-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
09-03-2016
رقم العضوية :
4922
المشاركات :
177
الجنس :
قوة السمعة :
10
المستوي :
ماستر
الوظــيفة :
متربص
-
المبحث الثاني : انقطــاع التقــادم
المطلب الأول : المقصود بانقطاع التقادم
انقطاع التقادم هو إلغاء أو محو مدة التقادم السارية قبل اكتمالها نتيجة لإجراء يتخذه الدائن ، أو إقرار يصدر من المدين ،على أن تبدأ مدة تقادم جديدة من وقت زوال السبب الذي أدى إلى الانقطاع 3. وبعبارة أخرى انقطاع التقادم هو عدم الاعتداد كليا بمدة التقادم التي انقضت قبل حصول الانقطاع ،ووجوب بدء تقادم جديد والانقطاع كما أنه يكون من الدائن عن طريق مطالبته بحقه وبإرادته الصريحة فانه قد يتعلق بالمدين كذلك عن طريق إقرار بحق الدائن.
المطلب الثاني : أسباب انقطاع التقادم
إن الأسباب التي تقطع التقادم إما أن تصدر من الدائن إما أن تصدر من المدين ، وتتمثل هذه الأسباب في :
الفرع الأول : انقطاع التقادم لأسباب تعود إلى الدائن
أولا ً: المطالبة القضائية
- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية. و المقصود بها هو مطالبة الدائن بذات موضوع حقه الذي في ذمة المدين أمام القضاء.
- يجب أن تكون مرفوعة من الدائن ضد المدين و ليس العكس.
- يجب أن تكون المطالبة القضائية صحيحة من حيث الشكل، و إلا كانت باطلة و لا ترتب قطع التقادم.
- لا يهم أن ترفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيا أو محليا
- كما تكون مطالبة الدائن لحقه من مدينه في صورة دعوى فإنها تكون في صورة طلب عارض من الدائن.
- يجب أن تقبل المطالبة القضائية، فإذا رفضت ، قضي بسقوطها فلا ترتب قطع التقادم.
1- إعلان السند التنفيذي
- ينقطع التقادم بالتنبيه الذي يصدر من الدائن للمدين (إعلان السند التنفيذي). و المقصود هو إجراء يقوم به الدائن بقصد التنفيذ بحقه، وتكليف المدين بالوفاء، تمهيدا ً لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضده.
- هذا الإجراء لا يقتضي المطالبة القضائية، و إنما يتيح للدائن اقتضاء حقه بشكل ٍ مباشر ٍ.
- صوره: إعلان حكم ، إعلان عقد رسمي.
2- توقيع الحجز
- ينقطع التقادم بالحجز الذي يوقعه الدائن على أموال المدين استيفاء ً لحقه.
- هذا الحجز يسبقه إعلان للسند التنفيذي (و مجرد الإعلان يكفي لقطع التقادم إذا ً فالحجز يترتب عليه انقطاع التقادم مرة ً أخرى).
3- طلب التقدم بالحق في تفليسة المدين أو في توزيع أمواله
- إذا صدر بحقه حكم قضائي بإشهار إفلاس المدين التاجر، فان التقادم ينقطع بالطلب الذي يقدمه الدائن إلى مدير تفليسة ، إلى مدير إدارة التنفيذ لقبول حقه.
ثانيا : انقطاع التقادم لأسباب تعود إلى المدين
- ينقطع التقادم بالإقرار الصادر من المدين بحق الدائن.
- الإقرار هو تصرف قانوني يسلم فيه المدين ، يعترف بمديونيته للدائن و بوجود حق للدائن في ذمته.
- يمكن أن يكون الإقرار صريحا ً ، ضمنيا ً (يستخلصه القاضي من ظروف الحال).
المطلب الثالث : أثر انقطاع التقادم
- تمحى المدة السابقة على حصول الانقطاع "مدة التقادم القديم"، فلا تدخل في الحساب.
- يبدأ "تقادم جديد"، تحسب مدته من وقت انتهاء سبب الانقطاع.
- وقت بدء سريان التقادم الجديد:
- إذا كان سبب انقطاع التقادم القديم هو المطالبة القضائية = سرى تقادم جديد ابتدءا من انتهاء المرافعة بصدور حكم نهائي أو من تاريخ تنازل الدائن المدعي عن دعواه أو من تاريخ رفع الدعوى.
- إذا كان سبب انقطاع التقادم القديم هو إعلان السند التنفيذي : يبدأ التقادم الجديد في السريان بعد الإعلان مباشرة ً.
- إذا كان سبب انقطاع التقادم القديم هو الحجز : يبتدئ التقادم الجديد من تاريخ انتهاء إجراءاته بإقفال التوزيع ونفس الحكم في حالة قبول الدائن في تفليسة مدينه .
المبحث الثالث : أثار التقــادم
الثابت أن التقادم لا يقع حتما بمجرد اكتمال مدته وبصفة تلقائية ، بل يجب على كل ذي مصلحة أن يتمسك به أو النزول عنه .
المطلب الأول : وجوب التمسك بالتقادم
لا ينتج التقادم المانع من سماع الدعوى أثره بقوة القانون، بل هو خيار / رخصة للمدين تتوقف على إرادته، إن شاء تمسك به و ان شاء لم يفعل.
تقوم فكرة التقادم المانع من سماع الدعوى على أن مضي المدة الزمنية المقررة للتقادم هي دليل على عدم وجود الحق، الا أنه مجرد دليل من حيث الظاهر فقط و ليس دليلا ً قطعيا ً.
لا يشترط شكل معين للتمسك بالتقادم.
لا يحدد وقت معين للتمسك بالتقادم.
المطلب الثاني : من يملك حق التمسك بالتقادم
1- المدين :
-المدين هو صاحب المصلحة الأصلية في التمسك بالتقادم.
-يكون لخلف المدين (العام / الخاص) التمسك بالتقادم اذا انتقل اليه الدين الذي اكتملت بالنسبة له مدة التقادم (مدة التقادم = مدة السلف + مدة الخلف).
-اكتمال مدة التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين يجيز لباقي المدينين التمسك بهذا التقادم بقدر حصة المدين المعني.
-2 دائن المدين :
-لدائن المدين التمسك بالتقادم الذي اكتمل لصالح مدينه، لأن له مصلحة ً في ذلك (هي الحفاظ على الضمان العام للمدين)، و ذلك بطريق الدعوى غير المباشرة.
-3أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم :
-المقصود هم من قد يصيبهم ضرر من سماع دعوى الدائن ضد المدين، فيحق لهم التمسك بالتقادم.
خاتمة :
في خاتمة هذا البحث نستنتج ان هنالك بعض الأموال والعقارات غير قابلة لأن تكون محل للتقادم من حيث الأصل؛ والسبب في ذلك يعود إلى ارتباطها بالنظام العام، كالحق في طلب قسمة مال شائع كما لا يرد التقادم على أموال وعقارات تعود ملكيتها للدولة أو للدوائر والهيئات الحكومية التابعة لها، كذلك من غير المتصور أن تكون أموال الأوقاف التي تخصص لخدمة الناس، والجمعيات الخيرية ذات النفع العام والطابع الخيري من الأموال التي يمكن كسبها بالتقادم ،فلا يقر القانون لمن يضع يده على هذا النوع من الأموال أيّ حق، حتى وإن طالت المدة الزمنية التي جرت خلالها عملية وضع اليد أو الاستحواذ عليها.
و يشترك التقادم المسقط و التقادم المكسب في عدة نقاط واهي :
حساب المدة وقت التقادم و انقطاعه وجوب التمسك بالتقادم و النزول عنه وفقًا لما نص عليه أحكام المادة 832 قانون مدني جزائري حيث نصت على أنه ” تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة و وقت التقادم و انقطاعه و التمسك به أمام القضاء و التنازل عنه و الاتفاق على تعديل المدة و ذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه هذه القواعد مع طريقة التقادم المكسب .” ان التقادم كنظام قانوني متميز له كبير الأثر على استقرار المعاملات فان نظرنا له من جهة الحقوق ففكرة التقادم المسقط مؤداها أن كل حق شخصي مستحق الآداء ينقضي ويزول اذا لم يقم صاحبه بالمطالبة به عن طريق القضاء خلال فترة زمنية معينة يحددها المشرع عادة بنص خاصوان نظرنا لفكرة التقادم من جهة الالتزام هو انقضاء الالتزام دون الوفاء به .
- جميع ما تقدم ذكره إنما كان في القانون الوضعي، أما في الشريعة الإسلامية فان الأمر مختلف نوعاً ما وإن كانت هناك بعض الموارد التي تلتقي أحكام الشريعة الإسلامية فيها مع قواعد القانون الوضعي .
فالشريعة الإسلامية قد تمنح حق التملك لشخص وضع يده على عين ما ولكن هذا الأمر ليس مطلقاً وهو خلاف ما عليه القوانين الوضعية تماما.
فالشريعة تملك كل شخص وضع يده على عين لم تكن مملوكة لأحد أصلا. من قبيل الأرض البور التي لم تكن ملكيتها عائدة في الأصل لأحد فقد ورد في هذا المقام: ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له )
وإن كان هناك من يرى أن هذه الأرض الميتة وإن كانت مملوكة فإن من يحييها يمتلكها.
هذا في الوقت الذي لا تبيح القوانين الوضعية مثلاً حق تملك الأراضي التي ليس لها مالك وإنما تعد هذه الأراضي أملاكا للدولة لذا فان من يحيي أرضا غير مملوكة لأحد فان ملكيته لتلك الأرض في ظل القوانين الوضعية غير تامة .
المراجع :
- دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر ، 2004.
- خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992.
- نبيل صقر، التقادم في التشريع الجزائري ( نصا، شرحا وتطبيقا )، دار الهدى للطباعة، عين مليلة، الجزائر، 2012.
- محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام وأحكامها في القانون المدني الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1989.
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجد الرابع، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،1998.
- عمر حمدي باشا، مبادئ القضاء العقاري، (الجزائر: دار هومة، 2002).
- أنور سلطان، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 1974.
- عبد الحميد الشواربي، أحكام التقادم في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984
- عبد المنعم حسيني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثالث، دار الطباعة الحديثة، الإسكندرية، 1991.
- علي عوض حسن، الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنية والجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1998.
- عبد القادر الفار، أحكام الالتزام ( أثار الحق في القانون المدني )، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005.
- جلال محمد إبراهيم، النظرية العامة للالتزام، القسم الثاني، أحكام الالتزام، مطبعة الإسراء، القاهرة، 2000.
- حسن محمود عبد الدايم عبد الصمد، التقادم واسقاطه للحقوق، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2009.
- نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2005.
- عبد الحميد الشواربي، أحكام التقادم في القضاء والفقه، (مصر: دار النشر منشاة المعارف، 1996.
- سوار محمد وحيد الدين، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، ط3، مطبعة الداودي، دمشق، 1979.