logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif الطعن بالمعارضة
  29-07-2016 12:56 صباحاً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 854
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
حسننا أعتقد أني فهمت لماذا قبل قاضي الحكم المعارضة رغم تجاوز اللآجال المقررة و المقدرة بشهر من تاريخ تبليغ الحكم و رغم أن من صدر الحكم الأول ضده مقيم بالجزائر .



حتي و إنه تبليغ للحكم وليس لعريضة إفتتاح الدعوي فقاضي الحكم أخذ وعمل بنص المادة 330



القاضي لعب علي أوتار :

المادة 330 قانون إجراءات مدنية و إدارية : ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى .

يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة .



----------------

وأنت كما ذكرت يوجد :

1- مسير شركة

2- شركة




ملاحضة بما أن هناك شركة و مسير لهاته الشركة فإن للقاضي سلطة تقديرية واسعة فتكييف تبليغ الحكم وخاصة أنه كان عن الطريق التعليق.



أتمني أن تكون إتضحت لك الفكرة .


تم تحرير المشاركة بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:29-07-2016 01:08 صباحاً




الساعة الآن 08:42 AM