- و حيث أن قبول أو رفض المحكمة لوكالة ما، لا يعتبر تدخلا في إرادة الموكلين
أخي المبدأ العام و المتفق عليه حرية أطراف النزاع في إختيار موكليهم في الخصومة وعدم قبول أو رفض المحكمة لوكالة ما هو تدخل صريح في إرادة أحد الخصوم كما أنه يتضارب مع مبدأ أساسي كرسه الدستور في المواد 33-151
يمكن إثارت الإشكال الذي تطرقت إليه من خلال التركيز علي حالات التنافي المنصوص عليها في الفصل الرابع من قانون تنضيم مهنة المحاماة 13-07 المواد 27-28-29- 30
ففي هذه الحالات يرد المحامي بقوة القانون.
- أما ما أشار إليه الأخ صاحب الموضوع يحيلنا إلي المادة 6 من القانون 13-07
نص المادة 6 : يجوز للمحامي، ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ولا سيما :
اتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء، </li>
القيام بكل طعن، </li>
دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء، </li>
القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق، </li>
السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له ا لقيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك. </li>
يعفى الحامي من تقديم أي توكيل.
وشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لكم علي إثارت الموضوع
تم تحرير المشاركة بواسطة :hamid bacha
بتاريخ:15-02-2016 09:40 صباحاً