-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
13-08-2015
رقم العضوية :
1926
المشاركات :
311
الجنس :
تاريخ الميلاد :
3-4-1988
الدعوات :
4
قوة السمعة :
150
المستوي :
ليسانس
الوظــيفة :
طالب
-
المبحث الثاني : القبول بطريق التدخل و آثاره
إن إمتناع المسحوب عليه عن قبول السفتجة يجيز للحامل تنظيم احتجاج لعدم القبول و مطالبة الموقعين قبل الاستحقاق بقيمة السفتجة، و لتفادي خطر هذا الرجوع المباشر و المفاجئ على هؤلاء الموقعين إذ قد تكون مطالبتهم في وقت غير مناسب الأمر الذي قد يعرضهم إلى خطر شهر إفلاسهم و ما يتبع ذلك من إساءة إلى ائتمانهم التجاري، أجاز القانون أن يتقدم أحد الاشخاص - أثناء تحرير احتجاج عدم القبول - لقبول السفتجة لمصلحة أحد الملتزمين بها، حتى يحميه من هذا الرجوع المفاجئ (1) و ينقذ سمعته و إئتمانه فيلتزم عندئذ بوصفه كفيلا لهذا الموقع بدفع قيمة السفتجة في الاستحقاق. و في هذا تقول المادة 2/448 ق.ت.ج " و يمكن وفقا للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أو وفاؤها من شخحر متدخل لفائدة مدين معردش لدعوى الرجوع."
قد يسمى هذا القبول " القبول وقت تحوير الاحتجاج " اذ يحصل غالبا عند تحرير إحتجاج عدم القبول، و متى بدأ الحامل في الرجوع على الموقعين للمطالبة بالوفاء فلا يجوز هذا النوع من القبول. ان القبول بطريق التدخل من شأنه أن يحقق ضمانا جديدا للحامل، غير أن هذا الضمان قد لا يرقى إلى درجة الضمان الذي يحققه قبول المسحوب عليه لأن القابل بطريق التدخل قد يكون شخصا لا يعرفه الحامل و لا تتوفر لديه الملاءة الكافية بخلاف المسحوب عليه الذي أجرى الحامل تدقيق لوضعه المالي و وثق به عند قبوله انتقال السفتجة إليه. لقد أحضع المشرع التجاري القبول با١لتدخل لجملة من الشروط بعضها موضوعية و أخرى شكلية.
فماهي هذه الشرو ط ؟ (1)
-----------------------------------
- د. ادوار عيد : مرجع سابق - ص 421 ، - د. الياس حداد : مرجع سابق - ص 314 ،
- د. محسن شفيق : مرجع سابق - ص 268 .
المطلب الأول : شروط القبول بالتدخل
الفرع الأول : الشروط الموضوعية
أما عن الشروط الموضوعية فهي على نوعين
أ- الشروط الموضوعية العامة :
باعتبار القبول بالتدخل تصرف قانوني يصدر عن الارادة المنفردة و ينشئ التزامات، وجب أن تتوفر في القابل بالتدخل الاهلية التجارية، أن يكون رضاه سليما، و ان يكون السبب مشروعا و المحل موجودا و مشروعا
ب- الشروط الموضوعية الخاصة :
كي يصح القبول بطريق التدخل يجب توافر الشروط الموضوعية الآتية :
الشرط الأول :
أن يكون المسحوب عليه قد رفض القبول، و قد اختار الحامل اثر هذا الامتناع طريق الرجوع الصرفي على الساحب أو على أحد الملتزمين، فبادر بالقيام بالإجراءات التي تتيح له هذا الرجوع كتقديم السفتجة إلى المسحوب عليه للقبول و إقامة الاحتجاج ما لم تكن السغتجة مشتملة على شرط الرجوع بدون مصاريف .
وبهذا تكون قد تحققت احدى الحالات التي يجوز فيها للحامل الرجوع قبل الاستحقاق (1) وقد نصت عليها المادة 426 ق. ت . ج
الشرط الثاني :
يجب أن تكون السغتجة واجبة العرض للقبول، ومن ثم فلا يجوز التدخل لقبول السغتجة المقترنة بشرط عدم التقديم للقبول او تلك المستحقة الوفاء لدى الاطلاع ٠ (1)
------------------------------
- د . إلياس ناصف : مرجع سابق — ص 183
و إذا حصل القبول من الفير في حالة السفتجة المشروط عدم عرضها للقبول فلا يمكن إرغام الحامل على الرضاء به، إذ يحق لهذا الأخير في جميع الأحوال - باستثناء الحالة التي يصدر فيها القبول عن المسحوب عليه الاحتياطي- أن يرفض القبول بطريق التدخل، ولكن إذا رضي بهذا القبول الصادر من الفير فيعتبر مع هذا الفير قد تنازلا عن التمسك بشرط عدم القبول، و لم يعد للحامل حق الرجوع على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق في حالة إفلاس الساحب و على الموقع الذي حصل القبول لمصلحته أو على الموقعين اللاحقين.
و لقد نصت المادة 1/449 على "أن القبول بطريق التدخل يمكن حصوله في جميع الأحوال التي نكون فيها لحامل السفتجة واجبة التقديم للقبول حق الرجوع قبل الاستحقاق" ولقد ارتكب المشرع التجاري خطأ في صياغة المادة 449 / 1 ق. ت. ج. و ذلك راجع الى الترجمة غير الصحيحة لنص المادة 56 من قانون جنيف الموحد المتضمنة لشروط القبول بالتدخل حيث جاء فيه :
L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas ou des recours sont ouverts avant l’ échéance au porteur d’une lettre de change acceptable
فاذا طبقنا نحن المادة 1/449 كما هو فمعنى ذلك أن المشرع حصر القبول بالتدخل في السفاتج الواجبة التقديم للقبول اما باشتراط من الساحب أو أحد المظهرين ن واما بنص القنون ( المادة 6/403 ) في حين ان السغتجة المعدة للقبول فهي كل سغتجة لم يشترط فيها الساحب عدم عرضها للقبول، وحق الساحب في اشتراط عدم التقديم قيد بالنسبة لبعض السفاتج فقط. والترجمة الصحيحة لهذا النص نكون : " ان القبول بالتدخل يمكن حصوله في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سغتجة معدة للقبول حق الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق "
الشرط الثالث :
الأصل أنه يجب أن يصدر القبول من شخحى غير مسؤول عن الوفاء بالسفتجة التي يتدخل لقبولها و هي الحالة الغالبة الوقوع، ذلك حتى يضيف قبوله ضمانا جديدا لم يكن في الورقة من قبل (1) فتنص المادة 3/448 ق.ت.ج. بأن " و يمكن أن يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر كان ملزما بمقتضى السغتجة عدا قابلها"
و يستفاد من نحى المادة أن المشرع قصد أي شخحى لم يرتبط بعد بأي التزام صرفي مما يترتب عليه أن المسحوب عليه الذي رفض القبول يستطيع أن يقبل السفتجة بطريق التدخل لمصلحة أحد الملتزمين ٠ و قد تكون للمسحوب عليه مصلحة في قبول السفتجة بطريق التدخل بدلا من قبولها أصليا، ذلك لأن :
أ- قبول المسحوب عليه السفتجة بطريق التدخل لا يعد قرينة قانونية على تلقيه مقابل الوفاء من الساحب كما هو الحال في القبول الأصلي، و على الساحب إذا تمسك بوجود مقابل الوفاء تجاه المسحوب عليه أن يثبت ذلك.
ب- إن المسحوب عليه إذا قبل السفتجة قبولا أصليا و قام بالوفاء بقيمتها في تاريخ الاستحقاق دون أن يتلقى مقابل الوفاء، فليس له الرجوع إلا على الساحب وحده و قد يكون الساحب معسرا أو عاجزا عن رد قيمة السفتجة، أما إذا قبلها بالتدخل لصالح أحد الملتزمين بها فان له أن يرجع بما وفاه على هذا الملتزم و الموقعين السابقين له بما فيهم الساحب(2).
--------------------------
1- د ٠ مصطفى رضوان : مرجع سابق - ص 86 ، - د ٠ على البارودى : مرجع سابق - ص 131 ، - د ٠ رزق الله الأتطاكى و نهاد السباعى : الوجيز فى الحقوق التجارية - الجزء الأول - مطبعة جامعة دمشق - 1961 -ص 320 .
2 - د ٠ البياس حداد : مرجع سابق - ص 315 ، - د، مصطفى كمال طه : الأوراق التجارية، العقود التجارية عمليات البنوك الافلاس مرجع سابق -ص 115
ج - إذا كانت السفتجة مسحوبة لحساب شخص آخر و قبل المسحوب عليه السفتجة دون أن يكون قد تلقى مقابل الوفاء فلا يستطيع أن يرجع إلا على الآمر بالسحب، فحين أنه لو قبل السفتجة بطريق التدخل عن الساحب الظاهر لكان له الرجوع على هذا الأخير و على الآمر بالسحب٠ و يجيز القانون أن يكون المتدخل أحد الأشخاص الملتزمين أصلا بالسفتجة خصوصا إذا كان توقيعه بالقبول بطريق التدخل يمكن أن يضيف ضمانا جديدا للحامل كأن يتدخل أحد المظهرين لقبول السغتجة لصالح الساحب، إذ أن قبوله بالوساطة سوف يجعله ملتزم في مركز الساحب و هو أشد من التزامه الأول كمظهر السفتجة.(1)
إذا كان هذا القبول لا يضيف ملتزم جديد و بالتالي ضمانة جديدة، فانه يعود دون شك بالفائدة على من جرى التدخل لمصلحته و من يتبعه من الموقعين، إذ يحرم الحامل إذا وافق على هذا القبول من استعمال حقه في الرجوع على الملتزم الذي حصل التدخل لمصلحته و على الملتزمين السابقين عليه قبل تاريخ الاستحقاق.
وعلى هذا الأساس إذا حصل التدخل من أحد المظهرين لمصلحة الساحب امتنع على الحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على هذا الساحب و على جميع الملتزمين لأنهم لاحقون له.
قد يكون القابل بطريق التدخل مكلفا بذلك في السفتجة نفسها(2) إذ نصت المادة 1/448 ق.ت.ج. على أن " يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء".
---------------------------------
1- د. على البرودى : مرجع سابق - ص 131
2- د. محسن شغيق : مرجع سابق — ص 270 ، د. علي البروودي : مرجع سابق - ص 131 .
كما قد يكون القابل بطريق التدخل فضوليا متوخيا في عمله صون سمعة أحد الملتزمين بالسفتجة كأن يكون من أقرباء الساحب أو أحد المظهرين أو من أصدقائه، فيغار على سمعته التجارية و يبادر لقبول السفتجة خشية رجوع الحامل عليه، و يحق للحامل في هذه الحالة الأخيرة أن يرفض قبول السفتجة بطريق التدخل، ويواصل اجراءات الرجوع على الملتزمين بما فيهم الملتزم
الذي حصل التدخل لمصلحته، ويتخذ الحامل هذا الموقف عادة اذا كان المتدخل شخصا معسرا أو سيئ السمعة التجارية. لكن إذا وافق عليه فانه يفقد عندئذ حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخحن الذي وقع القبول لمصلحته و على الموقعين اللاحقين. و في هذا تقول المادة 3/449 ق.ت.ج. أن " و في غير ذلك من أحوال التدخل يمكن للحامل رفض القبول عن طريق التدخل" و تضيف الفقرة4 من نفس المادة أن " بيد انه إذا رضي بالتدخل، فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي حصل القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين ".
قد يحدث أن يتقدم عند امتناع المسحوب عليه عن القبول وتحريرالاحتجاج عدة أشخاص لقبول السفتجة بالتدخل، وليس ثمة ما يمنع من قبول تدخلهم جميعا سواء أكانوا يتدخلون لمصلحة شخص واحد أو أشخاص متعددين، ذلك أن تعدد القابلين بالتدخل يزيد من ائتمان السفتجة ومن فرص الوفاء .(1)
الشرط الرابع :
يقع القبول بطريق التدخل بمقتضى المادة 1/448ق.ت.ج. لمصلحة أي مدين مستهدفا للمطالبة بالوفاء ، فيمكن التدخل لحساب الساحب المظهر او الضامن الاحتياطي.
لكن لا يجوز أن يقع القبول بطريق التدخل لصالح المسحوب عليه الذي رفض القبول، لاءنه إذا كان من الجائز أن يقبل السفتجة بطريق التدخل لمصلحة أحد الملتزمين، فلا يجوز التدخل للقبول عنه، إذ أنه لا يعتبر
-------------------------
(1) - د. على البارودى ; مرجع سابق - ص. 132
حينئذ مدينا بأي التزام صرفي ،أما إذا كان قد قبل السفتجة و كان رجوع الحامل على الموقعين قبل ميعاد الإستحقاق مستندا إلى إفلاسه أو توقفه عن دفع ديونه أو توقيع حجز على أمواله دون جدوى، نرى أنه لا يجوز في هذا الفرض التدخل لضمانه لاءنه غير ملتزم مستهدف الرجوع عليه حسب الشرط الذي وضعته المادة فيمن يجوز التدخل لمصلحته.
وإذا حصل التدخل لمصلحة المظهر الذاتي امتنع على الحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على المظهرين اللاحقين له ولكن يحتفظ بحق الرجوع على المظهر الأول و الساحب، وعلى هذا الأساس إذا حصل التدخل لمصلحة الساحب امتنع على الحامل الرجوع على جميع الملتزمين. (1)
الشرط الخامس :
يتم القبول بطريق التدخل بموافقة الحامل الذي يكون له الخيار بين الرضاء به أو رفضه، لأن القبول بالتدخل لا يتضمن بالضرورة ضمانا كافيا، فقد يكون القابل بالتدخل شخصا معسرا، أو ذو سمعة تجارية سيئة بل انه قد يتدخل و هو يقصد مجرد عرقلة الحامل في الرجوع، لذلك كان من الضروري أن يسمح له القانون رفض القبول بطريق التدخل و حينئذ يحتفظ بالحق في مواصلة إجراءات الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق على الملتزمين بما فيهم الملتزم الذي حصل التدخل لمصلحته. وإذا رضي بالقبول فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على من تم القبول لمصلحته و على الموقعين اللاحقين، ولكنه يحتفظ بحق الرجوع على الملتزمين السابقين لهذا الملتزم وفي هذا تقول المادة4/449 ق.ت.ج " بيد أنه إذا رضي بالتدخل فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي حصل القبول لمصلحته و على الموقعين اللاحقين " (1)
-------------------------------------
— د. محسن شفيق : مرجع سابق - ص. 272
أما في حالة وجود مسحوب عليه احتياطي لا يجوز للحامل إن يرفض القبول بالتدخل ذلك لأنه يتلقى السفتجة بهذا الشرط المحدد سلفا فيها (1) فاذا قبلها اعتبر هذا القبول ساريا على القابل و الحامل معا بحيث لا يحق لهذا الاخير بعد ذلك أن يرجع قبل الاستحقاق على من عين هذا القابل الاحتياطي و لا على الموقعين اللاحقين له بل يجب عليه الانتظار حتى حلول ميعاد الاستحقاق.
أما إذا رفض المسحوب عليه الاحتياطي قبول السفتجة وجب على الحامل تحريراحتجاج عدم القبول و بعد ذلك حق له الرجوع على الموقع الذي عين هذا الشخص و على جميع الملتزمين في السغتجة ٠ وهذا ماجاء في نص المادة 2/449 ق ٠ ت ٠ ج ٠ بقولها " واذا تضمنت السغتجة تعيين من يقبلها أو يدفع قيمتها عند الاقتضاء في مكان الاداء فلا يمكن للحامل ممارسة حقوقه في الرجوع قبل الستحقاق على من صدر منه هذا التعيين أو على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم السغتجة للشخص المعين فرفض قبولها و أثبت هذا الرفض باحتجاج. "
الفرع الثاني : الشروط الشكلية
قضت المادة 5/449 ق.ت.ج.بأن " و ننكر القبول بطريق التدخل في السفتجة.ويوقع من طرف المتدخل .كما يجب أن يتضمن تعيين الشخص الذي صدر لحسابه، وإذا اغفل هذا البيان، عد القبول صادرا لمصلحة الساحب.
بتحليل هذه المادة نستنتج أن الشروط الشكلية للقبول بطريق التدخل هي :
1- نكر صيغة القبول بالتدخل على متن السغتجة إن القبول بطريق التدخل يجب أن ذنكر في السغتجة ذاتها، فلا يجوز أن يرد في ورقة مستقلة.(2)
------------------------------
(1) - د. علي البارودي ; مرجع سابق - ص 134 .
(2 )- د. رزق الله الأنطاكى و نهاد السباعى ; الوجيز فى الحقوق التجارية - مرجع سابق - ص 320.
كانت قوانين بعض الدول تلزم نكر هذا القبول في الاحتجاج لعدم القبول لأنه كان يحصل عند تحرير هذا الاحتجاج ،ولما وجدت حالات أخرى يحصل فيها رجوع الحامل قبل الاستحقاق كحالة إفلاس الساحب أو المسحوب عليه أصبح هذا الالتزام محل له لا تشترط صيغة معينة في هذا القبول، فيكفي وروده في عبارة تفيد وقوعه كعبارة "مقبول بطريق التدخل عن فلان أو مقبول وقت تحرير احتجاج عدم القبول ولا يجوز أن يعطى القبول بطريق التدخل في ورقة مستقلة وإذا تم في هذا الشكل اعتبر بمثابة كفالة للموقع الذي أعطي القبول بالتدخل لمصلحته ولا تكون له قيمة صرفية .كما لا يشترط أن تكتب عبارة القبول بخط المتدخل القابل، و لا نكر محل إقامته؛ وإذا لم يتضمن القبول نكر هذا المحل اعتبر القابل مقيما في المحل المعين في السفتجة للوفاء بقيمتها. (1)
- التوقيع
يجب أن يكون القبول بطريق التدخل مذيل بتوقيع المتدخل إما بإمضائه أو ختمه أو بصمة الإصبع، دون الاكتفاء بذكر الاسم فقط.
- نكر الشخص الملتزم الذي حصل التدخل لمصلحته
لما كان القابل بالتدخل يتدخل لمصلحة أحد الملتزمين في السفتجة فقد وجب عليه بيان الملتزم الذي توسط. في القبول عنه، ويفيد ذلك في تحديد مركز المتدخل وفى تعيين مدى مسؤوليته عن الوفاء بالسفتجة، وإذا أغفل هذا البيان اعتبر القبول حاصلا لمصلحة الساحب، وهو أسوأ الأوضاع بالنسبة للمتدخل لأن مركزه يتكيف بمركز الملتزم الذي حصل التدخل لمصلحته، ولما كان الساحب ضامنا لكل الملتزمين في السفتجة فان القابل يكون بدوره ضامنا لهذا الأخير و لجميع الملتزمين في السفتجة الذين يضمنهم الساحب. (1)
------------------------------------------
- د. ادوار عيد مرجع سابق - ص 423 . 4
- اشعار الشخحن الملتزم بحصول القبول لمصلحته يجب على المتدخل أن يعلم الشخص الذي وقع التدخل لمصلحته خلال يومي2 العمل التاليين لحصول هذا القبول كي يتمكن هذا الأخير من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه، فمن مصلحة الساحب مثلا أن يعلم بحصول القبول بالتدخل الذي تم لمصلحته كي يمتنع عن إيصال مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه ويقدمه إلى القابل بطريق التدخل، (1) إلا أن إهمال القابل بالتدخل في هذا الإشعار لا يؤثر في صحة القبول بالتدخل كل ما هناك أن القابل بطريق التدخل يسأل عند الاقتضاء عن الضرر الناشئ عن إهماله دون أن يجاوز هذا التعويدش مبلغ السغتجة، (2) وهذا ما تضمنته المادة 4/448 ق.ت.ج.بقولها "ويجب على المتدخل إخطار الشخص الذي تدخل لأجله في ظرف يومي العمل التاليين وإذا أهمل مراعاة هذا الأجل يكون مسؤولا عند الاقتضاء بالضرر الناشئ عن إهماله بدون أن يتجاوز تعويدش هذا الضرر مبلغ السفتجة ".
ويمكن أن يحصل الإشعار بأية وسيلة بالكتابة أو بالشفاهة في خلال اليومين التاليين للقبول، ويقع على المتدخل عبء إثبات حصوله في هذه المهلة.
- ميعاد حصول القبول بطريق التدخل
أما بالنسبة للزمان الذي يجب أن يحصل فيه القبول بطريق التدخل، فيلاحظ أن هذا القبول لا يكون صحيحا إلا بعد أن يصبح للحامل حق الرجوع على الموقعين قبل الاستحقاق أي بعد تقديم السغتجة للقبول ورفضها من المسحوب عليه وقيام الحامل باتخاذ إجراءات الرجوع التي تبدأ بتحرير و توجيه الاحتجاج بشأنه.(3)
------------------------------------------
- د. ادوار عيد : مرجع سابق - ص 424 .
- د . البياس حداد : مرجع سابق - ص 316 ، - د . برهان الدين جمل : السندات التجارية فى القانون التجارى الجزانرى - ديوان المطبوعات الجامعية الجزانر - 1984 -ص. 103
- د. علي الباوودي مرجع سابق - ص . 133
ولا يجوز القبول بطريق التدخل إلا قبل ميعاد الاستحقاق لأن التدخل بعد هذا الميعاد يعتبر بمثابة كفالة تخضع للقواعد العامة. يجب أن يكون القبول بطريق التدخل باتا غير معلق على شرط أو مضاف لأجل غير معين، وإذا حصل في هذه الأحوال كان باطلا، إنما يجوز أن يقع هذا القبول بصفة جزئية قياسا على جواز القبول الأصلي الجزئي. (1)
لقد تكلمت المادة 5/449 و 6 من القانون التجاري على أثار القبول فألزمت أولا القابل بالوفاء في تاريخ الاستحقاق، ثانيا منحت القابل حق الرجوع على من تدخل لمصلحته و على ضامنيه بقيمة السغتجة وثالثا أجازت لمن صدر القبول بالتدخل لمصلحته و لضامنيه حق استلام السغتجة و الاحتجاج مع ايصال الابراء اذا قاموا بالوفاء. هذه الأثار التي سنتعرض اليها بالتفصيل في المطلب الثاني .
---------------------------------
(1) - د .على البارودى : مرجع سابق - ص 133. ، د٠ مصطفى رضوان : مرجع سابق - ص
المطلب الثاني : أثار القبول بطريق التدخل
يترتب على القبول بطريق التدخل آذار تختلف باختلاف أطراف السفتجة وهى :
الفرع الاول ت في العلاقة بين القابل و الحامل اذا رضي الحامل بالقبول بالتدخل القابل ملزم بوفاء قيمة السفتجة للحامل بصفة قطعية على نفس الوجه الذي يلتزم به من حصل التدخل لمصلحته هذا ماجاء في نص المادة 449 / 2 ق . ت . ج " من قبل بطريق التدخل يكون ملزما قبل الحامل و المظهرين اللاحقين لمن صدر التدخل لمصلحته، بما ألزم به هذا الغير " ٠
ولا يتحلل من التزامه ولو قبل المسحوب عليه السغتجة بعد ذلك قبولا أصليا، و لكنه لا يعتر مدينا اصليا بل مدينا ثانويا، فالتزامه ليس أصليا بل تبعيا لالتزام المدين الذي تم القبول لمصلحته ٠ (1) ويتفرع على ذلك نتيجتان (2) :
أولا :
لا يجوز للحامل الرجوع على المتدخل القابل إلا بعد مظالبة المسحوب عليه الأصلي في ميعاد الاستحقاق واثبات ا متناعه عن القبول في ورقة الاحتجاج وهذا ما نصت عليه المادة 2/449 ق.ت.ج بقولها " و إذا تضمنت السفتجة تعيين من يقبلها أو يدفع قيمتها عند الاقتضاء في مكان الأداء ، فلا يمكن للحامل ممارسة حقوقه في الرجوع قبل الاستحقاق على من صدر مته هذا التعيين أو على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم السفتجة للشخص المعين فرفض قبولها وأثبت هذا الرفض باحتجاج "٠ فالقابل يأخذ حكم الضامن في السفتجة فلا يجوز له الوفاء الا بعد امتناع المسحولب عليه
--------------------------------------
(1) - د ٠ ادوار عيد : مرجع سابق - ص 430 ٠ - د ٠ رزق الله الأنطاكى و نهاد السباعى : الوجيز فى الحقوق التجارية البرية - طبعة الثالثة - مطبعة الجامعة السورية - 1957 -ص 302 ٠ - د ٠ مصطفى كمال طه : القانون التجارى - الأوراق التجارية و الافلاس - مرجع سابق - ص 138
ثانيا :
إذا سقط حق الحامل في الرجوع على من تم القبول لمصلحته سقط حقه تبعا لذلك في الرجوع على القابل بطريق التدخل، فإذا تدخل القابل لحساب أحد المظهرين إن الحامل يفقد حقه في الرجوع عليه إذا فقد حقه في الرجوع على المظهر ٠
غير أن القابل بطريق التدخل وان كان مدينا ثانويا إلا أنه يعتبر مسؤولا بوجه صرفي، فهو يتحمل التزاما خاصا به و مستقلا عن التزام المدين الذي تم التدخل لمصلحته وهو التزام قطعي ولا يتحرر منه ولو قبل المسحوب عليه السفتجة بعد ذلك، ولهذا فلا يكون من حق هذا القابل أن يتمسك تجاه الحامل بالدفوع الشخصية التي تكون للمدين الذي جرى التدخل لمصلحته، وعليه فإذا كان التزام هذا الأخير باطلا لأي سبب غير عيب شكلي في السفتجة فان التزام القابل بطريق التدخل يظل قائما وصحيحا تطبيقا لمبدأ إستقلال التوقيعات.(1)
الفرع الثاني : في العلاقة بين الحامل و المدينين في السفتجة
لقد أجاز المشرع للحامل أن يرفض القبول بطريق التدخل باستثناء حالة صدور القبول من مسحوب عليه إحتياطي، فقد يرغب في الرجوع المبكر على الملتزمين بالسفتجة لمطالبتهم بوفاء قيمة السفتجة، ويتخذ الحامل هذا الموقف عندما لا يشكل تدخل القابل ضمانة كافية تفنيه عن قبول المسحوب عليه الأصلي ٠
وإذا رضى الحامل بالقبول بطريق التدخل فقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي تم القبول لمصلحته وعلى موقعي السغتجة اللاحقين ولكنه يحتفظ بحقه في الرجوع قبل الاستحقاق على ضامني المدين الذي حصل التدخل لمصلحته أي على الموقعين السابقين بما فيهم الساحب (2)
---------------------------------
- د ٠ ادوار عيد ; مرجع سابق - ص 431 ، - د ٠ مصطفى كمال طه ; القانون التجارى - الأوراق التجارية و الافلاس - مرجع سابق - ص 138 .
- د .مصطفى كمال طه ; مرجع سابق - ص 140 .
140 ص <sub>—</sub> مرجع سابق <sub>—</sub> د . مصطفى كمال طه : الاوراق التجارية و الافلاس 32) د. رزق الاه الانطاكي و نهاد السباعي : الوجيز في الحقوق التجارية - موجع سابق -1-
وعلى هذا الأساس اذا حصل التدخل لمصلحة الساحب امتنع على الحامل الرجوع قبل الاستحقاق على جميع الموقعين ٠لأنه يضمنهم جميعا ٠ ورغم القبول بالتدخل يحق للحامل اتخاذ اجراءات الرجوع على الساحب و المظهرين بسبب عدم القبول ذلك أن القبول بالتدخل لا يعيد الى السغتجة الثقة التي افتقدتها بسبب رفض المسحوب عليه القبول، اذ قد يكون القبول بالتدخل حاصل بهدف تعطيل اجراءات رجوع الحامل على الضامنين بعد الامتناع عن القبول .
وهم الملتزمين السابقين عليه ٠1وعلى الرغم من حصول القبول بطريق التدخل فانه يحق لمن حصل هذا القبول لمصلحته و لضامنيه أن يطلبوا من حامل الورقة مقابل دفعهم قيمتها و الفوائد القانونية و النفقات أن يسلم إليهم السفتجة ووثيقة الاحتجاج مع إيصال بالإبراء حتى يتمكن هؤلاء من مباشرة حقهم فى الرجوع على ضامنيهم .
--------------------------------------------
138- د، مصطفى كمال طه : القانون التجارى - الأوراق التجارية، الافلاس - مرجع سابق - ص
321- د.رزق الله الأتطاكى و نهاد السباعى : الوجيز فى الحقوق التجارية - مرجع سابق - ص
سنة لأنها دعوى أصلية لا تستند إلى السفتجة أما بالنسبة لعلاقة المتدخل بسائر المدينين يجب التمييز بين الموقعين السابقين لمن حصل القبول لمصلحته و الموقعين اللاحقين له، فالقابل بالتدخل لا يكون ملزما تجاه الموقعين السابقين شأنه شأن المدين الذي تم القبول لمصلحته، غير أنه يلتزم صرفيا تجاه المظهرين اللاحقين و كفلائهم، ويترتب على ذلك إذا لم يقم القابل بطريق التدخل بالوفاء بقيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق و قام الحامل بتحرير وتوجيه بروتستو عدم الوفاء إليه يكون للمظهرين اللاحقين لمن تم القبول لمصلحته حق الرجوع على القابل بالتدخل إذ اضطروا إلى الوفاء للحامل .15
--------------------------------------------------------------
272- د .محسن شفيق : مرجع سابق - ص
الفرع الثالث : في العلاقة بين القابل و الشخص الذي تم القبول بطريق التدخل مصلحته و المدينين الأخرين
إن العلاقة بين القابل بطريق التدخل و المدين الذي جوى القبول بطريق التدخل لمصلحته ليست علاقة صرفية بل هي علاقة مبنية على الوكالة إذا حصل قبول المتدخل بناء على طلب المدين أو على الفضالة إذا تم تدخل القابل من تلقاء نفسه وبدون طلب المدين ٠ إذا حل ميعاد الاستحقاق وقام القابل بطريق التدخل بالوفاء بقيمة السغتجة كان له حق الرجوع بما وفاه على الملتزم الذي جرى التدخل لمصلحته وعلى جميع الملتزمين السابقين النين يضمنونه بدعوى الحق الصرفي الناشئة عن السغتجة والتي تعود له كأي ضامن قام بالوفاء، دون الموقعين اللاحقين لأن القابل بالوساطة في نفس مركز من توسط. عنه فيكون مضمونا من الموقعين السابقين على الملتزم الذي حصل التدخل لمصلحته، وفي الوقت ذاته ضامنا للموقعين اللاحقين عليه ٠
يتكبف مركز المتدخل بمركز الملتزم الذي حصل التدخل لمصلحته أي يحل محله في ترتيب الضمان وعلى هذا الأساس إذا وقع التدخل لمصلحة الساحب و وفى المتدخل قيمة السغتجة فلا يكون له حق الرجوع إلا على المسحوب عليه و الساحب الذي يكون قد قدم مقابل الوفاء
-----------------------
- د .محسن شغيق : مرجع سابق - ص 272 .
كما له أيضا حق الرجوع على من جرى التدخل لمصلحته بدعوى الوكالة اذا حصل التدخل بناء على طلب المدين أو بدعوى الغضالة اذا تدخل القابل من تلقاء نغسه بحسب الأحوال (1)
وللجمع بين دعوى الفضالة أو الوكالة ودعوى الصرف أهمية تظهر في حالة التقادم، إذ قد تسقط الدعوى الصرفية بمدة التقادم الصرفي وهى ثلاثة سنوات وتظل دعوى الغضالة أو الوكالة التي لا تسقط إلا بمضي مدة التقادم العادي وهى خمس عشرة (15) سنة لأنها دعوى أصلية لا تستند إلى السغتجة أما بالنسبة لعلاقة المتدخل بسائر المدينين يجب التمييز بين الموقعين السابقين لمن حصل القبول لمصلحته و الموقعين اللاحقين له، فالقابل بالتدخل لا يكون ملزما تجاه الموقعين السابقين شأنه شأن المدين الذي تم القبول لمصلحته، غير أنه يلتزم صرفيا تجاه المظهرين اللاحقين و كفلائهم، ويترتب على ذلك إذا لم يقم القابل بطريق التدخل بالوفاء بقيمة السغتجة في ميعاد الاستحقاق و
قام الحامل بتحرير وتوجيه بروتستو عدم الوفاء إليه يكون للمظهرين اللاحقين لمن تم القبول لمصلحته حق الرجوع على القابل بالتدخل إذ اضطروا إلى الوفاء للحامل .
-------------------------------------
(1) - د.رزق الله الأتطاكى و نهاد السباعى: الوجيز فى الحقوق التجارية - مرجع سابق - ص 321 ٠ - د، مصطفى كمال طه : القانون التجارى - الأوراق التجارية، الافلاس - مرجع سابق - ص 138 .
وعلى الرغم من حصول القبول بطريق التدخل فانه يحق لمن حصل هذا القبول لمصلحته و لضامنيه أن يطلبوا من حامل الورقة مقابل دفعهم قيمتها و الغوائد القانونية و النفقات أن يسلم إليهم السقتجة ووثيقة الاحتجاج مع إيصال بالإبراء حتى يتمكن هؤلاء من مباشرة حقهم فى الرجوع على ضامنيهم (1) وهم الملتزمين السابقين عليه .
وهذا ما جاء في نص المادة 7/449 ق.ت.ج.التى تقول " وبالرغم من القبول بطريق التدخل يحق لمن صدر لمصلحته ولضامنه أن يطلبوا من الحامل مقابل تسديد المبلغ المبين في المادة 433 تسلم السفتجة و الاحتجاج مع إيصال بالإبراء عند الاقتضاء "
-----------------------------------
- (1) د. رزق الاه الانطاكي و نهاد السباعي : الوجيز في الحقوق التجارية - موجع سابق -32 د . مصطفى كمال طه : الاوراق التجارية و الافلاس <sub>—</sub> موجع سابق <sub>—</sub> ص 140
الخاتمة
إن تحول النظام السياسى من نظام الحزب الواحد إل نظام تعدد الأحزاب، هذا التعيير في البيئة السياسية كانت له انعكاسات في ميدان التجارة و الاقتصاد. فمع بدء الأخذ بسياسة الانغتاح الاقتصادى الذي يستهدف به تحقيق تنمية حقيقية للاقتصاد، تعاضمت الحاجة للائتمان سواء من قبل القطاع العام أو الخاص، مما أدى إلى اللجوء إلى تعامل التجار بالأسناد التجارية التي تمكنهم من الاستغادة من هذا الائتمان الذي يقم على عنصرين هامين هما الثقة و المدة.
والائتمان المصرفى قد يتخذ عدة أشكال منها القروض، الاعتمادات سواء كانت بسيطة أو مستندية، و الاعتمادات بالقبول؛ ومن أهم الأسناد الائتمانية التي تتعامل بها البنوك هي السغتجة و الشيك. فإذا كانت السغتجة هي أول الأسناد التي اوجدها التعامل التجارى وإذا كان دورها لا يزال كبيرا بالنسبة للمعاملات التجارية الدولية حيث لا يزال لها المقام الأول، فانها بالنسبة للتجارة الداخلية قلت أهميتها كأداة لتنفيذ عقد الصرف و نقل النقود، إذ كثيرا ما يفضل المدينون الوفاء بالشيك لأنه بخلاف السغتجة مستحق الأداء دائما لدى الإطلاع ويشترط أن يكون رصيده وقت انشائه موجودا تقدا لدى المصرف المسحوب عليه، كما أن المشرع شدد التعامل به لا من حيث وجوب توافر بيانات فيه بل قرر عقوبات تطبق على النين يسيؤون استعماله ومنها عقوبة اصدار الشيك من دون رصيد ٠ ومهما يكون من الامر فالسغتجة لا تزال محل رعاية المشرع ولا تزال في تطور مستمر ويرجع ذلك الى الغوائد الاقتصادية التي تحققها نظرا للوظائف الاقتصادية التي تقوم بها تيسيرا للتجارة و المعاملات المالية و هذا ما أدى الى دعم الاستمرارفي إستعمالها في تسوية المعاملات التجارية رغم ظهور آليات جديدة للوفاء .
إن المشرع الجزائري ساير التشريعات الحديثة في تنظيم السفتجة و تحديد ضماناتها ،ولقد اختصر السفتجة بالعديد من الأحكام و فصل ضماناتها وهذا البحث كان محاولة لشرح جانبا من جوانب السفتجة وهو ضمان القبول ٠فان القبول يتضمن تعهد المسحوب عليه بالوفاء ، وبه يصبح مدينا أصليا ولا يمكن انكار ما لهذا الأثر من أهمية و فائدة خصوصا اذا كان المسحوب عليه مصرفا بحيث يكون الوفاء ممكنا دائما لملاءته , دائما و تشجيعا للتعامل بالسغتجة أجاز المشرع أن تكون المطالبة بالقبول من أي حائز للسند وهذا يسمح للتجار من الحصول عيه بواسطة أحد الأشخاص دون حاجة الى تزويده بوكالة ٠
كما ان حماية للحامل و للمتعاملين بالسفتجة جعل المشرع الوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته و الذي يوقع بدون تفويض مسؤولان عن الوفاء كأي موقع أخر وهذا الحكم يضمن للحامل استيغاء حقه في جميع الاحوال و يدفع المسؤولية عن المظهرين ٠ رغبة من المشرع في تشجيع استعمال السغتجة أجاز القبول الجزئي تخفيفا على الموقعين، كما أنه رغم اقراه للصفة القطعية للقبول أجاز الرجوع عنه ولكنه اشترط أن يكون ذلك قبل ارجاع السغتجة لحيازة طالب القبول من جهة و قضى من جهة أخرى بمسؤولية المسحوب عليه اذا كان قد أعلم قبوله المشطوب الى أي موقع على السفتجة . رغم وجود وسائل و تقنيات أخرى للوفاء فان الحث على اقتناء السفتجة لا يزال مستمرا ومما تجدر ملاحظته أن هذا البحث يغلب عليه التحليل النظري وهذا يرجع الى صعوبات ميدانية تتمثل في :
صعوبة الحصول على أحكام واجتهادات المحاكم المتعلقة بالموضوع. صعوبة الحصول على معلومات من الجهات المختصة في التعامل بالأسناد التجارية .
صعوبة الاحاطة بالنصوصن التشريعية، القرارات و الأوامر الصادرة في شأن التعامل بالأسناد التجارية.
و الله ولي التوفيق المراجع
أولا : المراجع العربية
- د ٠ أحمد محرز: القانون التجارى الجزائرى، السندات التجارية، الجزء الثالث،1980
- د ٠ أحمد محرز: السندات التجارية و التعليق على اتفاقية الامم المتحدة للكمبيالات و السندات الاذتية الدولية، ٠ 1996
- د ٠ ادوار عيد: الأسناد التجارية، مبادئ عامة، سند السحب، السند لأمر، مطبعة النجوى، بيروت، 1966.
- د ٠ الياس حداد: السندات التجارية فى القانون التجارى الجزائرى، ديوان المطبوعات الجامعية ٠
- د ٠ الياس حداد: القانون التجارى، مطابع مؤسسة الوحدة، 1 981
- د ٠ الياس أبو عبيد: الأسناد التجارية، المبادئ العامة، الشيك، السند لأمر، سند السحب، ٠ 1993
- د ٠ الياس ناصف: الكامل فى قانون التجارة، الأعمال التجارية، المؤسسة التجارية الأسناد التجارية، العقود التجارية، مكتبة الفكر الجامعي، منشورات عويدات، بيروت، ٠1981
- د ٠ الطاهر لطرش: قنينات البنوك، دراسة فى طرق استخدام النقود من طرف البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،.2000
- د. بيار صغا: الأوراق التجارية فى قوانين الدول العربية، مطبعة لجنة البيان عرف.1965
- د. بدوى حنا: تجارة، اجتهادات و نصوص، الجزء الأول. منشورات الحلبى الحقوقية، بيروت، .1998
- د. برهان الدين جمل: السغتجة، السند لأمر و الشيك، الطبعة الأولى و الثانية ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1984،.1988
- د. جلال وفاء محمد ين : المبادئ العامة فى القانون التجارى و القانون البحرى الدار الجامعية، 1989 .
- د. خالد الشاوى : الأوراق التجارية فى التشريعين الليبيى و العراقى، الطبعة الاولى مطابع دار الكتب، بيروت، 1971 .
- د. رزق الله الأنطاكي : السغتجة أو سند السحب، مطبعة جامعة دمشق 1966
- د. رزق الله الأنطاكي و نهاد السباعي : الوجيز فى الحقوق التجارية البرية، الطبعة الثالثة، مطبعة الجامعة السورية، 1957 .
- د. رزق الله الأنطاكي و نهاد السباعي :الوجيز فى الحقوق التجارية، الجزء الأول مطبعة جامعة دمشق، 1961 .
- د. صبحى عرب : محاضرات فى القانون التجارى الجزائري، الأسناد التجارية المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار، الجزائر، .2000
- د صفوت ناجى بهنساوى القانون التجارى، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية بنى سويف، 1983 ٠
- د شكري أحمد السباعي : الوسيط فى قانون التجارة المفربي المقارن، الجزء الثالث، دار نشر المعرفة للنشر و التوزيع، المفرب، 198. 9
- د21 - على البارودى <sub>:</sub> القانون التجاري، الأوراق التجارية و الإفلاس، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، 1962 ٠ 22- د على البارودى <sub>:</sub> القانون التجارى، العقود و عمليات البنوك التجارية الدار الجامعية، 1991
- د ٠ على البارودى و محمد فريد العريني <sub>:</sub> القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية مصر، 1987 ٠
- د ٠ على جمال الدين عوض <sub>:</sub> الأوراق التجارية، السند الاذني، الكمبيالة، الشيك، دراسة للقضاء ، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي ،1995 ٠
- د ٠ على جمال الدين عوض <sub>:</sub> الأوراق التجارية و عمليات البنوك، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973 ٠
- د ٠ على حسن يونس : الأوراق التجارية، دار الفكر العربي، 1976 ٠
- محامى ٠ عزت عبد القادر <sub>:</sub> الكمبيالة طبقا لقانون الثجارة رقم 17 لسنة 1999 ٠ 200028 - د ٠ فوزى محمد سامي و فائق محمود الشماع : القانون التجارى، الأوراق التجارية.
- د ٠ فوزى محمد سامي <sub>:</sub> شرح القانون التجارى، الأوراق التجارية، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، دار مكتبة التربية بيروت، لبنان، 1997 ٠
- د محسن شفيق : القانون التجاري الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، 1972 ٠
- د محمد أحمد سراح و حسين حامد حسن : الأوراق التجارية فى الشريعة الإسلامية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، القاهرة، 1980 .
- د محمد فهمي الجوهري: الأوراق التجارية، مكتبة النهضة الشرف، مصر
- د مصطفى كمال طه : مبادئ القانون التجاري، مقدمة، الأعمال التجارية التجار، المحل التجاري، الشركات التجارية، الأوراق التجارية، الإفلاس، مؤسسة الثقافة الجامعية ٠
- د مصطفى كمال طه : القانون التجاري، الأوراق التجارية و الإفلاس ، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، ٠ 1983
- د مصطفى كمال طه : القانون التجاري، الأوراق التجارية، العقود التجارية عمليات البنوك، الإفلاس، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، مصر، ٠ 1999
د مصطفى كمال طه: أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية و الإفلاس الدار الجامعية٠
د ٠ مصطفى كمال طه و مراد منير فهيم : القانون التجاري، الأوراق التجارية و الإفلاس، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت ٠
- المستشار٠ مصطفى رضوان: مدونة الفقه و القضاء، الجزء الثاني، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر ٠
- د ٠ نادية فضيل :الأوراق التجارية فى القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ٠
- د ٠ هائي محمد دوددار : مبادئ القانون التجاري، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع
٠
ثانيا : التشريعات
1- القانون المدني الصادر بالأمر رقم 75 — 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل و المتمم ٠
2 - القانون التجاري الصادر بالأمر رقم 75 — 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل و المتمم
ثالثا : المراجع الفرنسية
1- SIREY - 1996 A ٠ COURET et J.J. BARBIERI : DROIT COM^RCIAL - 13 eme EDITION
2 - J. DELZE et Ph PETEL : DROIT COMMRCIAL - INSTRUMENTS DE
CREDIT- EDITION MONTCraESTffiN-PARTS-1992 3- J. HAMEL , G. LAGARDE et A. JAURFRET TRAITE DE DROIT :
COMffiRCIAL - TOM II - DALLOZE -1996- B. HESS FALLON et A. M. SIMON : DROIT COMMER CT AT. ET DES
AFFAIRES . 11eme EDITION -SIREY-1997- M. jean™ : PRECIS DE DROIT COM^RCIAL - INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT - ENTREPRISES EN DIFFICULTES - 4eme EDITION -
DjMTOZE -1995.- R. ROBLOT : LES EFFETS DE COMMERCE -SIREY- 1975.
- G. WPERT et R. ROBLOT : TRAITE DE DROIT COMMERCIAL - TOME II - 12eme EDITION - LffiRAIRIE GEURALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE -
paris 1990.- G. TOUJAS : JURIS CLASSEUR COM^RCIAL -COLLECTION DE JURISCLASSEUR - 1975 .