-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
26-12-2012
رقم العضوية :
95
المشاركات :
19
الجنس :
قوة السمعة :
20
المستوي :
بكالوريا
الوظــيفة :
طالب
-
الباب الثالث
في اليمين
المادة 427: يحلف رجال القضاء اليمين أمام المجلس القضائي عند التحقاهم بوظائفهم في جلسة علنية وبناء على طلب النيابة العامة بالصيغة الآتية:
(أحلف بالله العظيم وأتعهد بأداء أعمال وظيفتي بالدقة والأمانة وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المداولات وأن أسلك في كل أموري سلوك القاضي الشريف الأمين).
المادة 428: يحلف كتبة المحاكم وغيرهم من موظفي قلم الكتاب عند التحاقهم بالخدمة أمام الجهة القضائية التي عينوا بقلم كتابها اليمين بالصيغة الآتية:
« أحلف بالله العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي ترفضها علي ».
المادة 429: يحلف المحامون اليمين أمام المجلس القضائي بالصيغة الآتية:
« أحلف بالله العظيم أن أمتنع في عملي كمدافع عن قول أو نشر ما هو مخالف للقوانين واللوائح التنظيمية والآداب العامة وسلامة الدولة والأمن العمومي وألا أحيد قط عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية ».
المادة 430: يحلف الخبراء المقيدون بالجدول والمترجمون اليمين عقب قيدهم أمام المجلس القضائي أو أمام الجهة القضائية التي عينها رئيس المجلس القضائي لذلك ويحلفون بأن يؤدوا مهمتهم التي توكل إليهم بالدقة والأمانة.
المادة 431: في حالة ما إذا اختير بصفة استثنائية خبير من غير الخبراء المقيدين بالجدول من جهة قضائية في نزاع معين فإنه يتعين لقبول هذا الخبير أن يحلف اليمين أمام الجهة القضائية أو القاضي الذي عينه بأن يقوم بأداء المهمة الموكولة إليه بالدقة والأمانة.
المادة 432: يحرر في جميع الأحوال محضر مثبت لأداء اليمين.
المادة 433: إذا وجهت اليمين إلى خصم في نزاع أو ردت عليه فإن الخصم يقوم بحلف اليمين بنفسه بالجلسة وفي حالة ما إذا تغيب لعذر شرعي ثابت بصفة قاطعة فيجوز أداء اليمين أمام القاضي الذي ينتقل لمكان المطلوب تحليفه اليمين يعاونه في ذلك الكاتب.
وفي جميع الأحوال يكون حلف اليمين بحضور الخصم الآخر أو بعد تبليغه لحضور الجلسة.
المادة 434: يؤدي الخصم اليمين بالجلسة أو أمام القاضي بالعبارة الآتية:
« أحلف بالله العظيم ». وإنما يجوز للقاضي أن يقبل أو يأمر أن تكون تأدية اليمين بالصيغة والأوضاع المقررة في ديانة الحالف.
وفي هذه الحالة يحدد الحكم ميعاد ومكان حلف اليمين.
الباب الرابع
في حجز المؤجر والحجر على منقولات المدين المتنقل
المادة 435: يجوز لمالك المباني أو الأراضي الزراعية ومستأجريها الأصليين أن يباشروا حجز المؤجر على المنقولات والأثاث والثمار الموجودة في هذه العقارات وفاء للأجرة المستحقة عن إيجارها. كما لهم أن يباشروا حجز المؤجر بإذن من القاضي على الأثاث الموجود بالمبنى أو المزرعة إذا نقل من مكانه بغير رضائهم ويحتفظون على هذه المنقولات بحق الامتياز الخاص المنصوص عنه في القانون.
المادة 436: يجوز بإذن من القاضي مباشرة حجز المؤجر على منقولات المستأجرين أو المزارعين الثانويين الموجودة في الأمكنة التي يشغلونها وكذا على ثمار الأرض التي يستأجرونها وذلك وفاء للأجر النقدية أو العينية المستحقة على المستأجرين أو المزارعين الذين سلموهم الأرض. وإنما يجوز للمستأجرين الثانويين أن يحصلوا على حكم برفع هذا الحجز إذا أثبتوا أنهم دفعوا الأجرة المستحقة عليهم بغير غش ولكن لهم الاحتجاج بمبالغ دفعت سلفا.
المادة 437: تجري إجراءات حجز المؤجر بالأوضاع نفسها الخاصة بالحجز التنفيذي ويجوز أن يعين المحجوز عليه حارسا ولا يجوز بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد الحكم قضائيا بصحة الحجز وتبليغ المدين بالحضور قانونا.
المادة 438: يجوز لكل دائن وإن لم يكن بيده سند أن يحصل على إذن من القاضي بمباشرة الحجز على المنقولات الموجودة في المنطقة التي يقيم فيها والمملوكة لمدينه المتنقل.
ويجوز إقامة الحاجز حارسا على هذه المنقولات إن وجدت تحت يديه وإلا عين غيره حارسا عليها.
المادة 439: يصير الحجز على منقولات المدين المنتقل حجزا تنفيذيا، عند الاقتضاء، بحكم يصدر في صحة دين الحاجز بعد تبليغ المحجوز عليه بالحضور قانونا.
الباب الخامس
في الحجز الاستحقاق
المادة 440: لا يجوز مباشرة أي حجز استحقاقي إلا بإذن من القاضي وتعين المنقولات باختصار في الطلب المقدم وعند الإشكال يرجع إلى القاضي.
وإذا اعترض من يضع يده على المنقولات المراد استردادها على الحجز فإنه توقف الإجراءات ويرفع الإشكال لقاضي الأمور المستعجلة ويحق للقائم بالتنفيذ أن يعين حراسا على الأبواب حتى يفصل في الإشكال.
المادة 441: يباشر الحجز الاستحقاق بالأوضاع نفسها التي يباشر بها الحجز التنفيذي ويجوز تعيين المحجوز عليه حارسا.
ويرفع طلب الحكم بصحة الحجز أمام القاضي الكائن بدائرته موطن المحجوز عليه ومع ذلك إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى قائمة فإن طلب الحكم بصحته يضم وجوبيا إلى هذه الدعوى.
الكتاب الثامن
في التحكيم
الباب الأول
في الإجراءات
المادة 442: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها.
ولا يجوز التحكيم في الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.
ولا يجوز للأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ما عدا في علاقاتهم التجارية الدولية.
المادة 442 مكرر: (ملغاة بالأمر رقم 75–44 المؤرخ في 17 يونيو 1975).
المادة 443: يحصل الاتفاق على التحكيم أمام المحكمين الذين يختارهم الخصوم ويثبت الاتفاق إما في محضر أو في عقد رسمي أو عرفي.
المادة 444: يعين اتفاق التحكيم موضوعات النزاع وأسماء المحكمين وإلا كان باطلا.
وإنما يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ عند التنفيذ على المحكمين.
ويجوز لهم أيضا في العقود المتصلة بالأعمال التجارية وحدها أن يعينوا مقدما محكمين وتذكر أسماؤهم في العقد وفي هذه الحالة يجب أن يثبت شرط التحكيم بالكتابة ويوافق عليه على وجه الخصوص أطراف العقد وإلا كان الشرط باطلا.
فإذا لم يعين أطراف العقد محكمين أو رفض أحدهم، عند المنازعة، أن يعين من قبله محكمين فإن رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها محل العقد يصدر أمره بتعيين المحكمين على عريضة تقدم إليه.
واتفاق التحكيم يكون صحيحا ولو لم يحدد ميعادا، وفي هذه الحالة فإن على المحكمين إتمام مهمتهم في ظرف ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم بمعرفة أطراف العقد أو من تاريخ صدور الأمر المشار إليه آنفا.
وامتداد هذا الميعاد جائز باتفاق أطراف العقد.
المادة 445: لا يجوز عزل المحكمين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 444 إلا باتفاق جميع الأطراف.
المادة 446: يتبع المحكمون والأطراف المواعيد و الأوضاع المقررة أمام المحاكم ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويجوز للأطراف أن يتنازلوا عن الاستئناف وقت تعيين المحكمين أو بعد ذلك.
وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف أو على قضية التماس إعادة النظر فإن حكم المحكمين يكون نهائيا.
وأعمال التحقيق ومحاضر المحكمين يقوم بها المحكمون جميعا إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة ندب أحدهم للقيام بها.
المادة 447: ينتهي التحكيم:
1– بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته أو تنحيه أو حصول مانع له ما لم يشترط خلاف ذلك أو إذا اتفق أطراف العقد على أن يكون لهم أو للمحكم أو المحكمين الباقين حق اختيار بديل عنه؛
2– بانتهاء المدة المشروطة للتحكيم فإذا لم تشترط مدة فبانتهاء مدة ثلاثة الأشهر*؛
3– إذا تساوت أصوات المحكمين ولم تكن لهم سلطة ضم محكم مرجح لهم؛
4– بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه.
ووفاة أحد أطراف العقد لا ينهي التحكيم إذا كان ورثته راشدين وإنما يوقف ميعاد التحكيم والحكم فيه المدة اللازمة لجرد التركة واتخاذ قرار بشأنها عند الاقتضاء.
المادة 448: لا يجوز للمحكمين أن يتنحوا عن مهمتهم إذا بدءوا فيها ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد منذ اتفاق التحكيم.
وإذا طعن بتزوير ورقة ولو من الناحية المدنية البحتة أو إذا أقيم طلب عارض جنائي يحيل المحكمون الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة ولا تبدأ إجراءات التحكيم من جديد إلا من تاريخ الحكم في تلك المسألة العارضة .
المادة 449: يلزم كل طرف بأن يقدم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء ميعاد التحكيم بخمسة عشر يوما على الأقل ويصدر حكم المحكمين على مقتضى ما هو مقدم إليهم.
ويوقع كل محكم على الحكم فإذا وجد أكثر من محكمين ورفضت أقلية المحكمين التوقيع أشار أغلبية المحكمين إلى هذا الرفض في حكمهم ويترتب على ذلك أن ينتج الحكم أثره وكأنه من جميع المحكمين.
وحكم التحكيم غير قابل للمعارضة.
المادة 450: على المحكمين المرخص لهم بتعيين محكم مرجح عند تساوي الأصوات، أن يعينوا هذا المحكم في الحكم الذي يصدر والمثبت لانقسام رأيهم، وفي حالة عدم اتفاقهم علة هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم ويعين المحكم المرحج بمعرفة رئيس الجهة القضائية المختص بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
ويكون ذلك بناء على عريضة مقدمة إليه من الخصم الذي يعنيه التعجيل.
وفي كلتا الحالتين يجب على كل من المحكمين المختلفين في الرأي أن يبين رأيه على حدة وأن يكون هذا الرأي مسببا وذلك إما في المحضر نفسه أو في محضر منفرد.
المادة 451: يجب على المحكم المرجح أن يحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم قبول المهمة إلا إذا مد هذا الميعاد بالحكم الذي عينه، ولا يجوز أن يصدر حكمه إلا بعد تداوله مع المحكمين المنقسمين في الرأي وله أن يكلفهم بالحضور إلى الاجتماع لهذا الغرض.
إذا لم يجتمع المحكمون جميعا فإن المحكم المرجح يصدر حكمه منفردا ومع ذلك فهو ملزم أن يتبع في حكمه رأي واحد من المحكمين الآخرين.
ويفصل المحكمون والمحكم المرجح في التحكيم وفقا للقواعد القانونية إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة النزاع كمحكمين مفوضين في الصلح.
الباب الثاني
في تنفيذ حكم التحكيم
المادة 452: (الأمر رقم 71–80 والأمر رقم 75–44) ينفذ القرار التحكيمي بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي صدر في نطاق دائرة اختصاصها. ولهذا الغرض، فإن أصل هذا القرار يودع في كتابة الضبط للمحكمة المذكورة قبل ثلاثة أيام من قبل أحد الخبراء.
وإن النفقات المتعلقة بإيداع العرائض يتحملها أطراف النزاع.
المادة 453: أحكام المحكمين ومن ضمنها الأحكام التمهيدية لا يجوز تنفيذها إلا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش أصل الحكم ويتضمن الإذن للكاتب بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية.
المادة 454: لا يحتج بأحكام التحكيم قبل الغير.
الباب الثالث
في طرق الطعن في أحكام المحكمين
المادة 455: (الأمر رقم 71–80 والأمر رقم 75–44) يرفع الاستئناف عن أحكام التحكيم إما إلى المحكمة أو إلى المجلس القضائي وذلك تبعا لنوع القضية وما إذا كانت تدخل في نطاق اختصاص أي من هاتين الجهتين القضائيتين.
وتطبق بشأن أحكام التحكيم القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل التي تطبق على سائر الأحكام.
المادة 456: (الأمر رقم 71–80 والأمر رقم 75–44) يطبق في شأن التماس إعادة النظر في أحكام التحكيم القواعد المنصوص عنها في المواد من 194 إلى 200.
المادة 457: لا يجوز أن يبنى طلب التماس إعادة النظر على ما يأتي:
1– عدم مراعاة الإجراءات العادية للتداعي ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك وفق ما هو منصوص عنه في المادة 446.
2– القضاء بما لم يطلبه الخصوم.
المادة 458: لا يجوز استئناف أحكام المحكمين ولا التماس إعادة النظر فيها في الأحوال الآتية:
1– إذا كان الحكم قد صدر دون اتفاق على التحكيم أو خارجا عن نطاق التحكيم.
2– إذا كان قد صدر عن تحكيم باطل أو بعد انقضاء ميعاد التحكيم.
3– إذا كان قد صدر من بعض المحكمين الذين ليست لهم سلطة الحكم في غيبة الآخرين.
4– إذا كان قد صدر من محكم مرجح لم يتبادل الرأي مع المحكمين المنقسمين.
5– إذا كان قد صدر الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم.
ويجوز للخصوم في جميع الأحوال المعارضة في أمر التنفيذ أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وطلب الحكم ببطلان الورقة الموصوفة بأنها حكم المحكمين.
والأحكام التي تصدر من الجهات القضائية سواء في طلب التماس إعادة النظر أو في استئناف حكم من أحكام المحكمين تكون وحدها قابلة للطعن بالنقض.
الفصل الرابع*
في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي
(المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993)
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 458 مكرر: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يعتبر دوليا، بمفهوم هذا الفصل، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج.
المادة 458 مكرر 1: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات المستقبلية والقائمة.
يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي.
تعتبر صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفقت الأطراف على اختياره وإما القانون المنظم لموضوع النزاع، لاسيما القانون المطبق على العقد الأساسي، وإما القانون الجزائي.
لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح.
القسم الثاني
تنظيم التحكيم الدولي
المادة 458 مكرر 2: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيمي تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.
وفي غياب مثل هذا التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين وعزلهم أو استبدالهم يجوز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم بما يأتي:
أ– رفع الأمر أمام رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 458 مكرر 3، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر.
ب– رفع الأمر أمام رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج وقرر الأطراف بصدده تطبيق قانون الإجراءات الجزائري.
المادة 458 مكرر 3: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) الجهة القضائية المختصة المذكورة في المادة 458 مكرر 2، الفقرة 2 (أ) هي المحكمة المحددة في اتفاقية التحكيم، وفي غياب ذلك، المحكمة التي حددت هذه الاتفاقية مقر محكمة التحكيم ضمن دائرة اختصاصها، أو المحكمة مقر إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم في النزاع، أو محكمة مقر إقامة المدعي إذا كان المدعى عليه لا يقيم بالجزائر.
المادة 458 مكرر 4: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إذا دعي قاض إلى تعيين محكم حسب الشروط المذكورة في المواد السابقة، فإنه يستجيب لطلب التعيين بموجب أمر يصدر بناء على مجرد عريضة، إلا إذا بينت دراسة موجزة عدم وجود أية اتفاقية تحكيم بين الأطراف.
إذا دعي القاضي إلى تعيين محكم مرجح، وجب أن يكون هذا الأخير من جنسية مخالفة لجنسية الأطراف.
المادة 458 مكرر 5: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن رد المحكم:
أ) عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف،
ب) عندما يكون سبب الرد المنصوص عليه في نظام التحكيم الذي اعتمده الأطراف قائما.
ج) عندما تسمح الظروف بالارتياب المشروع في استقلاليته، لا سيما بسبب وجود علاقات اقتصادية أو علاقات مصالح مباشرة أو بواسطة شخص آخر مع طرف من الأطراف.
لا يجوز للطرف الذي عين المحكم أو ساهم في تعيينه، أن يرده إلا بسبب يكون قد اطلع عليه بعد هذا التعيين. ويتعين إطلاع محكمة التحكيم والطرف الآخر حالا بسبب الرد.
وفي حالة النزاع وما لم تقم الأطراف بتسوية إجراءات الرد، يفصل القاضي المختص وفقا للمادة 458 مكرر 2 بأمر بناء على طلب من الطرف المعني بالتعجيل.
ولا يقبل هذا الأمر أي طريق من طرق الطعن.
المادة 458 مكرر 6: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن اتفاقية التحكيم أن تضبط الإجراء اللازم اتباعه في الهيئة التحكيمية مباشرة أو بناء على نظام تحكيمي.
كما يمكن إخضاع هذا الإجراء إلى قانون الإجراءات الذي تحدده الأطراف فيها.
وإذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، ولم يحصل اتفاق بين الطرفين، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراء، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيمي، كلما تطلبت الحاجة إلى ذلك.
المادة 458 مكرر 7: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع يتعلق بالموضوع.
تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بقرار أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع.
المادة 458 مكرر 8: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين المعنيين في اتفاقية التحكيم، أو عندما يباشر أحد الأطراف إجراء في تأسيس محكمة التحكيم في حالة غياب مثل هذا التعيين.
يكون القاضي غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكيم معلقة.
المادة 458 مكرر 9: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن محكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تدابير تحفظية بطلب من أحد الأطراف إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.
وإذا لم يخضع المعني بالأمر بمحض إرادته لهذه التدابير جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب مساعدة القاضي المختص. ويطبق هذا الأخير قانونه الخاص.
يمكن محكمة التحكيم أو القاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التدابير التحفظية التي طلب منه إصدار الأمر بها لتقديم الطرف المدعى الضمانات المناسبة.
المادة 458 مكرر 10: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تباشر محكمة التحكيم بنفسها تقديم الأدلة.
المادة 458 مكرر 11: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إذا كانت مساعدة السلطة القضائية ضرورية لتقديم الأدلة، أو لتمديد مهمة المحكمين أو لتصحيح الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو الأطراف المتفقة معها أو الخصم المعني بالتعجيل الذي تأذن له المحكمة أن تطلب بناء على عريضة، مساعدة القاضي المختص وفقا لأحكام المادة 458 مكرر 2، ويطبق هذا القاضي قانونه الخاص.
المادة 458 مكرر 12: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يجوز لمحكمة التحكيم إصدار قرارات تحكيمية جزئية أو بما اتفق عليه الطرفان، إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.
المادة 458 مكرر 13: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يصدر قرار التحكيم ضمن الإجراء، وحسب الشكل الذي يتفق عليه الأطراف.
وفي غياب مثل هذه الاتفاقية، يصدر القرار التحكيمي:
- المحكم الوحيد،
– بالأغلبية، عندما تشتمل محكمة التحكيم على عدة محكمين.
يكون القرار التحكيمي مكتوبا، مسببا، معين المكان، مؤرخا وموقعا.
يمكن المحكم الذي يجوز الأقلية أن يدرج رأيه في القرار التحكيمي.
ويوقع كل محكم القرار التحكيمي. وإذا رفض أحدهم توقيعه يشير المحكمون الآخرون إلى هذا الرفض في قرارهم التحكيمي، وينتج عن هذا القرار التحكيمي نفس الأثر، كأنه موقع من جميع المحكمين.
المادة 458 مكرر 14: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي غياب ذلك، تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة.
المادة 458 مكرر 15: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها اتفاقية الأطراف هذه السلطة.
المادة 458 مكرر 16: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إن القرار التحكيمي الذي يفصل في المنازعة ينهي مهمة محكمة التحكيم.
ويكتسي القرار التحكيمي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه المتعلق بالنزاع الذي فصل فيه.
يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 17 (الفقرة 2) وذلك في غياب التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي.
القسم الثالث
في الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في مادة
التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها
المادة 458 مكرر 17: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يتم الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية إذا أثبت المتمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.
وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية.
المادة 458 مكرر 18: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يثبت وجود قرار تحكيمي بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ من هذه الوثائق، تتوفر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها.
المادة 458 مكرر 19: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يودع الوثائق المذكورة في المادة 458 مكرر 18 لدى الجهة القضائية المختصة أحد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيل.
يتحمل النفقات المتعلقة بإيداع العرائض أطراف النزاع.
المادة 458 مكرر 20: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه مهمورة بالصيغة التنفيذية.
المادة 458 مكرر 21: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يحتج بالقرارات التحكيمية على الغير.
المادة 458 مكرر 22: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يكون القرار الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ قابلا للاستئناف.
المادة 458 مكرر 23: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يجوز استئناف القرار الذي يسمح بالاعتراف أو التنفيذ إلا في الحالات التالية:
أ) إذا تمسكت محكمة التحكيم خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها.
ب) إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضت مدتها،
ج) إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفين للقانون،
د) إذا فصلت محكمة التحكيم دون الامتثال للمهمة المسندة إليها،
هـ) إذا فصلت محكمة التحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجوه الطلب،
و) إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف،
ز) إذا لم تسبب محكمة التحكيم أو لم تسبب بما فيه الكفاية أو إذا وجد تضارب في الأسباب،
ح) إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي.
المادة 458 مكرر 24: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يرفع الاستئناف، المنصوص عليه في المادتين 458 مكرر 22 و458 مكرر 23، أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع. ويمكن تأسيسه خلال شهر ابتداء من تبليغ قرار القاضي.
المادة 458 مكرر 25: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن أن تكون القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 23 أعلاه.
لا يكون الأمر الذي يسمح بتنفيذ هذا القرار التحكيمي قابلا لأي طعن، غير أن الطعن بالبطلان يترتب عليه، بقوة القانون، وفي حدود تسلم المجلس الدعوى، الطعن في الأمر الصادر من قاضي التنفيذ، أو سحب الدعوى من هذا القاضي.
المادة 458 مكرر 26: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يرفع الطعن بالبطلان، المنصوص عليه في المادة 458 مكرر 25، أمام المجلس القضائي الذي صدر القرار التحكيمي في دائرة اختصاصه. ويقبل هذا الطعن ابتداء من النطق بالقرار التحكيمي. ولا يجوز قبول الطعن إذا لم يرفع في الشهر الذي تم فيه تبليغ القرار التحكيمي المصرح بقابليته بالتنفيذ.
المادة 458 مكرر 27: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يوقف أجل تقديم الطعون، المنصوص عليها في المواد 458 مكرر 22، 458 مكرر 23 و458 مكرر 25، تنفيذ الأحكام التحكيمية. وللطعن المقدم في الأجل أثر موقف كذلك.
المادة 458 مكرر 28: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 لمؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون أحكام الجهات القضائية، الصادرة بناء على طعن بالبطلان لقرار تحكيمي أو الاستئناف طبقا للمادتين 458 مكرر 22 و458 مكرر 23، قابلة للطعن بالنقض.
الفصل الرابع*
في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي
(المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993)
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 458 مكرر: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يعتبر دوليا، بمفهوم هذا الفصل، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج.
المادة 458 مكرر 1: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات المستقبلية والقائمة.
يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي.
تعتبر صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفقت الأطراف على اختياره وإما القانون المنظم لموضوع النزاع، لاسيما القانون المطبق على العقد الأساسي، وإما القانون الجزائي.
لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح.
القسم الثاني
تنظيم التحكيم الدولي
المادة 458 مكرر 2: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيمي تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.
وفي غياب مثل هذا التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين وعزلهم أو استبدالهم يجوز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم بما يأتي:
أ– رفع الأمر أمام رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 458 مكرر 3، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر.
ب– رفع الأمر أمام رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج وقرر الأطراف بصدده تطبيق قانون الإجراءات الجزائري.
المادة 458 مكرر 3: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) الجهة القضائية المختصة المذكورة في المادة 458 مكرر 2، الفقرة 2 (أ) هي المحكمة المحددة في اتفاقية التحكيم، وفي غياب ذلك، المحكمة التي حددت هذه الاتفاقية مقر محكمة التحكيم ضمن دائرة اختصاصها، أو المحكمة مقر إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم في النزاع، أو محكمة مقر إقامة المدعي إذا كان المدعى عليه لا يقيم بالجزائر.
المادة 458 مكرر 4: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إذا دعي قاض إلى تعيين محكم حسب الشروط المذكورة في المواد السابقة، فإنه يستجيب لطلب التعيين بموجب أمر يصدر بناء على مجرد عريضة، إلا إذا بينت دراسة موجزة عدم وجود أية اتفاقية تحكيم بين الأطراف.
إذا دعي القاضي إلى تعيين محكم مرجح، وجب أن يكون هذا الأخير من جنسية مخالفة لجنسية الأطراف.
المادة 458 مكرر 5: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن رد المحكم:
أ) عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف،
ب) عندما يكون سبب الرد المنصوص عليه في نظام التحكيم الذي اعتمده الأطراف قائما.
ج) عندما تسمح الظروف بالارتياب المشروع في استقلاليته، لا سيما بسبب وجود علاقات اقتصادية أو علاقات مصالح مباشرة أو بواسطة شخص آخر مع طرف من الأطراف.
لا يجوز للطرف الذي عين المحكم أو ساهم في تعيينه، أن يرده إلا بسبب يكون قد اطلع عليه بعد هذا التعيين. ويتعين إطلاع محكمة التحكيم والطرف الآخر حالا بسبب الرد.
وفي حالة النزاع وما لم تقم الأطراف بتسوية إجراءات الرد، يفصل القاضي المختص وفقا للمادة 458 مكرر 2 بأمر بناء على طلب من الطرف المعني بالتعجيل.
ولا يقبل هذا الأمر أي طريق من طرق الطعن.
المادة 458 مكرر 6: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن اتفاقية التحكيم أن تضبط الإجراء اللازم اتباعه في الهيئة التحكيمية مباشرة أو بناء على نظام تحكيمي.
كما يمكن إخضاع هذا الإجراء إلى قانون الإجراءات الذي تحدده الأطراف فيها.
وإذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، ولم يحصل اتفاق بين الطرفين، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراء، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيمي، كلما تطلبت الحاجة إلى ذلك.
المادة 458 مكرر 7: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع يتعلق بالموضوع.
تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بقرار أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع.
المادة 458 مكرر 8: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين المعنيين في اتفاقية التحكيم، أو عندما يباشر أحد الأطراف إجراء في تأسيس محكمة التحكيم في حالة غياب مثل هذا التعيين.
يكون القاضي غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكيم معلقة.
المادة 458 مكرر 9: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن محكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تدابير تحفظية بطلب من أحد الأطراف إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.
وإذا لم يخضع المعني بالأمر بمحض إرادته لهذه التدابير جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب مساعدة القاضي المختص. ويطبق هذا الأخير قانونه الخاص.
يمكن محكمة التحكيم أو القاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التدابير التحفظية التي طلب منه إصدار الأمر بها لتقديم الطرف المدعى الضمانات المناسبة.
المادة 458 مكرر 10: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تباشر محكمة التحكيم بنفسها تقديم الأدلة.
المادة 458 مكرر 11: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إذا كانت مساعدة السلطة القضائية ضرورية لتقديم الأدلة، أو لتمديد مهمة المحكمين أو لتصحيح الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو الأطراف المتفقة معها أو الخصم المعني بالتعجيل الذي تأذن له المحكمة أن تطلب بناء على عريضة، مساعدة القاضي المختص وفقا لأحكام المادة 458 مكرر 2، ويطبق هذا القاضي قانونه الخاص.
المادة 458 مكرر 12: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يجوز لمحكمة التحكيم إصدار قرارات تحكيمية جزئية أو بما اتفق عليه الطرفان، إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.
المادة 458 مكرر 13: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يصدر قرار التحكيم ضمن الإجراء، وحسب الشكل الذي يتفق عليه الأطراف.
وفي غياب مثل هذه الاتفاقية، يصدر القرار التحكيمي:
- المحكم الوحيد،
– بالأغلبية، عندما تشتمل محكمة التحكيم على عدة محكمين.
يكون القرار التحكيمي مكتوبا، مسببا، معين المكان، مؤرخا وموقعا.
يمكن المحكم الذي يجوز الأقلية أن يدرج رأيه في القرار التحكيمي.
ويوقع كل محكم القرار التحكيمي. وإذا رفض أحدهم توقيعه يشير المحكمون الآخرون إلى هذا الرفض في قرارهم التحكيمي، وينتج عن هذا القرار التحكيمي نفس الأثر، كأنه موقع من جميع المحكمين.
المادة 458 مكرر 14: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي غياب ذلك، تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة.
المادة 458 مكرر 15: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها اتفاقية الأطراف هذه السلطة.
المادة 458 مكرر 16: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إن القرار التحكيمي الذي يفصل في المنازعة ينهي مهمة محكمة التحكيم.
ويكتسي القرار التحكيمي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه المتعلق بالنزاع الذي فصل فيه.
يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 17 (الفقرة 2) وذلك في غياب التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي.
القسم الثالث
في الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في مادة
التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها
المادة 458 مكرر 17: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يتم الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية إذا أثبت المتمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.
وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية.
المادة 458 مكرر 18: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يثبت وجود قرار تحكيمي بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ من هذه الوثائق، تتوفر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها.
المادة 458 مكرر 19: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يودع الوثائق المذكورة في المادة 458 مكرر 18 لدى الجهة القضائية المختصة أحد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيل.
يتحمل النفقات المتعلقة بإيداع العرائض أطراف النزاع.
المادة 458 مكرر 20: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه مهمورة بالصيغة التنفيذية.
المادة 458 مكرر 21: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يحتج بالقرارات التحكيمية على الغير.
المادة 458 مكرر 22: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يكون القرار الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ قابلا للاستئناف.
المادة 458 مكرر 23: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يجوز استئناف القرار الذي يسمح بالاعتراف أو التنفيذ إلا في الحالات التالية:
أ) إذا تمسكت محكمة التحكيم خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها.
ب) إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضت مدتها،
ج) إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفين للقانون،
د) إذا فصلت محكمة التحكيم دون الامتثال للمهمة المسندة إليها،
هـ) إذا فصلت محكمة التحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجوه الطلب،
و) إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف،
ز) إذا لم تسبب محكمة التحكيم أو لم تسبب بما فيه الكفاية أو إذا وجد تضارب في الأسباب،
ح) إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي.
المادة 458 مكرر 24: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يرفع الاستئناف، المنصوص عليه في المادتين 458 مكرر 22 و458 مكرر 23، أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع. ويمكن تأسيسه خلال شهر ابتداء من تبليغ قرار القاضي.
المادة 458 مكرر 25: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن أن تكون القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 23 أعلاه.
لا يكون الأمر الذي يسمح بتنفيذ هذا القرار التحكيمي قابلا لأي طعن، غير أن الطعن بالبطلان يترتب عليه، بقوة القانون، وفي حدود تسلم المجلس الدعوى، الطعن في الأمر الصادر من قاضي التنفيذ، أو سحب الدعوى من هذا القاضي.
المادة 458 مكرر 26: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يرفع الطعن بالبطلان، المنصوص عليه في المادة 458 مكرر 25، أمام المجلس القضائي الذي صدر القرار التحكيمي في دائرة اختصاصه. ويقبل هذا الطعن ابتداء من النطق بالقرار التحكيمي. ولا يجوز قبول الطعن إذا لم يرفع في الشهر الذي تم فيه تبليغ القرار التحكيمي المصرح بقابليته بالتنفيذ.
المادة 458 مكرر 27: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يوقف أجل تقديم الطعون، المنصوص عليها في المواد 458 مكرر 22، 458 مكرر 23 و458 مكرر 25، تنفيذ الأحكام التحكيمية. وللطعن المقدم في الأجل أثر موقف كذلك.
المادة 458 مكرر 28: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 لمؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون أحكام الجهات القضائية، الصادرة بناء على طعن بالبطلان لقرار تحكيمي أو الاستئناف طبقا للمادتين 458 مكرر 22 و458 مكرر 23، قابلة للطعن بالنقض.
الكتاب التاسع
أحكام عامة
المادة 459: لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك.
ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية. كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما.
المادة 460: كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل إبداء أي دفاع في الدعوى، ويحدد الحكم الذي يقضي بالكفالة مقدارها وذلك ما لم توجد نصوص مخالفة في اتفاقات سياسة.
المادة 461: فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوط على مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذا القانون.
المادة 462: لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع وكذلك الشأن بالنسبة لعدم الإيداع أو عدم تقديم الكفالة المنصوص عنها في المادة 460.
وإذا طرأ البطلان أو عدم صحة الإجراءات بعد تقديم المذكرات في الموضوع فلا يجوز إبداء الدفع به إلا قبل أية مناقشة في موضوع الإجراء الذي تناوله البطلان.
وخلافا لما هو منصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجوز إبداء الدفع الخاص بقواعد الاختصاص النوعي في أي وقت.
وإذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو بعدم الصحة.
المادة 463: جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون تحتسب كاملة وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل يليه.
ولا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة ولا بعد الساعة الثامنة عشرة ولا في أيام العطلة الرسمية إلا بإذن من القاضي في حالات الاستعجال أو وجود خطر من التأخير.
المادة 464: تعد من أيام العطلة الرسمية في مجال تطبيق هذا القانون أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية.
المادة 465: لا يجوز طلب وفاء سند تجاري من أي نوع كان أو حوالة أو شيك أو حساب جار أو إيداع مبالغ أو سندات أو غيرها أو إجراء احتجاج بعدم الدفع (بروتستو) في اليوم التالي أو إيداع مبالغ أو سندات أو غيرها أو إجراء احتجاج بعدم الدفع (بروتستو) في اليوم التالي ليوم عطلة الأسبوعية وفي هذه الحالة يكون الاحتجاج (البروتستو) بعدم دفع السندات التجارية غير المدفوعة في يوم السبت غير جائز إلا في يوم الثلاثاء التالي. ولكنه مع ذلك يحتفظ بكامل أثره بالنسبة للمسحوب عليه، وبالنسبة للغير رغم النصوص السابقة المخالفة.
المادة 466: إذا صادف أيام العطلة الرسمية يوم جمعة أو ثلاثاء فلا تجوز المطالبة بوفاء أي سند تجاري من أي نوع أو حوالة أو شيك أو حساب جار أو إيداع مبالغ أو سندات أو غيرها ولا توجيه أي احتجاج لعدم الوفاء (بروتستو) في اليوم التالي للأعياد الواقعة يوم جمعة أو في أمسية اليوم السابق على أيام الأعياد إذا صادف يوم ثلاثاء. وفي هذه الحالة فلا يجوز توجيه الاحتجاج بعدم وفاء السندات التجارية غير مدفوعة القيمة يوم السبت أو الاثنين السابق إلا بالتتابع في الاثنين أو الأربعاء التاليين ومع ذلك فيحتفظ الاحتجاج بكامل أثره بالنسبة للمسحوب عليه أو للغير رغم النصوص السابقة المخالفة.
المادة 467: توجه كافة طلبات الحضور والتبليغات والمراسلات والإنذارات والإشعارات والتنبيهات الخاصة بفاقدي الأهلية أو ناقصيها أو الإدارات العمومية والشركات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتباريين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
المادة 468: عندما يتعلق الأمر بسماع شهادة أو حلف يمين أو إيداع كفالة أو استجواب أحد الخصوم أو تعيين خبير أو أكثر وعلى العموم عند القيام بأي إجراء تنفيذ لأمر أو لحكم صادر من إحدى الجهات القضائية وكان الخصوم أو الأماكن موضوع النزاع بعيدة جدا فيجوز للقضاة أن يندبوا قاضيا من محكمة مجاوزة حسبما تتطلب الحالة.
وإذا كانت الإنابة القضائية يقتضي تنفيذها في الخارج، فتحال إلى السلطة المختصة عن طريق وزير العدل ما لم تنص الاتفاقات السياسية على غير ذلك.
المادة 469: كل قضية ترفع لدى جهة قضائية يجب أن يقضى فيها بحكم ولو انتهت الدعوى بالشطب.
المادة 470: يجوز للمحاكم حسبما تقتضيه جسامة الظروف في القضايا التي تنظر أمامها أن تأمر ولو من تلقاء نفسها بحذف الكتابات أو العبارات الجارحة كما لها أن تأمر بطبع أحكامها ولصقها.
المادة 471: يجوز للجهات القضائية بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات مالية في حدود اختصاصها وعليها بعد ذلك مراجعتها وتصفية قيمتها.
ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الخصوم أن يصدر أحكاما بتهديدات مالية وهذه التهديدات يجب مراجعتها وتصفيتها بمعرفة الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد المالي مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشأ.
المادة 472: يتعين على الإدارات العمومية والبلديات والمؤسسات العمومية إذا قدمت طلبا للقضاء أن تراعي النصوص الخاصة المتعلقة بها.
المادة 473: كل تبليغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام يجب أن يؤشر عليه من الموظف الموكول إليه استلامه.
ويجري هذا التبليغ طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد 23 و24 (فقرات 1، 2، 3، 4) و25 و26 (فقرة أولى) و27.
أحكام انتقالية
المادة 474: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) تنتقل إلى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، الإجراءات المتضمنة النزاعات الناتجة عن تطبيق الأمر رقم 71–73 المؤرخ في 8 نوفمبر 1971 المتضمن الثورة الزراعية، والقائمة على مستوى اللجنة الوطنية للطعن.
وتنظر المحكمة العليا في هذه الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون وتبت بصفة نهائية.
المادة 475: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) تنقل إلى الغرفة الإدارية للمجالس القضائية المختصة إقليميا الإجراءات المتضمنة النزاعات المشار إليها بالمادة 474 والقائمة على مستوى لجان الطعن الولائية للحكم فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتبت المحكمة العليا بصفة نهائية، في حالة الطعن بالنقض.
المادتان: 476 و477: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).
المادة 478: تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 479: يسري هذا الأمر من تاريخ سريان الأمر رقم 278–65 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار إليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر 1386 الموافق 8 يونيو 1966.
ملحقات
أمر رقم 97–11 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن التقسيم القضائي.
إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 121 و122 و123 و126 و197 منه،
وبمقتضى الأمر رقم 65–278 المؤرخ في 22 رجب عام 1386* الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
– وبمقتضى الأمر رقم 66–154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
– وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي،
يصدر الأمر الآتي نصه:
المادة الأولى: يحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وأربعون (48) مجلسا قضائيا، تقع مقارها في مدن أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تامنغست، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، غرداية، غليزان، النعامة، إيليزي، تندوف.
تحدد دوائر اختصاص كل واحد من هذه المجالس بموجب نص تنظيمي.
المادة 2: تحدث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم.
المادة 3: تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الأمر، لا سيما كيفيات تحويل الدعاوى القائمة أمام المحاكم القديمة إلى المحاكم الجديدة، وتبين صحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات التي تصدر قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
المادة 4: توضع المجالس المنصوص عليها في هذا الأمر تدريجيا وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق نص تنظيمي.
المادة 5: تلغى أحكام القانون رقم 84–13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي.
المادة 6: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997.
اليمين زروال
مرسوم تنفيذي رقم 98–63 مؤرخ في 18 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي.
إن رئيس الحكومة،
– بناء على دستور، لا سيما المادتان 85–4 و125 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 65–278 المؤرخ في 22 رجب عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
– وبمقتضى الأمر رقم 66–154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
– وبمقتضى الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97–230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97–231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، لا سيما الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وتحويل الدّعاوى وصحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات وكذا وضع هذه المجالس القضائية والمحاكم وعددها ومقارها.
المادة 2: يحدد الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3: مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه، تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليميا.
المادة 4: تسري أحكام المادة 3 أعلاه على الإجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح والمخالفات المعروضة أمام غرف التحقيق أو أمام النيابة.
المادة 5: تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الجهة القضائية.
المادة 6: تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي والتي هي موضوع أمر إرسال الملف ووثائق الإثبات إلى النائب العام أو كانت قائمة أمام غرف اتهام المجالس القضائية السابقة إلى غرف اتهام المجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا للشروط المحددة في المادة 11 أدناه.
المادة 7: تحول الإجراءات الجنائية الجاري فيها التحقيق على حالتها إلى قضاة التحقيق لدى المحاكم التي تصبح مختصة، إقليميا للشروط المحددة في المادة 11 أدناه.
المادة 8: لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والأحكام والقرارات التي صدرت قبل التحويل باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف أو الشهود.
تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها.
المادة 9: يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل، ويحدد هذا القرار مقر الفروع واختصاصها.
المادة 10: تنصب المجالس القضائية، كما هو منصوص عليها في الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، تدريجيا وفقا للجدول المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
المادة 11: يمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاكم الحالية إلى دائرة اختصاص الجهات القضائية المنشأ حديثا بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق سنة 19 مارس سنة 1997 والمذكورة أعلاه، إلى غاية تنصيبها وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 12: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998.
أحمد أويحيى