المطلب الثاني : إجراءات و آثـار البت تحقيق المطابقـة و نتعرض في هذا المط:لب إلى الإجراءات الواجب إتباعها لتسوية وضعية البناية غير الشرعية عن طريق إجراء تحقيق المطابقة البناية بدءا من التقدم بالطلب وصولا إلى البت فيه و آثار ذلك و التي عالجنها عبر خطة : إجراءات تحقيق مطابقة البناء غير الشرعي (الفرع الأول)، و آثار البت في تحقيق المطابقة (الفرع الثاني). الفرع الأول : إجراءات تحقيق مطابقة البناء غير الشرعي هي مجموع التدابير المتبعة لتسوية الوضعية العمرانية للبناء غير الشرعي، في هذه المرحلة يَفْتَرفضف القانون 08-15 أن وضعية الوعاء العقاري قانونية أو أنه قد تم تسويتها بمنح سند الملكية، و لقد بين الإجراءات الخاصة بتحقيق المطابقة كل من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها المراسيم التطبيقية[174] له و التي يمكن تقسيمها إلى: تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات غير الشرعية (أولا) ، دراسة طلب تحقيق المطابقة (ثانيا) ، البت في إجراء تحقيق المطابقـة (ثالثا).
أولا/ تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات غير الشرعية:
و تشمل هذه الإجراءات إجراء التصريح بالمطابقة و هو عبارة عن طلب لتسوية البناء غير الشرعي مرفق بملف محدد، و يودع أمام السلطة المختصة قانونا: أ- التصريح بالمطابقة:
ألزم المشرع كلاََ من المالك و صاحب المشروع أو المتدخل المؤهل[175] كما عرفهم المرسوم التشريعي 94-07المتعلق بشروط الإنتاج المعماري[176]، الذين قاموا بتشييد البنايات غير الشرعية بأن يتقدموا أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص من أجل التصريح بمطابقة تلك البنايات في شكل طلب للتسوية يحرر على خمس نسخ ضمن محرر نموذجي[177] توفره البلديات يحتوي على ستة أقسام من المعلومات كما حددتها المادة 25 من القانون 08-15 و هي :
* القسم الأول يتضمن التعريف بالمصرح: و به يتم ذكر المعلومات حول شخصية الطالب شخصا طبيعيا كان أم معنويا، هذا الأخير – الشخص المعنوي- أهمله النموذج المقترح إذ اقتصر أمر المعلومات المطلوبة طبقا للتصريح على اسم الشركة فقط و أهمل طلب المعلومات الخاصة به على ضوء المادة 50 من القانون المدني .
* القسم الثاني يتضمن التعريف بالبناية محل المطابقة : يشير فيه المصرح بنوع من العناية و الدقة إلى صورة البناية غير الشرعية محل التسوية كما حددتها المادة 15 من القانون 08-15 و هي إما :
- بناية غير متممة تحصل صاحبها على رخصة البناء.
- بناية تحصل صاحبها على رخصة بناء إلا أنها غير مطابقة.
- بناية متممة لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء.
- بناية غير متممة لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء .
* القسم الثالث يتضمن تحديد وثيقة تحقيق المطابقة المطلوبة :هي بحسب حالة البناء إما رخصة إتمام الإنجاز[178] أو شهادة المطابقة أو رخصة البناء أو إتمام الإنجاز على سبيل التسوية.
* القسم الرابع و الخامس يتضمنان الإشارة إلى تعهد المصرح باحترام الالتزامات التي يقتضيها إجراء تحقيق المطابقة.
* القسم السادس هذا القسم خاص بالإدارة و يتضمن رأي مصالح التعمير في طلب التسوية. ب- الملف الواجب إرفاقه مع التصريح بالمطابقة:
يتكون الملف المرفق مع التصريح بمطابقة البناية من السند الملكية أو شهادة الحيازة أو شهادة الترقيم المؤقت للقطعة المشيد عليها البناء[179]، و أي وثيقة أو شهادة أو محضر بمخالفة لإثبات أن تشييد البناية سابق على تاريخ 03-08-2008[180] يضاف إليه الوثائق المحددة بالمادة 04 من المرسوم التنفيذي09-154 المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات و هي بحسب الحالة: 1- بالنسبة للبنايات غير الشرعية غير المتممة:
و البناية غير المتممة هي البناء الذي لم تكتمل به أشغال الواجهات و الشبكات التابعة له[181] إذا يجب على المصرح أن يضيف في الملف المرفق وثيقة لتقييم آجال إتمام إنجاز البناية محل التسوية يعدها مهندس معماري معتمد على أن لا تتجاوز هذه المدة أثني عشر (12) شهرا بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي ، و أربعة و عشرين (24) بالنسبة للحالات الأخرى[182]، و أن يدرج صورا فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية لتأكيد الطابع الجمالي للبناية و اندماجها ضمن المنظر العام للموقع[183] الحضري.
و يضاف إلى الملف السابق بحسب الحالة التي بينتها المادة 04 المرسوم 09-154 ما يلي:
· بيان وصفي للأشغال المرتقب إنجازها يعده مهندس معماري معتمد بالنسبة للبنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة بناء و لم تحترم مدة الإنجاز.
· مخططات الهندسة المدنية للأشغال التي تم إنجازها و وثائق أخرى بيانية يعدها مهندس مدني بالاشتراك مع مهندس معماري تبين الأجزاء التي أدخل عليها التعديلات المخالفة بالنسبة للبنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة بناء و لم تحترم الأشغال الواجبة.
· وثائق مكتوبة و بيانية و مخططات للهندسة المدنية للبناية تبين الأجزاء غير المكتملة تعد بالشراكة بين مهندس معماري و مهندس مدني معتمدين بالنسبة للبنيات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة للبناء[184]. 2- بالنسبة للبنايات غير الشرعية المتممة:
في هذه الحالة يجب على المصرح المعني أن يثبت في ملفه مظهر البناية و إتمام إنجازها طبقا للمادة 02 من القانون 08-15 في فقرتها الرابعة بواسطة صور تبين الواجهات و المساحات الخارجية و أن يدرج في ملفه بحسب الحالة:
·بالنسبة للبناية غير الشرعية المتممة و غير المطابقة لرخصة البناء و هي الحالة التي لا يحوز فيها المصرح على شهادة المطابقة طبقا للمادة 09 من القانون 08-15 فيلزم بإدراج الوثائق البيانية المرافقة لرخصة البناء[185] في ملف التسوية و مخطط الكتلة للبناية على سلم 500/1.
·بالنسبة للبناية غير الشرعية المتممة و غير الحائزة على رخصة البناء يضيف المصرح في ملفه للتسوية وثائق مكتوبة و بيانية و مخططات الهندسة المدنية للبناية معدة بالشراكة بين مهندس معماري و مهندس مدني معتمد و بيان وصفي لأشغال المنجزة. ج- إيداع التصريح بالمطابقة و الملف على مستوى البلدية المختصة :
بعد استيفاء المصرح للملف المذكور يودعه مع طلب التسوية كما بيناه[186] على مستوى مصالح التعمير للبلدية المختصة[187] مقابل وصل للاستلام، و يضيف في حالة طلب تسوية بناية غير متممة تصريحا كتابيا يعلم فيه رئيس المجلس الشعبي البلدي بوقف الأشغال ليسلمه هذا الأخير شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة[188] لتنطلق بعد ذلك مرحلة التحقيق في طلب التسوية و دراسته.
ثانيا/ دراسة طلب تحقيق المطابقــــة:
و تتضمن هذه الدراسة التحقيق في طلب التسوية و مدى تطابق البناء غير الشرعي مع قواعد التعمير[189] و تتم على مستويين مصالح التعمير للبلدية و مديرية التعمير و البناء على مستوى الولاية: أ- دراسة طلب تحقيق المطابقة على مستوى مصالح التعمير البلدي:
يتولى أعوان البلدية المكلفين بالتعمير في هذه المرحلة من معالجة الطلب و زيارة البناية خلال ثمانية أيام من تلقي طلب التسوية من أجل معاينتها و تحرير محضر عدم مطابقة البناية[190] على ضوء المعلومات التي تقدم بها المصرح ، فإذا ما تصادفت عملية الزيارة مع ضبط المصرح ببناية غير متممة يستمر في الأشغال تعين على الأعوان المؤهلين غلق الورشة و استتباع ذلك بإجراءات المتابعة الجزائية طبقا للمادة 89 من القانون 08-15، و يبين المحضر السابق بصفة دقيقة حالة البناية و مكان وجودها مع إضافة كل المعلومات المتعلقة بتطابق أو مخالفة البناء لقواعد البناء و التعمير في القطعة الأرضية المشيد عليها[191] من أجل مساعدة السلطة المختصة على دراسة تحقيق المطابقة ليتم بعد ذلك موافاة رئيس المجلس الشعبي البلدي بأعمالهم بدوره هذا الأخير، يعد ملفا يتكون من أربعة نسخ عن تصريح المطابقة[192] يتضمن رأي مصالح التعمير التابعة له في ملف التسوية و محضر المعاينة المنجز و يرسله إلى مديرية التعمير و البناء على مستوى الولاية خلال أجل 15 يوما من تلقي التصريح[193] لينطلق المستوى الثاني من دراسة طلب التسوية. ب- دراسة طلب تحقيق المطابقة على مستوى مديرية التعمير و البناء على مستوى الولاية :
تلتزم مديرية التعمير و البناء بإتمام دراسة طلب تحقيق المطابقة خلال شهر واحد من الاستلام و جمع الموافقات على تحقيق المطابقة من مصالح الأملاك الوطنية و الحماية المدنية و الآثار و المواقع المؤهلة و الفلاحة على مستوى الولاية[194] التي تلتزم بالرد في آجال 15 يوما و إلا اعتبر سكوتها قبولا[195].
بعد ذلك تعد مديرية التعمير و البناء هي الأخرى ملفا يشتمل على رأيها في التسوية و رأي المصالح التي تم استشارتها مع إرفاق مستخلص عن الدراسة و الأعمال التقنية المطبقة يضاف إليها الملف الذي استلمته من رئيس المجلس الشعبي البلدي ليتم إيداعه – الملف – لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة باعتبارها الجهاز المكلف بالبت في تحقيق المطابقة.
ثالثا/ البت في طلب تحقيق المطابقــة :
أسندت في هذه الحالة مهمة البت في التسوية عن طريق تحقيق مطابقة البناية إلى لجنة الدائرة طبقا للمادة 32 من القانون 08-15 التي تنص على: « تنشأ لجنة بالدائرة تكلف بالبت في تحقيق مطابقة البنايات بمفهوم أحكام هذا القانون » و أحال بشأن تشكيلتها و عملها إلى التنظيم الذي صدر بموجب المرسوم التنفيذي 09-155 المؤرخ في 02-05-2009 المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما[196] حيث أنها تتشكل - لجنة الدائرة - من رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب بالنسبة لدوائر الجزائر العاصمة كرئيس لها و ممثلي مصالح الولاية على مستوى الدائرة التي طلبت مديرية التعمير استشارتها عند دراسة تحقيق المطابقة[197]، كما يمكنها أن تستعين بمصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير أو أي شخص أو هيئة يمكنها أن تساعدها في أشغالها التي تعقد على شكل اجتماعات بمقر الدائرة مرة في الشهر ضمن دورة عادية أو في كل مرة دعت الحاجة إلى ذلك في شكل دورات غير عادية من أجل البت في طلبات تحقيق المطابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها من قبل مديرية التعمير و البناء على مستوى الولاية بالملف الذي أعدته[198]، و يشترط لصحة قراراتها حضور ثلثي أعضائها عند المداولات و إلا عقد اجتماع جديد خلال ثمانية أيام تتخذ فيه القرارات بأغلبية الأصوات على ضوء الملف المعروض إما بالموافقة على تحقيق المطابقة و تسليم السند بذلك أو التحفظ كمرحلة وسط أو الرفض[199] و هو ما سنتعرض في دراسة آثار البت. الفرع الثاني : آثار البت في تحقيق المطابقـة و تنقسم هذه الآثار إلى آثار تتولد نتيجة بت لجنة الدائرة في طلب المصرح تسوية وضعية البناية و آثار على الصعيد الجزائي تتعلق بمصير جرائم التعمير المرتكبة قبل نشر القانون 08-15 و التي لم تحرك أو حركت بشأنها الدعوى العمومية خلال فترة الخمسة سنوات كآجال للتسوية .
أولا / آثار بت لجنة الدائرة في طلب تحقيق المطابقة : أ- حالة قبول طلب تحقيق المطابقة:
يرتب قبول لجنة الدائرة لطلب تحقيق مطابقة البناية غير الشرعية إرسال مقرر البت إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص من أجل تسليم المصرح[200] سند المطابقة أو إخطار السلطة المختصة بتسليم السند إذا كان من اختصاصها و ينتج عن هذه العملية إلزام المستفيد القيام بالأعمال اللازمة لإتمام إنجاز البناية و مطابقة الأشغال. 1-تسليم سندات تحقيق مطابقة البناية :
و هي السندات الإدارية المسلمة التي ترتب تسوية الوضعية العمرانية للبناء غير الشرعي و ترخص للمستفيد بحسب حالة البناية المتممة أو غير المتممة بإتمام إنجاز عملية البناء و مطابقته[201] مع احترام الالتزامات المنبثقة عن القانون 08-15 و قانون التعمير، و تتمثل هذه السندات في:
1-1- بالنسبة للبنايات المتممة: تستفيد هذه البنايات المتممة في مفهوم المادة الثانية من القانون 08-15 في فقرتها الرابعة من سندات تسوية الوضعية العمرانية التي يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للحالة المحددة بالمواد 20 و 21 من القانون 08-15 و هي:
* شهادة المطابقة : فطبقا للمادة 20 من القانون 08-15 « يمكن أن يستفيد صاحب البناية المتممة و المتحصل على رخصة البناء و لكنها غير مطابقة لأحكام هذه الأخيرة من شهادة المطابقة »، يستفيد منها كما بينت المادة كل شخص قام بأعمال البناء بشكل مرخص دون يحترم الأعمال المرخصة و التصاميم المصادقة عليها و عليه تعذر منحه هذه الشهادة[202] طبقا للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 91-176 المتضمن كيفيات إعداد شهادة المطابقة و بقية رخص و شهادات التعمير[203]، و ترتب شهادة المطابقة المسلمة في هذه الحالة فضلا عن تسوية وضعة البناية غير الشرعية الناتجة عن مخالفة حدود الترخيص نفس آثار تسليم شهادة المطابقة في الحالة العادية إذ تعد رخصة للسكن و استغلال البناية[204].
و في هذا المجال قرر المشرع منع استغلال و شغل كل البنايات المعنية بتحقيق المطابقة ( و هي البنايات المشيدة قبل 03-08-2008) و معاقبة المخالفين جزائيا و طردهم في حالة العكس و الحال أن النص على عقاب أفعال لم تكن مجرمة في الماضي يتنافى مع مبدأ دستوري هام مفاده أنه « لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل الفعل المجرم »[205]، كما أنه سيخل بالنظام العام على مستوى الجزائر بأكملها[206] على اعتبار أن منع الشغل مع الطرد في القانون 08-15 لا يتعلق بالبنايات غير المتممة بل يشمل أيضا البنايات المتممة الإنجاز في مفهوم تشريع سابق.
* رخصة البناء على سبيل التسوية: هي السند المسلم طبقا للحالة المذكورة بالمادة 21 من القانون 08-15 التي تنص على أنه « يمكن أن يستفيد من رخصة البناء على سبيل التسوية و حسب الكيفيات المحددة بهذا القانون صاحب البناية و الذي لم يتحصل من قبل على رخصة البناء »، و يسمح هذا السند لصاحبه – فضلا عن تسوية الوضعية العمرانية – بالربط المؤقت بشبكات الانتفاع خلال المدة المبينة في وثيقة التسوية التي يلزم خلالها بالتقدم بطلب شهادة المطابقة وفقا للإجراءات العادية تحت طائلة سحب السند و لا يمكنه أن يتحلل من هذا الالتزام بالإفتفكَالف على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مديرية التعمير و البناء لإجرائها تلقائيا كما بينته المادة 57 من المرسوم التنفيذي 91-176 ، إذا لم يلزمهما القانون 08-15 بهذا الواجب[207] .
1-2- بالنسبة للبنايات غير المتممة: تستفيد أيضا البنايات غير المتممة من سندات التسوية طبقا للحالة المنصوص عليها بالمواد 19 و 22 من القانون 08-15 و هي :
* رخصة إتمام الإنجاز: و هي في هذه الحالة سند إداري يتضمن تسوية وضعية البناية غير المتممة مع الترخيص بأعمال بالبناء من أجل إتمام إنجاز البناية التي انقضت آجال رخصتها[208]، طبقا للمادة 19 من القانون 08-15 التي تنص على:
« عند انتهاء الأجل الممنوح، يمكن لصاحب البناية غير المتممة و المتحصل على رخصة البناء أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون» .
فهي قرار إداري يرخص بالبناء يصدر وفقا لنفس التحقيق الذي يخضع له طلب رخصة البناء[209] و تحمل نفس مواصفتها و الالتزامات المترتبة عليها بالخصوص الالتزام بمدة و مضمون أعمال البناء لكن رغم ذلك قرر المشرع أن يطلق عليها تسمية رخصة إتمام الإنجاز و هي تسمية مبتكرة نرى بأنها لا تتماشى مع تسمية الرخص التي يعترف بها قانون التهيئة و التعمير.
* رخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية[210]: تحمل هذه الرخصة نفس مفهوم رخصة إتمام الإنجاز و تختلف عنها فقط في أنها تسلم للبناية غير الشرعية غير المتممة التي لم تحز مطلقا على رخصة بناء، فقد قرر المشرع إمكانية استفادتها من أحكام تسوية وضعية الوعاء العقاري لما سبق[211] ، و أحكام تحقيق المطابقة فقد نصت المادة 22 من القانون 08-15 على:
« يمكن أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية، حسب الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون ، صاحب البناية غير المتممة و الذي لم يتحصل على رخصة البناء من قبل » .
و يترتب على منح هذين السندين إلزام المستفيد من التسوية بالشروع في أشغال البناء خلال ثلاثة أشهر و إتمامها في حدود الآجال المقررة بالترخيص المسلم[212]، بعد التقدم بطلب فتح الورشة أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي[213]، و لا يَبْرَأف المستفيد في هذه الحالة من التزاماته المترتبة عن منح السند إلا عند طلب شهادة المطابقة وفقا للإجراءات العادية خلال ثلاثة أشهر من إتمام الإنجاز كما يترتب على هذه التسوية إمكانية الاستفادة من إعانة ترميم أو توسيع المسكن أو قرض لذلك إذا ما استوفي بحسب الحالة :
* شروط التقدم بها أمام الصندوق الوطني للسكن كما نصت على ذلك المادة 03 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13-09-2008[214] التي تنص على « يمكن منح الإعانة المالية المذكورة في المادة 02 المذكورة أعلاه على شكل ... إعانة ترميم و/أو توسيع مسكن ممتلك ملكية تامة في الوسط الحضري و الريفي ، و يدخل في إطار عملية التعمير الهادفة لمعالجة الإطار المبني طبقا للشروط و الكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن ».
* شروط التقدم بها أمام الخزينة كما نصت على ذلك المادة07من المرسوم التنفيذي10-166 المؤرخ في30-06-2010[215] التي تنص على« يضبط الحد الأقصى لمبلغ القروض لتوسيع السكن مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار، كما يأتي ... كما يقصد بالتوسيع إعادة تأهيل البنايات و إتمامها ».
2-السلطة المختصة بتسليم سند المطابقة :
تنص المادة 43 من القانون 08-15 على أن « يسلاليا من ذكر أي سلطة أخرم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا لصاحب التصريح حسب الحالة إما رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الإنجاز أو شهادة المطابقة . يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالغرض المطلوب السلطات الأخرى إذا كان تسليم هذه الوثيقة من اختصاصها »، فمن هي هذه السلطات الأخرى المختصة بتسليم سندات المطابقة ؟. لقد جاء القانون 08-15 خى يسند إليها تسليم سندات التسوية من غير رئيس المجلس الشعبي البلدي ، و أمام هذا الغموض نلجأ إلى أسلوب قياس الحالات التي يختص بها كل من الوالي و وزير التعمير في تسليم رخص البناء أو شهادات المطابقة كما وردت بالمادتين 66 و 67 من قانون التهيئة و التعمير متى أمكن إدراجها ضمن نطاق تحقيق المطابقة في قانون 08-15 كما سبق تبيانه و القول تبعا لذلك باختصاصهما في بعض الحالات بتسليم سندات التسوية. ب- حالة تحفظ لجنة الدائرة على طلب تسوية البناية:
تنص المادة 04 من القرار الوزاري الصادر وزارة السكن و العمران بتاريخ 23-07-2009 المتعلق بيسر اجتماعات لجنة الدائرة « في حالة وجود تحفظ بخصوص تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز تبلغ اللجنة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، الذي يبلغ بدوره المصرح من أجل رفع التحفظ الصادر عن المصلحة المعنية »، و هي الحالة التي تعرضت لها المادة 44 من القانون 08-15 بوصف الموافقة المقيدة بشروط، في حين اعتبرها القرار السابق و المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 09-155 المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن تحفظا و موقفا وسطا بين قبول طلب التسوية و رفضه يترتب عن تحفظ أحد المصالح التي طلبت لجنة الدائرة استشارتها و تداولت ضمنها حول التسوية.
ففي هذه الحالة يتعين على لجنة الدائرة التصرف ضمن احد الإجراءات التالية[216]:
1- طلب ملف إضافي من المصرح: حيث تتولى لجنة الدائرة تبليغ المصرح عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي برفع التحفظ عن طريق تقديم ملف إضافي كما طلبته المصلحة المتحفظة.
2- تقدم موافقة مبدئية على التسوية مقيدة بشروط و في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي في الأسبوع الموالي لتوصله بموقف لجنة الدائرة، تبليغ المصرح بالشروط المسبقة مع طلب تنفيذها خلال أجل محدد من أجل تسليم سند المطابقة.
3- أن ترفض طلب المصرح بموجب قرار معلل و هي الحالة التي سنعالجها في آثار الرفض . ج- حالة رفض لجنة الدائرة لطلب التسوية:
في هذه الحالة ألزم المشرع لجنة الدائرة بإرسال قرارها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال شهر من تاريخ البت ليبلغ بدوره المصرح خلال 15 يوما التالية، و يترتب على توصل المصرح بقرار الرفض إتباع إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية عن طريق الطعن بدعوى الإلغاء، و آثار أخرى تتعلق بمصير البناء الذي رفض تسويته: 1- ممارسة دعوى الإلغاء ضد قرار الرفض:
و دعوى الإلغاء هي « الدعوى القضائية العينية أو الموضوعية التي يحركها و يرفعها أصحاب الصفة القانونية و المصحة أمام الجهة القضاء الإداري المختصة طالبين فيها الحكم بإلغاء قرار إداري غير مشروع »[217]، و يشترط القانون في هذه الحالة لقبولها مجموعة من الشروط تنقسم إلى شروط الشكلية و أخرى موضوعية و هي:
1-1-الشروط الشكلية: * شرط القرار الإداري السابق محل دعوى الإلغاء:
هو العمل الإداري الانفرادي الصادر عن الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية[218] الذي يكتسي طابع تنفيذي و ملحق الأذى بذاته[219] عن طريق خلق إنشاء مراكز قانونية عامة أو خاصة لم تكن موجودة وقائمة، و تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة أو خاصة كانت موجودة وقائمة.
و في إطار تسوية البنايات غير الشرعية خولت المادة 32 من القانون 08-15 إلى لجنة الدائرة التي يرأسها رئيس الدائرة[220] كمساعد للوالي و تحت سلطته الرئاسية[221]، الاختصاص بإصدار القرار المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و هو في هذه الحالة القرار الذي رفض تحقيق مطابقة[222] البناية الذي يشكل محلا لدعوى الإلغاء طبقا للمادة 819 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. * شرط التظلم الإداري المسبق :
هو طريقة قانونية غير قضائية تمكن المتظلم من الحصول على قرار إداري مطابق للقانون أمام الجهة الإدارية و الأصل فيه أنه اختياري طبقا للمادة 830 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، بناءا على ذلك نص القانون08-15 بالمادة 46 منه في بداية الأمر على أن التظلم عن طريق الطعن في قرار رفض لجنة الدائرة اختياري أمام لجنة الطعن على مستوى الولاية اختياري، إلا أنه تراجع عند ذلك و قيد ممارسة دعوى الإلغاء بفصل لجنة الطعن في التظلم المرفوع خلال 30 يوما من ممارسته بموجب المادة 52 منه التي تنص على:
« تختص المحاكم الإدارية المحلية إقليميا بالفصل في الطعون المرفوعة أمامها خلالها الشهر الموالي لتبليغ قرار لجنة الطعن ».
و اشترط القانون على المصرح أن يقدم تظلمه بشكل مكتوب مرفق بتبرير القرار المطعون و حدد له ميعاد 30 يوما تسري من تاريخ التبليغ بقرار لجنة الدائرة[223] لممارسته أمام لجنة الطعن على مستوى الولاية التي تبت فيه خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه بقرار يؤكد أو يعدل أو يلغي قرار لجنة الدائرة، و تقوم في نهاية أعمالها بإرسال قرار الفصل إلى المصرح[224] و تبليغه إلى لجنة الدائرة لتقوم بعملية الفصل النهائي على ضوء نتائج الطعن[225]. * شرط الميعاد :
بناءا على المادة 52 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها فإن ميعاد رفع دعوى إلغاء قرار رفض تحقيق المطابقة أمام المحكمة الإدارية هو شهر ينطلق حسابه من تاريخ تبليغ قرار لجنة الطعن المتضمن رفض التظلم المسبق[226]، و رغم أن آجال الدعوى من النظام العام[227] يترتب عليها سقوط عند عدم ممارسته، إلا أن هذه الآجال تبقى مفتوحة عند ممارسة دعوى الإلغاء في قرار لجنة الدائرة بسبب المادة 19 في فقرتها الثانية من المرسوم التنفيذي 09-155 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرها التي « ترسل نسخة من قرار لجنة الطعن إلى المعني، مقابل وصل استلام »، فقد نص قانون الإجراءات المدنية بالمواد 829 ، 831 على أن المقصود بالتبليغ الذي ينطلق منه آجال الطعن في القرار الإداري أمام المحكمة هو التبليغ الرسمي الشخصي الذي يشير إلى آجال الطعن و ليس رسالة موصى عليها كما أكده مجلس الدولة بالقرار المؤرخ في 06-12-1999 الذي جاء فيه[228] «... حيث تدفع المستأنفة بأن الدعوى المرفوعة في 18-02-1996 أمام الغرفة الإدارية لمجلس الشلف، جاء خارج المهلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية. و تدفع بتبليغ القرار الإداري إلى المستأنف عليه بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول في 03-10-1995 حسب الوصل المرفق. و حيث بالرجوع إلى هذه الوثيقة ، فإنه لا يمكن اعتبارها تبليغا صحيحا، ما دامت المستأنفة لا تقدم محضرا رسميا و موقعا عليه من كل من رئيس البلدية و المعني بالأمر يؤكد تسليم نسخة من قرار الطرد إلى هذا الأخير... ». * شرط التمثيل القضائي بواسطة محامي:
يعتبر تمثيل أشخاص القانون الخاص بمحامي أمام المحكمة الإدارية أمرا وجوبيا، هذا ما نصت عليه المادة 826 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بنصها « تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول العريضة » في حين يعفى أشخاص القانون العام و منهم الولاية بالنسبة لهذا الشرط[229] .
1-2-الشروط الموضوعية:
و هي الوسائل التي يرتكز عليها المدعي في مخاصمته لقرار رفض تحقيق المطابقة غير المشروع أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل إلغائه و تتمثل في عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل و الإجراءات و عيب السبب و عيب مخالفة القانون :
* عيب عدم الاختصاص:
يعرف بأنه انعدام القدرة و الأهلية أو الصفة القانونية على اتخاذ قرر إداري معين باسم و لحساب الإدارة العامة بصفة شرعية[230]، ولقد بين القانون 08-15 في هذه الحالة اختصاص لجنة الدائرة المختصة إقليميا في البت في تحقيق المطابقة و اختصاص لجنة الطعن بالبت في الطعن أو التظلم، فلا يجوز لجهة إدارية أخرى كالبلدية أو مديرية التعمير و البناء على مستوى الولاية أو أحد الإدارات أو المصالح التي يتم استشارتها أن تقرر عدم قابلية البناء للتسوية عند دراسة طلب التسوية .
* عيب الشكل و الإجراءات:
إذا كان ركن الشكل و الإجراءات في تحقيق المطابقة هو عبارة عن مجموعة الشكليات و الإجراءات المطلوب توافرها قانونا لإصدار القرار بتسليم سند المطابقة كما رأينا في الإجراءات فإن عدم استيفائها يشكل عيب الشكل و الإجراءات كعدم قيام مصالح التعمير بمعاينة البناية و تحرير محضر بذلك، أو عدم إبداء رأيها في تحقيق المطابقة و كذا الحال بالنسبة لمديرية التعمير و البناء أو شكلية صحة مداولات و قرارات لجنة الدائرة و الطعن[231]، كما يعتبر أيضا من العيوب التي تلحق بقرار رفض تسليم سند تحقيق المطابقة، عدم تأريخه أو توقيعه و كذا عدم تسبيه كما جاء بالمادة 45 من القانون 08-15.
* عيب السبب:
يقصد بعيب السبب، انعدام الحالة الواقعية و القاعدة القانونية[232]، أو وقوع خطأ في تقديرها عند صدور القرار الإداري المتضمن رفض تسليم سند تحقيق المطابقة و يقوم هذا العيب من الناحية القانونية، في حالة توهم لجنة الدائرة على سبيل المثال أن البناية لا تقبل المطابقة بسبب تشييدها على الأراضي غير القابلة للتعمير المحددة بالمادة 16 من القانون 08-15 أو على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية.
كما أن عيب انعدام السبب في قرار رفض تسليم سند المطابقة يتحقق إذا ما توافرت الشروط اللازمة لاتخاذه لكن لجنة الدائرة أخطأت في الفهم و التفسير و التكييف القانوني لهذه الشروط، كالحالة التي يسمح فيها تنظيم مخطط شغل الأراضي بتجاوز معامل شغل الأراضي (C.O.S) في حدود معينة، وتقرر لجنة الدائرة رفض طلب تحقيق مطابقة البناية بسبب عدم احترام القواعد المتعلقة بكثافة البنايات في الأرض.
* عيب مخالفة القانون:
يقصد بعيب المحل أو مخالفة القانون، هو خروج قرار الإداري للجنة الدائرة المتضمن رفض تحقيق المطابقة، أحكام و مبادئ القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها و المراسيم التنفيذية له و قد يتخذ هذا العيب صورة الخطأ في تفسير القانون، و الخطأ في تطبيقه أو صورة المخالفة الصريحة و الواضحة لأحكام تحقيق المطابقة إذ حدد القانون أسباب رفض تحقيق المطابقة[233] في :
· عدم حيازة المصرح على السند الذي يثبت الوضعية العقارية للبناء.
· إذا تعذر تحقيق مطابقة البناء المشيد على الأراضي غير القابلة للتعمير.
· إذا تعذر تسوية وضعية البناية المشيدة خرقا لقواعد البناء و التعمير في المنطقة.
2- آثار تتعلق بالبناية الذي رفض تحقيق مطابقتها:
إن البنايات غير القابلة للتسوية بما فيها البنايات التي رفضت لجنة الدائرة تحقيق مطابقتها مصيرها الهدم وفقا لما نصت عليه المواد 17 و37 و39 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها و المادة 76 مكرر 04 من قانون التهيئة و التعمير التي تنص على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يتولى هدم البنايات غير الشرعية بدون رخصة بناء بعد معاينتها طبقا للمرسوم التنفيذي 06-55 المعدل و المتمم و قد فرق القانون 08-15 في طريقة تنفيذ إجراء الهدم بحسب الحالة:
* بالنسبة للبنايات المشيدة على الأراضي غير القابلة للتعمير أو البنايات المشيدة بشكل خطير لقواعد الأمن و حماية البيئة و تشويه المنظر الحضري كما وردت بالمادة 16من القانون 08-15، ففي هذه الحالة نصت المادة 17 من ذات القانون السابق على ضرورة هدمها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد معاينتها من قبل الأعوان المؤهلين.
* بالنسبة للبنايات المشيدة على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية أو الخاصة غير القابلة لتسوية الوضعية العقارية، في هذه الحالة ألزمت المادة 38 من القانون السابق في فقرتها الثانية رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم البناء مباشرة و لم يبين القانون كيفية توصل هذا الأخير بنتيجة دراسة لجنة الدائرة في تسوية الوضعية العقارية لهذه البنايات و على هذا يتعين عليها أن تبادر بإخطاره بكل قراراتها.
* بالنسبة للبنايات المشيدة على أرض تابعة لمستثمرة فلاحية عمومية أو خاصة، في هذه الحالة توجه لجنة الدائرة إعذارا لصاحب البناء بإعادة الأمكنة إلى حالتها ضمن أجل تحدده و في حالة عدم امتثاله تخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالهدم على ضوء المادة 76 مكرر 04 من قانون التهيئة و التعمير.
* بالنسبة للبنايات التي رفضت لجنة الدائرة تحقيق مطابقتها فيتعين في هذه الحالة هدمها طبقا للمادة 76 مكرر 04 من قانون التهيئة و التعمير، و لم ينص القانون 08-15 مطلقا على أن للطعن القضائي أثر موقف لقرار الهدم، كما نصت المادة 833 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في فقرتها الأولى أيضا على أن رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية لا يوقف تنفيذ القرارات الإدارية، و لا يجوز وقف التنفيذ إلا برفع دعوى مستقلة حول وقف التنفيذ أمام الجهة المرفوع أمامها دعوى إلغاء قرار لجنة الدائرة[234].
ثانيا / آثار تحقيق المطابقة على جرائم التعمير المرتكبة قبل نشر القانون 08-15:
إذا كان الأصل بالنسبة لقوانين العقوبات أنها تسري بأثر مباشر، فتنطبق على كل ما يحدث ابتداء من وقت العمل بها، و لا تسري بأثر رجعي على ما تم من وقائع قبل العمل به و هو ما يصطلح عليه « بعدم رجعية القوانين » الذي تم تأكيده بالمادة 46 من الدستور التي تنص على أنه « لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم » إلا أنه يستثنى من هذا المبدأ القوانين الأصلح للمتهم أو كما وصفته المادة 02 من قانون العقوبات بقولها « لا يسر قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة » .
و يعتبر – لما سبق – قانونا أصلح للمتهم يطبق بأثر رجعي شريطة ألا يكون المتهم قد حوكم من أجلها وصار الحكم نهائيا باستنفاذ كامل طرق الطعن العادية و غير العادية، القانون الذي يخفف من العقوبة المقررة أو الذي يبيح فعلا كان معتبرا جريمة في ظل القانون القديم.
و في مجال البناء غير الشرعي تعتبر أفعال تشييد البناء بدون رخصة للبناء أو البناء بشكل غير مطابق لرخصة البناء المرتكبة قبل تاريخ 03-08-2008 جرائم معاقب عليها بالمواد 77 و 76 مكرر 05 من قانون التهيئة و التعمير تدخل بشأنها القانون 08-15 و قرر تسويتها في فترة الخمسة سنوات المخصصة لتحقيق مطابقة البنايات بأثر رجعي، مما يعني انسحاب آثار هذه القانون إلى الماضي بشكل لا يستقيم معه القول بمعاقبة المخالف جزائيا ليصدر فيما بعد قرار عن لجنة الدائرة بمنح سند المطابقة يمحو كامل آثار الجرم في الماضي، وعليه تعين اعتباره قانونا أصلح للمتهم المتابع بجرائم التعمير فلقد أنشأ القانون 08-15 مركزا و وضعا يكون أصلح له من القانون القديم[235] و لقد سبق لمحكمة النقض المصرية أن أكدت هذا المبدأ و اعتبرت أن قوانين تسوية أو إصلاح مخالفات البناء تعد ظرفا مخففا للمتهمين و أصلح للتطبيق عليهم[236].
نستخلص من هذا الفصل بأن عملية المعالجة و التسوية للبناية غير الشرعية فرضتها الحاجة السكنية و تعقد الوضعية العقارية في الجزائر و تتمثل هذه التسوية في أسلوب التسوية جزئية من حيث وضعية الملكية العقارية لوعاء البناية غير الشرعية حيث يترتب عليها منح المستفيد سند الملكية أو شهادة الحيازة و كذا شهادة الترقيم المؤقت بالنسبة للخواص، أو تسوية تترتب بفعل التدخل في الأنسجة الحضرية و تأهيلها تمهيدا لإدماجها ضمن المحيط العمراني و رأينا أنه يغلب على هذه الطريقة طابع البرامج المرتبطة بفترة زمنية محددة لتحقيق أهدافها بسبب ثقل و حجم الميزانية المخصصة عند التدخل مثلما حدث مع برنامج امتصاص السكنات الهشة أو برنامج التحسين الحضري
كما عاينا أن الأسلوب الثاني للتسوية يتمثل في إجراء تحقيق المطابقة المستحدث بالقانون 08-15 كإجراء إلزامي استثنائي يستمر تطبيقه لمدة خمسة سنوات تسري من تاريخ 03-08-2008 و اعتبرناها شاملة لأنها تشمل الوضعية العقارية و العمرانية للبناية دون تحديد مناطق التدخل كما فعلت أساليب التسوية الجزئية، و إثر ذلك اكتشفنا أن عملية التسوية العقارية يشوبها الكثير من الغموض و التعارض مع بعض النصوص القانونية و المبادئ طالما أنها لم تفصل بالتنظيم الذي يبين كيفية تطبيقها و إجراءاتها بخلاف عملية التسوية العمرانية فقد أطرها المشرع باستيفاء البناية محل تحقيق المطابقة لقواعد البناء و التعمير المحددة بأدوات التعمير النافذة بتاريخ دراسة طلب التسوية و في غيابها القواعد العامة للتهيئة و التعمير و يترتب عليها منح سندات للتسوية تصحح وضعية البناء بأثر رجعي يعالج طلبها بنفس أسلوب معالجة رخصة البناء.
و خلصنا إلى إمكانية اعتبار أحكام تحقيق المطابقة قانونا أصلح للمتهم على البناء غير الشرعي طالما أن نتيجتها ستتعلق بتسوية مخالفات التعمير المرتكبة قبل نشر القانون 08-15.
الخاتمــــــة:
لا خلاف في أن وجود البناء غير الشرعي مهما كان سببه أمر غير مبرر من الناحية القانونية فوجوده يفضْعففف القانون و يفشَكفّكف في سبب وجوده، لَكفنَّ تحقيق هذا المبدأ يفترض أسبابا للوقاية تقوم على قطع الأسباب و تحول دون نشأته و تحوله إلى أمر واقع من سياسة سكنية تهتم بتوفير الحاجة من المساكن لذوي الدخل المحدود ممن لا تسعفهم مداخليهم إلى وفلفوجف السوق الرسمية للسكنات و ابتداع أساليب التمويل بذلك تهم تلك الشريحة، وكذا إنتاج الأراضي القابلة للبناء الذي تتكفل به عملية التخطيط العمراني دون إغفال أمر جوهري هام يتعلق بممارسة الرقابة العمرانية على استعمال الأراضي و قمع المخالفات عند نشأتها من قبل جهاز صارم، لكن كما رأينا فإن الْعفلَّةَ قد أصابت عوامل الوقاية ككل في الجزائر، على مستوى القانون و غيره من أساليب إدارة ملف تهيئة الإقليم، العقـار، السكن و لا نستثني السلطة التي تتحمل الوزر الأكبر في عملية الرقابة على تطبيق القوانين و التكيف مع المشاكل و هو الشيء الذي سمح بتفشي الظاهرة بشكل خطير و الانتقال من مرحلة الوقاية إلى مرحلة البحث عن العلاج المناسب الذي تأرجح بين:
أسلوب الإزالة المطلق لكامل البنايات غير الشرعية بدون رخصة عند بداية تصور حل الظاهرة، إذ تم التفكير مباشرة في أن الهدم لوحده كفيل بمحاربة و قمع المخالفات دون البحث عن الأسباب و يشبه هذا الحل «البحث عن العلاج دون تقصي الأعراض أو تفادي مضاعفات ما بعد العملية» التي اصطدمت بالآثار الاجتماعية و الاقتصادية الوخيمة المترتبة على الأفراد و تعذر على السلطات في العديد من الحالات تطبيقه.
أسلوب تسوية وضعية الملكية العقارية للبناية تطبيقا لمبدأ « أن حق البناء مرتبط بملكية الأرض » المنصوص عليه في قانون التهيئة و التعمير و قد مست هذه العملية البنايات المشيدة قبل عملية التحول عن النظام الاقتصادي التي تزامنت مع تحول النظام القانوني للعديد من المؤسسات كما أنها شملت تسوية أوضاع الملكية العقارية الخاصة عن طريق شهادة الحيازة، أو التحقيق العقاري، أو أثناء عملية المسح بفعل الترقيم و لكن تعذر معه تسوية الوضعية العمرانية للبناية على اعتبار أن حق البناء « يمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض يخضع لرخصة البناء ».
أسلوب التدخل في الأنسجة الحضرية عن طريق التحسين الحضري، و كما رأينا فإن من مبررات هذا الأسلوب ترجع إلى فشل حل الإزالة المطلق للسكنات على وجه الخصوص، فتقرر تطوير الصالح منها عن طريق التدخل الثقيل على مستوى الأنسجة الحضرية و تبقى هذه العملية محدودة و بطيئة بفعل التكلفة و الوقت.
و أخيرا تقرر التدخل بقانون تحقيق مطابقة البنايات كمزيج بين تسوية الملكية العقارية للأوضاع التي نشأت على الأملاك الوطنية على الخصوص و التسوية العمرانية في إطار أحكام قانون التهيئة و التعمير.
و مع ذلك يجب أن تبقى الحلول المتضمنة تسوية وضعية البناية التي نشأت خارج القانون تكتسي طابعا ضيقا استثنائيا و مدروسا لمعالجة الأوضاع القائمة من البنايات فقط و حتى لا تشكل منفذا و ذريعة للأشخاص فالأصل أن حل المشكلة يقتضي البحث في تعزيز عوامل الوقاية باعتبارها الأسباب الحقيقة للمشكلة أولا ثم يليه أسلوب المعالجة، و لا يفوتنا تبعا لذلك أن نعرض بعض الاقتراحات على ضوء ما عالجناه في هذه المذكرة و التي قسمناها إلى:
أولا / الاقتراحات بشأن الوقاية من البناء غير الشرعي :
- تفعيل أدوات تهيئة الإقليم من أجل تخفيف الضغط على القطاع العقاري بالمدن و المراكز الحضرية الكبرى و تعزيز التوجه الاستراتيجي نحو الانتشار المكاني المتوازن على كافة إقليم الدولة .
- تطوير التقنية السكنية و تمويلها تخطيطا و تنفيذا .
- تنظيم و تحديث صناعة الإنتاج في قطاع البناء عن طريق تقديم الحوافز التي من شأنها الزيادة في عرض السكنات في السوق و السهر على حماية السوق من المضاربين.
- وضع نظام فعال للإعانات الموجهة للعائلات ذوي الدخل المحدود.
- التدخل ضمن المادة 52 من قانون التهيئة و التعمير و تتميمها باشتراط رخصة البناء عند كل تغيير لتخصيص البناية بما لا يتوافق مع قواعد استعمال الأراضي التي منح من أجلها الترخيص الأول.
- ضرورة التدخل لتعديل المادة 49 في فقرتها الثانية من المرسوم التنفيذي 91-176 المتعلقة بآثار عدم إتمام إنجاز البناية ضمن مدة رخصة البناء و جعل طلب تمديد الرخصة تبعا لذلك، يقدم ضمن أجل معقول قبل انقضاء الترخيص حتى يستقيم الأثر المقرر بالفقرة الأولى مع التعديل المقترح من جهة، و من جهة أخرى مع العقوبة المقررة بالمادة 78 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها.
- فيما يتعلق بالرَّقَـابة العمرانية المنصوص عليها في قانون التهيئة و التعمير المسندة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و الأعوان المؤهلين يتعين النص على معاقبتهم في حالة التقاعس عنها أو ثبوت تورطهم فيها طالما أن تطبيقها يتعلق بأعمال حفظ النفّظام العام و فرض القوانين في نطاق البلدية التي يقوم بها رئيس البلدية بصفته ممثلا للدولة و يخضع بموجبها للرقابة التسلسلية التي يمارسها الوالي و الوزير.
- تفعيل حلول السلطة الوصائية محل رئيس المجلس الشعبي البلدي المتقاعس عن أداء واجبه.
- النص على إلزامية إسناد متابعة مشاريع البناء ذات الأهمية أو التي تستهلك مساحة كبيرة من الأرض إلى المهندس المعماري.
- التدخل ضمن المادة 94 من القانون 08-15 و تعديل الفقرة الثانية بالحذف و الإضافة بما يفيد أن أحكام تحقيق المطابقة لوحدها معنية بالانقضاء بعد مضي خمسة سنوات من نشر القانون بالجريدة الرسمية مع الإبقاء على باقي الأحكام الأخرى حتى يستقيم النص مع عرض الأسباب.
- تعزيز دور شرطة التعمير و تزويد أفرادها بالوسائل اللازمة و التكوين القانوني المناسب.
- منحها شرطة التعمير سلطة الأمر بوقف الأشغال غير المطابقة و هدم الأشغال غير المرخصة مباشرة دون اللجوء إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ثانيا / الاقتراحات بشأن علاج الوضع القائم من البنايات غير الشرعية :
- تشجيع البحوث و الدراسات الجامعية للبحث عن أنماط جديدة لمواجهة مشكلة البناء غير الشرعي و اقتراح حلول من شأنها الحد من نموها، و إدراج الأهداف السكانية في الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية.
- ضرورة استحداث حكم لرخصة البناء على سبيل التسوية ضمن قانون التعمير على أن يقتصر دورها على تسوية الوضعية العمرانية فقط للبناية التي لم تستوف مطلقا رخصة البناء المشيدة على ملكية المستفيد بشكل يتطابق مع قواعد شغل الأراضي دون المساس بالعقوبات المقررة للبناء بدون ترخيص.
- الاستفادة من التجارب الناجحة التي توصلت إليها البلدان المختلفة و ذلك عن طريق إعادة استخدام أراضي الأحياء غير الشرعية و المناطق المتدهورة عمرانيا ذات المواقع المتميزة بما يضن استعادة التكلفة مع مراعاة البعد اجتماعي و التعويضي العادل لجميع ساكني و مالكي العقارات بتلك المناطق.
- تحديد برنامج زمني مرحلي للتدخل و تطوير الأنسجة الحضرية غير الشرعية مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر كثافة و الأكثر خطورة.
- توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج الزمنية لتطوير الأحياء غير الشرعية من خلال القطاع الخاص أو الاستثمارات الناتجة عن استغلال بعض الأراضي الفضاء المتواجدة بهذه المناطق.
- ضرورة توفير المناطق اللازمة لإنشاء وحدات سكنية بديلة لمواجهة الحالات الطائرة بحيث تتوافق مع المتطلبات السكنية الاجتماعية على مستوى الدولة.
- الأخذ في الاعتبار مبدأ مشاركة المجتمع المدني و قاطني مناطق الأحياء غير الشرعية في هذا عند التسوية. قائمة المراجع
[1]- مشروع دعم تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير سكن اجتماعي منخفض التكاليف المقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يونيو / حزيران 2008 ، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب التابعة لجامعة الدول العربية ، ص 03 .
[2]- د السيد الحسيني ، الإسكان و التنمية الحضرية ، دراسة الحياء الفقيرة في مدينة القاهرة ، مرجع السابق ، ص 12 .
[3] و منها تونس على سبيل المثال فقد اتبعت لعلاج وضعية البناءات غير الشرعية مجموعة من البرامج تضمنت في جانبها العلاجي تسوية الوضعية العقارية للمساكن غير الشرعية عبر اقتناء الأرض من مالكيها الأصليين بأسلوب الشفعة الإدارية ثم إعادة بيعها لأصحاب المساكن بأسعار معتدلة ، و تسوية الوضعية العمرانية للأحياء المعنية بإدماجها ضمن مخططات التهيئة التهيئة البلدية ، تهيئة الأحياء غير الشرعية بتمديد أو تجديد و توسيع مختلف شبكات البنية التحية و شبكة الخدمات.
[4]- Programme de Résorption de l'Habitat Précaire , Etude d'Impact sur l'Environnement ; République Algérienne Démocratique et Populaire , Ministère de l'Habitat rapport final, Avril 1998 ,p 09 .
[5]- كما طرحت أيضا لجنة الإسكان و التجهيز و التهيئة العمرانية، مسألة تسوية وضعية البنايات غير الشرعية بدون رخصة بناء المستحدثة ، بمناسبة مناقشة القانون 04-05 القانون 04-05 المؤرخ في 14 أوت 2004 ، يعدل و يتمم قانون التعمير ، أنظر الجريدة الرسمية للمداولات ، المجلس الشعبي الوطني ، العدد 66 بتاريخ 19 ماي 2008، ص 07 .
[6]- يختص به وزير المالية ضمن يتمثل في الأسلوب العلاجي للملكية العقارية طبقا للمادة 05 للمرسوم التنفيذي 95-54 المؤرخ في 15-02-1995 المحدد لصلاحيات وزير المالية .
[7]- يختص به وزير السكن و العمران طبقا للمرسوم التنفيذي 08-189 المؤرخ في 01-07-2008 المحدد لصلاحيات وزير السكن و العمران ، لا سيما المادة 05 منه .
[8]- قرار مجلس الدولة رقم 17359 بتاريخ 12-07-2005، مجلة مجلس الدولة لسنة2005، العدد 07، ص 151.
[9] - أنظر الصفحة 56،16 من هذه المذكرة .
[10]- عمار علوي ، الملكية و النظام العقاري في الجزائر ، الطبعة الخامسة ، دار هومة ، الجزائر 2009 ، ص 95 .
[11]- أنظر المرسوم 85-212 المؤرخ في المرسوم رقم 85-212 مؤرخ في 13 أوت 1985 يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و / أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها و شروط إقرار حقوقهم في التملك و السكن الملغى بموجب المادة 80 من قانون التهيئة و التعمير، و القانون 08-15 المؤرخ في 20يوليو 2008 يحدد قواعد مطابقة [91]- أحمد بوذراع ، التطوير الحضري و المناطق الحضرية المتخلفة بالمدن ، مرجع سابق ، ص 197 .
[92]- محمد بن عطية ، البحث عن أسس التدخل العمراني في السكن العشوائي بمدينة المسيلة ، مرجع سابق ص 63 .
[93]- أنظر المواد 30 ، 40 ، 45 من القانون 98-04 المؤرخ في 15-06-1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي .
[94]- Programme de Résorption de l'Habitat Précaire , Etude d'Impact sur l'Environnement , op-Cit , p 09 .
[95]- Low-Income Housing Project, Loan Agreement NUMBER 4361-AL between democratic and popular republic of Algeria and international bank for reconstruction and development , July 9, 1998 .
[96] فقد أدت السرعة في انجاز السكنات التطورية إلى حل مشاكل كثيرة مثل تسوية الوضعية العقارية للكثير من الأراضي و توفير سكنات أكثر لياقة للسكان، إلا أنها خلقت أحياء آيلة إلى أن تكون غير شرعية في وقت قصير، نظرا لنوعية الانجاز الرديئة، و عدم اكتمال السكنات، و عدم متابعتها من طرف السلطات المعنية، التي تعاملها مثل السكنات الجاهزة كليا كما أنها لم تلتزم بمواصلة المتابعة و التسيير التقني الميداني للأحياء التي استفادت من مثل هذه المشاريع، وخاصة المتابعة الاجتماعية و السكانية التي تتعلق بحجم العائلات التي تستغل هذه السكنات، و مدى ثبات المستفيدين فيها .
[97] أنظر موقع الصندوق الوطني للسكن ، برنامج امتصاص السكنات غير الشرعية : http://www.cnl.gov.dz/?Resorption-de-l-habitat-precaire)
[98]أنظر تصريح وزير السكن و العمران نور الدين موسى في Revue B.T.P.H. ، مرجع سابق ، ص 15 .
[99] الجريدة الرسمية للمداولات ، المجلس الشعبي الوطني ، العدد 66 بتاريخ 19 ماي 2008 ، ص 05 .
[100]- أنظر كلا من :
- Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme , op-Cit, P 587.
- Joël Van Ypersele , Bernard Louveaux , Le Droit de l'urbanisme en Belgique et dans ses trois régions , op-Cit ,p 383 .
- Jacqueline Morand deviller , droit de l'urbanisme , po-Cit, p 126 .
- François Haumont , l'urbanisme , larcier Bruxelles, Belgique , 1996 , p 860 .
[101] المادة 50 فقرة 01 من قانون التهيئة و التعمير .
[102] المادة 10 من قانــــون التهيئة و التعمير .
[103 لم يتمكن المشرع في القانون 08-15 من التفرقة بين تحقيق المطابقة كإجراء يرتب تسليم سند المطابقة و شهادة المطابقة.
[104] و يفترض في هذا النص أن يستعمل البناء المشيد بدلا من مشروع البناء .
[105] قرار المحكمة العليا رقم410719 بتاريخ 12-09-2007 «..أن وجود وثائق إدارية لا تعطي لمالك العقار حق التمسك بالرخص و مطابقة الأشغال لقواعد العمران بغرض إعفائه من مسؤولية مضار الجوار بمفهوم المادة 691 ق م لأنها تسلم تحت التحفظ ، لحماية الغير.. »، مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص 2010– الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية - ، الجزء الثالث ، ص 356 .
[106] أنظر المادة 05 من المرسوم 85-212 و الفقرة الأولى من التعليمة الوزارية المشتركة في 13-08-1985 المتعلقين بمعالجة البناء غير المشروع .
[107] ربما يعود التراجع عن بعض جوانب اللامركزية في عدم منح الاختصاص البت تحقيق المطابقة إلى البلديات لسبب انحرافها عن الغاية التي أسند إليها في ميدان ، أنظر : عبد المجيد السملالي ، دور التعمير في المحافظة على النظام العام مرجع سابق ص 120.
[108] المفصلة في المراسيم التنفيذية لقانون التهيئة و التعمير ، و قد سبق لنا شرح هذه القواعد من الصفحة 15 إلى 25 .
[109] الجريدة الرسمية للمداولات ، المجلس الشعبي الوطني ، العدد 66 بتاريخ 19 ماي 2008 ، ص 03 .
[110] رغم ذلك يصر بعض ممثلي وزارة السكن و العمران على وضوح إجراءات منح سند الملكية في ظل ، انظر : مقال بعنوان : إيداع 30 ألف ملف عبر بلديات الوطن لطلب شهادة مطابقة البنايات، جريدة النصر في 30-11-2010.
[111] و يضاف إليها المرسوم التنفيذي 09-276 المؤرخ في 30-08-2009 المتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير .
[112] المرسوم التنفيذي 08-189 المؤرخ في 01-07-2008 يحدد صلاحيات وزير السكن و العمران .
[113] المادة 05 من المرسوم التنفيذي 95-54 المؤرخ في 15-02-1995 المحدد لصلاحيات وزير المالية و أنظر أيضا : المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 28-11-2007 المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية .
[114] يعرف هذا الطلب بـ « التصريح بمطابقة البنايات » .
[115] المادة 07 من القانون 08-15 المؤرخ في 20-07-2008 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[116] المادة 83 من القانون 08-15 المؤرخ في 20-07-2008 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[117] المادة 14 من القانون 08-15 المؤرخ في 20-07-2008 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[118] إن الحالات التي أخضعتها المادة 15 من القانون 08-15 إلى تحقيق المطابقة تدرج ضمن عدم احترام ضوابط البناء.
[119] منها الحالات المعفاة من رخصة البناء ، التي نشأت في ظل الأمر 75-67 المؤرخ في 26-09-1975 المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأرض و القانون 82-02 المؤرخ في 06-02-1982 المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء دون أن تتم تسويتها في ظل المرسوم 85-212 .
[120]- المبدأ العام هو عدم رجعية القوانين إلى الوقائع و التصرفات التي نشأت في الماضي طبقا للمادة 04 من القانون إذا يطبق عليها التشريع النافذ و ترد على هذا المبدأ استثناءات منها ، رجعية القانون الجديد إلى الماضي إذا ما نص القانون في حد ذاته على ذلك ، أنظر د توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، الدار الجامعية ببيروت ، لبنان 1988 ، ص 333 .
[121] حيث أن هذه النصوص قد تأخرت كثيرا عن قانون التوجيه العقاري الذي حدد القوام التقني للأملاك العقارية و أحالها إلى قوانين خاصة .
[122] يضاف إلى هذه السندات شهادة الترقيم المؤقت طبقا للمادة 10 من قانون القانون 03-22 المؤرخ في 28-12-2003 المتضمن قانون المالية لسنة 2004 .
[123] يمكن أن يفيد سند التحصيل في هذه الحالة في إثبات أن شغل الأمكنة بالبناء سابق على نشر القانون 08-15 .
[124] القانون 08-14 المؤرخ في 20-07-2008 المعدل و المتمم لقانون الأملاك الوطنية.
[125] هي الجريدة الرسمية رقم 44 الصادرة بتاريخ 03-08-2008 .
[126] سبق الإشارة إليها، راجع من الصفحة 83 إلى 89 من هذه المذكرة.
[127]- François Haumont , l'urbanisme , op-Cit , p 863 .
[128] المادة 07 من المرسوم التشريعي 94-07 المتعلق بشروط الانتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري المعدل و المتمم.
[129] لأن الشخص المعني بالتسوية في القانون 08-15 هو المالك العقاري للبناية غير الشرعية أو الحائز له بالبناء عليه .
[130] هي لجنة مستحدثة بموجب المادة 32 من القانون 08-15 مكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و متابعة إجراءات تسوية وضعية الوعاء العقاري للبنايات غير الشرعية .
[131] أي القول أن تم تسوية وضعية الوعاء العقاري و انتقاله إلى البلدية أم أنه بقي تابعا للأملاك الوطنية .
[132] أنظر المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91-65 المؤرخ في 02-03-1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري المعدل و المتمم .
[133] Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme, op-Cit , p 127 .
[134] Ministère des finances , Direction Générale du Domain national ,Droit Domanial, manuel de spécialiste , op-Cit , p 59 .
[135] أنظر المادة 13 فقرة 01 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05-04-2003 الذي بين كيفية التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و المخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء المعدل و المتمم : « يقصد بالعمليات ذات الطابع الاجتماعي : امتصاص السكن العتيق و تحسينه ...» .
«Il est entendu par opération revêtant un caractère social : la résorption de l’habitat précaire ou son amélioration ».
[136] أنظر المواد 15 ، 14 من القانون 11-04 المؤرخ في 17-02-2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية .
[137] إن الامتيازات الممكنة في هذا المجال تتعلق بخفض القيمة التجارية للأرض التي قد تصل إلى 80 ٪ .
[138] المادة 03 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05-04-2003 .
[139] انظر المادة فقرة 12 من القانون 08-15 المؤرخ في 20-07-2008 المتعلق بمطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[140] مذكرة رقم 03439 بتاريخ 22-08-1998 عن المديرية العامة للأملاك الوطنية حول : العمليات التقليدية لأملاك الدولة – الترخيص المسبق .
[141] المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك معدل و متمم .
[142] المادة 04 من قانون الأملاك الوطنية .
[143]- Rahmani Ahmed ,Les Biens Publics en Droit Algérien , op-Cit ,p 170 .
[144]- ليلى زروقي ، عمر حمدي باشا المنازعات العقارية ، مرجع سابق ، ص 95 .
[145]- Ministère des finances , Direction Générale du Domain national ,Droit Domanial, manuel de spécialiste , op-Cit , p 29 .
[146]- المادة 73 من قانون الأملاك الوطنية .
[147]- المادة 04 فقرة 02 من قانون الأملاك الوطنية .
[148]- تختص المديرية الفرعية للأملاك العمومية بـ « السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية و التنظيمية المرتبطة بإجراءات تحديد و إدماج و تصنيف و إلغاء التصنيف و تحويل تسيير توابع الأملاك العمومية ، بالاتصال مع مصالح أملاك الدولة المعنية » .
[149]- إذا ما تماشينا مع أحكام المذكرة رقم 1000 بتاريخ 10-09-2009 عن وزارة السكن و العمران المتعلقة بكيفية تطبيق أحكام القانون 08-15 .
[150]- المادة 72 من قانون الأملاك الوطنية .
[151]- نتساءل بدرجة أبعد في هذا الصدد : إذا استسغنا هذا الأجراء المتعلق بطلب إلغاء التصنيف فهل يستوي أن تطبق التسوية بشأن المخالفات الفردية المنعزلة و المخالفات الجماعية؟ .
[152]- هي أدوات التعمير فقط كما بيناه عند دراسة إمكانية تسوية الوعاء العقاري للبناية غير الشرعية المشيدة على الأملاك الوطنية الخاصة .
[153] المواد 52 و 66 من الدستور .
[154] د محمد حسين منصور ، الحقوق العينية الأصلية ، مرجع سابق ، ص 127 .
[155] أنظر قرار المحكمة العليا رقم 300815 بتاريخ 18-05-2005 ، مجلة المحكمة العليا لسنة 2005، العدد الثاني ، ص 351 .
[156]- فريدة محمدي ، التقادم المكسب و نظام السجل العيني ، مجلة المحكمة العليا لسنة 2004، عدد خاص ، الجزء الثاني، ص 128 و أنظر أيضا قرار المحكمة العليا رقم423832 بتاريخ 16-07-2007 ، مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص 2010– الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية - ، الجزء الثالث ، ص 274 .
[157] المادة 824 من القانون المدني .
[158] آسيا جرورو، المباني المقامة على أرض الغير في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون 2003/2004 ، ص 42 .
[159] المادة 17 من قانون الأوقاف .
[160] قرار المحكمة العليا رقم 183643، بتاريخ 25-11-1998 ، مجلة المحكمة العليا لسنة 1999، العدد الأول ، ص 89 .
[161] أنظر الفصل الرابع من قانون التهيئة و التعمير .
[162]-Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme , op-Cit, P 120.
[163] Jean Bernard Auby , Hugues Périnet Marquete ,Droit de L'urbanisme et de La Construction , op-cit ,p 261 .
[164] سماعين شامة ، الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذ 1990 ، مرجع سابق ، ص 187 .
[165] هو القانون 03-02 المؤرخ في 05-02-2002 المتعلق بحماية الساحل و تثمينه ، و انظر ارتفاق عدم البناء في المحمية الطبيعية الكاملة المنصوص عليه بالمادة 08 من القانون 11-02 المؤرخ في 17-11-2011 المتعلق بالمجالات المحمية .
[166] أنظر المرسوم التنفيذي 10-331 المؤرخ في 29-12-2010 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت الأساسية لنقل و توزيع المحروقات و الكهرباء و الغاز .
[167] انظر أيضا المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 02-03-2002 المتعلق بارتفاقات الطيران المدني ، و أنظر القرار المؤرخ في 20-11-1991 المتعلق بملحقات السكة الحديدية و ارتفاقاتها .
[168] أنظر الصفحة 20 من هذه المذكرة .
[169] Henri Jacquot , François Priet , op-Cit, Droit de L'urbanisme ,P 224.
[170] المنشأة هي وضعية من البناء الذي يشغل مساحة معتبرة من الأرض و غير المخصص للسكن .
[171] فقد نصت الفقرة 2-2 منه المتعلقة بالبنايات التي لا تقبل وضعيته التسوية على « البنايات المشيدة فوق قاعدة أرضية مخصصة لتجهيز عمومي يثبت أنه يستحيل نقل مكان إقامته ، بعد دراسة جميع الإمكانيات المحتملة » .
[172] المادة 17 من المرسوم التنفيذي 91-177 المؤرخ في 28-05-1991 المتعلق بالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.
[173] نصت المادة 18 من القانون 08-15 على المعايير العمرانية لتحقيق المطابقة (احترام قواعد التعمير، تخصيصها و استعمالها، موقع تواجد البناء و ربطه بالشبكات) راجع الصفحات 21،25،26،27 من هذه المذكرة و أنظر أيضا فيما يتعلق بعنصر التخصيص الأمكنة الصفحة 35 من نفس المرجع .
[174] هي المرسوم التنفيذي 09-154 المؤرخ في 02-05-2009 الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات ، و المرسوم التنفيذي 09-155 المؤرخ في 02-05-2009 المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما .
[175] المادة 07 من القانون 08-15 التعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[176] أنظر المادة 07 من المرسوم التشريعي 94-07 المؤرخ في 18-05-1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري المعدل و المتمم.
[177] أنظر النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي 09-154 المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .
[178] اقتصر النموذج على تسميتها برخصة إتمام فقط .
[179]- المادة 35 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها.
[180] و لم تحصر التعليمة الصادرة عن وزارة السكن و العمران رقم 1000 المؤرخة في 10-09-2009 المتعلقة بكيفية تطبيق القانون رقم 08-15 طريقة إثبات تاريخ تشييد البناية فيكون عن طريق تاريخ محاضر المخالفات ، طلبات رخصة البناء المدرجة في إطار التعديل أو التسوية المرفوضة ، شهادات مسلمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البدي و غيرها .
[181] المادة 02 فقرة 04 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[182] المادة 29 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[183] المادة 12 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[184] و تشكل مخططات الهندسة المعمارية و المدنية وثائق مهمة في ملف التسوية إذا تبين توافق البناء مع قواعد البناء و التعمير و كذلك التأكد من البنية الإنشائية للبناء سليمة .
[185] لمعرفة هذه الوثائق المكونة للملف راجع الصفحة 38 من هذه المذكرة .
[186] خمسة نسخ من الاستمارة .
[187] المادة 05 من المرسوم التنفيذي 09-154 المؤرخ في 02-05-2009 الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .
[188] كما حددها النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي 09-154 المؤرخ في 02-05-2009 الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .
[189] يقابل هذه المرحلة مرحلة التحقيق في طلب رخصة البناء الذي سبق لنا عرضه .
[190] يحرر هذا المحضر طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي 09-154 المؤرخ في 02-05-2009 الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .
[191]- المادة 10 من المرسوم التنفيذي 09-154 المؤرخ في 02-05-2009 المتعلق بإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .
[192]- طلب المطابقة هو نفسه تصريح المطابقة كما يستعمله المشرع .
[193]- المادة 28 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[194]- المادة 11 من المرسوم التنفيذي 09-154 المؤرخ في 02-05-2009 و يشبه هذا الإجراء ما هو منصوص عليه بالمادة 39 من المرسوم التنفيذي 91-176 الذي يبين كيفية إعداد رخصة البناء و بقية الرخص و الشهادات .
[195]- رغم أن سكوتها أو عدم الرد يعتبر قبولا إلا أنها تملك حق الاعتراض على التسوية في مرحلة البت في تحقيق المطابقة .
[196]- و الحال أن تسمية هذا المرسوم تشكل مخالفة صريحة للمادة 32 من القانون 08-15 إذ إن الجهاز الوحيد المخول بالبت في تحقيق المطابقة هو لجنة الدائرة .
[197]- المادة 05 من المرسوم 83-545 المؤرخ في 24-09-1983 المتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية و تنظيمه و عمله .
[198]- إذا كانت المادتين 31 من القانون 08-15 و المادة 13 من المرسوم التنفيذي 09-154 تشيران إلى أن مديرية التعمير و البناء تتولى إيداع ملف التسوية بعد دراسته على مستوى لجنة الدائرة ، فإن المادة 33 من القانون 08-15 أشارت إلى حكم متناقض مع النصين السابقين مفاده أن لجنة الدائرة تتولى الفصل خلال 03 أشهر من تاريخ إخطارها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي و هذا الأخير لا يمكنه مطلقا أن يخطر لجنة الدائرة .
[199]- المواد 07،08 من المرسوم التنفيذي 09-155 المؤرخ في 02-05-2009 المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما .
[200]- لقد أشارت المادة 03 من قرار الوزاري المؤرخ في 23-07-2009 الصادر وزارة السكن و العمران المحدد للنظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة ، إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يتولى بعد إرسال مقرر البت في تحقيق المطابقة تبليغ المصرح في الأجل المحدد الذي لم نجد له أثرا في القانون 08-15 ، أنظر المواد 42 و 43 من القانون المذكور .
[201]- المادة 09 من القانون 08-15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[202]- لقد أشرنا إلى هذه الحالة بالصفحة 46 من هذه المذكرة .
[203]- تفترض هذه الحالة كما رأينا أن الدعوى أن المستفيد من التسوية متابع جزائيا بعد تجاوز ثلاثة أشهر من عدم تنفيذ الأشغال الواجبة لمنح شهادة المطابقة .
[204]- لا يمكن تحقيق مطابقة البناية في هذه الحالة بخلاف رخصة البناء المسلمة طبقا لمعايير 18 من القانون 08-15 .
[205]- المادة 46 من الدستور .
[206]- التوصيات المنبثقة عن أشغال الملتقى الجهوي لموثقي الشرق ، الأيام الدراسية حول الترقية العقارية و القانون 08-15 ، باتنة يومي 03 و 04 جوان 2009 .
[207]-لا يمنع أن تمنح هذه الرخصة في حالة البناية بحصص بالنسبة للحصص التي تسوفي شروط التسوية ، أنظر المادة 05 من المرسوم التنفيذي 09-276 المؤرخ في 30-08-2009 المتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير و المخالفات المتعلقة بها .
[208] كما رأينا في الفصل الأول فإن رخصة البناء في هذه الحالة تعد لاَغفيَةََ بقوة المادة 49 من المرسوم التنفيذي 91-176 الذي يبين كيفية إعداد رخصة البناء و بقية الرخص و الشهادات .
[209]- طبقا للمواد 10 من المرسوم التنفيذي 09-154 و المادة 38 من المرسوم التنفيذي 91-176- سبق لنا الإشارة إلى ذلك- .
[210]- كأن المشرع يقصد بهذه التسمية على أن رخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية ترتب تسوية البناء بخلاف رخصة إتمام الإنجاز .
[211]- و يفترض في هذه الحالة أن هدم البناية غير المتممة المشيدة على ملك الغير أولى من تسويتها .
[212]- أنظر في آجال إتمام الإنجاز المادة 29 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[213]- المواد 56 59 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[214] القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13-09-2008 يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-304 المؤرخ في 04-10-1994 المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر المعدل و المتمم .
[215] المرسوم التنفيذي 10-166 المؤرخ في 30-06-2010 المتعلق بكيفيات و شروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع سكن .
[216]- المادة 09 من المرسوم التنفيذي 09-155 المؤرخ في 02-05-2009 المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما .
[217]- د.عمار عوابدي ، القانون الإداري ،الطبعة 05، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2008 ، ص 155 .
[218]- المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
[219] رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ، مرجع سابق ، ص 60 .
[220] أو الوالي المنتدب على مستوى دوائر الجزائر العاصمة ، أنظر المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 02-08-1997 المحدد للتنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى المعدل و المتمم .
[221] المواد 09، 10 من المرسوم التنفيذي 94-215 المؤرخ في 23-07-1194 المتعلق بأجهزة الإدارة العامة في الولاية و هياكلها .
[222] يشكل عنصر إلحاق الأذى في القرار الإداري محل دعوى الإلغاء - رفض تحقيق المطابقة- عنصر المصلحة في الدعوى الإدارية طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
[223] المادة 46 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .
[224] بموجب رسالة مقابل وصل بالاستلام المادة 19 فقرة 02 من المرسوم التنفيذي 09-155 المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما .
[225] المادة 51 من القانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها .
[226] المادة 52 من القانون 08-15 المتعلق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها و يراعى انقطاع الأجل بسبب طلب المساعدة القضائية ، الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة ، ووفاة المدعي و تغيير أهليته ، القوة القاهرة أو الحادث الفجائي طبقا للمادة 832 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
[227] رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ، مرجع سابق ، ص 190 .
[228] قرار مجلس الدولة رقم 548 بتاريخ 06-12-1999 غير منشور ، أنظر : لحسين بن الشيخ أث ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، مرجع سابق ، ص 207 .
[229]- المادة 828 من قانون الإجراءات المدنية .
[230] د.عمار عوابدي ، القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 175 .
[231] إذ لا تصح مداولات اللجنتين إلا بحضور ثلثي أعضاء كل لجنة على الأقل ، كما أن قراراتها تتخذ بالأغلبية طبقا المواد 07 و 08 و 15 و 16 من المرسوم التنفيذي 09-155 المؤرخ في 02-05-2009 المحدد لتشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما ،
[232] ناصر لباد ، الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص251 .
[233]- على هذا الأساس التمثل في تقييد سلطة لجنة الدائرة لم نتعرض عمدا إلى عيب الانحراف في استعمال السلطة الذي يقوم بسبب منح السلطة التقديرية للإدارة في إصدار القرارات الإدارية ، أنظر د.عمار عوابدي ، القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 180.
[234] المواد 833 و 834 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
[235] و في هذه الحالة هو قانون التهيئة و التعمير .
[236] رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري ، الجوانب القانونية للبناء العشوائي على الأرض الزراعية ، الطبعة الأولى ، مطبعة دار النهضة العربية ، مصر 2004 ، ص 67 .