المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: saddek مشكور على الموضوع لكن عندي ملاحظة هو ان هذا الدفع في غير محله كون ان المادة التي استندت اليها وهي المادة 05 من قانون الاجراءات الجزائية تخص عدم جواز التاسس كطرف مدني امام القضاء الجزائي للمطالب بالتعويض لمن سبق له و ان رفع دعوى مدنية على نفس الوقائع ،اما الدعوى العمومية فهي مستقلة عن الدعوى المدنية و يجوز للنيابة العامة تحريكها حتى و لو تنازل الضحية عنها و بالتالي فالدفع غير مؤسس.وما يزيد توضيح ذلك الفقرة الثانية من نفس المادة .
- و حيث أنه في قضية الحال، الضحية باشر دعوى مدنية على نفس الوقائع و السبب و الطلب و ثبت فيها صدور حكم في الموضوع بتاريخ 04/12/2015 بموجب حكم حضوري فهرس رقم ....... (وثيقة مرفقة ـ 01 ـ نسخة من الحكم المدني الصادر في 04/12/2015 فهرس ...........).