<blockquote class="postcontent restore " style="text-align: center;">
السداسي الثاني المنظمات الدولية </blockquote>
<blockquote class="postcontent restore ">
ثانيا : المنظمات الدولية
يرجع أصل الجيل الأول من هذه المنظمات إلى بداية القرن التاسع العاشر إلا أنها لم تظهر إلى الواقع العلمي ،بل كانت مجرد محاولات للتنظيم الدولي ،حيث ظهرت في البداية منظمات خاصة محدودة ومنفصلة
قانونيا عن الدول تعرف بالمنظمات الدولية المتخصصة (2) غرضها التغبير عن إرادة ومصالح الدول المشتركة فيها وقد كان التطور في البداية بطيئا وصادفته صعوبات وعراقيل كثيرة يرجع ذلك إلى كون هذه المنظمات عبارة عن محولات منذ البداية ،حيث اختصاصاتها كانت تنحصر في مجالات فنية تغلب عليها الصفة الإدارية والقضائية ولم يكن لهذه المنضمات حق التعرض لمسائل السياسية (1) التي لم تكن لدول قد استعدت عد لقبو ل تعرض المنظمات لهذا النوع من المسائل التي تراها الدول مقتصرة عليها وبناء على ما تقدم فانه من المناسب التعرف على مفهوم المنظمة الدولية واصل ظهورها ، واما التطورات الحاصلة في هذا مجال نتركها للمبحث الثاني وما بعده .
تعريف المنظمة الدولية
ودورها من الناحية القانونية والسياسية إن المنظمات الدولية كما يعرفها شارل *رو سو* ch.RAUSSEAU هي تجمعات تتألف من الدول ، وتنشئها الاتفاقيات الدولية ، لتحقيق أهداف مشتركة بواسطة أجهزة خاصة بها ، كما أنها تطور إرادة مستقلة قانونيا عن إرادة الدول الأعضاء ، وأسمى منها ، ومنه نلاحظ بأن هذا التعريف يعطي إهتماما لارادة المنظمات الدولية من الناحية القانونية ويؤكد على تطورها لتصبح مستقلة عن إرادة الدول بل لتصبح أسمى من هذه الإرادة. وللدكتور محمد مرشحة تعريف متشابه حيث يقول:ًبأن المنظمة الدولية هي شخصية قانونية دولية ، ذات أجهزة دائمة وارادة مستقلة ، تنشأ باتفاق دولي لتحقيق أهداف معينة
ويمكن أن نستنسخ من خلال التعريفين السابقين بأن المنظمة تتصف بالملامح الأساسية الآتية:
أ-تجمع يتالف من دول: وهذا يعني إن الأعضاء هم الدول وليس الأفراد أو الجماعات الأخرى،لذلك فان الأمم المتحدة تطلق على المنظمات الدولية ،وهي تلك المنظمات التي تتم بين الحكومات "les organisation intergouvernement"لتمييزها عن المنظمات غير الحكومية،وينبغي كبدأ أن يمثل الدول المشاركة في المنظمة أعضاء من حكوماتهم أو ممثلي عن الحكومات يكلفون بالتعبير عن إرادتها.
ب-ينشئها اتفاق دولي:أي إن إنشاء المنظمة يستند على اتفاق بين الدول فقط وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي ،ويكون هذا الاتفاق بين الدول بمثابة دستور للمنظمة ،ولكونه بمثابة دستور للمنظمة فانه يكون أسمى من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تبرمها الأعضاء فيما يتعلق بالتزاماتهم اتجاه المنظمة.
ج-لها أجهزة دائمة:هذه الأجهزة ضرورية حتى تستطيع المنظمات تأدية وظائفها،وهذا ابرز ما يميز المنظمة عن المؤتمر الدبلوماسي الذي لا تكون له صفة الاستمرارية.(1)
د-لها إرادة ذاتية وشخصية قانونية دولية:تعني الإرادة الذاتية أن تكون للمنظمة "إرادة خاصة بها مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء "وتكون المنظمة قادرة على التعبير عنها ويتفق فقهاء القانون على"وجهة النظر القانونية "لا طابق"وجهة النظر السياسية"فيما يتعلق بالإرادة الذاتية ،فان وجهة النظر القانونية ذات علاقة بمفهوم الشخصية المعنوية وتكون قرارات المنظمة ذات قيمة قانونية بالنسبة للدول الأعضاء،أما من وجهة النظر السياسية فان القرارات لا تعبر عن إرادة الدول الأعضاء.
المبحث الثاني : عصبة الامم وظهور الامم المتحدة
إن فكرة إنشاء منظمة دولية في مجال السلم قديمة ،ولكنها لم تتحقق واقعيا بالسرعة التي كان يأملها أصحابها ، فقد ظهرت أول المنظمات في مجالات أخرى ، فرضتها ضرورات محدودة تتعلق بمسائل خاصة ،الا أن المحن والآلام الطاحنة التي عانتها أوربا والعالم من جراء الحرب العالمية الأولى (1914-1918) أودت بحياة الملايين ولحقها صنوف الدمار ، جعلت الدعوات لإنشاء منظمات دولية عالمية الاتجاه لإحلال السلام والأمن في المجتمع الدولي تتصاعد من جديد لتجد الطريق اللازم لتحقيقها ،كما ساعد على ذلك بروز ظاهرة الدولة بمثابة القوة الظاهرة وصاحبة القرار والتفاعل الأعظم بين الدول والكيانات السياسية المكونة للمجتمع الدولي. لقد حاول الحلفاء في تلك الحرب أن يظفروا غداة النصر على ألمانيا بسلم طويل ودائم ، وكانت أهم وسيلة لهم لتحقيق هذه الغاية هي معاهدة (فرساي عام1919-1920) التي نصت على تأسيس منظمة " عصبة الامم " وهي أول منظمة دولية ذات صبغة عالمية وتوجه سياسي ، تهدف إلى المحافظة على السلم والأمن الدوليين ، وحفظ التوازن.الا أن عصبة الامم لم تستطيع أن تحقق آمال مؤسسيها وذلك لعدة أسباب عضوية وموضوعية هي:
أولا: الأسباب السياسية والقانونية لفشل عصبة الامم
كان الهدف الأساسي للعصبة أن تكون الوسيلة الرئيسية لتحقيق السياسة التي رسمها الحلفاء الظافرين في نهاية الحرب العالمية الأولى والتي كانت تعتمد على سحق ألمانيا عسكريا وسياسيا و إعادة توزيع المستعمرات بصورة تكفل هيمنة الحلفاء والحيلولة دون تجدد خطر ألمانيا وحفظ التوازن الذي خطوطه معاهدة فرساي . الا أن المعاهدة المذكورة لم تستطع أن تعالج المعضلة الألمانية الا بطريقة سطحية ، كما ان عصبة الامم لم تستطع أن تكون أداة للتنسيق والتوازن المطلوب لان الدول التي أنشأتها كانت متناقضة في أهدافها وسياستها.
ثانيا : أما فيما يخص الأسباب القانونية لفشل عصبة الامم فإنها متعددة أهمها :
1- التناقض في اهداف وسياسات الحلفاء الذي انعكس على ميثاق العصبة فكان خليطا من مواد قابلة لعدة تفاسير
2- العصبة لا تختلف عن المؤتمرات الديبلوماسية التقليدية من حيث تبينها قاعدة الإجماع والتصويت
3- الميثاق لم يتضمن أية نصوص حول توجيه عقوبات تضمن عدم خروج الاعضاء على ميثاق العصبة ،حيث لم تكن هناك قرارات ملزمة بل مجرد توصيات ، مثال ذلك (التوصيات التي اتخذتها العصبة ضد إيطاليا ولم تنفذ ) وكانت العقوبة الوحيدة المنصوص عليها هي الفصل والذي لم يطبق بشكل صحيح .(الفصل الوحيد الذي طبق هو فصل الاتحاد السوفيتي سنة 1939على أساس اعتدائه على بولندة).
4-من عيوب الميثاق أيضا تشتت المسؤولية ،حيث آن الميثاق في مجال السلم منح نفس الصلاحيات للجمعية العامة ومجلس الأمن ومن شان هذان يؤدي إلى عدم وجود حدود فاصلة بين مسؤولية كل واحد من الجهازين في الحفاظ على السلم الدولي . 5-كذلك الميثاق لم يتضمن نصوص تلزم لأعضاء بتسوية منازعاتهم عن طريق محكمة العدل وهذا ساهم في تعريض السلم للخطر ،عكس ما نصت عليه المادة 33/1من ميثاق الامم المتحدة (الفصل السادس في حل النازعات حلا سلميا ).إن فشل عصبة للأسباب السابقة تثني من عزيمة الدول على الاستمرار في الاتجاه العالمي بعد الحرب العالمية الثانية وانما بالعكس أعطاها درسا عميق الأثر ورأت هذه المرة آن تعمل على توطيد السلم الذي حاربت من اجله بوسائل اكثر فعالية والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين الدول وعلى أساس مبدا المساواة في السيادة بن الدول ورفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي ،وهذا ما سعى إلى لتحقيقه ميثاق سان فرانسيسكو والذي تم التوقيع عليه في عام 1945 والذي بموجبه تم تأسيس هيئة الامم المتحدة التي جاءت على أنقاض عصبة الامم
المبحث الثالث : منظمة الأمم المتحدة .
إن التفكير في إنشاء منظمة أممية أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية لم يكن صدفة ،بل سبقت هذه الفكرة تجربة دول العالم لمنظمة سابقة هي *عصبة الأمم * التي استعملتها الدول الكبرى خاصة ( فرنسا وبريطانيا) كوسيلة لتحقيق أغراضها العسكرية ووجود الدول الاخرى لها وزنها وتختلف عنها في المصالح آنذاك خارج العصبة (كألمانيا، إيطاليا،واليابان والولايات المتحدة الأمريكية) مما افقد هذه المنظمة الدور الذي أنشأت من أجله وجر العالم إلى حرب عالمية ثانية استخدمت فيها أحدث الأسلحة الفتاكة بما فيها القنابل الذرية واستعملت فيها أساليب القتال الجماعية والهجمات الوحشية المدمرة التي لم تشهد لها البشرية مثيل،في ظل هذه الظروف برزت فكرة إنشاء منظمة دولية عالمية الاتجاه تجنب المجتمع الدولي آلام وفتن الحروب وجعلت الدعوات لإنشاء منظمات دولية لإحلال السلام والأمن في المجتمع الدولي تتصاعد من جديد لتجد الطريق اللازم لتحقيقها والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الدولية تكون على أساس مبدأ المساواة والسيادة بن الدول،لذلك فكر بعض رؤساء الدول الأوربية أثناء الحرب العالمية الثانية في إيجاد بعض السبل تجنبهم ويلات حرب عالمية ثالثة توشك أن تقع وتمثل ذلك في عدة لقاءات ومؤتمرات .
أولا: تأسيس منظمة الامم المتحدة
كان الحلفاء أثناء صراعهم ضد الدول الفاشلة وخلال فترة الحرب العالمية الثانية ،يحلمون بإنشاء منظمة دولية جديدة تكون اكثر قدرة وفعالية من عصبة الامم على الوفاء بمسؤولياتها والحفاظ على سلم دائم ،وقد برزت هذه الفكرة منذ تصريح الرئيس روز فلت أمام الكونغرس بتاريخ 06/01/1941 وقد مرت بعدة مراحل :
1- الاجتماع الأطلسي :تم التوقيع عليه في 14 أوت 1941 ، ضم كل من روزفلت وتشر شل على متن باخرة قرب السواحل الكندية في عرض المحيط الأطلسي ،تم فيه التوقيع على "وثيقة الأطلسي "غير انه لم يتم التطرق بصورة دقيقة لى الوسائل الكفيلة بتحقيق مثل تلك المنظمة واكتفى بالإعلان عن جملة من المبادئ تفترض الرغبة في إنشاء مثل هذه المنظمة منها :الأمن العام ،وإنكار استخدام القوة ،التقدم الاقتصادي والاجتماعي . </blockquote>
<blockquote class="postcontent restore ">
2-مؤتمر موسكو 30اكتوبر 1945:جمع رؤساء الدول الثلاثة الكبار (الولايات المتحدة الأمريكية ،اتحاد السوفيتي ،بريطانيا )،تم فيه دراسة المسودة وإجراء تعديلات عليها وإضافات أيضا "خاصة مسالة التصويت في مجلس الآمن "وتقرر فيه الدعوة الى المؤتمر يعقد في سان فراسيسكو للإعداد ميثاق منظمة الامم المتحدة وفقا لمقترحات "دوبمارتون اوكس".
3-مؤتمر يالطا فيفري 1945: جمع رؤساء الدول الثلاثة الكبار (الولايات المتحدة الأمريكية ، الاتحاد السوفياتي ، بريطانيا )تم فيه دراسة المسودة وإجراء تعديلات عليها وإضافات أيضا " خاصة مسألة التصويت في مجلس الأمن " وتقر رفيه الدعوة إلى مؤتمر يعقد في سان فرانسيسكو لإعداد ميثاق منظمة الامم المتحدة وفقا لمقترحات " دومبارتون أوكس "
4-مؤتمر سان فرانسيسكو (25 أفريل1945) : ويعتبر آخر مرحل من مراحل الإنشاء المنظم الأممية بدأت الأشغال لرسمية لهذا الموتر من 25 /04/1945 لتنتهي يوم 25/06/ 1945حضرته (51) دولة من بينهم الدول الدائمة (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي،الصين وبريطانيا).بحيث وضعت كل الدول المحبة للسلام نواة المنظمة العالمية الجديدة وهي "منظمة الامم المتحدة " لتحل محل عصبة الامم ، كما ناقش المؤتمر أحكام الميثاق ،وتم الاتفاق في الأخير على إقامتها على أساس دوي عام يدعم الصداقة بين الشعوب دون اعتبار للانتماء السياسي أو الإقليمي ،بل على أساس " احترام الحقوق و مبدا تقرير المصير ".وقد شاركت في هذا المؤتمر التاريخي بعض الدول العربية (1) والتي كانت من اشد الامم تحمسا لهذه للمبادئ والتي بدورها أسست جامعة الدول العربية في 22/03/1945 قبل إقرار مبادئ الامم المتحدة في سان فرانسيسكو بثلاثة اشهر .وظهرت منظمة الامم المتحدة إلى الوجود بتاريخ 24 أكتوبر حيث في هذا التاريخ تحقق الشرط الموجود في الميثاق ،وهو التصديق عليه من قبل عدة مجموعات من الدول تمثلت في:
• الدول الأربع الدائمة وفرنسا . 26 دولة وقعت على إنشاء المنظمة الدولية و من بينها المملكة العربية السعودية العشرون دولة التي أعلنت الحرب ضد قوات المحور . أربع دول الاخرى هي جمهوريتنا "أوكرانيا وبلروسيا بالاتحاد السوفيتي والأرجنتين والد نمارك". ومن هذه المجموعات تكونت مجموعة الدول المؤسسة للأمم المتحدة ،والتي بلغ عددها إحدى وخمسين (51) دولة . وقد نصت ديباجة ميثاق الامم المتحدة ، على أن شعوب دولها الاعضاء التي على نفسها ….. أن تنقض الأجل المقبل من ويلات الحرب التي جلبت عن الإنسانية ، مرتين وفي خلال جيل واحد الاما يعجز عنها الوصف ، و أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره ، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيريها من حقوق متساوية، وان تبين الأحوال التي يمكن تحقيق العدالة في ظلها، وان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح – أعلنت هذه الدول أنها في سبيل التحقيق أن تأخذ على نفسها بالسامح وان تعيش معها في سلام وحسن جواب، أن تضم قواها كي تحتفظ بالسلم والأمن الدوليين وان تكفل بقبولها مبادئ معين ورسم الخطط الأزمة لها أن لا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلح المشتركة ، وان تستخدم الأدوات الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية الاجتماعية لشعوب جميعها وان توحد جهودها لتحقيق الأغراض .
ثانيا : مبادئ الأمم المتحدة
قرار ميثاق الامم المتحدة جملة من المبادئ تحدد الأسس التي تقوم عليها المنظمة ، وهي بالتالي تناشد جميع الدول أن تسترشد بهذه المبادئ في سلوكها الدولي، وان تنمي علاقاتها المتبادل على أساس المراعاة الدقيقة لهذه المبادئ وقد نص الميثاق على المبادئ الأساسية التالية :
1/ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء
2/ تتعهد جميع الدول الأعضاء بأداء التزاماتها التي تعاهدة عليها بموجب الميثاق بحسن النية .
3/ يتعهد جميع الأعضاء بان يسلك الظرف السلمية في تسوية منازعاتهم وعلى وجه لا يعرض السلم أو الأمن أو العدل للخطر
4/يمتنع جميع الأعضاء في ممارسة علاقتهم الدولية عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد أراضي أي الدولة واستقلالها السياسي والامتناع عن السلوك أي سبيل يتنافى مع أغراض الأمم المتحدة .
5/ يتعهد جميع الأعضاء ببذل المعونة للأمم المتحدة عند اتخاذها أي إجراء طبقا للميثاق والامتناع عن بذل أي عون لأية دولة ، وتتخذ الأمم المتحدة اجراء في سبيل المحافظة على السلم أو إعادته إلى نصابه
6 / تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على مبادئ ميثاق بقدر ما تقضيه ضرورة حفظ السلم والأمن .
7/ عدم تدخل المنظمة في الشؤون الخاصة للدول الاعضاء والتي هي من صميم السلطان الداخلي لأية دولة الا إذا كان ذلك حين اتخاذها اجراء لاقرار السلم
ثالثا : اهداف الامم المتحدة
كذلك حدد الميثاق اهداف الامم المتحدة في مقدمته وفي المادة الأولى ، وحصرها في أربعة اهداف أساسية هي :
1 - حفظ السلم والأمن الدوليين .
2 _ تنمية العلاقات الودية بين الدول ، على أساس من المساواة في الحقوق وحرية الشعوب في تقرير مصيرها .واتخاذ التدابير الاخرى اللازمة لتعزيز السلم .
3 _ تحقيق التعاون الدولي في حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية وفي تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا . وتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ودون تفريق بين الرجال والنساء .
4 - اعتبار الامم المتحدة مركزا لتنسيق الأعمال بين الامم .
رابعا : ميثاق الامم المتحدة
وينص ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من (111) مادة : على أن "العضوية في الامم المتحدة مفتوحة لكل الدول المحبة للسلام التي تقبل بالالتزامات الواردة في هذا الميثاق ، و التي تستطيع وترغب-في رأي المنظمة- في القيام بهذه الالتزامات .* وقد حددت محكمة العدل الدولية خمسة قواعد لعضوية الامم المتحدة وردت في المادة المذكورة أعلاه وهي : أن يكون طالب العضوية دولة ، و دولة محبة للسلام، وان تقبل هذه الدولة بالتزامات الميثاق، وان تستطيع القيام بهذه الالتزامات و أن تكون راغبة في ذلك .وتصنع المادة الرابعة الفقرة الثانية من الميثاق مسؤولية الموافقة على عضوية الدولة المقدمة للطلب على عاتق الجمعية العامة بالاستناد إلى توصية من مجلس الأمن . وهذا ما سنعالجه بالتفصيل في المبحث الرابع.
المبحث الرابع : العضوية .
أولا : شروط العضوية في الامم المتحدة .
نصت المادة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة على شروط موضوعية وأخرى شكلية لاكتساب العضوية في الامم المتحدة .
فالشروط الموضوعية تتمثل في ثلاثة شروط :
الشرط الأول : ان يكون طالب العضوية في الامم المتحدة دولة . ولقد سبق لنا القول بان الدولة تتكون من (شعب وإقليم وسيادة)، معنى ذلك انه لايمكن للأفراد ولا للمنظمات الدولية الاخرى باكتساب العضوية في الامم المتحدة ، ومن ناحية ثانية فلا بد وان تكون الدولة طالبة العضوية دولة مستقلة فلا يجوز أن تقبل الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال ولا حركات التحرير الوطنية أعضاء كاملين في الامم المتحدة وان كان يجوز أن تقبل هذه الأخيرة بوصفها مراقبا يمكنه ان يشترك في المناقشات المتعلقة بمشكلاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات أو التوصيات الصادرة بشأنها .
الشرط الثاني: أن تكون دولة محبة للسلام . اشترطت المادة الرابعة من الميثاق :أن تكون الدولة طالبة العضوية محبة السلام"والواقع انه لا يوجد معيار دقيق لتحديد المقصود بهذا الشرط ،،ولهذا فان الامم المتحدة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة في كل حالة على حدى لتقدير ما إذا كانت الدولة طالبة العضوية محبة للسلام أم لا .
الشرط الثالث: أن تكون قادرة على تنفيذ ما تعهدت به من التزامات وفقا للميثاق وان تكون راغبة في ذلك .تتمتع الامم المتحدة بسلطة تقديرية كاملة في التعرف على مدى قدرة الدولة على تنفيذ الالتزامات التي يفرضها الميثاق على الدول الاعضاء وطبيعي أنها تنظر في كل حالة على حدى لكي تحكم على قدرة ا لدولة طالبة العضوية على القيام بذلك.
ثانيا :الشروط الإجرائية لاكتساب العضوية في الامم المتحدة .
تبدأ إجراءات قبول الدولة عضوا في الامم المتحدة بقيامها بتقديم طلب إلى الأمانة العامة التي تحيله إلى مجلس آلام لينظر في الأمر للموافقة على قبول الدولة المعنية عضوا في المنظمة
ويلاحظ أن صدور التوصية يقتضي موافقة الدول الخمس مجتمعة أو على الأقل عدم الاعتراض الصريح من جانب أحدها .بعد هذا تبحث الجمعية العامة طلب العضوية ويتم قبول الدولة إذا ما صدر قرار من الجمعية العامة بقبولها بالأغلبية ثلثي الاعضاء 2/3 الحاضرين المشتركين في التصويت .ويلاحظ انه إذا كان من اللازم لشرعية قرار قبول الدولة عضوا في الامم المتحدة أن يتقدم مجلس الأمن بالتوصية لا تلزم الجمعية العامة ،فلها أن تأخذ بها ولها أن تعرض عنها .
ثالثا : إيقاف العضوية في الامم المتحدة
إذا ما اكتسبت دولة ما العضوية في الامم المتحدة فانه يفترض أن تستمر طالما هذه الدولة مستجيبة لالتزاماتها وفقا للميثاق ،وراغبة في الاستمرار في عضوية الامم المتحدة .على أن العضوية قد يعترضها العديد من العوارض منها ما يؤدي لإيقاف العضوية إيقافا جزئيا أو شاملا ،ومنها ما يؤدي إلى إنهائها أما من جانب الدولة ذاتها فتنسحب من العضوية ،واما من جانب الامم المتحدة بطرد الدولة
1-وقف العضوية :هناك صورتان:
أ – الوقف الجزئي :وهو جزاء يقع بقوة القانون إذا ما تأخرت الدولة على أداء التزاماتها المالية الناشئة عن الميثاق ، بمعنى إذا ما تأخرت في دفع اشتراكها السنوي في النفقات المنظمة لمدة سنتي متتاليتين سابقتين على توقيع الجزاء ، عندئذ يوجب بالميثاق إيقاف حق هذه الدولة في التصويت في الجمعية العامة .هذا الوقف يعد جزءا لأنه مناخية لايتناو سوا واحد للحقوق العضوية هو حق التصويت ، ثم انه مناخية أخرى لا ينصرف الا إلى حق التصويت في جهاز واحد هو الجمعية العامة . ويراعي أن الدولة تلتزم بدفع اشتراكاتها الحالية في نفقات الامم المتحدة، العادية والاستثنائية والتوقف عن دفع هذه الاشتراكات المتعلقة بكل النوعين من النفقات يستوجب توقيف العضوية وهذا هو ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في سنة 1961 في رأيها الاستشاري الصادر بشأن تفسير اصطلاح الاشتراكات المالية للهيئة لتحديد ما إذا كانت تشمل النفقات العادية فقط أو الاستثنائية أيضا : ويزول الوقف بقرار صادر من الجمعية العامة لتبيح للعضو الموقوف العودة إلى ممارسة حقه في التصويت .وتقوم الجمعية العامة بذلك كلما كان لتوقف عن الدفع عن ظروف قهرية منعت الدولة من الوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة كمرور الدولة العضو بأزمة اقتصادية أو بتعرضها لكارثة من الكوارث…الخ .
ب/ أما الوقف الشامل : فهو يشمل كافة حقوق العضوية وليس حق التصويت فقط ، كما انه يوقف الحقوق العضوية في كافة أجهزة الامم المتحدة، وطبيعي يوقف هذا الجزاء نتيجة لارتكاب العضو مخالفات اكثر جسامة بمجرد عدم دفعه للاشتراكات المالية .ولذا فقد نصت المادة الخامسة من الميثاق على انه يجوز على الجمعية العمة اتخذ مجلس الأمن حياله عملا من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوقه العضوية ومزاياه ويكون بذلك بناء على توصية مجلس الأمن ولهذا الأخير ان يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا
رابعا : انتهاء العضوية
تنتهي العضوية في الامم المتحدة بسبب فقدان العضو لصفة الدولة وبسبب انسحاب العضو من الامم المتحدة و أخيرا بسبب الطرد
أ - فقدان وصف الدولة: سبقت الإشارة إلى أن العضو بوصف الدولة ليس الشرط إبتداءا فحسب وانما هو شرط استمرار أيضا ؟ بمعنى أن العضو ينبغي أن يضلى متمتعا بوصف الدولة حتى يمكنه الاستمرار في التمتع بالعضوية ويفقد العضو وصف الدولة إذا فقد أحد العناصر مكونة للدولة (كالشعب ، الإقليم والسيادة) على أن فقدان العنصر الثالث هو أكثر تضررا وأقرب واقعية مثلا نجد أن الدولة تفقد شخصيتها الدولية وبالتالي سيادتها إذا دخلت في وحدة اندماجية ما دولة أخرى عندئذ تذوب شخصيتها في شخصية الدولة الجديدة التي نشأت عن الاندماج وتفقد بالتالي مقعدها في الأمم المتحدة لتحتلها الدولة الجديدة .
ب - الانسحاب : جاء ميثاق الأمم المتحدة خاليا من نص يفيد خطر الانسحاب وترك أمر الانسحاب مرهونا بما تأتي به الظروف وما يكشف عنه الواقع العملي .ولقد حول الفقه أن يجيب على التساؤل المتعلق بما إذا كان الانسحاب جائزا أو محضورا وذهبت أراء في هذا الصدد إلى مذهبين أحدهما يبيح الانسحاب على أساس ما تتمتع به الدولة من سيادة ، حيث لا يمكن إجبار الدولة ما على البقاء عضوا في الأمم المتحدة ما لم تكن راغبة في هذا البقاء بينما يرى الاتجاه الآخر أن انسحاب الدولة من المنظمة يعني في ذات الوقت تحللها من ميثاقها الذي يعد من قبيل المعاهدات الدولية.ولما كان قواعد القانون الدولي تحضرن التحلل من المعاهدات الدولية بآراء منفردة لأحد أطرافها الا وفقا لشروط و أوضاع لا يجوز الانسحاب الامم المتحدة .في رأينا أن التحليل القانوني للمادة (4)من ميثاق الامم المتحدة التي تشترط إن تكون الدولة راغبة في الالتزام بما جاء في الميثاق من أحكام يفهم منه انه إذا فقدت الدولة ما الرغبة في الاستمرار في الالتزام بأحكام الميثاق بالحق لها لانسحاب من عضوية الامم المتحدة
ج - الطرد من عضوية الامم المتحدة : وهو أقصى جزاء يمكن إن تفرضه الامم المتحدة على عضو من أعضائه ويقع إذا ما تمادة الدولة العضو في انتهاكها في أحكام الميثاق ونضرا لخطورة هذا الجزاء وصعوبة توقيعه فإن الامم المتحدة تجنبت حتى الآن اللجوء إليه لانه يتطلب سلوكا بالغ الخطورة من الدولة العضو .
ويتم توقيع هذا الجزاء بتوصية تصدر من مجلس الأمن توافق عليه الدول الدائم مجتمع أو لا يعترضون عليها صراحة ثم قرار الصادر من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي 3/2 أعضائها الحاضرين المشتركين في التصويت </blockquote>
<blockquote class="postcontent restore " style="text-align: center;">
الفصل الثاني : دور منظمة الامم المتحدة في تنظيم المجتمع الدولي </blockquote>
<blockquote class="postcontent restore ">
إن الغرض من دراسة دور الامم المتحدة في هذا الفصل هو التعرف على مكانتها في المجتمع الدولي لذلك فانه من المناسب قبل أن تعرف هذه المنظمة تحديد الأجهزة الرئيسية والوكالات المتخصصة والتي بدونها لايمكن للأمم المتحدة أن تتولى المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها . وذكر أهم المسائل التي شغلت بال الامم المتحدة منذ ظهورها مع التركيز على قرارات الجمعية العامة ومدى إلزامياتها في حل النازعات الدولية وتحديد أعمال مجلس الأمن والعراقيل التي تواجهه ثم التقييم الشامل للأمم المتحدة كنظام قائم ،ومحاولة إيجاد الحلول لها .واستنادا على ما سبق ذكره فان الفصل الثاني من هذا المبحث يتضمن أربعة مباحث وهي كالتالي :المبحث الأول : أجهزة منظمة الامم المتحدة وفروعها ومجالات عملها.المبحث الثاني :منظمة الامم المتحدة والمنازعات الدولية المبحث الثالث :طبيعة القرارات الدولية.المبحث الرابع :تقييم دور الامم المتحدة.
المبحث الأول : أجهزة منظمة الامم المتحدة وفروعها ومجالات عملها .
من الواضح أن السلام ضروري وان كان لابد لأهل العالم أن يعيشوا أحرارا في رخاء دائم ولك نعملية السلام لا تأتى صدفة ،وانما تقام بعدة أعمال تؤدي معالتو في الأمن الجماعي والقضاء على أسباب الحر .
بعد ان تمكنت الجهود الدولية (1)-انظر المبحث الثاني وما بعده –من إيجاد جهاز يقوم على توفير المناخ الضروري للتفاهم والاتصال الدولي .كان من الطبيعي ان تصحب تلك الحروب عدة تغيرات جوهرية في العلاقات الدولية سواء في النظام الدولي وما صحب ذلك من ظهور أشخاص قانونية تفوق الكثير من الدول في شخصيتها القانونية وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة ،ولما كان لهذه المنظمة من أهمية بالغة في التوازن الدولي وجب علينا إعطاء مفهوم لهذه المنظمة ،ثم تحديد الأجهزة الرئيسية والوكالات المتخصصة ومجالات عملها .
أولا: ماهي منظمة الامم المتحدة
لقد سبق وان عرفنا المنظمة الدولية –انظر فرع المنظمات –على أنها الجهاز أو المؤسسة التي تنشئها مجموعة من الدول وتخول لها بعض الصلاحيات والوسائل للقيام بالمهام المنوطة بها ،وقد أكد بهذا الخصوص الدكتور إبراهيم شلبي على الأركان الأساسية المكونة المنظمة الدولية وهي :مبدأ الدولية مبدأ الدوام ومبدأ الإرادة الذاتية ،والتالي فان المنظمة الدولية تكون بمثابة "هيئة ذات إرادة مستقلة تنفق الدول على إنشائها لمباشرة الاختصاصات التي يتضمنها الميثاق (2) الا أن قصر هذا التعريف يتمثل في كونه لا يتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كما أن هذا النوع من التعريف يقول كل شئ لا يقول أي شئ ،فهو ن جهة عام ومن جهة أخرى لا يقول فيما إذا كانت المنظمة الدولية نظام فدرالي أو كنفديرالي لهذه رأينا تقديم التعريف الشامل والواضح لمنظمة الامم المتحدة بكونها كما يقول الأستاذ (ليلا ند) مؤسسة تعاونية اكثر ماهي تنافسية " وتندرج عموما ضمن تصنيف العصبة .ويعرفها كذلك الأستاذ شارلس روشوال بأنها عبارة عن نظام يتكون من هيئة الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة العديدة (3).ان هيئة الامم المتحدة مثل عصبة الامم هي عبارة عن منظمة دولية تنظم العلاقات فيما بين الدول كما انه حسب ميثاقها تبدو أنها تخاطب الشعوب حينما تصرح "نحن شعوب الامم المتحدة ،وقد إلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف …"
ثانيا :الأجهزة الرئيسية والوكالات المتخصصة .
تتكون منظمة الامم المتحدة من ستة أجهزة رئيسية هي (الجمعية العامة،مجلس الأمن ،مجلس الوصاية ،محكمة العدل الدولية ،والأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ).
1 - الجمعية العامة :هي الهيئة الكاملة في المنظمة ،تضم كل الدول الاعضاء (فوق 188) دولة لغاية 1993 ، تجتمع سنويا في دورة عادية في شهر سبتمبر . و قد تعقد دورات طارئة (استثنائية) بدعوة من الأمين العام أو مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة ، و يكون لكل دولة عضو صوت واحد بغض النظر عن حجمها أو قوتها ، و تتخذ القرارات بالأغلبية ، في حالة التصويت يتطلب الأمر ثلثي الأعضاء لاتخاذ قرارها ، كما تدرس لجمعية العامة كل القضايا المسجلة في جدول الأعمال ، كما توافق على قبول الأعضاء الجدد و تنتخب الأعضاء الغير دائمين لمجلس الأمن ، و تعتبر الجمعية العامة " كهيئة تشريعية "
2- مجلس الأمن : و يتمثل السلطة التنفيذية في الهيئة ، يتألف من خمسة عشر عضوا (5)خمسة دائمين يتمثلون الدول الكبرى ( الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، بريطانيا ، و الاتحاد السوفياتي و الصين ) هذه الدول هي التي لاحتفظت بحق الاعتراض "الفيتو" أما الأعضاء العشرة (10) الباقون فهم مؤتون بعد ما كان عددهم 6 قبل تعديل المادة 23 من الميثاق عام 1965 ، و تتثمل مهمة المجلس فيما يلي :
ينتظر في الشكاوي المقدمة إليه من طرف الدول الأعضاء ، وتتخذ فيه القرارات ، بموافقة (9)من أعضاء شريطة عدم استخدام الاعتراضتنفيذ توصيات الجمعية الغامة .تعقد جلسات كلما دعت الضرورة و أقلها جلستان في الشهر .الإشراف على شؤون الوصايا تسوية النزاعات و فرض العقوبات الإقتصادية و إرسال قوات أمن لمناطق النزاع 2مثلا الشرق الأوسط .
3- الأمانة العامة : وهي الجهاز الإداري لمنظمة الأمم المتحدة ويمثلها الأمين العام الذي يعين من قبل الجمعية العامة ، بناء على توصية مجلس الأمن لفترة (5)سنوات قابلة للتجديد وهو السؤول على جهاز ضخم قد يصل الى 20.000 فرد للسنوات المقبلة .
4- مجلس الوصاية : مهمته الإشراف على الشعوب والمناطق غير المستقلة واعدادها لمرحلة الاستقلال ، وكذلك مراقبة الحكومات المسؤولة عن ادارة البلاد التي تقع تحت وصايتها ، وعلى المجلس ان يقدم تقارير سنوية عن الوضع في الأقاليم الموصي عليها في الجمعية العامة .
5- محكمة العدل الدولية : هي الجهاز القضائي لمنظمة الأمم المتحدة مهمتها الفصل في القضايا والنزاعات الدولية ،اعتمادا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وتتكون من 18قاضيا يمثلون احسن القضاة في بلادهم ،ينتخبون لمدة 9 سنوات من قبل كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن ومقرها مدينة لاهاي بهولندا.
6- المجلس الإقتصادي والاجتماعي : يتكون من 54 عضو بعدما كان أعضاؤه في البداية 18 عضو ثم رفع بعد تعديل 1965 الى 27 ومنه الى 54 ودلك ابتداء من 1973 ، أعضاء المجلس ينتخبون من طرف الجمعية لمدة 3 سنوات ،وتتلقى الجمعية كل التقارير من المجلس ومهمته تشجيع التعاون الإقتصادي والاجتماعي والثقافي في دول العالم ومساعدة الدول الأقل تطورا.
بالإظافة الى الأجهزة الستة الرئيسية فقد سارعت الأمم المتحدة في إنشاء منظمات دولية متخصصة جديدة وتطوير المنظمات التي كانت موجودة قبل ظهور الأمم المتحدة ،وعملت على جعلها تنظم اليها لتكون مانسميه اليوم نظام الأمم المتحدة . وفي هذا الصدد تم ظهور العديد من المنظمات المتخصصة ،ترتبط مع المنظمة عن طربق المجلس الإقتصادي والإجتماعي نذكر منها : منظمة العمل الدولية ، واليونيسكو والمنظمة الدولية للطيران المدني وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإتصالات ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للتجارة .إن هذه الوكالات المتخصصة التي يمكن ان نشبهها بالوزارات بالنسبة للحكومة هي بمثابة القنوات الرئيسية التي من خلالها تنفذ الأمم المتحدة مخطط السلام ، اذ تشكل اكبر هيئة دولية حجما واسعة المهام والواجبات العديدة المكلفة بها.ولما كان مجال عمل المم المتحدة متسعا اتساع العلاقات الدولية كان لزاما عليها ان تعمل على تحقيق الكثير من اهدافها أو من قطع اشواط بعيدة في طريق هذا التحقيق لبناء عالم اكثر رخاء.
• مجالات عمل الأمم المتحدة : لقد استطاعت منظمة المم المتحدة أن تجنب العالم من ويلات حرب عالمية ثالثة على امتداد السنوات الأربعين الأولى من عمرها ومن الإنصاف ان نورد بعض اعمالها وفعاليتها في كافة المجالات التي ساهمت فيها والقضايا التي طرحت على مائدة البحث فيها.لذالك نترك الكلام عن الميدان السياسي الى المبحث الثاني وننتقل الى المجال الإقتصادي والإجتماعي.
1 المجال الإقتصادي : فقد وجد الضمير الإنساني في الأمم المتحدة خير تعبير عن وعيه المتزايد وادراكا فيما تقوم به من نشاط دولي للتخفيف من غوائل الفقر التي تقاسي منها اكثر من نصف سكان العالم والتزاما باحكام المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة ،قررت الجمعية العامة عام 1961 ،اعتبار فترة الستينات عقد الأمم المتحدة للتنمية ودعت الدول الأعضاء بها الى بذل الجهود من اجل القضاء على الفقر والجوع والمرض وان تتاح الفرصة لكل دولة تأمينه لزيادة دخلها القومي نسبة 5% على الأقل مع انتهاء فترة الستينات .
ويبرز نشاط منظمة الأمم المتحدة من خلال القرارين رقم 1803 و 3281 الصادرين عن :
الجمعية العامة :- القرار رقم 1803 المؤرخ في 14 ديسمبر 1962 في كونه يمثل خطوة كبيرة في السير نحو تنمية الدول القرار رقم 3281 المؤرخ في 14 ديسمبر 1974 حيث يعتبر هذا القرار الأخير حقيقة انه يعيد حق التنمية الأولى لدول العالم الثالث لبناء اقتصاد دولي خاص بميثاق حقوق الدول وواجباتها الإقتصادية تطبيقا لمبدأ " التعاون الدولي " وحسن الجوار بقرار رقم 2625 أكتوبر 1970 الذي يخدم المصالح المشتركة للدول جميعها ويعزز مجهودات التعاون و التضامن من أجل تحقيق الأمن الإقتصادي الجماعي لأغراض التنمية مع احترام المساواة بين كافة الدول في السيادة اعتمادا على نص المادة -1- الفقرتين (2) و (3) … (1) السابقين في تجسيد أهداف المنظمة . وتجسيدا لهذا الغرض توجد بعض المنظمات و الوكالات بالهيئة الأممية تعمل من أجل مساعدة الدول على معالجة مشاكلها الإقتصادية ، عن طريق تقديم برامج المعونة الفنية التي تستهدف تحقيق المشاركة الدولية و تتمثل في : تقديم المعلومات الفنية و المهارات التي تعتبر أساسية لتعزيز الجهود التي تبذلها الدول التي لم تستكمل بعد أسباب تقدمها من أجل تقوية اقتصادها الوطني ، و تحقيق استقلالها الإقتصادي والسياسي ، و رفع المستوى الإقتصادي و الإجتماعي لشعوبها .و إعمالا للدوافع التي تأسست نمن أجلها منظمة الأمم المتحدة ن و تطور طبيعة التعاون الدولي في جميع المجالات فإن المجلس الإقتصادي و الإجتماعي يقوم بدور هام خاصة بعد دخول غالبية دول العالم الثالث يتمثل في "مراعاة التوزيع الجغرافي العادل". و تنشئ من الفروع ما تراه ضروريات للقيام بوظائفها و بالفعل قد تحقق ذلك و هذا العدد مازال في تزايد مستمر إلى يومنا الحالي .و كذلك إنشاء " صندوق خاص للأمم المتحدة في عام 1956 و الغرض من هذا الصندوق هو تقديم المساعدة المنظمة في ميادين أساسية لخدمة النمو المتكامل للدول التي لم تستكمل نموها بعد في النواحي الفنية و الإقتصادية و الإجتماعية .و يتكون رصيده الذي يبلغ مائة مليون دولار سنويا به الحكومات الأعضاء و غيرها من الهيئات كل عام .كذلك أنشأت الأمم المتحدة منظمة خاصة هي " البنك الدولي للإنشاء و التعمير " الذي بدأ العمل في 25/07/1946 و نشير عموما إلى أن البنك يقدم عروضا ، و كذلك يهدف إلى العمل على تنمية التجارة الدولية و المحافظة على إستقرار موازين المدفوعات عن طريق تشجيع الاستثمارات الدولية لتنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء .كذاك يبرز نشاط منظمة الامم المتحدة في إنشاء مؤسسة مالية دولية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى هي "صندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقية "بريت وودز "ودخل حيز التنفيذ في 27/12/1945يهدف إلى تشجيع التعاون النقدي الدولي وتوسيع نطاق التجارة الدولية والعمل على إقرار نظم التعاون والحفاظ على الترتيبات التي تكفل التعامل المنظم ، ويجنب تخفيض القيمة في عمليات التبادل لخدمة أغراض
تنافسية .كما أن " الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة " تعد بمثابة سوق للمساواة إذ تمكن الدول من عقد اتفاقات لخفض التعريفات الجمركية والتخفيف من سائر الحواجز التجارية .كذلك أكدت منظمة الامم المتحدة عزمها على إنشاء منظمة جديدة مؤخرا . و ذلك بمساعدة الدول المختلفة تتمثل في " مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية unctad " هذا الأخير كان له أثر كبير في تحرير التجارة الدولية عن طريق مبدأين هما:- مبدأ الأفضليات المعممة في التجارة الدولية2- مبدأ البرنامج المتكامل للمواد الأساسية* وما يمكن الإشارة إليه في مضمون القاعدتين ، هو أن السوق الأوربية هو أول من طبق هذا النظام منذ 1971 م ، ثم تلتها اليابان في نهاية سنة 1971 م وكندا سنة 1974 م فالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1976 م .
كذلك حققت منظمة الامم المتحدة عدة نجاحات على المستوى الاقتصادي الدولي وذلك بإنشاء منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " بقرار رقم 2152 الدورة 21 في 17/11/1966 بهدف " تشجيع وتنشيط خطى التنمية في الدول النامية ، كما أسند التفويض الممنوح للمنظمة مسؤولية تنسيق كل الأنشطة المرتبطة بها الهدف داخل إ طار الامم المتحدة ، وقد اختيرت " فينا " مقرا لها ، بعد أن عرضت النمسا توفير التسهيلات المناسبة .ومن أهم النتائج التي حصلتها " الينيدو " مساهمتها في تنمية دول العالم الثالث ، كذلك التي تتعلق بإرساء بنية تحتية صناعية داخل بعض هذه البلدان ، ثم مساعدة هذه الدول على التخلص من التبعية الصناعية وذلك بصفة تدريجية حتى الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
ثانيا : المجال الاجتماعي : نشطت المم المتحدة كذلك في الحقل الاجتماعي ن و ذلك لمعالجة ما يعاني الكثيرون من سكان العالم من حاجة إلى الغنى و الكساء و المأوى . و أعدت لذلك عدة منظمات تابعة لها ، تقوم بتقديم المساعدات الخاصة|لأبناء المناطق التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو تلك التي تواجه ظروف إنسانية طارئة ، و من هذه المنظمات :
1 - منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة ، ما يعرف ب FAO : هدفها النهوض بمشروعات النمو الإجتماعي في المناطق الريفية كالهند .- كذلك تقوم منظمة الأمم المتحدة بإعطاء برنامجا للتدابير العلمية التي يجب أن تتخذها وكالاتها المتخصصة ، و قد استفادت كل من الصين و كوريا و الفليبين و ماليزيا و الهند من عدة إجراءات كفليه بعلاج أحوال سوء التكيف الاجتماعي التي تسير جنبا إلى جنب مع النمو الصناعي ، و المسائل القليلة التكاليف .
2 - منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم الثقافية "UNESCO " : كانت هذه الأخيرة ثمرة مؤتمر لحكومات المنفى في لندن خلال السنوات الأخيرة للحرب العالمية الثانية . تقوم بتدريب موظفي الخدمة الإجتماعية ، و مشكلة ازدياد عدد السكان ن و علاقاتها بالنهضة الإقتصادية و الإجتماعية ، و مشكلات نمو المدن و تحسين المستوى الصحي و الغذائي و نشر التعليم .
3 - منظمة العمل الدولية : تقوم بتحسين فرص العمل و أحوال العمال و التوسيع في الضمان الإجتماعي و تدابير التأمين الإجتماعي .
4- و تعني الأمم المتحدة أيضا عن طريق إنشاء : صندوق الأمم المتحدة للطفولة " UNICEF " :
و الذي يقدم بدوره المعونات بناء على طلب الحكومات إلى الدول النامية في كافة قارات العالم . </blockquote>
<blockquote class="postcontent restore ">
5- المندوب السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين : و يعمل على توفير الحماية القانونية ، و تقديم المساعدة عند الحاجة ، إلى اللاجئين الذين هاجروا مواطنهم في الأصل لخوفهم من الاضطهاد نتيجة للتغيير الذي يطرأ على نظامهم السياسي أو الإجتماعي ، أو لإضطرابات داخلية تخلق أحوالا من عدم الطمأنينة لدى بعض جماعات السكان .</blockquote>
<blockquote class="postcontent restore ">
6- كما تعني منظمة الأمم المتحدة بقضايا اللاجئين عن طريق منظمة أو وكالة تعرف باسم " وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين " " UNRWA " في الشرق الأدنى و تشغلهم ، عن طريق تنفيذ برنامج تستهدف إما إعادتهم إلى بلادهم الأصلي أو إدماجهم في حياة الأقطار التي يعيشوا فيها حاليا ، مثل سكان الصحراء الغربية اللذين يقطن البعض منهم في المناطق الجنوبية الغربية بالجزائر " البولزاريو " بتندوف . وقد أنشأت هذه الوكالة عام 1949 بعد أن أجلى الصهاينة السكان الفلسطنين من أرضيهم و ديارهم في فلسطين بعد حر 1948 فنزلوا إلى المناطق المجاورة من الأردن و لبنان و سوريا و قطاع غزة . و يعتمد تمويل هذه الوكالة على التبرعات الفردية ، و تركز الوكالة على تعليم و تدريب الشباب أقل من (18) عاما ، حيث أنهم يشكلون نصف العدد الإجمالي للاجئين الذين يصل إلى
المليون و النصف المليون فلسطيني .
</blockquote>
<blockquote class="postcontent restore ">
</blockquote>
<blockquote class="postcontent restore ">
7 - كذلك تساهم منظمة الأمم المتحدة في تنظيم أحكام القانون الدولي و الأسهم في تنظيم السلوك الدولي و ذلك بإنشاء الاتفاقات و المعاهدات الدولية من بينها الاتفاقية العامة لقانون المعاهدات لسنة 1969 و معاهدة قانون البحار لسنة 1982 .</blockquote>
<blockquote class="postcontent restore ">
8- مجالات حقوق الإنسان :
أ – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : و يتكون من ثلاثين مادة تغطي الحقوق المدنية و السياسة و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للإنسان . و قد أصدرت الجمعية العامة هذا الإعلان في اليوم العاشر م نشهر ديسمبر عام 1948م ، و بعدها أصبح هذا اليوم يعرف بيوم حقوق ا|لإنسان ، و يحتفل به العالم كل عام .
و في عام 1968م ، احتفلت الأمم المتحدة بالذكرى العشرين لحقوق الإنسان ، و اعتبر ذلك العام السنة الدولية لحقوق الإنسان .و في هذا الإطار أيضا جعلت الجمعية العامة عام 1971م ليكون العام الدولي للعمل على مناهضة العنصرية و التمييز العنصري .
ب- مسائل أخرى في مسائل حقوق الإنسان : و هي الأمور التي كان للأمم المتحدة بشأنها أنشطة ملحوظة في مجالات تعزيز مركز المرأة (قبول الطرفين عقد الزواج ، و تحديد حد أدنى لسن الزواج ، ووجوب تسجيل عقود الزواج) لتحديد سن الزواج الغير الشرعي الذي ازداد حجمه بنسب مرتفعة خاصة في الدول الأوربية ، و حقوق الأطفال ، ومنع التميز ، و تشجيع حرية الإعلام ، و نبذ الاضطهاد الديني .</blockquote>
<blockquote class="postcontent restore ">
</blockquote>
<blockquote class="postcontent restore ">
[b]بعض المناسبات الهامة:16/10/1945م : إنشاء منظمة الأغذية و الزراعة .27/12/1945م : إنشاء البنك الدولي للإنشاء و التعمير . 27/12/1945م : إنشاء صندوق النقد الدولي .24/01/1946م : أول قرار تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة و كان يتعلق بنزع السلاح . 22/07/1946 م : إنشاء منظمة الصحة العالمية 04/11/1946م : إنشاء منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) 05/12/ 1946 : إنشاء صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة 1947 م : إدانة الجمعية العامة كافة أشكال الدعاية التي تستهدف أي إثارة أو تهديد أو الخرق للسلام 04/04/1947 : إنشاء المنظمة الدولية للطيران المدني 1952 م : قررت الجمعية العامة إنشاء لجنة نزع السلاح بذلا من اللجنتين السابقتين وهما لجنة الطاقة الذرية ولجنة الأسلحة التقليدية 07/ 1954 م : بدأ العمل بالميثاق الدولي بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1957 م : وجهت الجمعية العامة الدعوة للقيام بعمل جماعي يكون من شأنه توعية شعوب العالم بأخطار السباق نحو التسلح