logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif القبول في السفتجة وفق القانون الجزائري
  25-01-2016 01:18 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 311
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
المطلب الثاني : مكان وزمان تقديم السفتجة للقبول الفرع الأول مكان تقديم السغتجة للقبول :
لقد أوجبت المادة 1/403 ق.ت.ج. على الحامل عندما يرغب في تقديم السغتجة للقبول أن يقدمها لمسحوب عليه في محل إقامته، سواء قدمت له مباشرة أو أرسلت إليه عن طريق البريد ليقبلها ثم يعيدها. و المحل الذي تقدم فيه السغتجة للقبول هو المكان الذي يوجد فيه المحل التجاري أو مركزه الرئيسي إذا تعددت فروعه بالنسبة للمسحوب عليه التاجر ، حتى يتمكن من مراجعة دفاتره و مستنداته التي تفيده في تقرير التزامه بدفع قيمة السغتجة أو بالامتناع عن ذلك،أما إذا لم يوجد له محل تجارى فتقدم السغتجة في محل سكناه، وإذا لم ننكر في السغتجة محل إقامة المسحوب عليه إذ أن القانون لم يشترط ذلك و لا محل للوفاء ، فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر محلا للوفاء و محلا لإقامته حيث يجب أن يطلب القبول وإذا احتوت السغتجة على نكر مكان مختار للوفاء سواء كان الساحب قد عين من سيؤدى عنه مبلغ السغتجة أو لم يعينه، فان طلب القبول يظل واجبا مع ذلك في محل إقامة المسحوب عليه، لأن القبول يتعلق بالمسحوب عليه وحده دون صاحب المحل المختار الذي تقتصر مهمته على دفع قيمة السغتجة فقط.
الفرع الاول : زمان تقديم السغتجة للقبول :
يحق للحامل أن يطلب القبول في أي وقت شاء بين تاريخ إنشاء السفتحة و تاريخ استحقاقها ولقد نصت المادة 1/403 ق.ت.ج. بأنه "يمكن أن يعردش قبول السقتجة على المسحوب عليه بمقره لغاية تاريخ الاستحقاق....... والقبول الذي يعطى قبل إنشاء السقتجة لا يعتد به من الناحية الصرفية، وإنما يعتبر مجرد وعد بالقبول يحق للساحب عند عدم تنفيذه إلى مطالبة المسحوب بتعويضه عن الضرر الناجم تخلفه عن وعده ، كما أن طلب القبول بعد تاريخ الاستحقاق لا فائدة منه، إذ يجب على الحامل لكي يحافظ على حقه في استيفاء قيمة السغتجة، أن يبادر إلى طلب المسحوب عليه وفاء السغتجة و عند امتناعه يحرر احتجاج عدم الوفاء ثم يستعمل حقه في الرجوع على الموقعين.
وإذا كان الأصل أن تقدم السغتجة للقبول في أي وقت بين تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق، إلا أنه يجوز للساحب أو أحد المظهرين أن يشترط تقديم السغتجة للقبول خلال فترة معينة أو عدم تقديمها قبل تاريخ معين، كما أن السغتجة المستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع يجب أن تقدم للقبول خلال سنة (1) من تاريخ إنشائها، لكن يجوز للساحب اشتراط مدة أطول أو أقصر من السنة، بينما لا يجوز للمظهر إلا تقصير المدة المنكورة.(1) لكن ما هو الحكم اذا تعنر تقديم السغتجة للقبول ؟
إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم السغتجة للقبول في الموعد المحدد، امتدت مواعيد عرضها حتى يزول المانع، ومتى زالت القوة القاهرة يجب على الحامل أن يبادر دون إبطاء إلى تقديم السغتجة للقبول، ويستوجب على الحامل أن يقوم بإشعار من ظهر له السغتجة و ضامنه عند الاقتضاء بالقوة القاهرة، مع بيان توجيهه الإشعار في السغتجة أو في الورقة المتصلة بها مع تأريخه و التوقيع عليه.
ولا يشترط شكل معين للاشعار إنما يمكن القيام به على أية صورة و لو برد السغتجة ذاتها للشخحن المطلوب إشعاره أو بتوجيه رسالة.
على المظهر الذي تم إشعاره أن يشعر بدوره مظهره و ضامنه بالقوة القاهرة و باسم و عنوان موجهي الإشعارات السابقة، وهكذا دواليك حتى يصل العلم إلى الساحب.
-----------
(1) - د محسن شغيق :مرجع سابق - ص 258 ، - د، مصطفى كمال طه ; مرجع سابق - ص 126 .

إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين (30) ووما ابتداء من يوم الاستحقاق، كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى عرض السفتحة أو تحرير الاحتجاج.
إذا كانت السغتجة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع يسرى ميعاد ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السغتجة بحدوث القوة القاهرة، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض، أما إذا كانت السغتجة واجبة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع يضاف إلى ميعاد ثلاثين (30) يوما المدة المعينة للوفاء بعد الإطلاع. لقد تعرض المشرع التجاري لأحكام القوة القاهرة في المادة 843.ت.ج. حيث جاء فيها "إذا حال دون تقديم السغتجة أو تقديم الاحتجاج في المهل المقررة حائل لا يمكن التغلب عليه وكان عرض السغتجة أو تحرير الاحتجاج في الآجال المعينة كوجود نص قانوني لحالة ما أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فتمتد هذه المواعيد.
ويجب على الحامل أن يبادر دون إبطاء بإخطار المظهر له بالقوة القاهرة و أن يضمن هذا الإخطار على السغتجة أو الورقة المتصلة بها وأن يؤرخه ويوقع عليه و تطبق فيما بقى أحكام المادة 430. وعلى الحامل أن يبادر بعد زوال القوة القاهرة ودون إبطاء إلى تقديم السغتجة للقبول أو الوفاء أو الاحتجاج عند الاقتضاء .
وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما ابتداء من الاستحقاق. جاز رفع دعوى الرجوع بدون حاجة لتقديم السغتجة أو تحوير الاحتجاج مالم تكن هده الدعوى معلقة لأمد أطول تطبيقا للقانون. وبالنسبة للسفاتح الواجبة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع فان مدة ثلاثين يوما تسرى من تاريخ اليوم الدي أخطر فيه الحامل المظهر له بحدوث القوة القاهرة حتى ولو كان قبل انقضاء آجال التقديم، وبالنسبة للسفاتح الواجبة الوفاء بعد أجل معين من الإطلاع فنشاف مدة الثلاثين يوما إلى مدة أجل الإطلاع المعين بالسغتجة ".
القوة القاهرة التى يعتد بها لإعفاء الحامل من التزامه بعردش السغتجة للقبول خلال المواعيد المحددة هي الحوادث الاستثنائية العامة كالحرب أو الكوارث الطبيعية، لا الحوادث الشخصية المتعلقة بشخصية الحامل أو الشخحن المكلف بعرضها للقبول كالمردش، لأن الحامل يستطيع عمليا تلاقى أثرها بتطهير السغتجة تظهيرا توكيليا أو خصمها لدى أحد البنوك ولقد نصغتة المادة 439ق.ت.ج. بأن " لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المحضة المتصلة بالحامل أو بالشخحن الدي كلفه بتقديم السغتجة أو الاحتجاج"
و بالنظر الى أن القبول ينشئ التزام صرفي و قطعي في ذمة المسحوب عليه الدي يصبح مدينا أصليا بقيمة السغتجة، ينجر عنه علاقات جديدة بين الحامل والمسحوب عليه، بين الحامل والساحب و المظهرين وبين الساحب و المسحوب عليه، ويرتب القبول أثار في كل علاقة. هدا ما ستتعرض له في المبحث الثاني تحت عنوان آثار القبول.
المبحث الثاني : آثار القبول :
متى تم القبول بطريقة صحيحة بأن كان مستوفيا لشروط صحته وتبعا لإجراءات معينة، قامت قرينة على أن المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب، الا أن هذ٥ القرينة في الاثبات تختلف في العلاقة بين الحامل و المسحوب عليه عنها في العلاقة بين المسحوب عليه و الساحب، فهي في الاولى قرينة قاطعة لا تفبل اثبات العكس ن أما بالنسبة للعلاقة الثانية هي قرينة بسيطة يستطيع المسحوب عليه اثبات عكسها (1)، واذا أفلح في اثبات أنه وفى على المكشوف كان له حق الرجوع على الساحب بنات المبلغ كما ترتبت عليه آذار هامة في العلاقات الناشئة بين أطراف السغتجة. فما هي هذ٥ الآثار ؟ هذا ما سنتعرض له في المطالب التالية
المطلب الأول : آثار القبول في علاقة المسحوب عليه بالحامل :
ينشأ عن القبول آثاران (2) في العلاقة بين المسحوب عليه القابل و الحامل ا- اذا كان تملك الحامل لمقابل الوفاء لا يكون الا وقت استحقاق السغتجة، فلا يكون له قبل هذا الميعاد الا حق احتمالي عليه، فقبول المسحوب عليه للسtتجة يجعل الحامل مالكا لهذا المقابل من وقت هذا القبول لا من تاريخ الاستحقاق، اءذ يجمد لدى المسحوب عليه لصالح حامل السغتجة المقبولة، ومن ثم لا يجوز للمسحوب عليه القابل أن يرده للساحب، أو أن يجري المقاصة بينه و بين الدين الذي قد يكون له في ذمة الساحب.
( 1 ) د .مصطفى كمال طه ; القانون التجارى - الأوراق التجارية - العقود التجارية -عمليات البنوك و الافلاس ٠ جع سابق ٠ ص112 ٠ إذا قبل المسحوب عليه السغتجة قبولا جزئيا، فيتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء بنسبة للجزء المقبول، وليس للمسحوب عليه أن يتصرف فيه، أما بالنسبة للجزء الباقي غير المقبول يكون للحامل حق احتمالي عليه، لا يتأكد إلا في تاريخ الاستحقاق ٠
ب- ينشء القبول في ذمة المسحوب عليه القابل التزاما صرفيا جديدا لمصلحة كل حامل بدفع قيمة السغتجة في تاريخ الاستحقاق. قبل القبول كان الساحب هو المدين الأصلي في السغتجة، أما المسحوب عليه لا يعتبر طرفا في السغتجة ولا مدينا شخصيا بقيمتها، ولا توجد رابطة قانونية بينه و بين الحامل ( 1 ) ، أما بعد القبول يصبح المسحوب عليه ملتزما التزاما صرفيا تجاه الحامل بوفاء قيمة السغتجة باعتباره مدينا أصليا وبالتالي يتعين على الحامل أن يطالب المسحوب عليه أولا بالوفاء في موعد الاستحقاق ٠
من أهم ما يترتب على اعتبار المسحوب عليه مدينا أصليا للحامل بمجرد قبوله ;
-لا يجوز له أن يتمسك في مواجهة هذا الأخير بسقوط حقه بسبب الإهمال، لأن هذا الدفع مقرر للضامن دون المدين الأصلي وهذا ما يفسر أيضا انقضاء جميع الحقوق الناشئة عن السغتجة نتيجة للوفاء الذي يقوم به المسحوب عليه

- يكون التزام المسحوب عليه القابل تجاه الحامل حسن النية التزام مباشر، ذاشى۶ عن السغتجة نفسها متولد عن توقيعه عليها ومستقل عن العلاقات التي تربطه من قبل بالساحب أو بمظهر سابق، وعليه فليس للمسحوب عليه القابل أن يتمسك في مواجهة الحامل بالدفوع التي قد تكون له تجاه الساحب أو أحد المظهرين،لأن القبول يطهر دفوع المسحوب عليه تجاه الحامل، فلا يجوز له أن يحتج في مواجهة الحامل حسن النية بما قد يشوب قبوله من غلط أو تدليس أو إكراه أوقعه فيه حامل سابق سيئ النية.(2)
-----------
(1) - د مصطفى كمال طه ; القانون التجارى - الأوراق التجارية - العقود التجارية - عمليات البنوك و الافلاس - دار المطبوعات الجامعية - 1999 -ص 111 ٠
(2) - د محسن شغيق ; مرجع سابق - ص 262

يلتزم القابل بوجه خاص بالوفاء للحامل ولو لم يتلق مقابل الوفاء من الساحب أو كان مقابل الوفاء الذي قدمه الساحب قد زال، سواء نتج هذا الزوال عن بطلان العقد المبرم بين الساحب و المسحوب عليه، أو أنه قد أنشئ في فترة الريبة السابقة على إفلاس الساحب.
Zone de Texte: الموقع أو تجاوزه حدود السلطة الممنوحة له. لا يجوز للمسحوب عليه بعد توقيعه على السغتجة بالقبول أن يرفض الوفاء إلا استناد إلى عيب ظاهر في السغتجة أو نقص أهليته أو تزوير توقيعه عليها أو عدم صغة

وتسرى هذه الأحكام حتى ولو كان الحامل هو الساحب نفسه الذي سحب السغتجة لأمره واحتفظ. بها لحين الاستحقاق، أو آلت إليه بعد التظهير( 1 ) ،أو بعد أن وفى قيمتها للحامل بصفته ضامنا ثم رجع بها على المسحوب عليه القابل، غير أن في هذه الحالة يجوز للمسحوب عليه أن يتمسك في مواجهة الساحب الذي آلت إليه السغتجة بالدفوع الناشئة عن علاقتهما الأصلية ولا سيما عن انعدام مقابل الوفاء أو عدم كفايته. يمكن استخلاصى مما تقدم أن للحامل في مواجهة المسحوب عليه القابل
دعويين ;
- 1 - دعوى الصرف الناشئة عن التوقيع على السغتجة بالقبول وهى تخضع لأحكام قانون الصرف و خصوصا لقاعدة تطهير الدفوع و للتقادم.
- 2 - دعوى ملكية مقابل الوفاء وهى دعوى تخضع القواعد العامة ولا شأن فيها للقبول، إلا بوصفه قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه
في حالة قبول السفتحة قبولا جزئيا لا يحق للحامل أن يرجع على المسحوب عليه بدعوى الصرف إلا في حدود الجزء المقبول، أما بالنسبة للجزء الباقي لا يحق للحامل المطالبة به إلا بدعوى ملكية مقابل الوفاء.
-------
- (1) د، محسن شغيق ; مرجع سابق - ص 261 ، - د، مصطفى كمال طه ; القانوناكجارى - الأوراق التجارية - العقود التجارية - عمليات البنوك و الافلاس - مرجع سابق - ص311

المطلب الثاني : آثار القبول في علاقة الحامل بالساحب و المظهرين
الأصل أن الساحب و المظهرين ضامنون قبول السغتجة و الوفاء بقيمتها (1) وعليه فإذا تم قبولها من المسحوب عليه ترتب على ذلك براءة ذمة هؤلاء أي الساحب و المظهرين من التزامهم تجاه الحامل بضمان القبول و يضلوا ضامني الوفاء.
فمتى حصل القبول اصبح جميع الملتزمين في مأمن من رجوع الحامل عليهم حتى تاريخ الاستحقاق، إلا أن القانون استثنى من هذا الحكم حالة إفلاس المسحوب عليه القابل أو توقفه عن دفع ديونه أو حجز أمواله دون جدوى قبل تاريخ الاستحقاق اذ يفقد القبول عندئذ كل قيمة، فالافلاس يعتبر رفضا للقبول و يؤدي الى سقوط الأجل لأن القبول من ضمانات الوفاء و الافلاس يقلل من وجوده، ولا يختلف الحكم اذا حصل الافلاس قبل القبول لان الافلاس يحول بين المسحوب عليه و القبول و تغل يده عن ادارة أمواله ٠ حيث يكون للحامل حق الرجوع في الحال على سائر الموقعين كما هو الأمر في حالة الامتناع عن القبول ٠
ولا يمكن أن يقاس على هذه الحالات التي جاءت على سبيل الاستثناء حالة فقدان المسحوب عليه لأهليته بعد القبول إذ يعد قبوله صحيحا، ويجب على الحامل أن ينتظر ميعاد الاستحقاق للمطالبة بالوفاء. وبعد حصول القبول لا يجوز للحامل أن يحرم الساحب و المظهرين من الآثار التي ترتبت لهم من جرائه وذلك بالتنازل عنه باتفاق لاحق يبرمه مع
المسحوب عليه، فمثل هذا الاتفاق ينحصر أثره بين ظرفيه أي بين المسحوب عليه و الحامل ولا يسرى على الفير الذي اكتسب حق على أساس القبول الحاصل على السفتجة (2)
-----------
- د علي البارودي . مرجع سابق، ص 128
- د الياس ناصف : مرجع سابق - ص 181 .

وإذا رجع الحامل على أحد الملتزمين الذي دفع قيمة السفتجة أو قدم كفيلا كان لهذا الموفي حق الرجوع بدوره على غيره من الملتزمين السابقين النين يضمتونه ويتسلسل الرجوع حتى يصل الى الساحب. المطلب الثالث ت آثار القبول في علاقة الساحب بالمسحوب عليه
يلتزم المسحوب عليه القابل بتعهده بدفع قيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق تجاه حملة الورقة و تجاه الساحب أيضا ، ولقد نصت المادة 1/407ق.ت.ج.على " إن القبول يلزم المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق " .
وإذا أخل المسحوب عليه بهذا الالتزام وامتنع عن الوفاء ، فانه يكون ملزما تجاه الساحب بالتعويض إذا تعرض لمطالبة الحامل أو أحد المظهرين مالم يكن الساحب قد أهمل في تقديم المقابل الوفاء للمسحوب عليه (1) (واذا قبل المسحوب عليه على المكشوف ثم أفلس الساحب، لا يجوز للمسحوب عليه أن يرفض الوفاء و لو كان من شأن هذا الافلاس أن ينتقص من حقه في الرجوع على الساحب المفلس بما يكون قد أوفاه عنه (2) يلتزم الساحب من جهته بععويض المسحوب عليه عما أنفقه في سبيل تنفين الأمر الذي أصدره إليه، إذا كان قد دفع على المكشوف إذ يفترض أنه قد اقرض الساحب قيمة السفتجة فله أن يطالب هذا الأخير برد المبلغ الذي دفعه للحامل مع الفوائد المستحقة (3) ، وذلك بدعوى غير صرفية هي دعوى الاثراء بلا سبب ٠
لا يجوز للساحب بعد القبول أن يتصرف في مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه ولا في البضاعة التي يكون قد أودعها لدى هذا الأخير لاءجل بيعها و تحصيل قيمتها ٠ نظرا إلى أن المسحوب عليه لا يقبل السغتجة في الغالب إلا إذا كان قد تلقى مقابل الوفاء.
---------
- د الياس ناصف : مرجع سابق - ص 182.
- د ادوار عيد مرجع سابق - ص 419
- د الياس نلصف : مرجع سابق - 182

الغصل الثالث : الامتناع عن القبول و القبول بالطريق التدخل
المبحث الأول : الامتناع عن القبول قد يمتنع المسحوب عليه عن قبول السغتجة و تكون لديه أسباب مقبولة تدفعه إلى الرفض٠ السغتجة غير المقبولة لا يكون الإقدام عليها كبيرا طالما أنها لا تبعث الاطمئنان في نفوس المتعاملين بها لتسوية ديونهم ذلك لأنه إذا رفض المسحوب عليه القبول فقد يرفض الوفاء ، كما أنه حر لتسوية دينه أن يوفي مباشرة لدائنه الساحب ٠
واذا كان الأصل أن القبول غير الزامي للمسحوب عليه فالسؤال الذي يطرح متى يعتبر المسحوب عليه ممتنعا عن القبول ؟ و ماهي حقوق الحامل ؟
هذا ماسنحاول تبيانه في الفرعين التاليين ٠ المطلب الأول: حالات الامتناع عن القبول وموقف الحامل الفرع الأول : حالات الامتناع عن القبول
يعتبر المسحوب عليه ممتنعا عن القبول في الحالات الآتية :

- إذا رفض التوقدع بالقبول كلية لاءنه لم يتلق مقابل الوفاء، أو لاءنه غير مدين للساحب، أو كان مدينا بدين لا يحل أجله إلا بعد ميعاد للاستحقاق، أو أنه لا يريد أن يرتبط بقبوله رغم قيام مديونيته قبل الساحب.
- رفض التوقيع بالقبول جزئيا ففي هذ٥ الحالة يعتبر المسحوب عليه ممتنعا عن القبول بالنسبة للقدر الزائد عن القدر المقبول ٠ ا 3-ذا علق قبوله على شرط سواء كان هذا الشرط واقفا أو فاسخا، أو قبل السغتجة ثم شطب قبوله قبل ردها و هذا ما تضمنته المادة 408 /1 ق.ت.ج بقولها " إذا وضع المسحوب عليه صيغة القبول على السغتجة ثم شطبها قبل ترجيع السغتجة، عد القبول مرفوضا و يعد التشطيب واقعا قبل ترجيع السند مالم يثبت خلافه".
ويذهب الدكتور عبد الحكم فودة الى أن هذا النوع من القبول الشرطي أو المعدل هو بمثابة امتناعا ضمنيا عن القبول (1).
- إذا قرن قبوله بتحفظ من شأنه أن يعدل الالتزام الثابت في السغتجة أو يتضمن تحللا من التزامه القطعي بالوفاء قبل الحامل و هذا ما نصت عليه المادة 405/ 4 ق.ت.ج بقولها " وكل تعديل آخر يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السغتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول.
على أن القابل يبقى ملزما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول".
- إذا رفض تسليم الحامل إيصالا بالسغتجة المسلمة إليه و اختار أن يستبقيها عنده مدة 24 سا التي منحها إياه القانون.( 2 )
لما كان الاحتجاج اجراء ضروري لرجوع الحامل قبل ميعاد الاستحقاق فماهي الكيغية التي يتم بها اثبات هذا الرفض ؟ هذا ماسنحاول تبيانه عند تحديد موقف الحامل من رفض القبول.
--------
- د عبد الحكم فودة : الأوراق التجارية على ضوء الفقه و قضاء النقض، دار الفكر الجامعي، مصر، ص — 79 .
- د .صغوت ناجى بهنساوى : مرجع سابق -ص 130

الفرع الثاني؛ موقف الحامل من رفض القبول
إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول كان للحامل الخيار بين أمرين : - ا-اما أن يلتزم موقفا سلبيا من الامتناع، و لا يعير أهمية لهذا الرفض فيكتفي بالتوقيع التي تشمل عليها السغتجة كتوقيع الساحب و المظهرين و الضامنين الاحتياطيين، فينتظر حلول ميعاد الاستحقاق ليطالب هؤلاء بأداء قيمة السغتجة معتمدا في ذلك على ملاءة الساحب و المظهرين( 1 ).
-2-اما أن يتخن موقفا إيجابيا، فيرجع على الضمان يطالبه بالوفاء بقيمة السغتجة فورا دون انتظار ميعاد الاستحقاق أو بتقديم كفيل موسر. للحامل هذا الخيار طالما أن القانون لا يلزمه بالرجوع على الضمان في حالة الامتناع و عليه فلا يعد حاملا مهملا إذا تقاعس عن هذا الرجوع المباشر(2) والأساس القانوني لهذا الرجوع هو القواعد العامة التي تقضي بسقوط الأجل اذا تخلف المدين عن تقديم الضمانات التي وعدبها. باعتبار القبول من التأمينات التي يلتزم الساحب و المظهر و الضامن الاحتياطي بتقديمها للحامل ، فاذا امتنع المسحوب عليه عن القبول فمعنى ذلك أن الملتزمين قد تخلفوا عن تقديم الضمان الموعود، فيسقط الاجل و يحق للحامل الرجوع عليهم مباشرة للمطالبة بالوفاء ن مالم يرغب هؤلاء الماتزمين تقديم كفيل. واذا اختار الحامل الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق ن عليه أن يثبت رفض المسحوب عليه عن القبول على وجه اليقين

- د.رزق الله الأنطاكى : موجع سابق -ص 234 ، - د. ادوار عيد : موجع سابق - ص 420
- د. رزق الله الأتطاكى : موجع سابق - ص 235 .

و لقد تعرض المشرع التجاري إلى كيغية إثبات عدم القبول، كما نظم إجراءات الرجوع على الملتزمين قبل تاريخ الاستحقاق، ولقد أوجب الحامل القيام بها للحفاظ على حقوقه
و تتلخص في إجراء احتجاج عدم القبول ثم الرجوع على الموقعين للمطالبة بتقديم كغيل موسر يحل ضمانه محل القبول مالم يفضل هؤلاء الموقعين الوفاء
فورا .(1)
و قبل 1935 كان القانون التجاري الفرنسي لا يتيح للحامل سوى الحق في إلزام الموقعين السابقين بتقديم كغيل يضمن الوفاء بقيمة السغتجة غيو المقبولة، أما القانون جنيف الموحد فقد ظهر بأكثر شدة حيث سمح للحامل إذا لم تقبل السغتجة أن يطالب هؤلاء الموقعين السابقين بالوفاء بقيمة السفتجة فورا.
أولا : تحرير احتجاج عدم القبول
إذا كان الامتناع عن القبول يسقط الأجل و يجيز للحامل الرجوع على الملتزمين فورا دون انتظار تاريخ الاستحقاق، إلا أنه يجب إثبات هذا الامتناع على وجه اليقين حتى لا ينار أي جدل واقعة الامتناع عن القبول عندما يستخدم الحامل حقه في الرجوع على الساحب و الضامنين و حتى لا يعد مهملا. في هذا تقول المادة 1/427 ق.ت.ج." يجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الدفع بإجراء من كتابة الضبط (الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء)
--------
(1) - د. على جمال الدين عوض ; الأوراق التجارية - السند الاذنى - الكمبيالة - الشيك - دراسة للقضاء - مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعى - 1995 - ص 154 .

و تضيف المادة 441 ق.ت.ج بأن "يحرر الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء بواسطة إجراء لدى كتابة الضبط و تترك نسخة حرفية منه للمسحوب عليه " فالاحتجاج لعدم القبول يعتبر حجة قاطعة على أن المسحوب عليه رفض قبول السفتجة، كما يعتبر إجراء ضروري لا غنى عنه لفتح أي رجوع أو متابعة ضد الضامنين و لا تقوم مقامه أية ورقة أخرى هذا ما أكدته المادة 444 ق.ت.ج.حيث جاء فيها "لا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر يصدر عن حامل السفتجة فيما عدا الأحوال المنصوصى عليها في المادة 420 و يليها و المادة 428 على أن الطابع الإلزامي للاحتجاج لعدم القبول يختلف عن الطابع الإلزامي للاحتجاج لعدم الوفاء، فالاحتجاج لعدم القبول لا يلزم إلا في حالة الرجوع قبل الاستحقاق و إذا اغغل الحامل تحرير البروتستو، فانه يظل محتفظا بحق تقديم السفتجة للوفاء في تاريخ الاستحقاق و تحرير احتجاج لعدم الوفاء في حالة الامتناع عن الوفاء، أما الاحتجاج لعدم الوفاء فانه إجراء ضروري يستتبع إغفاله سقوط حق الحامل في الرجوع على الضامنين.(1) فالاحتجاج سند رسمي يتم بذهاب الحامل إلى كاتب الضبط و إبلاغه بأنه قدم السفتجة إلى المسحوب عليه طالبا منه قبولها و لكنه رفض ذلك، و على الحامل أن يثبت هذ٥ الحادثة "الرفض" بالشهود أو بالبيانات الأخرى. و قد جرت العادة أن يستفسر كاتب الضبط من المسحوب عليه ليتحقق من أنه قد امتنع فعلا عن القبول و بعد التأكد ينظم الاحتجاج. والملاحظ أن احتجاج عدم القبول قليل التداول في العمل القضائي، (2) فالحامل عقب الامتناع عن القبول لا يحورالاحتجاج بل يعيد السفتجة التي لم تقبل الى المظهر، هذا الأخير يدفع للحامل قيمة السفتجة أو يسحب سفتجة اخرى بدل الاولى (3).

- د. مصطفى كمال طه و مواد منير فهيم : موجع سابق - ص 174 .
- المستشار . أنور العمووسي : قواعد واجراءات البروتستو في القانون التجاري . دار المطبوعات الجامعية. مصر 1998 — ص 89
- د. محمد صالح : شرح القانون التجاري. الاوراق التجارية و أعمال البنوك. طبعة 5 . 1941 — ص 78 . عن المستشار أنور العمروسي :مرجع سابق

أ- مضمونه
نصت المادة 443 ق.ت.ج على أن " يشتمل الاحتجاج على نسخة حرفية لنحن السغتجة و القبول و التظهيرات و القيود المبنية بها مع الإننار بوفاء مبلغ السغتجة. و ينكر فيه ما إذا كان الشخص الذي يجب عليه الدفع حاضر أو غائبا مع بيان أسباب رفض الوفاء و العجز عن التوقيع أو رفض التوقيع". يستفاد من نص هذ٥ المادة أنه يجب أن تشمل وثيقة الاحتجاج على:

صورة حرفية لنص السغتجة، و لما أثبت فيها من بيانات إلزامية و اختيارية و ما عليها من عبارات "القبول" و "التظهير".
التنبيه الرسمي بالوفاء .

- أن ينكر فيها حضور الشخص المكلف بالوفاء أو غيابه مع بيان الأسباب التي منعت المسحوب عليه من قبول السغتجة المعروضة عليه و يوقع عليها هذا الأخير، أو ينكر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه. و يقتضي أن يترك كاتب الضبط صورة طبق الأصل من الاحتجاج لدى المسحوب عليه ( المادة 441 ) .
و أن يقيد مضمونه كاملا في سجل خاحن مرقم الصفحات و مؤشر عليه بحسب تسلسل تواريخ الاحتجاجات.
و الغرض من قيد الاحتجاج بتمامه في دفتر خاص هو درء الأخطار التي تترتب على ضياع أصل الاحتجاج.(1) وما يترتب عليه من نزاع حول واقعة تحريره، كما يفيد في حالة ضياع السغتجة اذ يعتبر المستخرج من السجل دليل على وجودها.
و هذا السجل يمكن الرجوع إليه لمعرفة أوراق الاحتجاج التي حررت و
أسبابها بالنسبة لكل التجار، و تحرص بعض التشريعات إلى شهرالاحتجاج صحيفة خاصة، كالتشريع الفرنسي الصادر في سنة 1949 الذي يقرر نظاما
(1) - د . رزق الله الأنطاكى : موجع سابق - ص 235 ، - د . مصطفى كمال طه و مواد منير فهيم : موجع سابق - ص 177 ، - د . على البارودى :موجع سابق - ص . 185 خاصا لشهر الاحتجاجات تمكن للتجار من معوفة المدينين العاجزين أو المماطلين، و حملا للمدنين على التزام الوفاء في مواعيد الاستحقاق تفاديا للعلانية التي تحيط بالاحتجاج و ما تستتبعه من تأييو بالغ في ائتمانهم و تيسيوا على المحاكم أداء مهمتها في شهو الافلاس. (1) ب- موعد تنظيم الاحتجاج
ليس لتحرير البووتستو عدم القبول موعد محدد، فيجوز تحريره في أي وقت
ما دام ميعاد الاستحقاق لم يحل بعد، فيمكن أن يقام الاحتجاج مبدئيا في أي وقت بين تاريخ إنشاء السغتجة و تاريخ استحقاقها. غيو أنه في بعض الحالات يجب أن ينظم الاحتجاج ضمن المهل المعينة لعرض السغتجة للقبول.
- فاذا كانت السغتجة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع نجد أن القانون يشتوط تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ انشائها، على أن يواعى
حق الساحب في أن يقصو هذا الأجل أو أن يطيله، وحق المظهر في أن
يقصدوه فحسبا
ومن يم يتعين تحويو الاحتجاج بشأنها خلال هذه المدة ( سنة ) والا اعتبو الحامل مهملا.
- أما اذا اشتملت السفتجة على شوط تقديمها للقبول خلال ميعاد معين كشهر من تاريخ الانشاء وجب تحريو الاحتجاج خلال هذا الميعاد المعين و هو الشهر بما أن المسحوب عليه له حق طلب عوض السغتجة عليه موة ثانية في اليوم التالي للعرض الأول فاذا عوضت عليه للموة الأولى في اليوم الأخيو من الميعاد المحدد للعرض، على الحامل أن ينظم الاحتجاج في اليوم التالي للعرض الأول. (2)
--------
- د. مصطفى كمال طه و مواد منير فهيم : موجع سابق - ص 178 .
- د . شكرى أحمد السباعى ; موجع سابق - ص 134 ، - د فوزى محمد سامى و فائق محمود الشماع; موجع سابق - ص 214 .

و قد تضمنت المادة 2/427 ق.ت.ج. أجل تحريو البووتستو حيث جاء فيها "و يجب تقديم الاحتجاج لعدم القبول في الآجال المعينة لتقديم السغتجة للقبول. و إذا كانت قد قدمت للموة الأولى من اليوم الأخيو من الأجل في الحالة المنصوصى عليها في الفقوة الأولى من المادة 404، جاز أيضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي". ج- الأشخاص النين يوجه لهم الاحتجاج
لقد أوجبت المادة 442 ق.ت.ج. بإعلان المسحوب عليه بالاحتجاج في محل إقامته أو بآخو موطن معووف له، كما يجب إعلان الأشخاص المعينين في السغتجة لقبولها أو لوفائها عند الحاجة و في موطنهم كالكفلاء، و في موطن الفيو الذي قبلها بطويق التدخل.
إذا وطنت السغتجة فانه يلزم أن يحرر الاحتجاج في مواجهة الشخص الذي وطنت لديه هذه السغتجة. فلا يجوز إعلان هؤلاء شخصيا خارج موطنهم كما هو الحال في الإعلانات الأخوى.
أما الأشخاصى الأخوون في السغتجة كالمظهوين و الضامنين الاحتياطيين، فان الفقه و القضاء مستقوان على عدم لزوم توجيه الاحتجاج إليهم لأنهم يعتبوون في موكز الضامنين النين لا يطالبهم الحامل بالوفاء إلا بعد ثبوت امتناع المدين الأصلي عن الوفاء أو من التزم بالوفاء بدلا منه.(1) يهدف المشوع من توجيه الاحتجاج للأشخاص المنكورين في موطنهم إلى مواعاة عدة اعتبارات منها، أن التاجو يحتفظ بنقوده و دفاتوه في موطنه فيستطيع أن يستفيد من فرصته الأخيوة في تجنب الاحتجاج عندما يأتي إليه المكلف بإعلانه في هذا الموطن، و منها أيضا أن تحريو الاحتجاج في الموطن الججاري يتضمن تشهيوا بالمسحوب عليه الممتنع عن القبول الأمو الذي قد يسئ الى سمعته مما يجعل للاحتجاج أثو تهديدي.

- أنظر مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض، الدائرة المدنية و دائرة الأحوال الشخصية و الهيئة العامة للمواد المدنية،ينار 1961 -ينار 1966 -حكم 29 -4 -1961- وزارة الثقافة -المؤسسة المصرية العامة للتأليف و النشر للمستشار المساعد : أحمد سمير أبو شاوى - ص . 230

اذا كان القانون يلزم الحامل بتوجيه الاحتجاج الى المسحوب عليه ما هو الأمر بالنسبة لباقي الموقعين ؟ د- إرسال الإخطار بعدم القبول
يجب على الحامل أن يبعث إعلاما بامتناع المسحوب عليه عن القبول الى موقعي السغتجة لكي يتدبروا للأمر و يتداركوا المبالغ اللازمة لوفاء الحامل قبل الاستحقاق، و قد أشار القانون إلى لزوم هذا الإخطار في المادة 1/430 ق.ت.ج. التي تنص على أنه "يجب على الحامل توجيه إشعار بعدم القبول أو الوفاء إلى من ظهر له، في أيام العمل العشرة الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف"، و على هذا يجب على الحامل ابلاغ من ظهر له السغتجة برفض القبول و أن ررسل هذا الإعلام خلال أيام العمل العشرة التالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف. و على المظهر الذي تسلم الإشعار أن يخبر به مظهره و ضامنه الاحتياطي خلال يومي العمل القتاليين ليوم استلام الإخطار مبينا له أسماء و عناوين الملتزمين النين قاموا بالاخطارات السابقة، و تتوالى الاخطارات حتى يصل الإخطار إلى علم الساحب من المستفيد،(ا) و هذا ما جاء في نحى المادة 3/430 و 4 ق.ت.ج. و إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو كتبه بصورة غير واضحة وجب توجيه الإخطار إلى المظهر الذي يسبقه. أما بالنسبة للمسحوب عليه فلا يلزم إخطاره، إذ يكون قد تلقى الاحتجاج لعدم القبول، كما يعفى الحامل من إخطار ضامنه الذي ليس له أن يمتلك من الحقوق أكرر مما يملك مضمونه و هكذا يكون جميع الملتزمين في الورقة على علم بامتناع المسحوب عليه عن القبول و بتحرير البروتستو فيتأهب كل منهم لتلقي رجوع الحامل عليه.
(1) . د .جاك يوسف الحكيم ; موجع سابق - ص 129 ، - د . شكرى أحمد السباعى ; موجع سابق - ص 135 499 JOSEPH HAMEL ,GASTON LAGAROE,ALFRED JAUFFRET ; P و لما كان الهدف من الإشعار هو مجرد مساعدة الموقعين على مواجهة امتناع المسحوب عليه عن القبول، فلا يترتب على عدم إرساله في ميعاده سقوط أي حق من حقوق الحامل و لكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهمال، على أن لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السغتجة و هذا ما جاء في نص المادة 9/430 ق.ت.ج. بقولها "و من لا يوجه الإخطار في الأجل المعين أعلاه فلا يععرض حقه للسقوط، على أنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الناشئ عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز التعويض مبلغ السغتجة".
و في حالة قيام نزاع حول ميعاد حصول الإخطار، على المظهر الذي استوجب عليه الإخطار أن يثبت أنه قد قام بتوجيهه في الأجل القانوني و يعتبر الأجل قد احترم إذا تم إرسال الإشعار إلى البريد في الأجل المنكور و هذا ما جاء في نص المادة 7/430و8 ق.ت.ج. شكل الاخطار
لم يفرض القانون شكلا معينا للاخطار، فيجوز أن يتم كتابة بواسطة رسالة موص عليها أو برقية أو حتى شفاهة ولو أن الإخطار الشفهي يصعب إثباته، و لقد اعتبر المشرع مجرد رد السغتجة إخطارا يعتد به، فالمادة 6/430 قضت بأن " و من وجب عليه توجيه إخطار يمكن له أن يوجهه على أي شكل كان و لو بمجرد ترجيع السغتجة".
أما عن مضمون الأخطار فيجب أن يتضمن ما يدل على أن السغتجة قد رفحش قبولها دون حاجة لبيان أسباب هذا الرفض و لذكر عناوين الأشخاص النين أرسلوا الاخطارات السابقة.
اذا كان تنظيم الاحتجاج التزام على الحامل اذا رغب في الرجوع المبكر أي قبل تاريخ الاستحقاق ن لكن هل يمكن اعفاءه منه ؟
ثانيا : الاعفاء من تحرير الاحتجاج و بطلانه أ - الاعفاء من تحرير الاحتجاج
إذا كان الأصل أن تحرير الاحتجاج لا غنى عنه قبل الرجوع على الضامنين فان هذا الأصل ليس مطلقا بل ترد عليه بعض الاستثناءات التي من شأنها إعفاء الحامل من تحريرالاحتجاج و هي على نوعين:
1 استثناء قانوني تقضي به القواعد العامة ولا يخضع لاتفاق الأطراف
2 استثناء اتفاقي ٠

اولا: الاستثناء القانوني . ( القوة القاهرة ) اذا حالت قوة قاهرة دون تحرير الاحتجاج في الوعد المحدد، امتدت مواعيده حتى زوال المانع، ولقد نصت المادة 438 / 1 على أن " اذا حال دون تقديم السفتجة أو تقديم احتجاج في المهل المقررة حائل لا يمكن التغلب عليه وكان عرض السفتجة أو تحرير الاحتجاج في الآجال المعينة كوجود نص قانوني لحالة ما أو غير ذلك من ضروف القوة القاهرة، فتمتد هذ٥ المواعيد ٠ " وعلى الحامل اشعار من ظهر له السفتجة بالقوة القاهرة مع بيان توجيهه الاخطار المؤرخ و الموقع من قبله في السفتجة أو في الورقة المتصلة بها، هذا ماجاء في نص المادة 438 2 ٠
وعلى المظهر الذي تم اشعاره على الوجه المنكور أن يشعر بدوره مظهره و ضامنيه بالقوة القاهرة و باسم و عنوان موجهي الاشعارات السابقة و ذلك خلال يومين من تبلغه الاشعار و هكذا دواليك حتى يبلغ ساحب السفتجة (430 / 3 و 4 ) بدلالة المادة 2/438 ٠
واذا تعنر عليه الوقوف على عنوان المظهر السابق، اكتفى باشعار من سبقه ( 5/430)
ولما كانت القوة القاهرة من الأسباب الموجبة للاعفاء من الالتزام، وهذا الاعفاء مؤقت يزول بزوالها، فمتى زالت تعين على الحامل أن يقوم بتنفيذ التزامه، هذا ما جاء في المادة 438 / 3 ق ٠ ت ٠ ج ٠ بقولها " وعلى الحامل أن يبادر بعد زوال القوة القاهرة و دون ابطاء الى تقديم السفتجة للقبول أو الوفاء أو الاحتجاج عند الاقتضاء.
وإذا استمرت القوة القاهرة التي حالت دون تقديم السغتجة أو دون إقامة الاحتجاج أكثر من ثلاثين يوما بعد ميعاد الاستحقاق، يحق للحامل الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم السغتجة أو إقامة الاحتجاج و في هذا الصدد جاء في نص المادة 4/438 ق.ت.ج بأن " وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما ابتداء من الاستحقاق. جاز رفع دعوى الرجوع بدون حاجة لتقديم السغتجة أو تحرير الاحتجاج ما لم تكن هذه الدعوى معلقة لأمد أطول تطبيقا للقانون".
غير أنه اذا كانت السغتجة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع فان ميعاد ثلاثين يوما يسري من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السغتجة بوقوع القوة القاهرة، حتى ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المحدد للعرض، فيضاف الى ميعاد الثلاثين يوما المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع هذا ماقضت به المادة 4 / 438 و 5 ق. ت. ج. ثانيا : الاعفاء الاتفاقي ( شرط الرجوع بلا مصاريف ) لما كان تحرير الاحتجاج يستلزم نفقات قد لا تتناسب مع قيمة السفتجة، و لما كان تحرير الاحتجاج يلحق ضررا بالغا بائتمان المدين قد يؤدي إلى شهر إفلاسه. فقد جرى العمل على إعفاء الحامل من ضرورة تحرير البروتستو بمقتضى شرط خاصى يدرج في السفتجة يسمى "شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج" و في ذلك تنحى المادة 1/431 على أن "يجوز للساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي، بناء على شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أي شرط مماثل له مقيد في السند مع توقيعه عليه أن يعفي الحامل متى أراد ممارسة حقوقه في الرجوع من تحرير احتجاج لعدم القبول
أو الوفاء".
ولم يتطلب القانون صيغة معينة لهذا الشرط و إنما أجاز استعمال أية عبارة تدل على معناه، فيجوز أن ذنكر "الرجوع بدون احتجاج" كل ما يشترطه القانون هو أن تذيل العبارة بتوقيع واضعها. لأن أثار هذا الشرط تختلف باختلاف واضعه.
حجية شرط الرجوع بلا مصاريف
إذا كان الشرط صادرا من الساحب وقت إنشاء السغتجة فانه يكون معروفا لدى جميع الموقعين و من ثم أنتج أثره في مواجهتهم جميعا بحيث يحق للحامل أن يرجع عليهم دون ثمة حاجة لتحوير الاحتجاج، و إذا خالف الحامل هذا الشرط و قام بتحرير الاحتجاج فانه يتحمل نفقاته. أما إذا صدر الشرط من أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فانه لا يرتب أثره إلا في مواجهة واضعه دون سائر الملتزمين سواء كانوا سابقين عليه أو لاحقين له واذا رغب الحامل في الرجوع على غير واضع الشرط وجب عليه تحرير
احتجاج.
و إذا أقيم الاحتجاج فيجوز للحامل استفاء نفقاته من جميع الموقعين بما فيهم واضع الشرط (1) و على هذا نصت المادة 4/431 ق.ت.ج بقولها " إذا كان الشرط صادرا عن الساحب نتجت آثاره تجاه جميع الموقعين أما إذا اشترطه مظهر أو ضامن احتياطي فلا تتعدى أثاره هذا الأخير، و إذا أقام الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنه الساحب فانه يتحمل مصاريفه، و إذا كان الشرط صادرا عن مظهر أو ضامن احتياطي و حرر احتجاج فان مصاريفه يمكن استيفاؤها من جميع الموقعين". على أن شرط الرجوع بلا مصاريف وفقا للرأي الغالب يعفي الحامل من تحرير احتجاج عدم القبول و يخوله اثبات امتناع المسحوب عليه عن القبول بكل الأدلة المقبولة قانونا.(2)

- د .ادوار عيد : مرجع سابق - ص 185 ، - د. محسن شفيق :مرجع سابق - ص 299
- المستشار. أنور العمروسي : مرجع سابق — ص 89 .

و شرط الرجوع بلا مصاريف لا يعفي الحامل من واجب تقديم السغتجة للقبول في الآجال المعينة و لا من توجيه الاعلامات أو الاخطارات الواجب
توجيهها، (1) و في هذا الصدد تقول المادة ق ج بأن "على أن الشرط المنكور لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة و لا من توجيه الاخطارات اللازمة". غير أن القانون قد أقام لصالح الحامل في هذ٥ الحالة قرينة تفترض حصول تقديم السفتجة في تاريخ الاستحقاق و إرسال الاخطارات في المهلة المعينة، و ألقى على عاتق الملتزم الذي يدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك و لقد نصت المادة 3/431 ق.ت.ج على أن "أما إثبات عدم مراعاة الآجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحامل". ب - بطلان الاحتجاج
لم يبين القانون الجزاء الذي يترتب على تخلف أحد البيانات المطلوب توافرها في مضمون الاحتجاج، و الثابت أن الاحتجاج يكون باطلا إذا اغفل فيه بيان جوهري من شأنه أن يفقد الاحتجاج أحد صفاته الخاصة به و المميزة له بحيث لا يتحقق الغرض المقصود منه على الوجه الذي يريده القانون و أن يترتب على هذا الإغفال ضرر بالضامن.(2) لقد قررت محكمة استئناف بيروت في حكمها الصادر بتاريخ 23 جانفي 1969 (مجموعة حاتم ص43) أنه تعتبر جوهرية البيانات المتعلقة بذكر مضمون السفتجة بحرفيته و إرفاق صورة كاملة عنه مع الاحتجاج و البيان المختص بتقديم السند فعليا إلى إلى المسحوب عليه مع إنذاره بالقبول أو الوفاء، و رفض المسحوب عليه ذلك، و البيان المختص بتاريخ الاحتجاج. والمحكمة هي التي تقرر اذا كان البيان الناقص جوهريا من عدمه، ومتى كان كذلك فللمحكمة أن تقضي ببطلانه بناء على طلب صاحب الشأن. (3)

- د، مصطفى كمال طه و مراد منير فهيم : مرجع سابق - ص 178 ،
- د. محسن شفيق : مرجع سابق - ص 296 ، - د، على البارودى: الأوراق التجارية و الافلاس - مرجع سابق - ص 187.
- د. علي جمال الدين عوض: الأوراق التجارية - مرجع سابق -ص. 112 يترتب على الحكم ببطلان الاحتجاج اعتباره كأنه لم يكن فلا ينتج الآثار التي تترتب على الاحتجاج الصحيح، و بطلان الاحتجاج كإغفاله يستتبع سقوط حق الحامل في الرجوع على الضامنين باستثناء المسحوب عليه القابل و الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء.

إذا كان بطلان الاحتجاج راجعا إلى خطأ كاتب الضبط في تحريره للورقة، و كان هذا الخطأ قد حال بين الحامل و بين حصول الوفاء، كان كاتب الضبط مسؤولا عن مصروفات الاحتجاج و التعويض الذي يجب أن لا يقل عن قيمة السفتجة.(ا)
قد يسيئى الحامل استعمال حقه في تحرير ا١حتجاج، فقد يحرره و هو يعلم أنه لا حق له فيه بغية منه الإضرار بسمعة المسحوب عليه و ائتمانه و هذا ما يعرف "بالبروتستو الكيدي" كما لوعمله رغم اتفاقه مع المدين "المسحوب عليه" على تمديد أجل الاستحقاق، فالمحكمة تقضي في هذه الحالة بالتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت المسحوب عليه و أن تأمر بشطب الاحتجاج و شهر هذا الشطب حتى تعيد للمدين الصرفي اعتباره.(2) ان الامتناع عن القبول يفيد أن المسحوب عليه لا يريد الدخول في نطاق الالتزامات الصرفية، لكن ما هي النتائج المترتبة على هذا الرفض للقبول في العلاقات القائمة بين أطراف السفتجة ؟ هذا ما سنبرزه في المطلب الذاتي.

- د. مصطفى كمال طه و مراد منير فهيم :مرجع سابق - ص 177 .
- د. على البارودى : الأوراق التجارية و الافلاس - مرجع سابق - ص 188 ، - د. محسن شفيق : مرجع سابق - ص 297 .

المطلب الثاني ت أثار الامتناع عن القبول
يترتب على امتناع المسحوب عليه عن القبول آثار في علاقة المسحوب عليه بكل من الساحب و الحامل و في علاقة الحامل بالساحب و المظهرين. الفرع الأول ت في علاقة المسحوب عليه بالساحب اذامتنع المسحوب عليه عن القبول، جاز للساحب استرداد مقابل الوفاء و التصرف فيه، ومن واجب المسحوب عليه الاستجابة لأوامره و تعليماته بشأنه.
واذا اصبح المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق دائنا للساحب جاز له ان يجري المقاصة بين الحق الذي له و الدين الذي عليه. لا شك أن المسحوب عليه مسؤول عن امتناعه عن قبول السغتجة إذا كان قد تعهد للساحب بالقبول، و هذا الفرض يتعلق بالحالة المنصوص عليها في المادة 8/403 ق.ت.ج والتي سبقنا أن تعرضنا لها. فالمسحوب عليه التاجر إذا تعهد للساحب التاجر بقبول السغتجة المتضمنة دين تجاري يتعلق بتوريد بضائع يكون ملزما بالقبول، و إذا لم يف بتعهده بأن لم يقبل السغتجة ترتب على ذلك سقوط الأجل، و لكن هل يلتزم بالتعويض؟ إن القبول يتيح للساحب التاجر أن يخصم السغتجة و يحصل على سيولة في الحال، أما سقوط الأجل المقرركجزاء عن امتناع المسحوب عليه عن القبول فلا يضمن له هذا الوفاء الفوري.
ولما كان الجزاء الذي تضمنته المادة 403/ ق.ت.ج هو سقوط الأجل فحسب و متى تقرر هذا السقوط لا يلزم المدين إلا بدفع المبلغ النقدي محل السغتجة، وإذا لم يقم بدفعه فلا يجبر إلا بدفع فوائد عنه. لكن المسحوب عليه قد ارتبط بتعهد قبل الساحب وإذا رفض القبول الذي تعهد به كان مخلا بالتزامه ومن ثم استوجب عليه التعويض الذي تمليه القواعد العامة في الالتزامات.
وعليه فيمكن الاعتراف للساحب في الأحوال التي يلتزم فيها المسحوب عليه بالقبول بحق الرجوع على المسحوب عليه بقيمة السغتجة، فوائدها إلى جانب التعويض عن الإخلال بالتعهد. فغي هذه الحالات يخضع المسحوب عليه لجزاءين، سقوط الأجل و التعويض عن الأضرارذلك أن امتناع المسحوب عليه عنالقبول يسيئ الى سمعة و ائتمان الساحب بين التجار رغم أنه أوصل مقابل الوفاء ٠
الفرع الثاني ت في علاقة المسحوب عليه بالحامل
إن المسحوب عليه غير القابل للسغتجة يظل أجنبيا عنها، وغرر ملتزما بها فليس للحامل الرجوع عليه بدعوى الصرف ٠ (1) وإذا كان المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء ، جاز للحامل وهو مالكا لهذا المقابل بنحن القانون مطالبته به بعد إثبات وجوده ، وهو في ذلك لا يستعمل حقا ناشئا عن السغتجة بل حقا خارجا عن نطاقها يمثل مديونية المسحوب عليه مستندا في ذلك إلى نص قانوني يجعل مقابل الوفاء ملكا للحامل (2) إذ تقول المادة 3/395 ق.ت.ج."تذتقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السغتجة المتعاقبين " ، ويجوز للمسحوب عليه الاحتجاج في مواجهته بكافة الدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها في مواجهة الساحب.

- مستشار ٠ أنور العمروسي : مرجع سابق — ص 118 ٠
- د٠ رزق الله الأنطاكي: مرجع سابق - ص 239 ٠
الفرع الثالث ت في علاقة الحامل بالساحب و المظهرين
إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول وأثبت الحامل هذا الامتناع في احتجاج عدم القبول، تعين عليه ان قرر الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على الموقعين على السغتجة، ان يعلن هذا الاحتجاج الى من يريد الرجوع عليه ٠ ويترتب اعلان الامتناع عن القبول التزام الضامنين بالوفاء فورا بدلا من المسحوب عليه أو تقديم كفيل موسر والخيار. ولقد جعل القانون الخيار في ذلك للضامن نفسه، لان الغاية من القبول هي اضافة ملتزم جديد الى السغتجة الذي من شانه تقوية فرصة الحامل في استفاء حقه في ميعاد الاستحقاقاق، وان هذه الغاية تتحقق بتقديم كغيل موسر فاذا رفحش الضامن تقديمه سقط اجل الوفاء و اصبحت السغتجة مستحقة الوفاء
فورا و التزم الضامن بدفع قيمتها مع مصاريف الاحتجاج و الرجوع (1) ٠
ويستطيع الحامل الرجوع على أي من الملتزمين، أو بعضهم أو يرجع عليهم جميعا في وقت واحد لكونهم مسؤولون عن القبول والوفاء بالتضامن، و لا يلتزم باتباع ترتيب معين في رجوعه عليهم ٠ هذا ما تضمنته المادة 1/432ق٠ت٠ج٠حيث جاء فيها " ان صاحب السغتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن " وتضيف الفقرة 2من نفس المادة أويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن يكون مرغما بمراعاة الترتيب الذي توالت عليه التزاماتهم أ وللحامل أن يرجع على الضمان اما ;

- بدفع قيمة السفتجة فورا مع مصاريف الاحتجاج الرجوع ٠
- بتقديم كفيل موسر يضمن الوفاء بالسفتجة في تاريخ الاستحقاق عوضا عن المسحوب عليه الذي رفحش القبول، إن لم يفضلوا الموقعين وفاء السفتجة فورا ٠

(1) - المستشار أنور العمروسي ; مرجع سابق — ص 154 . واذا قام أحد الملتزمين الذين يوجه اليهم الحامل المطالبة بالوفاء أو بتقديم كفيل فان ذلك يبرئ الباقين في مواجهة الحامل، وللملتزم الذي قام بالوفاء أو قدم كفيلا أن يرجع على الموقعين السابقين عليه طالبا منهم بين الوفاء فورا او
تقديم كغيل ٠
وعلى الحامل الذي استوفى قيمة السغتجة منه أن يسلمه اياها مع ورقة الاحتجاج و مخالصة بما استوفاه منه ليرجع الموفي بموجبها على الموقعين السابقين ( الساحب، المظهرين السابقين عليه، و ضامنيهم الاحتياطيين ) بما وفاه مع الغوائد من يوم الوفاء و المصاريف ٠ ليس للحامل أن يطلب أكثر من كغيل، فلا يتعدد الكفلاء بقدر عدد الملتزمين 1.
ان الكفيل الذي يقدمه أي من المظهرين تفاديا لسقوط الأجل، يعتبر متضامنا
مع من كفله دون غيره ، ويكون له كافة حقوق المكغول فيجوز له الرجوع
على الملتزم المكغول وعلى المظهرين السابقين عليه و الساحب بدعوى الصرف إذا ما دفع قيمة السغتجة، كما أن له حق الرجوع على الملتزم المكغول بالدعوى الشخصية الناشئة عن عقد الكفالة طبقا للقواعد العامة. واذا لم يقم الحامل عند حلول ميعاد الاستحقاق باستيغاء الاجراءات المترتبة على عدم الوفاء ، ترفع عن الكغيل و المكفول مسؤولية الوفاء لهذا الحامل، وبعبارة اخرى يجوز لهما التمسك قبل الحامل المهمل بسقوط حقه في
الرجوع.
أما الكغيل الذي يقدمه الساحب ليس له حق الرجوع الا على المسحوب عليه و الساحب.
واذا أهمل الحامل القيام بالاجراءات القانونية بعد الاستحقاق فلا ببرأ ذمة الكغيل قبل الحامل اذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء ، أو بمعنى أخر يمتنع على الكغيل التمسك بالسقوط الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحولب عليه.
-------
(1) - د صغوت ناجي بهنساوي : مرجع سابق - ص 133 .
(2) - د. مصطغى رضوان : مرجع سابق - ص 75

يتضح مما سبق أن تقديم كغيل موسر لا يحقق للحامل الحماية التي يوفرها له قبول المسحوب عليه، لأن هذا الأخير لا يستطيع إطلاقا الاحتجاج على
الحامل المهمل بسقوط حقه في الرجوع؛ وليس للحامل أن يطلب أكثر من كفيل، فلا يتعدد الكفلاء بقدر عدد الملتزمين في السغتجة ٠ (1) والخيار بين الوفاء بقيمة السغتجة، أو تقديم كفيلا هو خيار للضامن فلا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء المعجل ويطالب بتقديم كغيل ٠ يلاحظ أن إجبار الحامل على قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق فيه خروجا عن نص المادة 1/416ق٠ت٠ج٠التى تقضى بأن "لا يجبر حامل السغتجة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق. وإذا دفع المسحوب عليه قبل الاستحقاق فانه يتحمل تبعة ذلك ا'.غير أن الحامل لا يضار من هذا الوفاء المعجل لأنه يستوفى قيمة السغتجة مع الغوائد الاتفاقية إذا كانت مشروطة بالإضافة إلى مصاريف الاحتجاج و مصاريف الرجوع ٠
اذا كان القبول يفترض وقوعه من المسحوب عليه باعتباره مدينا للساحب، هل يجوز ان يصدرعن شخص اخر ؟ سوف نحاول الاجابة على هذا التساؤل في المبحث الذاتي (1) - د صغوت ناجى بهنساوى : مرجع سابق - ص 133 ، - د ٠ مصطفى رضوان : مرجع سابق - ص 75 ٠



الساعة الآن 11:09 AM