-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
16-11-2014
رقم العضوية :
1154
المشاركات :
326
الجنس :
قوة السمعة :
180
المستوي :
ليسانس
الوظــيفة :
متربص
-
المطلب الثاني: الظروف المشددة العامة (العــــود (
يقصد بالعود الوصف القانوني الذي يلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعد الحكم عليه بعقوبة بموجب حكم سابق بات، ضمن الشروط التي حددها القانون.
ويحظى المتهم العائد بعناية خاصة من علمي الإجرام والعقاب، لأن حالته تمثل فشل العقوبة التي سبق توقيعها عليه بقدر ما تمثل نزعة إلى الجريمة قد تكون متأصلة فيه ،ولقد أدخل المشرع الجزائري إثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون المؤرخ في 20-12-2006 تعديلات جوهرية على أحكام العود حيث تم إلغاء المواد 54 ، 55 ، 56 ، و58 واستبدالها بنصوص جديدة هي المواد من 54 مكرر إلى 54 مكرر10 أين تم إدراج أحكام خاصة بالشخص المعنوي ولتطبيق أحكام العود يشترط المشرع توافر الشروط التالية :
1-حكم سابق نهائي:
ويقصد به الحكم البات ،ولا يكون كذلك إلا بانقضاء مواعيد الطعن أو بالفصل في الطعن بالنقض كما أن الحكم الصادر بالبراءة أو بوقف الإجراءات أو ذلك الذي انتهت آثاره كسقوطه بالعفو الشامل ، أو برد الاعتبار لا يعد سابقة في العود، كما أن الحكم الصادر عن محكمة أجنبية لا يشكل سابقة في العود ،وتضيف المادة 59 ق ع شرطا آخر وهو أن لا يكون الحكم السابق صادر عن محكمة عسكرية إلا إذا كان هذا الحكم قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا للقوانين الجزائية العادية.
2-جريمة لاحقة:
ولكي يعد الجاني عائدا لابد أن يرتكب جريمة جديدة بعد الحكم السابق النهائي، تكون مستقلة عن الجريمة الأولى المحكوم فيها .
هذان الشرطان ضروريان لتطبيق أحكام العود إذا تعلق الأمر بالجنايات .أما في مواد الجنح فيضيف المشرع شرط ثالث وهـــو:
-إرتكاب الجنحة الجديدة خلال فترة معينة حددها المشرع بعشر (10) سنوات تارة وخمس (5) سنوات تارة أخرى تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة السابقة.
- كما قد يضاف شرط رابع وهو التماثل بين الجنحة الأولى المحكوم فيها والجنحة اللاحقة.
وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق أحكام العود أمر جوازي متروك لتقدير قضاة الموضوع فالقانون لا يلزمهم بتطبيقها وإن توفرت شروطه.
وللعود صور كثيرة تختلف بحسب ما إذا كان الجاني شخص طبيعي أو شخص معنوي، كما أن أحكامه تختلف بحسب ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة.
الفرع الأول: بالنسبة للشخص الطبيعي
أولا- في مواد الجنايات والجنح :
نص المشرع على 4 حالات للعود في المواد الجنائية والجنحية مذكورة في المواد من 54 مكرر إلى 54 مكرر3 ق ع ، وهـــــي:
الحالة 1: العود من جناية أو من جنحة مشددة إلى جناية :
نصت على هذه الحالة المادة 54 مكرر ق ع .
أ ـ شروطــه :
1- أن تكون الجريمة الأولى المحكوم فيها جناية أو جنحة مشددة فلا تهم العقوبة المحكوم بها وإنما العبرة بوصف الجريمة.
2- أن تكون الجريمة الثانية جناية أيا كانت طبيعتها.
ب- خصائصه :
العود في هذه الحالة عام ومؤبد.
-فهو عام لأن القانون لا يشترط التماثل بين الجريمة الأولى والجناية الجديدة.
- وهو مؤبد لأن المشرع لا يشترط مهلة زمنية معينة بين الحكم البات والجناية الجديـــــدة.
ج ـ آثار تطبيق العود في هذه الحالة :
ميزت المادة 54 مكرر ق ع بين ثلاث فرضيــــات:
1- إذا أدت الجناية الجديدة إلى إزهاق روح إنسـان:تكون العقوبة المقررة هي الإعـدام.
مثال: إذا ارتكب شخص سرقة موصوفة وحكم عليه بـ 10 سنوات حبسا واستفاد من الظروف المخففة ونال عقوبة شهرين حبس ،ثم بعد 20 سنة ارتكب جناية القتل العمد أو الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها فبتطبيق أحكام العود عليه تكون العقوبة المقررة له هي الإعدام.
2- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الجديدة 20 سنة سجن يصبح حدها الأقصى السجن المؤبد.
مثال: نفس المثال السابق ولكن بعد 20 سنة ارتكب جناية هتك عرض قاصر لم تكمل 16 سنة والمعاقب عليها حسب المادة 336 من ق ع الفقرة 2 بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة ففي هذه الحالة بتطبيق أحكام العود يصبح الحد الأقصى لعقوبة الجناية السجن المؤبد.
3- إذا كان الحد الأقصى المقرر قانونا للجناية الجديدة يساوي أو يقل عن عشر (10) سنوات سجنا، في هذه الحالة يرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى الضعف.
مثال: شخص ارتكب سرقة موصوفة وبعد 20 سنة ارتكب جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف المعاقب عليها في المادة 1/335 ق ع بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، بتطبيق أحكام العود يرفع الحد الأقصى للجناية الجديدة إلى الضعف فتصبح العقوبة من خمسة إلى عشرين سنة سجنا.
ملاحظة :
إذا كانت الجناية الجديدة معاقب عليها بالسجن والغرامة يرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف.
الحالة 2 : العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة مشددة .
نصت على هذه الحالة المادة 54 مكرر1 ق ع .
أ ـ شروطه :
1ـ أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة مشددة مهما كانت العقوبة المحكوم بها فالعبرة بوصف الجريمة
2ـ أن تكون الجريمة الثانية جنحة مشددة (عقوبتها تفوق 5 سنوات حبسا(
3 ـ أن تقع الجريمة الجديدة خلال العشر (10) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.
ب ـ خصائصه :العود في هذه الحالة :
- عام ومؤقت وهو مؤقت لأن المشرع يشترط مدة زمنية معينة بين الحكم السابق والجريمة الجديــــدة.
ج ـ آثـــاره :
يؤدي العود في هذه الحالة وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف بعدما كان الأمر جوازيا في ظل المادة 55 ق ع قبل إلغائها.
و عموما يميز المشرع بين ثلاث فرضيات :
1-إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة المشددة الجديدة يفوق 5 سنوات ويساوي أو يقل عن 10 سنوات يرفع الحد الأقصى للحبس والغرامة وجوبا إلى الضعف.
مثال: إذا سبق الحكم على الجاني من أجل جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة وقضي عليه بعقوبة عام حبس نافذ وبعد 6 سنوات من قضاء هذه العقوبة ارتكب جنحة السرقة ليلا المعاقب عليها في المادة 354 ق ع بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، في هذه الحالة يرفع الحد الأقصى للحبس والغرامة وجوبا إلى الضعف فتصبح العقوبة المقررة ، الحبس من خمسة ) 5 ( إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 500.00 دج إلى 2000.000 دج.
2 -إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الجديدة يفوق 10 سنوات ويقل عــن 20 سنة. يرفع الحد الأقصى إلى عشرين (20 ) سنة .
مثال: نفس المثال السابق ولكن بعد قضاء العقوبة ارتكب جنحة تسليم مؤثرات عقلية بدون وصفة المعاقب عليها في المادة 16/2 من ق 04-18 بالحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، في هذه الحالة يرفع الحد الأقصى للحبس ليصبح 20 سنة وتصبح العقوبة الحبس من 5 إلى 20 سنة.
3-إذا كان الحد الأقصى المقرر قانونا للجنحة الجديدة يساوي 20 سنة ، يرفع الأحد الأدنى وجوبا إلى الضعف.
مثال: نفس المثال السابق ولكن بعد قضاء العقوبة ارتكب جنحة المتاجرة في المخدرات المعاقب عليها في المادة 17 من ق 04-18 بالحبس من 10 سنوات إلى 20 عشرين سنة وبغرامة من 5000.000 دج إلى 50.000.000 دج ، في هذه الحالة يرفع الحد الأدنى وجوبا إلى الضعف فتصبح العقوبة الحبس 20 سنة والغرامة من 10.000.000 دج إلى 50.000.000 دج.
كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 54 مكرر1 على جواز الحكم على الجاني بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 ق ع .
الحالة3 : العود من جناية أو من جنحة مشددة إلى جنحة بسيطة (عقوبتها لا تفوق 5 سنوات (
وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر2 ق ع .
أـ شروطه :
-أن تكون الجريمة الأولى المحكوم فيها جناية أو جنحة مشددة مهما كان مقدار العقوبة المقضي بهـــا.
-أن تكون الجريمة الثانية جنحة بسيطة ،أي مما يعاقب عليها القانون بعقوبة حدها الأقصى 5 سنوات حبس.
-أن تقع الجريمة الجديدة خلال الخمس (5) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.
ب ـ خصائصه :
العود في هذه الحالة عام ومؤقــت.
ج ـ آثــاره :
يؤدي العود في هذه الحالة إلى رفع الحد الأقصى للحبس والغرامة وجوبا إلى الضعـــف.
مثال: شخص ارتكب جناية هتك العرض طبقا للمادة 336/1 ق ع، وقضي عليه بعقوبة عام حبس نافذ وبعد 3 سنوات من قضاء هذه العقوبة ارتكب جنحة السرقة البسيطة طبقا للمادة 350 ق ع والمعاقب عليها بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج ففي مثل هذه الحالة يرفع الحد الأقصى للحبس والغرامة إلى الضعف وتصبح العقوبة الحبس من سنة إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 1000.000 دج.
وتضيف الفقرة الأخيرة من المادة 54 مكرر2 على جواز الحكم على الجاني بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون العقوبات.
الحالة 4: العود من جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو إلى جنحة مماثلة :
نصت على هذه الحالة المادة 53 مكرر3 ، ويعد العود في هذه الحالة "عودا صغيرا"
أـ شروطه : وهي ثلاثـــة :
1-أن تكون الجريمة الأولى جنحة بسيطة ،أي تلك التي لا يفوق حدها الأقصى 5 سنوات حبسا.
2-أن تكون الجريمة الجديدة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها ،والمادة 57 ق ع حددت لنا الجرائم التي تعتبر من نفس النوع.
3-أن ترتكب الجريمة الجديدة خلال الخمس (5) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.
ب ـ خصائصه :
العود في هذه الحالة خاص لأن القانون يشترط فيه التماثل بين الجنحة الأولى والجنحة الثانية، وهو عود مؤقت وليس دائم.
ج ـ آثــاره :
يؤدي العود في هذه الحالة إلى رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة وجوبا إلى الضعف.
مثال: إذا قضي على شخص سنة حبس نافذ من أجل جنحة النصب المنصوص عليها في المادة 372 ق ع ، وبعد مضي أربع سنوات من قضاء عقوبة ارتكب جنحة خيانة الأمانة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 376 ق ع بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج ، ففي مثل هذه الحالة يرفع وجوبا الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف لتصبح العقوبة الحبس من ثلاث أشهر إلى ست سنوات والغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج.
ثانيا ـ في مواد المخالفات :
نصت على العود في مواد المخالفات بالنسبة للشخص الطبيعي المادة 54 مكرر4 .
أ ـ خصائصه: له خاصيتان :
فهو مؤقت لأن القانون يشترط لتحقيقه ارتكاب نفس المخالفة خلال السنة التالية لقضاء العقوبة الأولـــى.
وهو عود خاص لأن القانون يشترط ارتكاب نفس المخالفة.
ب ـ آثاره :
تميز المادة 54 مكرر4 بين المخالفات التي تنتمي إلى الفئة الأولى وتلك التي تنتمي إلى الفئة الثانية.
1-بالنسبة للفئة الأولى :
وتضم المخالفات المنصوص والمعاقب عليها في المواد من 440 إلى 445 ق ع، ويترتب على العود تطبيق العقوبات المغلظة المنصوص عليها في المادة 445 ق ع ،والتي تعاقب العائد بالحبس لمدة تصل إلى أربعة (04) أشهر وبغرامة قد تصل إلى 40.000 دج.
2-بالنسبة للفئة الثانية:
ويترتب على العود تطبيق العقوبات المغلظة المنصوص عليها في المادة من 465 ق ع، وهي على النحو التالي:
ـ الحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر (01) وغرامة قد تصل إلى 24.000 دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الأولى من الفئة الثانية المنصوص عليها في المادتين 449، 450 ق ع .
ـ الحبس الذي يصل إلى عشرة (10) أيام وغرامة قد تصل إلى 16.000 دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانية من الفئة الثانية المنصوص عليها في المواد من 451 إلى 458 ق ع .
ـ الحبس الذي يصل إلى خمسة (05) أيام وغرامة قد تصل إلى 12.000 دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الثالثة من الفئة الثانية المنصوص عليها في المواد من 459 إلى 464 ق ع .[31]
الفرع الثاني : بالنسبة للشخص المعنوي :
بعد فراغ دام سنتين أدرج المشرع أحكام العود الخاصة بالشخص المعنوي إثر تعديل قانون العقوبات في 20/12/2006.
وبوجه عام نقل المشرع حالات العود الأربعة بالنسبة للجنايات والجنح والحالة الخاصة بالمخالفات الخاصة بالشخص الطبيعي إلى الشخص المعنوي مع الأخذ بعين الاعتبار القاعدتين التاليتين :
1- بالنسبة للجنحة المشددة والمنصوص عليها في حالات العود الأولى والثانية والثالثة والتي عقوبتها الحبس أكثر من 05 سنوات استبدل المشرع عقوبة خمس سنوات بغرامة تفوق 500.000 دج وتكون جنحة بسيطة إذا كانت الغرامة أقل أو تساوي 500.000 دج.
2- مضاعفة العقوبة المقررة للشخص المعنوي في حالة العود إلى عشر (10) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي باعتبار أن المادة 18 مكرر ق ع تحدد عقوبة الشخص المعنوي بالغرامة من مرة (01) إلى خمس (05) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعـــــــــــــــــــي.
وعلى غرار الشخص الطبيعي ميز المشرع بين العود في مواد الجنايات والجنح وفي مواد المخالفـــات .
أولا- العود في مواد الجنايات والجنح :
وهي أربع حالات نص عليها المشرع في المواد مــن 54 مكرر05 إلى 54 مكــرر 08 ق ع .
الحالة 01: العود من جناية أو جنحة مشددة
(عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعي يفوق حدها الأقصى 500.000 دج) إلى جناية .
نصت على هذه الحالة المادة 54 مكرر4 ق ع .
أ ـ شروطـه :
1ـ أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة مشددة معاقب عليها بغرامة يفوق حدها الأقصى 500.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي مهما كانت العقوبة المقضي بها.
-2أن تكون الجريمة الثانية جناية أيا كانت طبيعتها وعقوبتها.
ب ـ خصائصه :
العود في هذه الحالة عام ومؤبد، فالقانون لا يشترط التماثل بين الجريمة الأولى والثانية، كما أنه لا يشترط مدة زمنية معينة بين انقضاء العقوبة الأولى والجريمة الجديدة.
ج ـ آثــاره:ميزت المادة 54 مكرر5 ق ع بين فرضيتين :
1ـ إذا كانت الجناية الجديدة معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فبتطبيق العود تكون الغرامة المقررة للشخص المعنوي تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجناية .
-2 إذا كانت الجناية الجديدة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، نميز هنا بين حالتيـــن:
2-1إذا كانت الجناية الجديدة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بالإعدام أو السجن المؤبد تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى يساوي 20.000.000 دج .
2-2إذا كانت الجناية الجديدة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بالسجن المؤقت تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى يساوي 10.000.000 دج.
الحـالة 02 : العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة مشددة :
نصت على هذه الحالة المادة 54 مكرر6 ق ع .
أ ـ شروطه:
يشترط لتحقيق العود في هذه الحالة توافر ثلاث شروط، وهي:
1- أن تكون الجريمة الأولى جناية مهما كانت طبيعتها وعقوبتها أو جنحة معاقب عليها قانونا بغرامة يفوق حدها الأقصى 500.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي.
2-أن تكون الجريمة الجديدة جنحة مشددة يعاقب عليها القانون بغرامة يفوق حدها الأقصى 500.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي.
3-أن ترتكب الجريمة الجديدة خلال العشر (10) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.
ب ـ خصائصه:
العود في هذه الحالة عام ومؤقت بالمفهوم الذي سبق بيانـــــه.
ج ـ آثــاره :
حسب المادة 54 مكرر6 فالمشرع يميز بين احتماليــــــــــــن:
1-إذا كانت الجنحة الجديدة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة.
يكون في هذه الحالة الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود يساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
2-إذا كانت الجنحة الجديدة غير معاقب عليها بالغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.
يكون في هذه الحالة الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود يساوي 10.000.000 دج.
الحـالة 03: العود من جناية أو من جنحة مشددة إلى جنحة بسيطة :
نصت على هذه الحالة المادة 54 مكرر7 من قانون العقوبات.
أ ـ شروطـه : هناك ثلاث شروط:
1-أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي.
2-أن تكون الجريمة الثانية جنحة بسيطة معاقب عليها قانونا بغرامة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 500.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي.
3-أن تقع الجنحة الجديدة خلال الخمس (05) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.
ب ـ خصائصه:
العود في هذه الحالة عام ومؤقت.
ج ـ آثــاره :
ميز المشرع في المادة 54 مكرر7 ق ع بين فرضيتين:
-1إذا كانت الجنحة الجديدة معاقب عليها بالغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.
في هذه الحالة يكون الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص المعنوي في حالة العود يســـاوي 10 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجنحة.
-2إذا كانت الجنحة الجديدة غير معاقب عليها بالغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي في هذه الحالة فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود يســـاوي 5.000.000 دج.
الحـالة 04 : العود من جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة :
نصت على هذه الحالة المادة 54 مكرر8 من قانون العقوبات.
أ ـ شروطـه:
لتحقيق العود يجب توفر ثلاث شروط :
1ـ يجب أن تكون الجريمة الأولى جنحة بسيطة (غرامة حدها الأقصى بالنسبة للشخص الطبيعي يساوي أو أقل من 500.000 دج(
2ـ أن تكون الجريمة الثانية نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها، والمادة 57 ق ع تحدد لنا قائمة الجرائم التي تعتبر من نفس النوع.
3ـ أن ترتكب الجريمة الثانية خلال الخمس (05) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.
ب ـ خصائصه:
العود في هذه الحالة خاص (يشترط التماثل) ومؤقت (يشترط المدة).
ج ـ آثــاره:
حسب المادة 54 مكرر8 ق ع يميز المشرع بين فرضيتين:
1ـ إذا كانت الجنحة الجديدة معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.
فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود يساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا كعقوبة على هذه الجنحة.
2ـ إذا كانت الجنحة الجديدة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.
في هذه الحالة تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى يساوي 500.000 دج.
ثانيا- العود في مواد المخالفات :
نصت المادة 54 مكرر9 ق ع على العود في مواد المخالفـــــــــات.
أ ـ شروطـه :
1-يجب أن تكون الجريمة الأولى مخالفة.
2-يجب أن تكون الجريمة الثانية نفس المخالفة.
3- أن ترتكب المخالفة الجديدة خلال السنة التالية من يوم انقضاء العقوبة الأولى.
ب ـ خصائصه: يمتاز العود في مواد المخالفات بأنه :
- عود مؤقت، فالقانون يشترط مدة سنة بين انقضاء العقوبة الأولى وارتكاب المخالفة الثانية.
- عود خاص، فالمشرع يشترط ارتكاب نفس المخالفة.
ج ـ آثــاره :
يترتب على تحقق العود في مواد المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي تطبيق غرامة نسبتها القصوى تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا كعقوبة لهذه المخالفة. و عليه فإن القضاة ملزمين عند تطبيق أحكام العود أن يبينوا في حكمهم جميع الظروف التي خولت لهم الحق في تقرير عقوبة مشددة بحكم توفر حالة العود حسبما نص عليه القانـون و هو المبدأ الذي أكده القرار الصادر بتاريخ: 04/04/1989 ملف رقم: 52717 ،و الذي جاء فيه: أن قضاة الموضوع الذين قرروا أن المتهم في حالة عود، دون أن يوضحوا في حكمهم جميع الظروف التي تشكل حالة العود القانوني، يكونوا بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبيق القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
المطلب الثالث: الفترة الأمنية :
لقد أدرج قانون 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 قسم رابع تحت عنوان الفترة الأمنية لكي يتمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني يتضمن مادتين هما: 60 مكرر و60 مكرر1.
الفرع الأول : تعريف الفترة الأمنية :
يقصد بها حرمان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من الاستفادة من التدابير الامتيازية التي جاء بها قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المؤرخ في 06/02/2005 والمتمثلة في:
1- تدابير تكييف العقوبة: وتتمثل فــــــــي :
1-1إجازة الخروج:
ورد تعريفها في المادة 129 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويقصد بها مكافأة المحبوس حسن السيرة والسلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث سنوات أو تقل عنها، بمنحه إجازة خروج من دون حراسة لمدة أقصاها (10) أيام.
1-2التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة:
نصت عليه المادة 130 من نفس القانون، إذ يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة (01) واحدة أو يساويها، وتوفر أحد الأسباب التالية:
-إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس.
- إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، وأثبت المحبوس انه المتكفل الوحيد بالعائلة.
- التحضير للمشاركة في امتحان.
-إذا كان زوجه محبوس أيضا، وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد القصر، أو بأفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة.
-إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص.
1-3الإفراج المشروط :
نصت عليه المادة 134 من نفس القانون، ويستفيد منه المحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته.
وتحدد فترة الاختبار بـ (1/2) نصف العقوبة المحكوم بها بالنسبة للمحبوس المبتــدئ و(3/2) العقوبة المحكوم بها على أن لا تقل عن سنة بالنسبة للمحبوس العائد، وبخمسة عشر (15) سنة بالنسبة للمحكوم عليه بالسجن المؤبد.
2تدابير إعادة التربية خارج البيئة المغلقة :
وتتمثل في:
2-1الوضع في الورشات الخارجية :
نصت عليها المواد من 100 إلى 103 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويقصد به قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية، كما يمكن تخصيصهم ضمن نفس الشروط للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.
2-2الوضع في البيئة المفتوحة:
نصت عليها المواد من 109 إلى 111 من نفس القانون، ويقصد بها وضع المحبوس في مؤسسات تأخذ شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة، وتتميز بتشغيل وإيواء المحبوسين بعين المكــــان.
ويستفيد من النظامين السابقين المحبوس المبتدئ الذي قضى (1/3) العقوبة والمحبوس المسبوق الذي قضى (2/1) العقوبـــــــــة.
2-3الحرية النصفيــــــة :
نصت عليها المواد من 104 إلى 108 من قانون تنظيم السجون، ويقصد بها وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم، وذلك بهدف تمكينه من تأدية عمل، أو مزاولة دروس في التعليم العام أو التقني أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني.
ويستفيد من هذا النظام المحكوم عليه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته (24) شهرا، والمسبوق الذي قضى (2/1) العقوبة وبقي على انقضائها مدة لا تزيد عن (24) شهرا.
الفرع الثاني : تطبيق الفترة الأمنية :
إن تطبيق الفترة الأمنية قد يكون إلزاميا بقوة القانون، وقد يكون اختياريا على النحو التالي:
أولا: التطبيق الإلزامي للفترة الأمنية :
تطبق تلقائيا وبقوة القانون، ودون الحاجة إلى النطق بها من طرف القاضــــي .
1شروطها : هناك شرطـــان
أ- في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تفوق عشر (10) سنوات
ب- إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية وتتمثل في الجنايات والجنح التالية:
الجنايات ضد أمن الدولة: ويتعلق الأمر بـ :
-جريمة الخيانة المادة 61 من قانون العقوبات.
-الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، وإما المساس بوحدة التراب الوطني (المادة 77 من قانون العقوبات).
- الجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية (المادة 87 مكرر01 ق ع (.
-جناية التواطؤ بين السلطات المدنية والعسكرية (المادة 114 ق ع (.
-جناية تزوير النقود والسندات (المادتان 197، 198 ق ع (.
جنايات وجنح العنف العمد :
نصت المادة 276 مكرر على تطبيق الفترة الأمنية بقوة القانون على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 261 إلى 263 مكرر2 والمواد 265،266 ، 267، 271، 272، 274، 275 الفقرتين 4 و5 و276 الفقرات 2، 3، 4 من القسم المتعلق بالقتل والجنايات الأخرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية.
جنايات الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي :
إذ نصت المادة 295 مكرر على تطبيق الفترة الأمنية بقوة القانون على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 291 إلى 293 مكرر.
جنايات ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر إذا ترتب عنها عجز دائم أو وفاة :
حيث نصت المادة 320 مكرر على تطبيق أحكام المادة 60 مكرر على الجنايات المذكورة والمنصوص عليها في المواد 314 الفقرات 3، 4 و 315، الفقرات 3، 4، 5 و 316 الفقرة 4 و317 الفقرتان 4، 5 و318 من قانون العقوبات.
جنايات وجنح العرض :
إذ نصت المادة 341 مكرر ق ع على تطبيق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 334 الى 337 مكرر ق ع
جنح تحريض القصر على الفسق والدعارة والوساطة في الدعارة المقترنة بظروف مشددة :
المنصوص عليها في المادتين 342 و344 المادة 349 من قانون العقوبات.
جنايات وجنح السرقة المشددة وابتزاز الأموال :
المنصوص عليها في المواد 350 مكرر إلى 354 و370 (المادة 371 مكرر من قانون العقوبات(.
جنايات الهدم والتخريب والأضرار التي تنجم عن تحويل وسائل النقل :
حيث نصت المــادة 417 مكرر2 على تطبيق الفترة الأمنية بقوة القانون بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد من 395 إلى 396 مكرر ومن 399 إلى 403 والمواد 406 ،408 ، 411، ، 417 مكــرر، 417 مكرر1.
2 -مدتهـــــــــا :
2-1 القاعـــــــدة :
تطبق الفترة الأمنية حسب منظور المادة 60 مكرر ق ع في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن عشر (10) سنوات بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية ، وتساوي مدتهـــا:
-نصف العقوبة المحكوم بها في حالة الحكم بالسجن المؤقت أو بالحبس.
- خمسة عشر (15) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
2- 2الإستثنـــــاء :
يجوز لجهة الحكم إما أن ترفع من هذه المدة أو تخفض فيهــــا.
-يجوز رفع مدة الفترة الأمنية إلى ثلثي (2/3) العقوبة في حالة الحكم بالسجن المؤقت أو بالحبـــــس.
-وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد يمكن القضاء بفترة أمنية لمدة أكثر من 15 سنة على أن لا تتجاوز 20 سنة.
- يجوز لجهة الحكم تخفيض الفترة الأمنية إلى الفترة التي تراها مناسبة دون أن يحدد المشرع حد أدنى لهذا التخفيض.
ثانيا: الفترة الأمنية الاختيارية:يكون تطبيق الفترة الأمنية اختياريا في :
الجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية وترك الحكم بها لتقدير القاضي.
1ـ شروطهـــــــــا:
تطبق الفترة الأمنية اختياريا في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تفوق خمس (05) سنوات.
2ـ مدتهـــــــــــا:
تركها المشرع لتقدير المحكمة، ولكنه وضع حدود لا يجوز تجاوزها:
-إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس أو السجن المؤقت، فلا يجوز للمحكمة أن تحدد فترة أمنية لمدة تتجاوز ثلثي (3/2) العقوبة المحكوم بها
- إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فلا يجوز أن تتجاوز مدتها عشرين (20) سنة.
الفرع الثالث : تأثير العفو الرئاسي على الفترة الأمنية :
طبقا لأحكام الدستور التي تعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية في إصدار مراسيم العفو على المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، ومن هذا المنطلق جاءت المادة 60 مكرر1 ق ع لتنص على أن العفو الرئاسي الذي يستفيد منه المحكوم عليه خلال الفترة الأمنية يؤدي إلى تقليص مدتها بقدر مدة التخفيض من العقوبة ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.
ويترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة عشرين (20) سنة تقليص الفترة الأمنية إلى عشر (10) سنوات.
ملاحظـــــــة :
نصت المادة 60 مكرر/5 ق ع على أنه إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، يتعين مراعاة القواعد المقررة في المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية، ويفهم من هذه الفقرة حسب اعتقادنا أنها تلزم رئيس محكمة الجنايات بطرحها كسؤال عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم مثلما هو الحال بالنسبة لظروف لتخفيف.
الخاتمــة :
إن تطبيق نظام الأعذار القانونية والظروف القضائية وإن كان يمثل وسيلة حقيقية وخطة موفقة من المشرع لتكريس السياسة الجنائية الحديثة في تقرير العقاب وجعل العقوبة متناسبة مع فداحة الواقعة، ورغم الجهود الجبارة التي يبذلها المشرع الجزائري على غرار باقي الشراع في محاولة منه إلى تنظيم أحكام هذه الأعذار أو الظروف، وذلك من خلال النص عليها وعلى حالاتها وأثرها على الجزاء مراعيا في ذلك أثر أدق التفاصيل التي يمكن أن تميز جريمة عن أخرى أو مجرم عن غيره، والتي جسدتها مختلف التعديلات التي مست قانون العقوبات والتي كان آخرها في 20/12/2006 ، حيث أعطت للقاضي سلطة واسعة في تقدير العقوبة طبقا لتوجيهات قانونية محددة يهدف من ورائها المشرع إلى الحيلولة دون جعل هذه السلطة تحكمه من جهة ،ومن جهة أخرى بغية تسهيل المهمة على القاضي في تقدير عقوبة متناسبة مع شخصية الفاعل وخطورة الفعـــل.
إلا أن الممارسة القضائية لنظامي الأعذار القانونية والظروف القضائية أقل ما يقال عنها أن مستواها ضعيف مقارنة مع النصوص التشريعية التي أعدت خصيصا لتنظيم أحكامهما، والتي بقي معظمها سجين صفحات قانون العقوبات حيث لم يتم تفعيلها وإعطائها القيمة القانونية والاجتماعية التي شرعت من أجلهـــا.