفوق مبلغهـا الإجمالي ( 10.000.000 د ج )، من الحقوق والغرامات بعنوان الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة.

ب- التصحيحات الضريبية، التي تقوم بها المديرية الفرعية للرقابة الضريبية في مجال الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة، ويفوق مبلغها ( 10.000.000 د ج ) .

ويتم النظر والفصل في هذه الشكاوى في أجل 06 أشهر طبقا للمادة 77/2 من قانون الإجراءات الجبائية على المستويين : على المستوى المحلي: 03 أشهر .

• على المستوى المركزي: 03 أشهر.

إذ يحيل مدير الضرائب للولاية الملف مشفوعا برأيه، إلى الإدارة المركزية (مديرية المنازعات )، التي تصدر رأيا ملزما لمدير الضرائب، عند اتخاذ القرار الواجب تبليغه للمكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مصحوبة بالإشعار بالاستلام.

أما إذا تم القبول الكلي للشكوى، فإن التبليغ يكون برسالة عادية، شريطة ان تتضمن رسالة التبليغ الأسباب الكاملة للرفض الجزئي أو الكلي للشكوى .

كما انه يتعين على مدير الضرائب للولاية إرسال نسخة من القرار المذكور، إلى مديرية المنازعات.



الفرع الثالث : البت في الشكوى من طرف مدير المؤسسات الكبرى :

أنشأ المشروع الجبائي بموجب تعديل 2003 هيئة جديدة مكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى، والتي بموجب المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية، وكاستثناء لأحكام المواد 71 ، 76 ، 77 منه، فإن الشكاوى والاحتجاجات المتعلقة بتسديد الضرائب والرسوم، يجب ان تقدم إلى مدير الهيئات المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى بالبت في كل شكاوي المكلفين بالضريبة من الحجم الكبير، والمقدمة إليه من طرف الأشخاص المعنوية المحددة قانونا (1) .

-ويتعين على مدير المؤسسات الكبرى ،أخذ رأي الإدارة المركزية ( المديرية العامة للضرائب )، فيما إذا كانت الاحتجاجات تتعلق بعمليات تفوق قيمتها الإجمالية من الحقوق والغرامات ثلاثين مليون دينار ( 30.000.000 د ج ).

وأقر المشرع الجبائي في الفقرة الأخيرة من المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية ، أن الطعون المتعلقة بالتخفيض دون مقابل ، على الحقوق أو الغرامات تتوقف على تقرير مفصل ، يعده مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى .

إلا انه من الناحية العملية، فإن هذه الهيئة لم تستحدث بعد، ولم يتم العمل على مستواها، لقلة الإمكانيات المادية لتشيدها وتجهيزها في أقرب الآجال، لتصبح بذلك مجرد تنظيم قانوني. لم يكرس بعد في الميدان العملي، وإن كان ملفات بعض المؤسسات الكبرى علي مستوى بعض ولايات الشمال بدئ الفصل فيها ، من طرف مدير مؤسسات الكبرى .

وعدا هذا، فالشكوى مازال يفصل فيها ميدانيا على المستوى المحلى والمركزي.

أ/ على مستوى المدير الولائي للضرائب :

إذ توجه كل الشكاوي المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات ، إلى مدير الولائي للضرائب ، بعد احترام كل الإجراءات الشكلية والموضوعية ، وتسجل في سجل الوارد بأمانة المديرية ، ثم ترسل إلى أمانة المديرية الفرعية للمنازعات لتسجل في سجل مخصص لذلك ، ثم توضع لها ورقة تحقيق ، وترسل إلى مفتشيه مكان تأسيس الضريبة ، حيث تدرس من حيث الشكل والمضمون .

وفي الأخير ، يذيلها بإعطاء رأيه من خلال الملف الجبائي المتواجد أمامه، بعدها تعاد الشكوى الابتدائية إلى المديرية الفرعية ، وتسجل وتدرس أمام مكتب الشكاوى ، حيث تدرس من جديد ، إذ يعطى رئيس المكتب رأيه فيها ، ثم تمر بالمدير الفرعي للمنازعات الذي يعطي رأيه كذلك فيها.

و أخيرا ، يعطي المدير الولائي للضرائب رأيه ، إما بالموافقة أو الرفض ويمضي عليها ، ثم يرسل التبليغ بالقرار الي المكلف بالضريبة مع إشعار بالوصول .

ويعد سكوت الإدارة بعدم الرد لمدة (04) أشهر، قرار بالرفض وفي حالة عدم الموافقة للمكلف بالضريبة اجل 30يوما (شهر ) للطعن أمام اللجان.

ب/ على مستوى الإدارة المركزية :

تبت الإدارة المركزية في الشكاوي موضوع النزاع، والمتعلقة بالتحقيقات المودعة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني.

فكل النزاعات الموجهة للإدارة المركزية ، تعاد للمدير الولائي للضرائب للتحقيق فيها، ودراستها، وإبداء الرأي فيها ، ثم تعاد للإدارة المركزية للبت فيها بقرار .

هذا القرار يبلغ للمكلف بالضريبة عن طريق المدير الولائي المختص إقليميا، في اجل ستة أشهر.

كذلك تبدي الرأي في كل العمليات التي تفوق مجمل الحقوق والغرامات فيها قيمة ( 10.000.000 د ج ).

فالمكلف بالضريبة بعد تبليغه قرار الرفض الكلي أو الجزئي أو سكوت الإدارة. بعدم الرد (1) ، له حق الاختيار في اللجوء إما إلى لجان الطعن أو ان يرفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي خلال أربعة أشهر ابتداء من يوم استلام القرار بالرفض أو انتهاء اجل أربعة أشهر في حالة سكوت الإدارة .



المطلب الثالث: اللجوء إلى لجان الطعن.

طبقا لأحكام المادة 80 من القانون الإجراءات الجبائية، يحق للمتشكين أن يلجأ إلى لجان الطعن المنصوص عليها في المواد : 300 ، 301 ، 302 من القانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة للحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة أو في حسابها وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي .

فالمكلفين بالضريبة يحق لهم اللجوء إلى لجان الطعن وذلك من اجل الحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة أو في حسابها أو للاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ، وذلك في حالة نفاذ الأجل المحدد قانون للبت في الشكوى (أربعة أشهر بالنسبة للشكاوي التي يبت فيها مدير الضرائب وستة أشهر بالنسبة للشكاوي التي تبت فيها الإدارة المركزية ) ، أو في حالة الرفض الكلي أو الجزئي للشكوى حتى قبل انقضاء الأجل القانوني للبت فيها .



تختص هذه اللجان بالنظر في المنازعات المتعلقة بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والرسم على رقم الأعمال(1) .وبصفة عامة فإن هاته اللجان تضم ممثلين عن المكلفين بالضريبة وممثلين عن القضاء وممثلين عن الإدارة الجبائية، ومن ثمة فإنه يوجد لجان طعن على مستوى الدائرة ، على مستوى الولاية ، ثم على المستوى المركزي. وتختص كل لجنة بالنظر في الطعون حسب قيمة الضريبة المفروضة على المكلف بها.

سنتعرض لكل لجنة من حيث تشكيلها واختصاصها (الفرع الأول) ، ثم إلي الإجراءات القانونية للطعن أمام هذه اللجان ( الفرع الثاني ) ، وكذا الآراء الصادرة عن هذه اللجان (الفرع الثالث ) .

كما أن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل تختص بها لجنة المصالحة (التوفيق)على مستوى الولاية، هذه اللجنة لم ينص عليها قانون الإجراءات الجبائية كما أنه لم يلغي المواد التي تنص علي سيرها وتنظيمها في قانون التسجيل ، سنتطرق لها من حيث التنظيم و الاختصاص (الفرع الرابع ).



الفرع الأول: تنظيم واختصاص لجان الطعن للضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة :

أنشأت لجان الطعن الإدارية في الجزائر بموجب المادة 23 مكرر من قانون المالية لسنة 1969، وقرارات التطبيق الصادر في أكتوبر 1969 و 02 مارس 1970 حيث تضمنت تكوينها واختصاصها . ثم في القانون رقم 90/60 المؤرخة في 31/12/1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 في المواد 29، 30، 31، منه، ثم في القانون رقم 91/26 المؤرخ 18/12/1991 المتضمن قانون المالية سنة 1992 في المواد : 51.50.49 .

ثم في القانون رقم 94/03 المؤرخة في 31/12/1994 المتضمن قانون المالية سنة 1995 في المادة 22 منه، كل هذه التعديلات جاءت من أجل أن تواكب هذه اللجان الإصلاحات الاقتصادية والتحولات التي يشدها المحيط العام (2)



أولا : لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة على مستوى الدائرة .

أنشأت هذه اللجنة بمقتضى الأمر رقم 68/654 المؤرخ في 30/12/1968 المتضمن قانون المالية سنة 1969 بموجب المادة 23 مكرر. وكانت تسمى لجنة الطعن الإدارية للبلدية. ثم صدر الأمر رقم 93-18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 في المادة 29 منه، والتي تعدل المادة 300 في فقرتها الأولى من قانون الضرائب المباشرة لتصبح : لجنة الطعن الإدارية للدائرة. وكان أخر تعديل طرأ على هذه اللجنة بموجب نص المادة 22 من القانون رقم 94/03 المؤرخ في 24/12/1994 المتضمن قانون المالية لسنة1995 المعدلة للمادة 300 من قانون الضرائب المباشرة .

فحسب هذه المادة فإنه تنشأ لدى كل دائرة لجنة طعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تتكون من :

• رئيس الدائرة رئيسا.

• رئيس البلدية لمقر ممارسة نشاط المكلف بالضريبة .

• رئيس المفتشية المختص إقليميا .

• عضوين دائمين وعضوين إضافيين من كل بلدية تعينيهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية وفي حالة عدم وجود الاتحادات المهنية والجمعيات ، فإنه على رؤساء المجالس الشعبية البلدية اختيار هؤلاء من بين المكلفين الذين يتمتعون بخبرات ومعلومات كافية لممارسة المهام الموكلة إليهم .

يتم تعين الأعضاء في خلال الشهرين اللذين يأتيان بعد تجديد المجالس الشعبية البلدية مدة عضويتهم هي نفسها مدة عضوية المجالس الشعبية البلدية ، كما يجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من جنسية جزائرية، وأن لا يقل سن كل عضو عن 25 سنة، و يجب أن يتمتع كل عضو بحقوقه المدنية . كما يخضعون لالتزامات السر المهني، التي تفرض عليهم الامتناع عن إفشاء أسرار الأشخاص المتظلمين طبقا لأحكام المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية. في حالة وفاة أو عزل أو استقالة نصف عدد الأعضاء ، يتم إجراء تعيينات بحسب نفس الشروط المذكورة أعلاه .

يتولى مهام الأمانة موظف إدارة الضرائب، له على الأقل رتبة مراقب، يعينه مدير الضرائب بالولاية.

تختص لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة على مستوى الدائرة بالبت في الطعون التي يكون موضوعها طلب تصحيح خطا ارتكب عند تقييم الوعاء الضريبي أو في حساب الضريبة أو الاستفادة من نص تشريعي أو تنظيمي.

تقدم الطعون أمام هذه اللجنة، عندما يقل مبلغ مساهمة المكلف بالضريبة في مجال الضرائب المباشرة عن 500.000 دج أو يعادلها . وكذا بالنسبة للرسم على القيمة المضافة عندما يقل عن 500.000 دج أو يعادلها والتي اتخذت الإدارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي (1).

ويجب أن تعرض الطلبات على اللجنة في اجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار الإدارة .



ثانيا: لجنة الطعن الولائية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة :

نصت على تكوين هذه اللجنة المادة 301 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يتم إنشاء اللجنة الولائية للطعن على مستوى كل مجلس شعبي ولائي وتتكون من:

• قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا .

• ممثل عن الوالي ( بالنسبة لمحافظة الجزائر، يعن ممثل عن الوزير المحافظ ).

• مدير الضرائب الولائي .

• ممثل عن الغرفة التجارية الموجودة على مستوى الولاية، وان تعذر ذلك يعين ممثلا عن تلك التي يمتد اختصاصها إلى الولاية المعنية.

• خمسة(5) أعضاء دائمين وخمسة(5) أعضاء إضافيين يعينون من قبل الجمعيات أو الاتحادات المهنية، وان تعذر ذلك، يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي هؤلاء الأعضاء من بين الأعضاء المكونين للمجلس الشعبي الولائي ، شرط توافرهم على خبرات ومعلومات لأداء مهامهم .

• ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية .



يتم تعيين أعضاء لجنة الطعن الولائية بعد انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي مدة عضويتهم هي نفسها مدة عضوية المجلس الشعبي الولائي . وفي حال وفاة أو عزل أو استقالة نصف الأعضاء على الأقل، فانه يتم تعيين أعضاء جدد بنفس الشروط.

يخضع الأعضاء لنفس الشروط والالتزامات المذكورة سابقا فيما يخص لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة على مستوى الدائرة.

تبدي اللجنة رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول أما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها وإما الاستفادة من حق المرتكب عن حكم تشريعي أو تنظيمي .



ويجب ان تنصب هذه الطلبات على ما يأتي :

- أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة، التي يزيد مبلغها عن 5.00.000 دج ويقل عن 2000.000 دج أو يعادلها . وكذا مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي يزيد عن 500.000 دج ويقل أو يعادل 2000.000 دج والتي أصدرت الإدارة مسبقا برأي قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي .

- الطعون التي كانت محل رفض من لجنة الطعن على مستوى الدائرة .

ويجب ان تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة أو استلام رأي لجنة الطعن على مستوى الدائرة (1) .

عندما تكون آراء لجنة الطعن على مستوى الدائرة ولجنة الطعن الولائية مخالفة صراحة لأحكام القانون الجبائي ، يمكن للمدير الولائي للضرائب في هذه الحالة ، توقيف تنفيذ رأي إحدى هاتين اللجنتين ، شريطة إبلاغ الملتمس صاحب الطعن .

وفي هذه الحالة، يقوم المدير الولائي للضرائب بتقديم طعن ضد إحدى هذين الرأيين أمام المحكمة الإدارية ،وهذا في اجل أقصاه شهر (01) واحد اعتبارا من تاريخ الإدلاء بالرأي(2).

وتجدر الإشارة إلى انه لا يمكن الطعن في القرارات المتخذة من طرف لجنة الطعون الولائية إلا أمام القضاء ( المحكمة الإدارية)(3).



ثالثا: لجنة الطعن المركزية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة

نصت المادة 302 في فقرتها الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية ، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة تتشكل من :

- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا ( رئيسا ) .

- ممثل وزير العدل، على ان يكون برتبة مدير على الأقل .

- ممثل وزير التجهيز، على ان يكون برتبة مدير على الأقل .

- ممثل وزير التجارة، على ان يكون برتبة مدير على الأقل .

- المدير العام للميزانية أو ممثله برتبة مدير على الأقل .

- المدير المركزي للخزينة أو ممثله برتبة مدير على الأقل .

- ممثل الغرفة التجارية للولاية المعنية ، فان تعذر ذلك فممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة.

- ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية ، فان تعذر ذلك فممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة.

- ممثل الاتحاد المهني المعني.

- نائب مدير المنازعات الإدارية، والقضائية للمديرية العامة للضرائب بصفته مقرر اللجنة.

- كاتب اللجنة الذي يكون من أعضاء مصالح المديرية العامة للضرائب، يعينه المدير العام للضرائب.

يشترط في أعضاء هذه اللجنة ، ان لا تقل أعمارهم على 25 سنة ، وان يتمتعوا بحقوقهم المدنية وان يلتزموا بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية .

تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول أما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها وأما الاستفادة من حق المترتب عن حكم تشريعي أو تنظيمي.

ويجب ان تنصب هذه الطلبات على ما يأتي :

- أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة على المكلفين الذين تسييرهم الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى والتي أصدرت الإدارة الجبائية مسبقا برأي قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي .

- أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي يزيد مبلغها عن 2000.000 دج وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة الذي يزيد عن 2.000.000. دج والتي أصدرت الإدارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي .

ويجب ان تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة (1).

وتجدر الإشارة إلى ان اللجوء إلى لجان الطعن لا يترتب عنه توقيف إجراءات تنفيذ تحصيل الضريبة .

كما انه لا يجوز اللجوء إلى الطعن أمام هذه اللجان بعد اللجوء إلى القضاء (2).



الفرع الثاني : الإجراءات القانونية للطعن أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة :

سنتطرق لهذه النقطة من خلال دراسة شروط قبول الطعن وكذا سير أعمال لجان الطعن.

تخضع الطعون التي تقدم أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية يجب احترامها من قبل المكلف بالضريبة.

أولا: شروط قبول الطعون:

لكي تكون الطعون المقدمة أمام لجان الطعن على مستوى الدائرة أو الولاية أو اللجنة المركزية ،مقبولة ، يجب ان تتوفر فيها شروط شكلية وأخرى موضوعية هي نفسها الواردة في الشكوى المقدمة إلى المدير الولائي للضرائب إضافة إلى شروط أخرى نختصرها فيما يلي :

1- الشروط الشكلية تتمثل فيما يلي :

- أن يكون المكلف بالضريبة قد قدم شكاية إلى المدير الولائي للضرائب .

- أن لا يكون المكلف بالضريبة قد رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.

- أن يقوم المكلف بالضريبة بتقديم الطعن أمام هذه اللجان خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الإدارة.

- أن يكون تقديم الطعن حسب الحصة الضريبة المفروضة عليه، حيث انه بالنسبة للجان الطعن على مستوى الدائرة تكون اقل من 500.000 دج .

- بالنسبة للجان الطعن على مستوى الولاية من 500.000 دج إلى 2000.000 دج .

- بالنسبة للجان الطعن على المستوى المركزي، أكبر من 2000.000دج.

2- شروط الموضوعية :

يجب ان تعلق الطعون بالطلبات الرامية إلى الحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو في حسابها أو الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ويتعين على المكلف بالضريبة ان يبين ذلك في شكايته .

ثانيا :سير أعمال لجان الطعن الإدارية :

بعد استلام الطعون من طرف لجان الطعن الإدارية للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة ، يقوم كاتب اللجنة بتقييدها في سجل سنوي خاص بهذا الغرض ويحولها إلى المدير الولائي للضرائب لتشكيل ملف الطعن الذي يحوله بدوره إلى مكتب المنازعات الإدارية والقضائية ويسجل في السجل الخاص بذلك (1).

يأمر مدير الضرائب للولاية بتحويل الملف إلى مفتش الضرائب المختص إقليميا ليقوم بتحقيق حول الطعن ويبدي رأيه في نقاط النزاع ويعيده لمدير الضرائب الولائي الذي يعطي تقريرا عن ذلك.

بعد تسلم لجنة الطعن تقرير المدير الولائي للضرائب، تجتمع بناءً على طلب من رئيسها الذي يجب عليه ان يبلغ أعضائها (10) عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.

كما يمكن استدعاء المكلف بالضريبة قصد سماعه، وفي هذه لحالة يجب إخطاره (10) عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.

تنعقد كل لجنة بتوافر النصاب القانوني لاجتماعها :

• فبالنسبة للجنة الطعن الإدارية للدائرة، فان النصاب هو ثلثي ( 2/3) الأعضاء على الأقل.

• بالنسبة للجنة الطعن الولائية ، فان النصاب هو سبعة (7) أعضاء على الأقل.

• أما اللجنة المركزية للطعن، فان النصاب هو أربعة (4) أعضاء على الأقل.

تجتمع كل من اللجنة المركزية والولائية للطعن مرة كل ثلاثة (03) أشهر على الأقل، إما فيما يخص لجنة الطعن على مستوى الدائرة فان القانون لم يحدد لها أي مدة للاجتماع، فيتم بناءا على استدعاء من رئيسها.

تتخذ كل لجنة قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .



الفرع الثالث : الآراء الصادرة عن لجان الطعن الإدارية وطبيعتها:

تقوم لجان الطعن بالفصل بالطعون المقدمة لها بعد اطلاعها على تقارير المدير الولائي للضرائب ، وكذا بعد الاطلاع على مذكرات ووثائق الأطراف المنازعة.

تبلغ لجان الطعن آراءها بواسطة كاتب اللجنة الولائية إلى مدير الولائي للضرائب في اجل أقصاه عشرة (10) أيام بالنسبة لأراء لجنة الطعن على مستوى ( الدائرة) .

وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء الأشغال . أما فيما يخص أراء اللجنة المركزية فإنها تبلغ في اجل أقساط عشرين (20) يوما من تاريخ استلامها (1) .

ويجب على مدير الضرائب بالولاية إبلاغ المعني بقرار التخفيض أو الرفض الذي يجب ان يكون مطابقا لرأي لجنة الطعن وهذا خلال شهرين من تاريخ استلام رأي اللجنة(2).

تصدر لجان الطعون على مستوى الدائرة والولاية وكذا لجنة الطعن المركزية أراء مطابقة، وفي هذه الحالة تصبح هذه الآراء ملزمة للإدارة الجبائية ويجب ان تكون الآراء معللة، وتبين عند الاقتضاء مبلغ التخفيضات، غير انه يمكن لمدير الضرائب بالولاية تأجيل تنفيذ رأي لجنة الطعن على مستوى الدائرة أو الولاية ، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام القانون الجبائي ، شريطة الإبلاغ المعني بالأمر أي ملتمس الطعن(3) .



الفرع الرابع : لجنة التوفيق الخاصة بحقوق التسجيل:

نص المشرع على هذه اللجنة في المواد من 101 الى 107 من قانون التسجيل ، إلا أن قانون الإجراءات الجبائية لم ينص عليها .

ونظرا لكون عمل هذه اللجنة يدخل في إطار الرقابة الجبائية أي إعادة تقييم الوعاء، فإننا سنتطرق لها من حيث التكوين والاختصاص ، ثم إلى الرأي الذي يصدر عن هذه اللجنة.

فإذا كان الثمن أو التقدير الذي كان أساسا لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للأموال المنقولة أو المبنية ، يمكن للإدارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير هذه الأموال بالنسبة لجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان :

1- الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها، السلع الجديدة التابعة لها والزبائن والسفر والبواخر.

2- الحق في الاستفادة من وعد بالإيجار لكل عقار أو جزء منه (1) .

فإذا رأت الإدارة الجبائية ان المبلغ المصرح به ، لا يتلاءم مع السعر الحقيقي من خلال عملية التسجيل ، يتم التقويم حسب سعر السوق وذلك بناءا على المعلومات التي يقدمها المسؤولين المحليين مثل : مديرية أملاك الدولة ، الوكالات العقارية .

فعلى مستوى مديرية الضرائب بالولاية، توجد مصلحة التقويم التي تعيد تقويم العقار أو الحق المعني بالتسجيل.

إذا قبل ذوي الشأن بالتقويم، يسدد المبلغ المحدد أمام قابض الضرائب المختص إقليما.

أما إذا لم يقبل بالتقويم، فله أن يقدم احتجاج أمام لجنة التوفيق والمصالحة التي توجد على مستوى مديرية الضرائب بالولاية .

تتشكل هذه اللجنة من :

1- مدير الضرائب على مستوى الولاية رئيسا .

2- مفتش التسجيل.

3- مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية والعقارات .

4- قابض الضرائب المختلفة.

5- مفتش الضرائب المختلفة .

6- موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية .

7- ممثل عن إدارة الولاية .(1)

يقوم بمهام الكتابة مفتش التسجيل ويحضر الجلسات بصوت استشاري .

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويشترط ان يحضر اجتماعها خمسة (5) أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس ، لكي تكون مداولاتها صحيحة

يستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، ويمكنهم ان يستعينوا بمستشار يختارونه و يعينوا وكيلا مؤهلا قانونا،

تتخذ اللجنة قراراها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .

يعتبر الرأي الصادر عن لجنة التوفيق رأيا مطابقا بالنسبة لإدارة الضرائب يجب ان تأخذ به.أما بالنسبة للمكلف بالضريبة ، إذ لم يرضى برأي اللجنة يمكنه اللجوء المشتكي إلى القضاء .





الفصل الثالث : المرحلة القضائية في تسوية المنازعات الجبائية الخاصة بالوعاء والتحصيل



سنتناول في هذا الفصل عرض منازعات الضرائب في مرحلتها القضائية, وهذه المرحلة التي نص عليها الأمر رقم ( 66-154 ) المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، والمعدل والمكمل بعدة قوانين جبائية لا سيما قانون الإجراءات الجبائية , وقد شملت هذه القوانين جميع الضرائب بأنواعها.

والقانون يلزم المكلف بدفع الضريبة , الذي يرغب في الطعن في القرارات الإدارية الضريبية أن يقدم أولا شكاية إلى المدير الولائي للضرائب، وذلك قبل تحريك دعواه أمام الجهات القضائية المختصة في مجال المنازعات الإدارية، وتكمن أهمية التظلم الإداري المسبق في آثاره، إذ أن الالتجاء إلى الإدارة بطلب إعادة النظر فيما تكون قد أصدرته من قرارات مدعى في مشروعيتها كثيرا ما يؤدي إلى تصفية النزاع، الاستغناء عن الخصومة القضائية وتجنب الخصوم من المصاريف والأتعاب، إضافة إلى تخفيف العبء عن الجهات القضائية المختصة.

وقد حدد القانون هذه الجهات المختصة والمتمثلة في المحكمة الإدارية ومجلس الدولة وبين المنازعات التي تختص بها.

ومما لا شك فيه أن الهدف المتوخى من رفع الدعوى من قبل المكلف أمام المحكمة الإدارية، هو العمل على إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة في حقه، أو الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي.

ويمكن لطرفي النزاع ( المكلف والإدارة ) أن يتقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الدولة إذا رفضت دعواه أمام المحكمة الإدارية (1).



المبحث الأول : الخصومة الجبائية أمام القضاء الإداري :

إن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية يعتبر الخطوة الأولى في المرحلة القضائية فيما يخص المنازعات الجبائية خاصة، وقد قيد المشرع الجزائري هذه المرحلة بجملة من الإجراءات القانونية و الشروط الضرورية التي توفرها لعرض قضية ما على القاضي الإداري، و التي تسمح



له و تلزمه في نفس الوقت ان يبت في موضوع الخلاف طبقا لمواد قانوني الإجراءات المدنية و الإجراءات الجبائية(1) .

وقد اشترط قانون الإجراءات المدنية أن تكون رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي تتبع مقر إنجاز الضريبة محل النزاع، كما نجد المادة 169 من نفس القانون تشترط التظلم الإداري لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية.

وعلى غرار ذلك نجد أن قانون الإجراءات الجبائية استوجب بعض الشكليات والإجراءات بحيث لا تقبل الدعوى بدونها .



المطلب الأول: رفع الدعوى وشرط قبولها أمام المحكمة الإدارية

إن القوانين الجبائية كلها نصت على إمكانية اللجوء إلى الغرفة الإدارية، من قبل طرفي النزاع ( المكلف و الإدارة ).

وبموجب ذلك فإن الدعوى أو العريضة المقدمة يجب أن تحترم بعض الشروط التي نص عليها المشرع، من حيث الشكل والمحتوى وصفة المدعي وأجل تقديم الدعوى.



الفرع الأول : أطراف الخصومة الجبائية :

إن من بديهيات التقاضي أن صاحب الدعوى هو الذي يتقدم بالدعوى، وفي حالات استثنائية يمكن أن ترفع الدعوى من طرف وكيل المعني قانونا، ألا وهو المحامي المسجل في نقابة المحامين (1) . وبالرجوع إلى الخصومة الجبائية فإن طرفي النزاع يتمثلان في :

• المكلف بالضريبة .

• الإدارة الجبائية.

ما نجد أن المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه لا يجوز للمشتكي رفع دعواه أمام القضاء، ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك .

1– تحريك الدعوى أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي من قبل المكلف بالضريبة :

لقد أقر القانون للمكلف بالضريبة أن يلتجأ إلى القضاء الإداري، بعد أن يكون قد استنفذ المرحلة الإدارية ويكون في الحالات التالية:

أ/- يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مديري الضرائب للولاية، عن الاحتياجات محل النزاع، والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمر.

وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية، فيما يخص نقل الحصص طبقا لأحكام المادة 345.(1)

ب/- القرارات التي تبلغها الإدارة بعد رأي لجان الطعن البلدية، الولائية والمركزية المذكورة في المواد300، 301 و 302 من قانون الضرائب المباشرة .(2)

جـ/- إذا لم يتحصل المكلف بالضريبة على الإشعار بقرار مدير الضرائب للولاية في أجل أربعة أشهر.

2- تحريك الدعوى أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي من قبل الإدارة الجبائية :

يستطيع مدير الضرائب اللجوء إلى الغرفة الإدارية تلقائيا، إذا كان يعارض الشكوى الموجهة إليه من طرف المكلف، وهذا ما جاءت به المادتين 334 /03 والمادة 339/02 من قانون الضرائب المباشرة.

ولكن مع مراعاة الشروط الآتية :

أ/- أن يعرض الخلاف على الغرفة الإدارية مع مراعاة إطلاع المشتكي .(3)

ب/- يرسل مدير الضرائب للولاية الملف مصحوبا بطلباته إلى كتابة الضبط، وإذا لم يكن موافقاً على قبول الطلب بتمامه فإنه يعلم المشتكي بأن له أجلا مدته عشرون ( 20 ) يوما للإطلاع على الملف. (4)



الفرع الثاني : شكلها ومحتواها:

حتى تكون العريضة مقبولة قانونا أوجب المشرع الجزائري شروط شكلية و أخرى موضوعية يجب أن تتجسد فيها، وقبل التعرض لهذه الشروط لا يفوتنا أن نعرف العريضة التي هي طلب يقوم بتحريره المشتكي، أو محرك الدعوى ويرسل إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة إقليميا، وبالموازاة مع ذلك فالعريضة يجب أن تكون مستوفية للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون إجراءات المدنية، وكذلك للقواعد المنصوص عليها في المواد 82 إلى 91 من قانون الإجراءات الجبائية.

أ/- الشروط الشكلية :

تنص المادة129 من قانون المالية لسنة 2002 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، على الشروط الشكلية التي يجب توفرها في الدعوى و اعتبرتها هي نفسها الشروط التي يجب توفرها في الشكاية بإشارتها إلى تطبيق أحكام المادة 116 من نفس القانون .

و يمكن تلخيص هذه الشروط فيما يلي :

- يجب تحرير الدعوى على ورق مدموغ: " يجب تحت طائلة البطلان، ان تحرر الوكالة على ورق مدموغ و مسجل قبل تنفيذ العمل المخول بموجبها(1).

ولما كان من الثابت ان النص القانوني إذا لم يجعل مذكرة غير مدموغة، تحت طائلة البطلان فانه يوضع قاعدة يستوجب احترامها و لو بإصلاح الخطأ بعد إيداع المذكرة الأولى، غير أن تصحيح الإغفال يجب ان يكون قبل وضع القضية أمام المداولة وإلا يترتب البطلان على ذلك(2). "

" ومن المستقر عليه قانونا و قضاءا ، أن استعمال ورق مدموغ لا يكون واجبا إلا في عريضة افتتاح الدعوى، القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بسبب عدم دفع المذكرة التعقيبية يكون خطا في تطبيق القانون (3). "

و للإشارة أن العريضة التي تقدم من قبل المكلف بالضريبة يجب تحريرها على ورق مدموغ هذا ما جاءت به المادة83/01 من قانون الإجراءات الجبائية، ويجب ان تكون موقعة من صاحبها ، أما في حالة تقديمها من طرف وكيل، يتعين على هذا الأخير التوفر على وكالة قانونية، تحرر وجوبا على ورق مدموغ و تسجل قبل قيام الوكيل بالتصرف الذي ترخص به المادة 83و75 من قانون الإجراءات الجبائية، غير أنه يعفى من تقديم الِوكالة المحامون والأشخاص الذين يستمدون من وظيفتهم، و صفتهم الحق أمام التقاضي باسم المكلف بالضريبة وتجدر الإشارة ان تسمية الورق المدموغ " papier Timbré ".



كانت تعنى في السابق ورقا معينا يتم الحصول عليه من إدارة الضرائب بمقابل مالي أما في الوقت الحاضر فيقصد بها الورق العادي عليه الطابع الضريبي ( طابع الدمغة) الخاضع لقانون الطابع(1) ، و قد اصدر مجلس الدولة قرارا رقم 176922 بتاريخ 26/06/2000 نطق فيه بعدم قبول العريضة بسبب عدم دمغ العريضة.

على أساس ان دمغ العريضة من النظام العام.(2) وبالمقابل يجب ان تكون الدعوى فردية إلا في حالة وجود أعضاء الشركات فيمكنهم تقديم شكاية جماعية ، و يجب ان تكون الدعوى تعبر عن الضريبة الواقعة في حدود بلدية واحدة، وفي حالة وجود عدة بلديات لا يعتد إلا بالبلدية المذكورة أولا في الدعوى (3).



ب/- الشروط الموضوعية محتوى الدعوى:

لقد تضمنت المادة 123 من قانون المالية لسنة 2002 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، الشروط الضمنية التي يجب توفرها في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الإدارية و نستطيع إجمال هذه الشروط فيما يلى:

• عرض صريح للوسائل و طلبات الأطراف: "من المقرر قانونا انه في ميدان الضرائب المكلف بالضريبة هو الملزم بتقديم الدليل لتبرير مزاعمه، و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه غير مؤسس، ولما كان من الثابت في قضية الحال ان الطاعن يحتج على السعر المرجعي للبيع، الذي أسست عليه إدارة الضرائب لتسديد الضريبة دون أن يقدم أي دليل قطعي لإثبات العكس .

فان قضاة المجلس برفضهم الدعوى التي أقامها الطاعن ضد إدارة الضرائب طبقوا القانون تطبيقا صحيحا".(4)

• إرفاق صورة بالإشعار المتضمن قرار المدير الولائي للضرائب أو برأي لجان الطعن.

• ذكر الجهة القضائية التي يعهد لها بالاختصاص .

• ذكر اسم، لقب، مهنة وسكن المشتكي.

• تحديد تاريخ إيداع الدعوى لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية .

• بيان الضريبة المتنازع فيها .

• ذكر رقم مادة الجدول الذي قيدت فيه الضريبة.

• إرفاق الدعوى بوثيقة مبلغ الاقتطاع أو الدفع .

وبالموازاة مع ما ذكرناه فان تسبيب العريضة يكتسي طابعا متميزا يختلف باختلاف ما إذا كان صاحب العريضة هو المكلف بالضريبة، أم إدارة الضرائب إذ هناك من رجال الفقه القانوني من يرى بأن الإدارة توجد في وضعية امتيازيه بدون أن يكون هناك ما يبرر عدم التساوي، إذ تستفيد الإدارة من حرية استبدال الأوجه وسواء كانت مدعية أو مدعى عليها، فإنها تستطيع في أي مرحلة من مراحل الدعوى تغيير الوجه لتأسيس طلبها أو دفاعها.(1)

أما المكلف بالضريبة فلا يمكنه الخروج عن الإطار الذي رسمه وحده في شكواه المقدمة لإدارة الضرائب، فلا يجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في دعواه الموجهة إلى مدير الضرائب بالولاية، ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى.(2)

وتطبيقا لذلك ما أكده قرار صادر عن مجلس الدولة في 14/02/2000 (3) الذي فصل بعدم قبول الدعوى لاختلاف فحواها عن فحوى الشكوى.

أما إدارة الضرائب فتستطيع إثارة ماتشاء من الأوجه الجديدة من منطلق أنها ملزمة دوما بالاحتجاج بالمقتضيات الضريبية المقررة في النصوص القانونية، دفاعا عن مصالح الخزينة العمومية.(4)



ج/- شرط أجل رفع الدعوى :

لقد جاءت المادة 82 قي فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجبائية على أنه " يجب أن تحرك الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مدة أربعة (4) أشهر ابتداء من يوم استلام الإشعار، الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب للولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه، سواء كان هذا التبليغ تم قبل أو بعد الأجلين المنصوص عليها في المادتين 76/2 و77 قانون إجراءات جبائية، ولتوضيح أكثر يجب أن نقف عند مختلف القوانين الجبائية .

1/ قانون الضرائب المباشرة : تنص المادة 337/1 قانون الضرائب المباشرة على مايلي :

يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مديري الضرائب للولاية عن الاحتياجات محل النزاع، والتي لا ترضى بصفة كاملة المعنيين بالأمر خلال (4) أشهر، فيجب ان تحرك الدعوى أمام المجلس القضائي قي مدة 4 أشهر ابتداء من يوم استلام قرار مدير الضرائب سواء كان هذا الاستلام قبل أو بعد انتهاء مدة الأربعة 4 أشهر، وتكون أيضا قرارات لجان الطعن المنصوص عليها في المواد من 300 إلى 302 محل الطعن أمام الغرفة الإدارية خلال أجل أقصاه أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ استلام قرار مدير الضرائب بعد أخذ رأي اللجنة في هذا الشأن.

أما فيما يخص الاعتراض على إجراء المتابعات، أو الاعتراض على التحصيل القصري فيجب أن يبادر تحت طائلة البطلان بالاعتراض في أجل شهر اعتبارا من تاريخ سند الإجراء، وفي أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ السند الأول الذي يقضي بالتصرف وإذا تمت إحالة الطلب أمام المحكمة الإدارية، فيجب أن يقدم في أجل شهر اعتبارا من تاريخ قرار مدير الضرائب بالولاية المختص.(1)

وإذا كان قرار المدير متضمنا الرفض الكلي أو الجزئي أو الضمني، فإنه يحق للمكلف المعترض اللجوء الى لمحكمة الإدارية في أجل شهر ابتداء من تاريخ صدور قرار المدير.

وبالموازاة مع هذا فيجوز الاستئناف أمام مجلس الدولة خلال شهر من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية، القاضي بالرفض الكلي أو الجزئي إضافة إلى انه لا يترتب عن تقديم هذه الطعون توقيف الدفع.(2)

2/ قانون الرسم علي القيمة المضافة : هي نفس الشروط الواردة في قانون الضرائب المباشرة والأجل هو 4 أشهر، اعتبارا من يوم استلام قرار الرفض أو انقضاء أجل أربعة أشهر عند سكوت الإدارة، مع ملاحظة: أن تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي (3).

3/ قانون التسجيل: إن الوثيقة المطعون فيها هي سند التحصيل، والمهلة هي 4أشهر ابتداء من تاريخ استلام السند، وفي هذه الحالة فان سند التحصيل يحل محل القرار الإداري والمكلف بالضريبة ليس في حاجة إلى تقديم شكوى ابتدائية إلى مدير الضرائب.(4)

و تجدر الملاحظة أنه إذا تعلقت الشكوى المقدمة إلى الإدارة بمبلغ إجمالي يفوق (10) ملايين دينار 10.000.000دج فيتعين على مدير الضرائب بالولاية الأخذ برأي الإدارة المركزية الممثلة في المديرية العامة للضرائب و بالتالي فإن الأجل يمدد بشهرين و بالتالي البت في الشكوى يصبح اجله 6 أشهر، وعليه فأجل رفع الطعن أمام الغرفة الإدارية بالمجلس هو أربعة (4) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ استلام المكلف بالضريبة الإشعار المتضمن إبلاغه بالقرار مع مراعاة اجل الستة (6) أشهر.



د/ موضوع المنازعة الجبائية :

لقد أقر المشرع الجبائي متابعة المكلفين الذين لم يتحرروا من دينهم الجبائي بواسطة الفعل القصري المخول لقاضي الضرائب، والقوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية، وتبعا لذلك فالمكلف بالضريبة يلجأ إلى القضاء الإداري من أجل الحصول على حل قضائي في المسائل التالية :

• إرجاء دفع الضريبة : والذي جاءت به المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية المؤسس بموجب المادة 40 من القانون رقم: 01-21، المؤرخ في:22/12/2001 المتضمن قانون المالية لسنة 2002، ويكون في حالة رفض إدارة الضرائب طلب المكلف بالضريبة المتضمن إرجاء دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب، إلى غاية اتخاذ قرار إداري أو قضائي بشأنه، يجوز له اللجوء إلى القضاء المستعجل ويرفع طلبه بعريضة إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، ففي إطار الاستعجال على القاضي أن يتخذ قراره على وجه السرعة، فيما يتعلق بجدية الضمانات المقترحة ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية شكلا من أشكال وقف المتابعة، والتي تطبق عليها أجال الطعون المنصوص عليها في المادة 194 من قانون الإجراءات الجبائية، وفي هذا السياق أوضحت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه ًً إذا تمت إحالة الطلب أمام المحكمة الإدارية يجب أن تقدم تحت طائلة نفس العقوبة في أجل شهر، اعتبارا من تاريخ قرار مدير الضرائب بالولاية المختص ، أو من انقضاء الأجل المذكور في الفقرة 2 من المادة 193 ًً. (1)

وقد أقر قانون الإجراءات الجبائية أشكالا من النزاعات الجبائية منها الالتزام بالدفع – مقداره – وجوب الدفع ويعرف بالاعتراض على التحصيل القصري. (2)



فرغم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية، إلا أنه يمكن للمكلف بالضريبة ان ينازع في شرعية حق الخزينة العمومية (1)، أو بإجراء المتابعات ( صحة شكل إجراء المتابعات – طلب إلغاء الغلق المؤقت ) وفي هذه الحالة المكلف بالضريبة الذي لم يتحرر من دينه الجبائي تتم متابعته بواسطة أعوان الإدارة المعتمدين قانونا، أو المحضرين القضائيين والتي تبدأ مباشرة بموجب تبليغ سند إجراء المتابعات بعد يوم من استحقاق الضريبة، والذي يسبق الإجراءات التنفيذية من غلق مؤقت حجز ، بيع . (2)

وهذه المنازعات بغالبيتها تكون بمبادرة من المكلف بالضريبة، أما التي تكون بمبادرة من الإدارة، فتشمل النزاع المدني والمتمثل في البيع القصري للمحل التجاري أو إقرار مسؤولية في الشركة في حالة استعمال مناورات تدليسية .



• طلب إلغاء الغلق المؤقت :

فالغلق المؤقت للمحلات المهنية هو إجراء تنفيذي إلى جانب الحجز، البيع والذي يسبقه إخطار حيث لا يتم فيه نزع ملكية المكلف للمحل المهني ولا حرمانه من حق الانتفاع المؤقت من اجل تحصيل الدين الجبائي .

كما أن مدة الغلق لا تتجاوز - 6 أشهر – ويتم تبليغ قرار الغلق من قبل عون المتابعة الموكل قانونا، وبموجبه قد أقرت المادة 186 من قانون المالية لسنة 2002 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، الاعتراض على الغلق المؤقت من قبل المكلف وذلك ـ برفع اليد ـ بموجب عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، الذي يفصل كما هو معمول به في حالات الاستعجال . (3)

• طلب استرجاع الأشياء المحجوزة: لقد خول المشرع الجبائي من خلال المادة 93 من قانون المالية المتضمن قانون الإجراءات الجبائية للمكلفين بالضريبة، حق استرجاع الأشياء المحجوزة من منقولات وأثاث، لدفع الضرائب أو الغرامات والرسوم الواقعة تحت المتابعة، وفي هذه الحالة يلجأ المكلف بالضريبة إلى المحكمة الإدارية، بعد أن يكون قد استنفذ الطريق الإداري ويكون ذلك بعد إصدار قرار من قبل مدير الضرائب بالولاية ، أو عدم تبليغه خلال أجل شهر ابتداءا من تاريخ إيداع المذكرة، ومن اجل هذا أجاز قانون الإجراءات الجبائية رفع الدعوى ضد القابض، أو المحاسب القائم بالحجز أمام المحكمة الإدارية (4) .



وهذا ما تضمنه مجلس الدولة في قراره ًً حيث بالفعل بالرجوع إلى دراسة الملف وخاصة بعد الإطلاع على المادة 397 من قانون الضرائب المباشرة التي تنص على أنه في حالة حجز أموال المكلف بالضريبة كما هو الشأن في قضية الحال، لا يحق المطالبة برفع اليد على الأموال أمام القضاء مباشرة، إلا إذا كانت هذه الدعوى مسبقة برفع الطلب إلى المدير الولائي وفصل فيه خلال شهر ابتداء من يوم إيداع الطلب، وما دام أن المستأنف لم يقم بالإجراء المطلوب منه طبقا للمادة 397 قانون ضرائب مباشرة يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى ًً . (1)

• القضاء المستعجل في المادة الجبائية : من بين الأمور الواجبة علينا الخوض فيها وهذا لما يكتسبه من أهمية في المادة الجبائية بصفة خاصة، وعليه يستوجب علينا التوقف عند هذه الإشكالية: هل القضاء المستعجل مختص بتوقيف تحصيل الضريبة ؟

إن المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية في الفقرة الثالثة منها على أنه ًً يجوز في جميع حالات الاستعجال لرئيس المجلس القضائي، أو للعضو الذي ينتدبه بناءا على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار سابق، الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام، ودون المساس بأصل الحق . ًً

وعليه يمكن استخلاص ما يلي أنه واستنادا إلى المبررات القانونية التي تضمنتها المادة ذاتها، لا يمكن اللجوء عن طريق القضاء الاستعجالي بتوقيف قرار ضريبي يقضي بتحصيل الضريبة، ذلك أن النزاع الضريبي يمس في شموليته أصل الحق، ومن المبادئ القضائية العامة انه متى تعلق النزاع بالموضوع، فإن قاضي المسائل المستعجلة يكون غير مختص، بل يؤول الاختصاص إلى قاضي الموضوع، ومن جهة أخرى وتبعا للمبررات الاقتصادية، لا يمكن توقيف تحصيل الضريبة عن طريق قاضي الاستعجال لأن في ذلك مساس بالنظام العام والأمن العام، المنصوص عليه في المادة 171 الفقرة الثالثة.

من قانون الإجراءات المدنية، فالضريبة تعتبر موردا هاما لتغذية ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية ( الولاية ، البلدية ) . (2)



• محاولة الصلح في المادة الجبائية :

تنص المادة 169/3 من قانون الإجراءات المدنية على أن يقوم القاضي المقرر بمحاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة ( 03 ) أشهر فإذا تم الصلح فإنه يفرغ في قرار يتخذه المجلس، وينفذ حسب إجراءات التنفيذ الواردة في قانون الإجراءات المدنية أما في حالة عدم الاتفاق فإن القاضي يحرر محضر بعدم الصلح، ويتم التحقيق في القضية حسب ما هو منصوص عليه في نفس القانون .

وبالموازاة مع المادة تجدر بنا الإشارة إلى تطبيق محاولة الصلح في المنازعة الضريبية المعروضة على الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، لقبول الدعوى شكلا وفي رأينا أن شرط محاولة الصلح لا ينبغي العمل به في مجال المنازعات الضريبية، للأسباب التالية:

1/ إن موضوع المنازعة الضريبية هو من حيث غايته النهائية تحصيل مبالغ مالية تعتبر ديونا للخزينة العمومية، طبقا للرخصة السنوية للتحصيل الصادرة عن السلطة التشريعية سنويا عن طريق قانون المالية، عملا بالمقتضيات الدستورية المادتين: 64 و 122 /13 من دستور 1996 وبالتالي لا يمكن لإدارة الضرائب أن تتصالح بما يمس بديون الخزينة العمومية .

وهو ما ذكرت المديرية العامة للضرائب به أعوانها في تعليماتها المتعلقة بالإجراءات الإدارية والقضائية للمنازعات الضريبية، ذاهبة بذلك إلى أنه " وما دامت المسألة تتعلق بمصالح الخزينة العمومية فإنه لا مجال للمصالحة، غير أنه يجب مع ذلك على المصالح الضريبية الاستجابة لاستدعاء القاضي بدون الالتزام بأي شيء (1) .

2/ إن قانون الضرائب المباشرة وكذا قانون الإجراءات الجبائية، تكفلا بمختلف جوانب تمكين المكلف بالضريبة من الاستفادة من الظروف الملائمة، ذات الصلة بإمكانياته الضريبية لتسديد ديونه الضريبية، مثل التأجيل القانوني للدفع والحصول من قابض الضرائب على جدول زمني لتسديد والتخفيض .

3/ إن قاضي الضريبة يفصل في المنازعة الضريبية باعتبارها منازعة من منازعات القضاء الكامل، وبالتالي يتمتع بصلاحيات واسعة في حدود ما هو منصوص عليه في التشريع الضريبي لإلغاء الضريبة المفروضة بدون وجه حق، وفي تعديل أساسها وتغيره وإحلال أساس آخر بدلها وضمان حقوق المكلف بالضريبة، سواء على مستوى منازعات الوعاء أو منازعات التحصيل .



وكاستنتاج:

نجد أن إجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية يطبق في المنازعات الإدارية العامة ولا يطبق في منازعات الضرائب المباشرة لعدم جدواها. (1)



• تقادم الدعوى الجبائية :

إن التقادم هو نظام قائم على سريان مهلة ما، وهذا ما نجد تطبيقه كذلك في المادة الجبائية، ففي الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يحدد الأجل المتاح للإدارة بأربعة سنوات للقيام بتحصيل جداول الضريبة، وفيما يخص الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي فإن أجل التقادم اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثنائها المخالفة المعنية، كما يمدد أجل التقادم المنصوص عليه بسنتين إذا ما قامت الإدارة بعد إثباتها أن المكلف بالضريبة عمد إلى طرق تدليسية برفع دعوى قضائية ضده .(2)

أما بالنسبة للرسوم على رقم الأعمال فالدعوى المقدمة من قبل الإدارة يحدد أجل تقادم دعوى الإدارة بأربعة سنوات:

• من اجل تأسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصيله .

• قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذا الرسم، ويمدد اجل التقادم إلى سنتين بمجرد أن يتبين للإدارة أن المكلف بالضريبة قام باستعمال طرق تدليسية ورفعت ضده دعوى قضائية . (3)

ويوقف التقادم في مجال الرسوم على رقم الأعمال في المسائل التالية والمتمثلة في:

• الطلبات المبلغة.

• دفع التسبيقات على الحساب.

• المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك وإيداع طلب تخفيض العقوبات، وتبليغ النتائج المتحصل عليها إثر إجراء تحقيق في المحاسبة المنصوص عليها في المادة 113 /2 من قانون الرسوم على الأعمال، وإن تبليغ سند التحصيل يوقف التقادم الساري ضد الإدارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام(4) .

وبالنسبة لدعوى استرجاع الحقوق فتتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة في مجال الرسوم على رقم الإعمال، نتيجة خطأ ارتكاب الأطراف أو الإدارة بمرور أجل 04 سنوات اعتبارا من يوم الدفع، وهذا ما نصت عليه المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية .



وبالموازاة مع ذلك فحقوق التسجيل تتقادم بأربع سنوات المنصوص عليها ابتداء من يوم تسجيل عقد، أو وثيقة أخرى أو تصريح، يظهر بصفة كافية استحقاقية هذه الحقوق (1).

كما يطبق التقادم المحدد بأربعة (04) سنوات المنصوص عليه في المادة 118 من قانون الإجراءات الجبائية، على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون التسجيل ويجري هذا التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الأعوان من إثبات المخالفات، وهذا ما جاءت به المادة 119 من قانون الإجراءات الجبائية.

كما تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق وبطريقة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبه الأطراف أو الإدارة بمرور أربع سنوات اعتبارا من يوم الدفع.(2)



وفيما يخص حقوق الطابع يحدد اجل التقادم بأربع سنوات من أجل :

• تأسيس وتحصيل حقوق الطابع.

• قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الحقوق، ويسري أجل التقادم ابتداء من يوم استحقاق الحقوق من اجل تأسيسها وتحصيلها.(3)

أما بالنسبة لدعوى استرداد الضرائب تتقادم دعوى استرداد الحقوق المحصلة بدون حق أو بصورة غير قانونية، في مجال الضرائب الغير مباشرة نتيجة خطا ارتكبه الأطراف أو الإدارة بمرور أجل 04 سنوات ابتداء من يوم الدفع .

وتخضع العقوبات الواردة في القرارات، أو الأحكام بالتقادم بمرور 05 سنوات كاملة على تاريخ القرار أو الحكم الصادر بصفة نهائية، و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم ابتداء من يوم اكتساب الأحكام قوة الشيء المقضي به وهذا ما نصت عليه المادة 142 من قانون الإجراءات الجبائية.



تم تحرير المشاركة بواسطة :آفاق المستقبل بتاريخ:07-01-2016 06:05 مساءً




الساعة الآن 04:18 PM