logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif المرافعات الجزائرية
  21-02-2013 02:48 صباحاً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-12-2012
رقم العضوية : 95
المشاركات : 19
الجنس :
قوة السمعة : 20
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب
طرق طعن للغير. غير أن التمعن في بعض الأوضاع الناتجة عن صدور الحكم تثبت الع**و انطلاقا من المبداء القائل بأنه لا يمكن تمثيل الغير بغش ."فانه يمكنأن يمس الحكم مصالح شخص بالرغم من انه كان ممثلا من طرف احد الخصوم الذي استعمل الغش ومس بحقوقه أمكنه الطعن في الحكم رغم انه كان ممثلا فيه، ومن هنا يتبين انه إذا كان للغير الحق في التدخل في خصومة تعنى مصالحهم، فانه من حقهم كذالك الادعاء بعد صدورالحكم للمحافظة على مصالحهم مواد هي 960-961- 962 اماعن الأحكام القابلة للاعتراض فهي الأحكام و الأوامر و القرارات الفاصلة في لنزاع و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يعنى حتى الأوامر الاستعجالية الفاصلة في النزاع و أحكام التحكيم طبقا لنص المادة 1032/02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فنلاحظ أن هنالك شبه تطابق ما بين مضمون المادة 960 مع المادة 380 من القانون الجديد حيث باستثناء اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر اللاستعجالى ،أما القضاء العادي فان ما في المادة 960 هو ما تضمنته المادة 380 وقد اعتمد المشرع طريق الإحالة من خلال المادة 961 حيث نصت على تطبيق الأحكام المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للمواد من 381 إلى 389 من القانون الجديد أمام الجهات القضائية الإدارية على أن يجرى التحقيق بنفس الأشكال المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة 815 وما يليها من نفس القانون بدءا بالعريضة الموقعة من المحامى
إضافة إلى انه يرفع أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، و يجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاةو لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصام ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط يساوى الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 388
وتنص المادة 384 انه يبقى حق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة قائما لمدة 15 يوما يبدأ حسابها من تاريخصدور القانون وعلى خلاف ذالك فهذا الآجل محدد بشهرين عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم للغير، و يسرى هذا الآجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذالك الآجلو إلى الحق في ممارسة هذا الطعن ويهدف هذا الطعن إلى جعل القاضى يعيد النظر في الحكم فيما يتعلق ببعض النقاط المفصول فيها التي تمس بحقوق المعترض بتعديلها أو إلغائها إلا انه وتطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للطعن فان هذا التعديل أو الإلغاء لا يسري في مواجهة الخصوم الأصليين، إذ يحتفظ الحكم المطعون فيه بالاعتراض باعتباره حائزا لحجية الشيء المقضي فيه بكافة أثاره ازائهم ومع ذالك إذا فصل هذا الحكمفي موضوع غير قابل للتجزئة فان الحكم الفاصلفي الاعتراض يسرى في مواجهتهم وذالك تفاديا لصدور أحكام متناقضة يستحيل تنفيذها , وأخيرا فانه يمكن الحكم على من تعسف في استعمل الحق في هذا الطعن بغرامة فضلا عن التعويضاتو حجز الكفالة



الساعة الآن 03:10 PM