المبحث الثاني : حالات القبول و موقف المسحوب عليه
إذا اعتبرنا أن القبول ليس من الشروط الأساسية لإنشاء السغتجة و إنما هو عبارة عن ضمان و حق اختياري للحامل يؤكد له استفاء قيمة السغتجة في ميعاد الاستحقاق، أمكننا القول بأن الحامل غير ملزم مبدئيا بتقديم السغتجة للمسحوب عليه من أجل قبولها، بحيث لا يعتبر مهملا إذا قصر فيه. فله أن يستفيد من هذا الضمان أو لا يستفيد، فيمكنه إذا شاء أن يقدم السغتجة للقبول قبل ميعاد الاستحقاق أو أن يعوض عنه مكتفيا بتواقيع الساحب و المظهرين و الضامنين منتظرا ميعاد الاستحقاق لمطالبة المسحوب عليه بقيمتها مباشرة، و قد أخذ المشرع الجزائري بهذا الحكم في المادة 1/403 حيث قضت بأن "يمكن أن يعوض قبول السفتجة على المسحوب عليه بمقره لغاية تاريخ الاستحقاق سواء من قبل الحامل أو من أي شخص آخر حائز لها". إلا أن هذا الأصل في حرية الحامل في عرض السفتحة للقبول ترد عليه بعض القيود، ففي بعض الحالات يكون الحامل ملزما بعرض السفتجة للقبول و في حالات أخرى يمتنع عليه تقديمها للقبول.
سوف نتطرق إلى هذه الحالات في المطلب الأول ثم نبين موقف المسحوب عليه من القبول في المطلب النباتي. المطلب الأول؛ حالات القبول
لما كان الأصل أن تقديم السغتجة للقبول رخصة للحامل و ليس التزاما عليه الا أن هناك حالات تقيد حرية الحامل في هذا الشأن و ندرس ذلك على النحو التالي.
الفرع الاول؛ الحالات التي يجب فيها تقديم السغتجة للقبول يتعين على الحامل تقديم السغتجة للقبول في حالتين : أولا؛ حالة ادراج شرط التقديم للقبول قد يكون من مصلحة الساحب أن يشترط تقديم السغتجة للقبول في ميعاد معين أو غير معين، إذ قد يهمه معرفة الموقف الذي يتخذه المسحوب عليه من السند ليتدبر أمره في حالة رفض القبول و حتى يتأكد من أن المسحوب عليه ارتضى أن يكون مدينا صرفيا بالوفاء بقيمتها. و شرط تقديم السغتجة للقبول قد يدرج ضمن عبارات الأمر بالدفع وقد يدرج هذا الشرط خارج هذه العبارات بكتابة ملاحظة على متن السغتجة تفيد ذلك. (1) و يستطيع الساحب أن يضع هذا الشرط مطلقا من كل تحديد زمني كأن يكتب " ادفعوا بموجب هذه السغتجة التي ستقدم إليكم" أو أن يقيده بوقت معين فيكتب مثلا " ادفعوا بموجب هذه السغتجة التي يجب أن تقدم للقبول خلال شهر من تاريخ إنشائهاأ. و هذا ما قضت به المادة 2/403 بقولها " يمكن للساحب أن يشترط في كل سغتجة وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدون تعيين أجل".
و للمظهر أيضا أن يشترط عردش السغتجة للقبول مع تعيين مهلة أو بدون تعيينها و ذلك اءذ لم يمنع الساحب عرضها للقبول صراحة، و هذا ما أكلته المادة 5/403 بقولها " كل مظهرالسغتجة يمكنه أن يشترط وجوب عرضها للقبول مع تعيين اجل أو بدون تعيين اجل ما لم يكن الساحب قد صرح بعدم قبولها"
و يجب أن يدون هذا الشرط في صيغة التظهير نفسها، و إذا كتب في مكان آخر من السند وجب توقيعه من المظهر
يجب أن يثبت الحامل تنفيذه الشرط المنكور في السغتجة إما بتوقيع المسحوب عليه بالقبول مع نكر التاريخ الني أعطي فيه، متى كان واجبا عرض السغتجة للقبول في مهلة معينة، و إما باحتجاج عدم القبول ينظم في
(1) - JOSEPH HAMEL ,GASTON LAGARDE, ALFRED JAUFFRET : TRAITE DE DROIT COMffiRCIAT - TOME II EDITION DALLOZ - P 487
المهلة القانونية إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول، فيحفظ الحامل عندئذ حقوقه في الرجوع على الساحب و المظهرين.
لكن ماهو الجزاء المترتب اذا خالف الحامل الشرط الصريح ولم يقدم السغتجة للقبول ؟
جزاء عدم تنغيذ الشرط إذا خالف الحامل هذ١ الشرط الصريح و لم يقم بتقديم السغتجة للقبول فقد رتب عليه الجزاء التالي:
إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط و لم ينفذه الحامل فلا شك أنه مهمل، و لا يتبين أثر إهماله إلا في ميعاد الاستحقاق. فإذا قام المسحوب عليه بالوفاء في هذا الميعاد رغم عدم عرض السغتجة عليه و بالتالي عدم قبوله، فليس ثمة ضرر من هذا الإهمال. أما إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء فان إهمال الحامل في طلب القبول يؤدي إلى سقوط حقه في مواجهة الساحب و المظهرين دون أن يثبت هؤلاء أن إهمال الحامل هو الذي أدى إلى امتناع المسحوب عليه عن الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى الإعفاء من ضمان القبول وحده، فيبقى الحامل عندئذ محتفظا بحق الرجوع عليه و على جميع الملتزمين الاخرين بسبب عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق.(1) هذا ما١ءكدته المادة 437 / 5 ق. ت. ج. بقولها " و اذا لم تقدم السفتحة للقبول في الاجل الذي اشترطه الساحب تسقط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الوفاء أو لعدم القبول ما لم يقتدش مضمون الشرط أن الساحب لم يقصد سوى اعفاءه من ضمان القبول".
أما إذا كان الشرط موضوعا من قبل أحد المظهرين و لم يمتثل الحامل لتنفيذه، فلا يفقد الحامل حقه في الرجوع إلا على المظهر الذي وضع الشرط و ضامنه إذا وجد، بينما يحتفظ بحقه في الرجوع على غيره من الملتزمين الاخرين سواء كان الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء.
(1) - د. على البارودى : مرجع سابق -ص 120 ، - د، رزق الله الأتطاكى : مرجع سابق - ص 2012
RE^ ROBLOT : P 178 - JOSEPH HAMEL, GASTON LAGARDE, ALFRED JAUFFRET : P 487 et 488.
ثانيا: إذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع تنص المادة 6/403 ق.ت.ج. على أنه "إن السفاتج المحررة لأجل معين لدى الإطلاع يجب أن تعرض للقبول خلال مهلة سنة من تاريخها". طبقا لنحن المادة يتعين على الحامل أن يقوم بتقديم السغتجة لقبول المسحوب عليه من كاتت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها في خلال سنة من تاريخ إنشائها، حتى يبدأ سريان هذه المدة و يتحدد ميعاد الاستحقاق. و غاية هذا الإلزام هي تفادي اسممرار ضمان الساحب و المظهرين بسبب إهمال الحامل مدة طويلة، بحيث قد يؤدي ذلك إلى تفيير في الوضع المالي للمسحوب عليه فيصبح مختلف عما كان عليه وقت إنشاء السفتجة، و حتى لا يظل المسحوب عليه جاهل السفتجة المسحوبة عليه. (1) واذا ألزم اممشرع الحامل عرض مثل هذه السفاتج على المسحوب عليه لقبولها نفهم بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز للساحب منع عرضها للقبول بشرط يدرجه في متنها.
أجاز المشرع للساحب تعديل مهلة السنة المقررة لعرض السغتجة للقبول بجعلها مهلة أقصر أو أطول من ذلك، على أن ينكر هذا التعديل في السند، كما أجاز للمظهر انقاصى المهلة المنكورة لأجل تقصير مدة ضمانهم، غير أنه لا يحق لهؤلاء اطالتها إذ يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر الساحب دون علمه و موافقته، و لقد نصت المادة 7/403 من القانون التجاري الجزائري على هنين الحكمين بقولها "و يجوز للساحب أن يقصر هذ٥ المهلة الأخيرة أو أن يشترط أجل أطول.
و يمكن للمظهرين اختصار الآجال المنكورة".
وفي الحالتين السابقتين حيث يكون التقديم للقبول الزامي على الحامل، أوجب المشرع أن يصار إلى تأريخ القبول باليوم الذي أعطي فيه أو بيوم العرض إذا ما اختار الحامل ذلك، و إذا أغغل نكر هذا التاريخ تعين على الحامل إثباته باحتجاج ينظم في في المدة القانونية للحفاظ على حقه في
---------
- (1) د. ادوار عيد : مرجع سابق - ص 380 .
الرجوع على الساحب و المظهرين و هذا ما أكدته المادة 2/405 ق.ت.ج. بقولها " و إذا كاتت السغتجة واجبة الدفع في أجل معين لدى الإطلاع أو إذا كان ينبغي عرضها للقبول في أجل معلوم بمقتضى شرط خاص يجب أن يؤرخ القبول باليوم الذي تم فيه ما لم يطلب الحامل أن يؤرخ بيوم العرض و
إذا خلا القبول من التاريخ فانه يجب على الحامل حفضا لحقوقه في الرجوع على المظهرين و الساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج يحرر في الأجل القانوني".
متى قدم الحامل السغتجة لقبول المسحوب عليه ما هو حق هذا الأخير ؟ المهلة الممنوحة للمسحوبب عليه للقبول
عندما تقدم السغتجة إلى المسحوب عليه للقبول يحق له قبولها في الحال أو الامتناع عن القبول، كما يحق له أن يطلب تقديم السغتجة عليه مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. (1)
و لقد قضت المادة 1/404 ق.ت.ج. بأن " يمكن للمسحوب عليه أن يطلب عرض القبول عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض الأول ولا يمكن للمعتدين أن تقبل منهم دعوى بعدم استجابة هذا الطلب إلا إذا كان هذا الطلب مضمنا في الاحتجاج".
وقد منح القانون هذه المهلة للمسحوب عليه ليمكنه قبل أن يلتزم بقيمة السغتجة أن يفكر فيما هو قادم عليه وحتى يتسنى له فحص دفاتره و حساباته مع الساحب ثم يقرر خلالها عما إذا كان سيوقع بالقبول أو يرفضه، وقد سميت هذ٥ المدة "بمدة التفكير" delai de reflection و يلتزم المسحوب عليه برد السغتجة عند انقضاء هذه المهلة مقبولة أو غير مقبولة، فإذا لم ترد بعد انقضاء هذه المهلة التزم المسحوب عليه بععويدش الحامل عن الضرر الذي يترتب على هذا التأخير،(2) و متى أفاد المسحوب عليه من المهلة الممنوحة له قانونا فانه يترتب على ذلك إطالة المهلة التي
-------
1- د محسن شغيق ; مرجع سابق - ص 2 -
2- 58د فوزى محمد سامى و فائق محمود الشماع ; مرجع سابق -ص 208 .
3- د مصطفى كمال طه ; مرجع سابق - ص 126.
يجب أن يقدم السغتجة خلالها للقبول و تبعا المهلة التي يجب أن يحرر فيها الاحتجاج لعدم القبول ووما واحدا. ( 1)
و إذا رفض المسحوب عليه القبول عند تقديم السغتجة إليه مرة ثانية، وجب أن ينكر في الاحتجاج أن المسحوب عليه طلب تقديم السغتجة إليه مرة ثانية وعند اجابته لهذا الطلب رفض قبولها، حتى لا يعد الاحتجاج متأخرا( 2 ).
ولا يجوز للحامل تجاهل حق المسحوب عليه في هذه المهلة والا جاز للموقعين الاحتجاج بذلك على الحامل عند رجوعه عليهم. ويقع على الحامل إثبات أنه سلم السغتجة للمسحوب عليه من أجل القبول في التاريخ المحدد و أنه منحه المهلة التي نص عليها القانون و هي 24 سا، و لهذا يحرص الحامل عادة على استلام إيصال محدد التاريخ من المسحوب عليه يفيد استلامه السغتجة للقبول.
و لم يجبر المشرع الحامل على التخلي عن السغتجة و استبقائها لدى المسحوب عليه عند عرضها للقبول، فيمكنه عرضها عليه و يحتفظ بها معه
ثم يعاود عرضها في اليوم التالي،(3) هذا ما جاء في نص المادة 2/404 التي تعضي بأن " لا يكون الحامل ملزما بالتخلي عن السغتجة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول"
------- -
1- د مصطفى رضوان : موجع سابق - ص 74 .
2- د ادوار عيد: موجع سابق - ص 390 .
3- د على حسن يونس : الأوراق التجارية - دار الفكر العربى - ص 250 .
القرع الأول : الحالات التي يمتنع فيها التقديم للقبول
هناك حالتان لا يجوز فيهما للحامل تقديم السغتجة للقبول وهي <sub>:</sub>
أولا ذ ادراج شرط عدم التقديم للقبول إن كل السفاتج يمكن أن تقدم للقبول إلا أن المشرع أجاز للساحب أن يضمن الورقة شرط يمنع به الحامل تقديم السغتجة للقبول و هذا ما قضت به المادة 3/403 ق.ت.ج. بقولها "ويمكنه أن يمنع بنص السغتجة عرضها للقبول...."
قد يتوخى الساحب من إدراج هذا الشرط أغراضا عديدة فقد يهدف به الإعفاء من الرجوع عليه قبل الاستحقاق إذا ما رفض المسحوب عليه قبول السغتجة و تفاديا لمصاريف تحرير احتجاج عدم القبول التي قد تكون باهضة لا تناسب مع قيمة السغتجة أو يهدف به الاحتفاظ بحق التصرف في مقابل الوفاء حتى حلول ميعاد الاستحقاق.
و قد يرى الساحب أيضا أن لا فائدة من القبول إذا كان واثقا من دفع قيمة السغتجة في تاريخ الاستحقاق كما لو كانت السغتجة مسحوبة من شركة و على فرع لها،(1) أو من أن المسحوب لن يمتنع عن الوفاء غير أنه لا يرغب في التوقيع عليها بالقبول و الدخول في نطاق المعاملات الصرفية، فيدرج الساحب هذا الشرط تفاديا لهذا الإحراج ٠ قد يكون هذا الشرط مطلقا، وقد يكون مقترنا بأجل معين، لا يجوز للحامل تقديم السفتجة للقبول إلا بعد انقضائه وذلك حتى يتمكن من إيجاد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق و هذا ما جاء في نص المادة 4/403ق.ت.ج. التي تقضي بأن " و يمكنه أيضا اشتراط أن عردش السفتجة للقبول لا يمكن وقوعه قبل أجل معين" وبديهي أن السفتجة كهذه لا يقبل الناس على اقتنائها و تداولها لافتقارها لتعهد المدين الرئيسي بها ٠
(1) - د ٠ ادوار عيد : مرجع سابق - ص 382 ، - د .محسن شفيق : مرجع سابق - ص 253 ٠ ولابد أن يكون شرط عدم التقديم للقبول مكتوبا بشكل صريح و واضح يمنع كل التباس، و يكتب عادة على متن السفتجة نفسها حتى يتمكن الحملة المتعاقبين من الإطلاع عليه.
لا يمكن أن يستخلحن هذا الشرط من الشرط الرجوع بلا مصاريف الذي يدرجه الساحب في السفتجة والذي من شأنه إعفاء الحامل من تحوير الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء ، ولكنه لا يمنعه من تقديم السفتجة للقبول وإذا كان المشرع قد منح حق اشتراط تقديم السفتجة للقبول للساحب و المظهر معا، فان إدراج شرط عدم القبول لا يكون إلا للساحب وحده دون المظهرين و الضامنين الاحتياطيين، حتى ولو كان الضمان الاحتياطي قد أعطى لمص^لحة الساحلب نفسه
إذا قام الحامل بتقديم السفتجة للقبول رغم هذا الشرط فلا بد في هذه الحالة من احتمال أحد الفرضين <sub>:</sub>
الاحتمال الأول: إذا قبل المسحوب عليه السغتجة فيغترض أنه قد تنازل عن هذا الشرط وأنتج القبول جميع آثاره ، وتتحقق هذ٥ الآثار بالنسبة للمسحوب عليه و بالنسبة للحامل على السواء ، فلا يجوز لهذا الأخير أن يرجع على الساحب المفلس فورا قبل الاستحقاق ٠ ويبقى الساحب حرا في التصرف في مقابل الوفاء الى حين ميعاد الاستحقاق أو الميعاد المحدد للتقديم للقبول، ومن واجب المسحوب عليه أن بنغذ تعليمات الساحب خلال هذا الميعاد فيما يتعلق بمقابل الوفاء ٠
الاحتمال الذاتي : إذا رفض المسحوب عليه قبول السغتجة فان هذا الرفض لا يعطى للحامل حق الرجوع على الموقعين بما فيهم الساحب قبل تاريخ الاستحقاق، لأن شرط عدم عردش السغتجة للقبول يعفى الساحب و
المظهرين من ضمان القبول، فيبقى للساحب حق التصرف في مقابل الوفاء حتى موعد الاستحقاق، أو حتى انقضاء المهلة المحددة لمنع الحامل من تقديم السغتجة للقبول.(1)
و إذا قام اثر هذا الرفض بتحرير احتجاج عدم القبول تحمل وحده ذغقاته،(2) كما يكون للساحب و المسحوب عليه و الملتزمين الآخرين حق الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق بهم من جراء إقامة هذا الاحتجاج. اذا كان القانون قد أعطى للساحب حق اشتراط عدم عردش السغتجة للقبول الا أنه قيد حريته في هذا الشأن، فلقد قضت المادة 403 /3 ق. ت. ج. بأنه " و يمكنه أن يمنع بنص السغتجة عرضها للقبول مالم تكن سغتجة واجبة الدفع لدى الفير أوفي منطقة غير منطقة موطن المسحوب عليه أو كانت مسحوبة لمدة معينة لدى الاطلاع "
بتحليل هذه المادة يتبين أنه لا يمكن ادراج شرط عدم تقديم السغتجة للقبول في الحالات الأبة :
- الحالة الأولى: إذا كانت السغتجة مستحقة الوفاء لدى الفير أو لدى شخص ثالث ذلك أن المسحوب عليه يجب أن يعلم و يخطر بسحب السغتجة
عليه حتى يتمكن من وضع المبلغ الكافي لدى الفير و التعرف على اسم الشخحن الذي سيؤدي عنه المبلغ.
- الحالة الفانية: إذا كانت السغتجة مستحقة الوفاء في موطن غير موطن المسحوب عليه حتى يتمكن المسحوب عليه من إحضار المبلغ اللازم في الموطن المختار في تاريخ الاستحقاق
ويبرر الاستثناء في هاتين الحالتين انه يخشى سحب سفاتح على أشخاص وهميين أو على أشخاحن لا يستطيعون القبول أو الوفاء .
- - د. صغوت ناجى بهنساوى : مرجع سابق - ص 119 ، - د. الياس ناصف : مرجع سابق - ص 178 . </li>
- - د. ادوار عبد : موجع سابق - ص 384 . </li>
- الحالة الثالثة : إذا كانت السغتجة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع لا يجوز منع الحامل من تقديمها للقبول، بل يجب تقديمها لقبول المسحوب عليه لأجل بداية سريان هذه المهلة و تحديد تاريخ استحقاقها. وإذا أدرج الساحب شرط عدم القبول في الحالات المتقدمة عد شرطا باطلا يتعين على الحامل عدم الامتثال له، فيكون له حق تقديم السغتجة للقبول وإقامة احتجاج لعدم القبول إذا امتنع المسحوب عليه عنه. ثانيا : السغتجة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع ان السغتجة في هذه الحالة لا تقدم السغتجة للقبول، لأن القبول يقتضي وقوعه قبل الاستحقاق، ومادامت السغتجة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع فلا تكون للحامل مصلحة في طلب قبولها وإذا رفض المسحوب عليه السغتجة يعتبر رفضه منصبا على الوفاء ، ويتعين على الحامل إقامة احتجاج لعدم الوفاء لا
لعدم القبول.( 1)
قد يجد الساحب مصلحة و فائدة في أن يستحصل على قبول السغتجة المستحقة لدى الإطلاع قبل أن تطرح للتداول، إذ أن قبولها يساعد على حسمها وتداولها، فإذا تم ذلك اعتبر القبول صحيحا و التزم المسحوب عليه التزاما بوفاء قيمتها ٠
اذا كان القبول يفترض وقوعه في حالات معينة بقوة القانون وفي جميع الحالات الأخرى التي لا تتضمن فيها السفتحة شرط يمنع عرضها للقبول فهل يلتزم المسحوب عليه بالقبول في كل هذ٥ الحالات ؟هذا ما سنحاول الاجابة عليه في المطلب التالي - (1)د ٠ جاك ووسف الحكيم : مرجع سابق - ص 108، - د ٠ صغوت ناجى بهنساوى : مرجع سابق - ص 119 ،- د ٠ الياس ناصف: مرجع سابق - ص 178 ٠
المطلب الثاني؛ موقف المسحوب عليه من القبول
الأصل أن المسحوب عليه لا يلزم بقبول السفتحة عند تقديمها له، ولو كان قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب، إذ بقبوله يصبح مدينا صرفيا بقيمة السغتجة بعد أن كان قبل القبول مدينا عاديا يخضع للقواعد العامة( 1 ) وتنطلق هذ٥ القاعدة من مبدأ عام مغانه أن القانون لا يلزم أحد بالتعامل بالسفتحة و بالأوراق التجارية عامة حتى ولو كان مدينا فعلا بالمبالغ ٠ لكن يرد على هذا الأصل استثناءان (2) أحدهما قانوني والأخر اتفاقي يلزم فيهما المسحوب عليه أمام الساحب بالقبول ٠ الفرع الأول؛ الاستثناء الاتفاقي
قد يتعهد المسحوب عليه بمقتضى اتفاق خاص - يستوي أن يكون هذا الاتفاق صريحا أو ضمنيا - مع الساحب بأن يقبل جميع السفاتج التي يسحبها عليه هذا الأخير .وغالبا ما يتخذ هذا الاتفاق صورة فتح اعتماد من جانب البنك لعميله في حدود مبلغ معين، والتزام البنك بقبول ما يسحبه عليه العميل من سفاتج في حدود هذا المبلغ مقابل فوائد يتفق عليها (2)
غير أن هذا الاتفاق لا يعد بذاته بمثابة قبول المسحوب عليه ولا تنشأ عنه التزامات صرفية على عاتق هذا الأخير، لأن القبول السابق لإنشاء السغتجة لا يعتد به كقبول صحيح، بل ينطوي على تعهد بالقبول ويكون المسحوب عليه ملزما بتنفيذه على أساس الاتفاق لا على أساس صرفي ٠ وإذا قام المسحوب عليه بقبول الأسناد الححررة عليه من قبل الساحب تنفيذا للاتفاق، أصبح ملتزما نتيجة هذا القبول التزاما صرفيا، وإذا نكل عن ذلك جاز للساحب أن يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء عدم تنفيذ الاتفاق، ويحق للحامل أن يستعمل هذه المطالبة باسم مدينه الساحب بطريق الدعوى غير المباشرة عند توافر شروطها ٠ (3
- - د ٠ نادية فضيل ; الأوراق التجارية فى القانون التجارى الجزائرى - الطبعة الثانية - دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع - الجزائر - ص 70 ٠ </li>
- - د ٠ ادوار عيد ; مرجع سابق - ص 319 ٠ </li>
- د ٠ صفوت ناجى بهنساوى ; مرجع سابق - ص 121 ، - د ٠ ادوار عيد ; مرجع سابق - ص 391 ٠ </li>
الفرع الثاني ت الاستثناء القانوني تنص المادة 403/ 8 ق ٠ت ٠ ج ٠ على " إذا كانت السفتجة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بالتزويد بالبضائع ومبرم بين تجار و أوفى الساحب التعهدات التي التزم بها بمقتضى العقد، فانه لا يمكن للمسحوب عليه الامتناع من التصريح بالقبول ممجرد انقضاء أجل مناسب للعرف الجاري في التجارة للتعرف على البضائع " ٠
نستنتج من هذا النص أن لتسوية الديون التجارية، ألزم المشرع المسحوب عليه بقبول السفاتج المحررة بمناسبة تنفيذ اتفاق تجارى متعلق بتوريد بضائع إذا كان الساحب و المسحوب عليه من التجار وقدم الساحب مقابل الوفاء على شكل بضائع، وذلك بعد مرور فترة زمنية يقضى العرف التجاري بتحديدها، حتى يتمكن المسحوب عليه فححن البضاعة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الجاري الاتفاق عليها ٠
فالمسحوب عليه لا يلزم بالتوقيع بالقبول إلا إذا توافرت الشروط الآتية;
- - أن يكون الساحب و المسحوب عليه تاجرين ٠ </li>
- - أن يقوم الساحب بتنفيذ الالتزامات العقدية بأن قدم مقابل الوفاء ٠ </li>
- - أن يتعلق الاتفاق بتسليم بضائع ٠ </li>
- - أن يعطى للمسحوب عليه أجلا وفقا لما يجرى به العمل في الأعراف التجارية قصد الكشف عن البضائع ٠ </li>
وإذا رفحش المسحوب عليه القبول في هذه الظروف كان مسؤولا عن التعويض بحيث يعتبر رفضه للسفتجة التي سحبها الساحب الذي قدم مقابل الوفاء عملا غير مشروعا يضر به فيلزم أن يعوض عنه.( 1) (1) - د ٠ ادوار عبد: مرجع سابق - ص 392 ٠
OCUME~1stardzLOCALS~1Tempmsohtmlclip1�1clip_image004.png" border="0" alt="C
OCUME~1stardzLOCALS~1Tempmsohtmlclip1�1clip_image004" onload="ResizeIt(this,550,800)" />إن التزام المسحوب عليه بالقبول يقوم فقط أمام الساحب الذي يكون له أ يطالبه بععويدش الضرر الذي ينجم عن رفضه القبول، أما المستفيد فليس أن نناقش المسحوب عليه في سلوكه إذ ليس بينهما ما رررهذ٥ المناقشة (1).
متى وجب القبول ماهي اجرءاته و أثاره الصرفية ؟ هذا مانتعرض له في الفصل الثاني ٠
- ( 1)د . على جمال الدين عوض ; الأوراق التجارية و عمليات البنوك - دار النهضة العربية - القاهرة - 1973 - ص 100 .
الغصل الثاني؛ إجراءات تقديم السغتجة للقبول و اثاره المبحث الأول ؛ إجراءات تقديم السغتجة للقبول
إن إجراءات المطالبة بالقبول تتمثل في تحديد الشخص الذي يطلب القبول أو ذو الصفة في طلب القبول وصاحب السلطة في التوقيع بالقبول و في بيان مكان و زمان طلب القبول .
المطلب الأول ؛ طالب القبول وصاحب السلطة في التوقيع بالقبول
الفرع الأول؛ طالب القبول
تقضى المادة 1/403ق.ت.ج. بأن " يمكن أن يعرض قبول السغتجة على المسحوب عليه مقره لغاية تاريخ الاستحقاق سواء من قبل الحامل أو من أي شخص آخر حائز لها ".
٠يتضح من نص المادة أنه ليس مالك السغتجة هو الشخص الوحيد الذي يستطيع طلب القبول بل يكفى أن يكون طالب القبول مجرد حائزا للسغتجة حيازة مادية و لولم يكن مالكا لها أو وكيلا عن المالك.
ليس للمسحوب عليه أن يدقق في حقوق الحائز وفى شخصيته أو أن يتحرى عن الكيفية التي وصلت الورقة بها إلى حيازة من يقدمها إليه، لأن المسحوب عليه عندما يقبل الورقة لا يلتزم بالوفاء تجاه من قدمها إليه للقبول بل يكون التزامه بالوفاء تجاه من يقدمها عند حلول ميعاد الاستحقاق، ففي هذا الميعاد أن يثبت من أن حامل السغتجة هو الحامل الشرعي لها.(1) ولا يمكن إنكار ما لهذه القواعد من فوائد عملية، إذ تمكن مالك السغتجة من الحصول على قبول المسحوب عليه بواسطة أي مستخدم عنده أو بواسطة أحد المصارف دون تزويده بوكالة خاصة لهذه الغاية.
- (1)د. ادوار عيد : مرجع سابق - ص 386 ، - د. محسن شغيق : مرجع سابق - ص 257 ، - د ٠ فوزى محمد سامى و فائق محمود الشماع : مرجع سابق - ص 207 ، - د ٠ على البارودى ; مرجع سابق - ص 221 ، - د٠ صغوت ناجى بهنساوى : مرجع سابق - ص 119 .
الفرع الثاني :صاحب السلطة في التوقيع بالقبول
ممن يطلب القبول ؟
يطلب القبول من المسحوب عليه بطبيعة الحال وفي محله أو من وكيله المفوض بالتوقيع بالقبول على السغتجة الذي يجب أن يبرز عند توقيعه عليها صفته (1) كوكيل يعمل باسم المسحوب عليه و لحسابه، فتنصرف الآثار الصرفية إلى الموكل مباشرة دون الوكيل، فيلتزم الموكل التزاما صرفيا كما لو كان هو الموقع على السفتجة تطبيقا للقواعد العامة. وقد يتجاوز الوكيل حدود وكالته، كما لو زعم أنه وكيل عن شخص آخر فيوقع على السفتجة باسمه دون تغويدش. وطبقا للقواعد العامة إن الموكل لا يلتزم بشيئ لانعدام رضاه ن وهو دفع يجوز التمسك به في مواجهة كل حامل ولو كان حسن النية لأنه من الدفوع التي لا يطهرها التظهير. ولا يمكن أن يسأل الوكيل لأنه لم يلتزم لحساب نفسه إلا أنه يجوز للفير الذي تعاقد معه أن يطالبه بقيمة السفتجة. لكن قانون جنيف الموحد يرى أن تطبيق القواعد العامة غير كافية في مثل هذه الحالات لحماية الفير الذي يثق في الوكيل فنصت المادة 8 منه على "من وضع توقيعه على السفتجة نيابة عن آخر بغير تفويض منه يصبح بتوقيعه
ملزما شخصيا، فان أوفى التزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تعود إلى من زعم النيابة عنه، وكذلك يكون الحكم من جاوز سلطته في نيابته مؤدى هذ٥ المادة أن الوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته أو الذي لا يستند إلى تفويض، يلتزم صرفيا شخصيا عن التوقيع على السغتجة بكل ما يترتب على ذلك من آثار له أو عليه حقوق كانت أو التزامات صرفية، هذا ما تضمنته المادة 3/393 ق.ت.ج. بقولها "كل من وضع توقيعه على سغتجة نيابة عن شخحن لم يكن له توكيل منه بذلك يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذ٥ السغتجة. وتكون له إذا قام بالوفاء نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم إن يحصل عليها ويجرى الأمر بالمثل بالنسبة للوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته
(1) - د. صغوت ناجى بهنساوى : مرجع سابق - ص 120 .
وفي كل الأحوال يتعين على الحامل أن يتحقق من سلطة هذا الوكيل قبل أن يطمئن إلى القبول،لأن الدفع الناشئ عن التوقيع بلا تفويض من الدفوع التي لا يتناولها مبدأ تطهيرالدفوع، فيستطيع المسحوب عليه أن يدفع به حتى في مواجهة الحامل حسن النية.
إذا عين في السغتجة قابل احتياطي وجب على الحامل في حالة رفض المسحوب عليه أن يقدمها له (1) قبل الرجوع على من عين القابل الاحتياطي وعلى الموقعين اللا حقين له.
واذا توفى المسحوب عليه جاز أن يصدر القبول من الورثة جميعهم أو من أحدهم ( 2 ) باعتبارهم خلفا عاما و يجب أن يبرزوا صفتهم في صيغة القبول
(1)- د .صغوت ناجى بهنساوى : موجع سابق - ص 120 ، - د، رزق الله الأنطاكى : مرجع سابق - ص 213 ، - د. مصطغى كمال طه : مرجع سابق - ص. 125 ( 2) - د أحمد محمد محوز / السندات التجارية، و التعليق على اتفاقية الأمم المتحدة للكمبيالات و السندات الاذتية الدولية. النشر الذهبي للطباعة .1996 — ص 125