-
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام :
09-03-2016
رقم العضوية :
4922
المشاركات :
177
الجنس :
قوة السمعة :
10
المستوي :
ماستر
الوظــيفة :
متربص
-
شكرا لك علي الموضوع تجدر الاشارة إلي أن
مشاركون في ملتقى جمع القضاة والمحضرين القضائيين، سنة 2018 بغرداية، بعنوان “ إشكالات التنفيذ بين الوقف والمواصلة ” أوصى بمراجعة نص المواد 631 إلى 635 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي أظهر اختلافات واضحة من شأنها تعطيل تنفيذ السندات.
- دعا المشاركون إلى ربط وقف التنفيذ في الإشكالات الموضوعية المثارة بزوال الإشكالات المطروحة، وليس بمدة محدودة،
- ضرورة البث في إشكالات التنفيذ المرفوعة من طرف الخصوم يكون الفصل فيها من ساعة إلى ساعة،
- إعادة تفعيل خلايا التنفيذ على مستوى المحاكم والمجالس القضائية .
هناك غموض في النصوص القانونية الموجودة حاليا ، لا سيما :
- المادة 804 الفقرة 8 من ذات القانون التي أعطت اختصاصا للقضاء الإداري، من دون تبيان الإجراءات الواجب اتباعها لحل إشكالات التنفيذ، على خلاف الإجراءات المتبعة في القضاء العادي المبينة في المواد 631 إلى 635 من نفس القانون.
- وجود فراغ قانوني وعدم وضوح موقف المشرع، لا سيما بالنسبة لدعاوى وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة بخصوص الأحكام الإدارية، وكشفت عن تباين بين الجهات القضائية، بين من يوقف التنفيذ وبين من يستمر فيه.
- إستنادا إلى أصحاب التجربة في ميدان التنفيذ من المحضرين القضائيين، عندما يتعلق الأمر بإشكالات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 600 دون السندات القضائية الإدارية، فإن اختصاصا يرجع القضاء العادي ممثلا في رئيس المحكمة ولا يؤول الاختصاص إلى القضاء الإداري، بينما يؤكد المختصون أن نص المادة 913 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا يثير أي إشكال، فالمحضر القضائي في هذه الحالة لا يتوقف عن التنفيذ، إلا بصدور أمر من مجلس الدولة يوقف التنفيذ ويتم تبليغه وفق شروط هذه المادة، وليس فقط تسجيل الدعوى الاستعجال الخاصة بالوقف أمام مجلس الدولة.
قصد إنهاء هذه الإشكالات القانونية التي تعترض الأعوان المكلفين بالتنفيذ، يطالب المختصون السلطات بضرورة وضع آليات تبين إجراءات عرض إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام القضائية الإدارية، وهو ما ينتظر أن يحمله التعديل القادم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.