logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif مسؤولية الموظف العام عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة
  16-04-2013 11:58 صباحاً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-04-2013
رقم العضوية : 233
المشاركات : 12
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
المبحث الرابع: السلطة المختصة والعقوبات التأديبية
إن التأديب في مجتمع الوظيفة العامة, تمارسه سلطات أو أجهزة مختصة لها إختصاصات محددة.

المطلب الأول: السلطة المختصة بالتأديب في النظام الجزائري.
إن النظام المتبع في الجزائر, هو النظام الرئاسي وشبه قضائي, حيث نجد المشرع قد أسند مهمة التأديب لسلطة رئاسية, وأنشأ لجنة على كل هيئة تدعى لجنة متساوية الأعضاء, تختص بالنظر في المسائل الخاصة بالموظفين, والتي من بينها مسألة التأديب (1).

ولهذا نجد في النظام الجزائري السلطة الإدارية الرئاسية, مختصة بتسليط التأديب في الوظيفة العامة بصورة إنفرادية على مستوى العقوبات التأديبية, من الدرجة الأولى, وبعد إستشارة وأخذ رأي المجلس التأديبي على مستوى العقوبات التأديبية, من الدرجة الثانية, وبهذا يتضح أن دور المجلس التأديبي هو دور إستشاري للسلطة الإدارية الرئاسية والمختصة بسلطة التأديب, والتي لها سلطة إتخاذ القرارات الإدارية التأديبية بإرادتها المنفردة والملازمة.

فالسلطة التأديبية هي من إختصاص السلطة التي لها حق التعيين وتمارسها عند اللزوم, بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء, التي تعقد جلساتها كمجلس للتأديب (2).
فبالرجوع إلى المادة رقم: 56 من القانون الأساسي للوظيفة العامة, التي تنص على: " تقرر عقوبات الدرجة الأولى بموجب قرار معلل, دون إستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء, وتتخذ عقوبات الدرجة الثانية, بموجب قرار معلل بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة, أما العزل فلا يمكن تقريره إلا بناء على رأي موافق للجنة متساوية الأعضاء "

كما نص المرسوم رقم: 85/59 على السلطة المختصة بالتأديب في المادة رقم: 123 بقوله: " تختص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة إن إقتضى الأمر بالسلطة التأديبية وتمارس هذه السلطة المخولة إن إقتضى الأمر بالسلطة التأديبية , وتمارس هذه السلطة بعد إستشارة لجنة الموظفين التي تجتمع في المجلس التأديبي (3).

وتنص المادة رقم: 63 من الأمر رقم: 06/03 المؤرخ في: 15 يوليو 2006 على أنه: " تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حسب الحالة, لكل رتبة أو مجموعة رتب, أو سلك أو مجموعة أسلاك, تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
تتضمن هذه اللجان بالتساوي, ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة ".

(1)- أنظر الدكتور سعيد بوشعير, ص117.
(2)- أنظر المادة رقم: 54 من المرسوم رقم: 85/59 المؤرخ في: 25/03/1985, المتعلق بالقانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
(3)- أنظر المادة رقم: 123 من المرسوم رقم: 85/59 السالف الذكر.

ونصت المادة رقم: 64 من نفس الأمر على أن: " تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.
وتجتمع زيادة على ذلك كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي " (1).

حيث نرى أن المشرع الجزائري, إذن قد أخذ بالنظام الرئاسي وأدخل عليه بعض التعديلات, إيمانا منه بضرورة حماية المرفق من جهة, وضرورة توفير ضمانات فعالة للموظف من جهة أخرى, وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه فيما يلي:

أ‌- ممارسة حق التأديب في مجال العقوبات من الدرجة الأولى: لقد أطلق المشرع الجزائري يد السلطة الرئاسية في تسليط العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى, شريطة تسبيب قرارها التأديبي (2).
فلم يلزمها بإستشارة أية هيئة أو التقيد برأي جهة معينة, ويرجع السبب في ذلك إلى قلة أهمية هذه العقوبات.

ب‌- ممارسة حق التأديب في مجال العقوبات من الدرجة الثانية: للسلطة الرئاسية حق تسليط العقوبات من الدرجة الثانية بقرار مسبب, دون إستشارة أية جهة أو التقيد برأي هيئة معينة (3).
ومع هذا فإن من حق الموظف أن يعرض المسألة على " لجان الموظفين " في ظرف لا يتعدى شهرا من تاريخ تبليغه القرار التأديبي, إلا أن رأي لجان الموظفين لا يفيد الإدارة (4).

ولا نعرف ما هي فائدة عرض القضية على اللجان المتساوية الأعضاء بعد أن تكون الإدارة قد أخذت قرارها التأديبي.
وبالرجوع إلى نوع العقوبات من الدرجة الثانية, والمتمثلة في التوقيف عن العمل, الذي تصل مدته على 08 أيام, والشطب من قائمة الترقية, يمكن القول بأن يد السلطة الرئاسية قد إمتدت إلى توقيع عقوبات قاسية على الموظف العام, دون أن يشاركها في ممارسة هذا الحق أية جهة أخرى.

فهل وضع المشرع نصب أعينه أهمية المحافظة على هيئة السلطة الرئاسية, وبالتالي زودها بسلطة واسعة النطاق في المجال التأديبي؟
نعتقد أن هذه السلطة المخولة للإدارة, مهما كان السبب, مبالغ فيها ويجب إعادة النظر فيها, ذلك أنه بإمكان الإدارة حرمان الموظف من مرتّبة لمدة طويلة, وهذه وسيلة محبذة للإنتقام منه, وتتنافى مع مبادئ العدالة, لأن المتضرر الأول من هذه العقوبة هي أسرة الموظف.

ت‌- ممارسة حق التأديب في مجال العقوبات من الدرجة الثالثة: نظرا لخطورة هذا النوع من العقوبات, جعله المشرع من إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء, المنعقدة كمجلس تأديبي.
فلا تملك السلطة الرئاسية سوى إقتراح العقوبة وعلى اللجان السالفة الذكر, إما أن توافق على رأي الإدارة أو تقضي بتسليط العقوبة التأديبية التي تراها مناسبة للذنب المقترف, فكيف يتم طرح القضايا التأديبية على اللجان المتساوية الأعضاء من أجل محاكمة الموظف المذنب؟

(1)- أنظر المادتين رقم: 63, 64 من الأمر رقم: 06/03 السالف الذكر.
(2)- أنظر المادة رقم: 125 من المرسوم رقم: 85/59 السالف الذكر.
(3)- أنظر المادة رقم: 126 من نفس المصدر.
(4)- الأستاذ كمال رحماوي, المرجع السابق, ص138.

ث‌- كيفية سير عمل اللجان المتساوية الأعضاء: يتم سير عمل هذه اللجان من خلال تمثيلها كمجلس تأديبي, حيث عندما ترغب السلطة الرئاسية تسليط عقوبة من الدرجة الثالثة على الموظف المذنب, يتعين عليها في هذه الحالة عرض القضية عن طريق تقرير مسبب, توضح فيه السلطة الرئاسية الأخطاء المنسوبة للموظف, والظروف التي أدت إلى إرتكاب الذنب الإداري, وكذلك سيرة الموظف قبل إرتكاب المخالفة التأديبية (1).

ويتعين على المجلس التأديبي أن يفصل في القضية المعروضة عليه في ظرف لا يتعدى شهرين, ومن حقه أن يطالب بإجراء تحقيق إضافي إذا رأى المصلحة العامة تتطلب ذلك (2).
وعلى رئيس المجلس تحديد ساعة ويوم إجتماع اللجان المتساوية الأعضاء, وإخطار الموظف المتهم بهذا التاريخ, أسبوعا على الأقل قبل إنعقاد المجلس التأديبي (3).

أما في ما يخص الإجراءات الخاصة بالمحاكمة , فبالإضافة إلى ما تعرضنا له حينما درسنا إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء, وكيفية سير أعمالها كهيئة تعرض عليها جميع القضايا التي تهم الموظفين, سوف نخص هنا بالذكر النقاط التالية:
- يقوم المقرر الذي يعينه المجلس التأديبي بقراءة التقرير المسبب, الذي أعدته السلطة الرئاسية, بحضور الموظف المتهم ومحاميه, ويطلب بعد ذلك من الشهود الذين ترغب الإدارة في الإستماع إليهم بالإدعاء بشهاداتهم, والإجابة على الأسئلة التي تطرح عليهم من طرف أعضاء المجلس, ثم يستمع إلى أقوال الموظف ومحاميه, وكذلك إلى الشهود الذين يقدمهم الموظف المذنب.

- وبعد ذلك يتم أخذ القرار التأديبي المناسب وفقا للشروط التي سبق وأن تعرضنا إليها في إجتماع مغلق لا يحضره إلا الأعضاء الذين يمثلون الإدارة والموظفين.
وفي حالة تساوي الأصوات, تطبق العقوبة الأقل درجة مباشرة من العقوبة التي إقترحتها الإدارة (4).

وهذا من شأنه أن يدفع السلطة الرئاسية إلى إقتراح أقصى عقوبة لكي تتحصل على الجزاء الذي ترغب في تسليطه على الموظف العام, ويكيفها لكي تصل إلى ذلك, أن تتفق مع الأعضاء الذين يمثلونها للدفاع عن العقوبة المقترحة, وهذا أمر سهل, لأنه كما رأينا يتم إختيار من يمثل الإدارة على مستوى اللجان المتساوية الأعضاء, من بين الإطارات الذين يدينون بالولاء إليها, ولذلك كان من الأحسن أن يضاف إلى هذه اللجان ممثلا عن المنتفعين بخدمات المرفق العام.

فالموظف حينما يرتكب مخالفة تأديبية, فهو يلحق ضررا يؤثر على عملية سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد, وهذا الضرر ينعكس بالدرجة الأولى على المنتفعين بخدمات المرفق العام, فيحق إذن تمثيلهم في مجالس التأديب, وسيكون لرأيهم تأثيرا بالغ الأهمية على القرار التأديبي.
إذ من الصعب على الإدارة أن تضغط عليهم, خاصة إذا تم إختيارهم من بين الأشخاص الذين لهم دراية كافية بكيفية سير المرفق العام المعني بالأمر, ودرجة معينة من العلم.

(1)- أنظر المادة رقم: 02 من المرسوم رقم: 66/154, الصادر في: 02/06/1966, الخاص بالإجراءات التأديبية.
(2)- أنظر المادة رقم: 03 من نفس المرسوم.
(3)- الأستاذ كمال رحماوي, المرجع السابق, ص142.
(4)- الأستاذ كمال رحماوي, المرجع نفسه, ص143.

ونلفت الإنتباه إلى أنه في ما يخص تأديب القضاة, أخذ المشرع الجزائري بالنظام القضائي, حيث جعل مهمة تأديب هذا الصنف من الموظفين, من إختصاص المجلس الأعلى للقضاء المنعقد, كمجلس تأديبي , إذ يمارس وزير العدل المتابعة التأديبية ضد القاضي المنتدب , أمام المجلس الأعلى, ومهما كانت درجة العقوبة التي ترغب السلطة الرئاسية تسليطها على القاضي ما عدى توجيه الإنذار.

المطلب الثاني: دور السلطة الرئاسية في التأديب.
قبل التعرض إلى دور السلطة الرئاسية في التأديب, يمكننا أن نتناول مفهوم النظام الرئاسي: إذ يقصد بهذا النظام التأديبي الذي يكون فيه للإدارة بمفردها حق تحريك الدعوى التأديبية والتحري عن الأدلة , وأخيرا توقيع الجزاء التأديبي على الموظف المذنب (1).

وعليه فإن للسلطة الإدارية الرئاسية, دور كبير في مجال التأديب, حيث تناولتها الكثير من النظم بالدراسة والأهمية, كالنظام الرئاسي والقضائي وشبه القضائي, في كل هذه الأنظمة تعطى للرئيس الإداري المختص دورا أساسيا في سلطة التأديب وخاصة النظام الرئاسي, وشبه القضائي, حيث أن سلطة الإتهام وتقرير وجود مخالفة تأديبية, أو خطأ تأديبي هي من إطلاقات الرؤساء الإداريين الذين يتمتعون فيها بسلطة تقديرية واسعة, كما أن هذه الأنظمة تعترف للرؤساء الإداريين بسلطة توقيع بعض العقوبات التأديبية, ذات مستوى معين من الخطورة, كالعقوبات من الدرجة الأولى, كالتوبيخ والإنذار وغيرها, وتمارسها بإرادتها المنفردة.

كما لها سلطة إتخاذ القرارات التأديبية النهائية والملزمة بإرادتها المنفردة, ووجود المجالس التأديبية ما هو إلا عامل فني مساعد للرؤساء الإداريين في ممارسة سلطة التأديب, كما يتجلى دور السلطة الرئاسية في التأديب بصورة واضحة في المادة رقم: 125 :" تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين الأسباب دون إستشارة لجنة الموظفين " (2).

وهكذا تتمتع السلطة الرئاسية بسلطة الملائمة والتقدير في تقرير ما يعتبر مخالفة تأديبية في بعض الحالات, كما أنها تتمتع بالسلطة التقديرية في تحديد نوعية العقوبة التأديبية المناسبة واللازمة للمخالفة التأديبية, إذن فتقرير العقوبات التأديبية المناسبة هي من مجال حرية التقدير والملائمة والتصرف المقررة للرؤساء الإداريين.

ووفقا لمبدأ تلازم المسؤولية وتطابقها والذي يقرر لا مسؤولية بدون سلطة ولا سلطة بدون مسؤولية, فلا بد أن ينفرد الرؤساء الإداريين بسلطة التأديب على الموظفين العموميين المرؤوسين, حتى يمكن ضمان وفعالية تسيير المؤسسات والمرافق الإدارية بإنتظام وإطراد وفعالية الرقابة التي يمارسها الرؤساء على أعمال مرؤوسيهم, في القيام بمهامهم وإلتزاماتهم الوظيفية.

(1)- الأستاذ كمال رحماوي, المرجع السابق, ص134.
(2)- أنظر المادة رقم: 125, وكذلك المواد رقم: 126, 127, من المرسوم رقم: 85/59 السالف الذكر.

المطلب الثالث: العقوبات التأديبية.
تعريف العقوبة التأديبية: يعرفها الأستاذ « Del Pérée » بأنها: " ذلك الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة بغية قمع المخالفة التأديبية, والذي من شأنه أن يرتب نتائج سلبية على حياة الموظف العملية (1).

يتضح من خلال هذا التعريف, الطابع القمعي الذي تتميز به العقوبة التأديبية والذي دونه, لا تستطيع السلطة الرئاسية المحافظة على سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد, وهي المهمة الأساسية للسلطة الرئاسية.
ويقترب القانون التأديبي في مجال العقوبة من قانون العقوبات, ذلك أنه هو الآخر يحدد العقوبات ويرتبها في شكل عقوبات تدريجية, توقع على مخالفة الواجبات الوظيفية وتظهر هذه الرقابة بين القانونين, وخاصة في أنه لا يمكن توقيع عقوبة غير منصوص عليها صراحة في التقنين والأنظمة الوظيفية, ولذلك فإن كل الأنظمة التأديبية المختلفة, نجدها تصنف قائمة من العقوبات تختلف بحسب النوع من بلد لآخر, وبالرجوع إلى المشرع الجزائري, نجده يتخذ نفس الإتجاه الذي إتبعته الكثير من الأنظمة .

لأنه قيد السلطة التي من حقها التأديب ومنعها من توقيع عقوبات, بما ينص عليها القانون الأساسي العام, للوظيفة العمومية, التي قسمها إلى ثلاثة مجموعات, فهذه العقوبات مر تطورها بمراحل تبدأ من التشريعات القديمة, حيث كان المرسوم رقم: 82/302, يصنف العقوبات إلى 03 درجات, مطبقة على الإدارات والمؤسسات, على حد السواء, إلى المرسوم رقم: 85/59 والمرسوم رقم: 93/53, الصادر في: 16/02/1993, حيث نجد المشرع الجزائري قد تأثر بما هو سائد على مستوى الدولة, فيما يخص تنظيم الجزاء التأديبي.

ولذلك قسم العقوبات التأديبية إلى ثلاث درجات, حسب خطورة الأخطاء المرتكبة, في حين أن الأمر رقم: 06/03 حصر العقوبات في أربعة درجات, وعليه فتوقيع العقوبات يكون حسب جسامة الخطأ المرتكب من طرف الموظف, وهذا مقارنة بالمرسوم رقم: 85/59 الذي صنف العقوبة إلى 03 درجات, ولهذا يمكننا أن نوضح درجات العقوبة في الأمر رقم: 06/03 الساري حاليا, وهذا لما تنص عليه المادة رقم: 163 من الأمر رقم: 06/03, حيث صنفت العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى: 04 درجات, وهذا لكي يلتزم الموظف بواجباته, غير أنه هناك بعض الموظفين الذين يرتكبون أخطاء ولهذا يتعرضون إلى العقاب, حتى يحسم أمر الخطأ المرتكب من طرفهم, لأن في مسار التوظيف لا بد من واجبات حتى يضبط الموظف ممارسة الوظيفة بحذر, وهذا لتجنب الأخطاء, ومن هنا نتطرق إلى الدرجات الأربعة كالآتي: (2).

1- الدرجة الأولى:
- التنبيه.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيخ
2- الدرجة الثانية:
- التوقيف عن العمل من يوم إلى 03 أيام.
- الشطب من قائمة التأهيل.

(1)- لأستاذ كمال رحماوي, المرجع السابق, ص88.
(2)- أنظر المادة رقم: 163 من الأمر رقم: 06/03 السالف الذكر.

3- الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعة إلى 08 أيام.
- التنزيل من درجة إلى درجتين.
- النقل الإجباري.

4- الدرجة الرابعة:
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.

بالإضافة إلى ذلك تنص المادة رقم: 164 من نفس الأمر على عقوبات أخرى, لبعض الأسلاك في إطار الدرجات الأربعة المنصوص عليها في المادة رقم: 163 أعلاه (1).

وتوقيع العقوبات يكون من طرف سلطات مختصة, وهذا حسب الدرجات, وذلك بنص المادة رقم: 165 من الأمر رقم: 06/03, وعليه فإن هذه المادة حددت لنا إختصاص السلطات بالنسبة للدرجة الأولى والثانية, " تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني "

" وتتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر, بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة, المجتمعة كمجلس تأديبي, والتي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما إبتداء من تاريخ إخطارها (2).

(1)- أنظر المادة رقم: 164 من الأمر رقم: 06/03 السالف الذكر.
(2)- أنظر المادة رقم: 165 من الأمر رقم: 06/03 المذكور سابقا.

الخاتــــمة:
بعد هذه الدراسة للأوامر الرئاسية ومسؤولية كل من الرئيس والمرؤوس, وهذا تبعا للحالات المختلفة, وبعد التطرق للسلطة الرئاسية بمعناها الهرمي, رأينا أن الفقه والقضاء والقانون, لم يتركوا مجالا للشك فيما يخص الأوامر الرئاسية وكيفية تنفيذها.

وقد تعرضنا لفكرة سلطات الرئيس في الوظيفة العامة, بالنسبة للإدارة الجزائرية, وهي سلطة تمارس على الشخص المرؤوس من جهة وعلى أعماله من جهة أخرى, وتحديد خضوع المرؤوس للأوامر والتعليمات التي تصدر من الرئيس الإداري, من خلال ما حددته النصوص والقوانين التشريعية, ولكن هذا الخضوع قد أطره القانون وحدده التشريع الإداري, وأنه من واجبات الموظف الأساسية الإلتزام بالطاعة, إلا أنه هناك حدود قانونية لا يحق للرئيس تجاوزها, حتى لا يخالف القانون ولا يعرض المرفق أو الإدارة إلى الخروج عن ما هي موجودة من أجله, وهو تحقيق المنفعة والمصلحة العامة.

فالمشرع الإداري ومن تحديد العلاقة بين الرئيس والمرؤوس, كانت غايته تحقيق الفعالية وحسن سير الإدارة والحفاظ على المصالح العامة, وعليه فإننا نستخلص من موضوعنا هذا, أن طاعة المرؤوس لرئيسه في كل الأحوال, فإنه يؤدي إلى التعسف في حقه, ومن ثم تكون ثغرات في ممارسة حقوقه, في مجال التوظيف, حيث إذا كان الرئيس أعلى منه درجة, فعليه هو أيضا مسؤولية.

وبالتالي فإصداره للتعليمات, لا بد أن تكون مناسبة للوظيفة التي يمارسها الموظف, إذ في ذلك هناك نظام لا بد من إحترامه, إذ يتبين أن نظامنا في الوظيفة إذا ما كان هناك سلوك أدبي بإمكانه تحقيق قدر من العدالة في النظام, وفي المجال التأديبي بما تضمنه من ضمانات للموظف العام, إلا أن ذلك غير كاف , مقارنة بالإمتيازات والسلطات المقررة للإدارة خاصة في ظل منحى التداخل, في كافة الميادين الحيوية, التي تسلكها الدولة في وقتنا الحالي, مما يتطلب معه إجراء تعديلات على قانون الوظيف العمومي, ليواكب هذه التطورات, هذا من جهة, ومن جهة أخرى لتحقيق العدالة الكاملة, وبالتالي سيادة دولة القانون في هذا المجال.
الأمر الذي يستوجب كما سبق الإشارة في تعديل نظام التوظيف والتأديب, وكذا الحقوق والواجبات والعقوبة التأديبية, وإستبعاد العقوبات التبعية, التي توقع بقوة القانون, وكذلك تشكيل محاكم من عناصر قضائية تساعد على سير وتنظيم النشاط الوظيفي في الإدارات, وكذا لما تحققه من إطمئنان إلى العدالة في مفجازاة الموظف.

المراجـــــع:

I – النصوص القانونية:
1- القوانين والأوامر:
- القانون رقم: 78/12, المؤرخ في: 05/08/1978, المتعلق بالقانون الأساسي العام للعمال.
- القانون رقم: 93/54, المؤرخ في: 16/02/1993, المتعلق بتحديد بعض الواجبات الخاصة والطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى المؤسسات العمومية.
- الأمر رقم: 66/133, المؤرخ في: 02/07/1966, المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة.
- الأمر رقم: 06/03, المؤرخ في: 15 يوليو 2006, المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة.
- الأمر رقم: 05/03, المؤرخ في: 18/07/2005, المتمم للقانون رقم: 90/08 ,المتعلق بالبلدية .
- الأمر رقم: 05/04, المؤرخ في: 18/07/2005, المتمم للقانون رقم: 90/09, المتعلق بالولاية.

2- المراسيم:
- المرسوم رقم: 82/302, المؤرخ في: 11/12/1982, المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة.
- المرسوم رقم: 66/152, الصادر في: 02/06/1966, الخاص بالإجراءات التأديبية.
- المرسوم رقم: 66/144, المؤرخ في: 02/06/1966, المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة.
- المرسوم رقم: 85/59 , المؤرخ في: 25/03/1985, المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
- المرسوم التنفيذي رقم: 90/229, المؤرخ في: 25/07/1990, يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.

П - الكتــب:
1- د/ أحمد بوضياف, الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر, طبعة المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, وحدة رغاية 1986.
2- أ/ بن صاري ياسين, التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري, طبعة 2005, دار هومة للتوزيع والنشر, الجزائر.
3- توفيق شحاتة, مبادئ القانون الإداري, الطبعة الأولى, 1955.
4- د/ منصور إبراهيم العتوم, المسؤولية التأديبية للموظف العام, مطبعة الشرق, الأردن, 1984.
5- د/محمد الطيب هيكل, السلطة الرئاسية بين الفعالية والضمان, عين شمس 1984.
6- د/ محمد رفعت عبد الوهاب, حسين عثمان محمد عثمان, مبادئ القانون الإداري, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الإسكندرية 2001.
7- د/ محمد حامد الجمل, الموظف العام فقها وقضاء, دار النشر, القاهرة, الطبعة الثانية, 1969.
8- د/ عمار بوضياف, الوجيز في القانون الإداري, دار ريحانة الجزائر, 2003.
9- د/ عمار عوابدي, النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري, نظرية دعوى الإلغاء, ديوان المطبوعات الجامعية, الساحة المركزية بن عكنون, الجزائر, الجزء الثاني, 2001.
10- د/ عبد الفتاح حسين , التأديب في الوظيفة العامة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1964.
11- د/ عمار عوابدي, مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, 1984.
12- د/ السعيد بوشعير, النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر, دراسة مقارنة, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1991.
13- د/ سعيد يوسف المعداوي, دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1984.
14- د/ سعيد مقدم, أخلاقيات الوظيفة العمومية, الحقوق والإلتزامات المهنية, النظام التأديبي الوظيفي, عن دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع, 1997.
15- د/ فؤاد العطار, القانون الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الثالثة, الجزء الأول, 1997.
16- د/ محمد سليمان الطمّاوي, القضاء الإداري, الكتاب الثاني, قضاء التأديب, دراسة مقارنة, دار الفكر, الإسكندرية, 1991.
17- أ/ كمال رحماوي, تأديب الموظف العام في القانون الجزائري, دار هومة للطباعة والتوزيع, الجزائر 2003.
18- أ/ كمال رحماوي, ضمانات تأديب الموظف العام في القانون الجزائري, رسالة ماجيستير, جامعة عنابة, 1987.
19- د/ مازن ليلو راضي, الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة, طبعة 2003.
20- د/ عبد العزيز السيد الجوهري, الوظيفة العامة, دراسة مقارنة, ديوان المطبوعات الجامعية, طبعة 1985.
21- د/ محمد أنس قاسم, مذكرات في الوظيفة العامة, الطبعة الثانية, ديوان المطبوعات الجامعية, 1989.

Ш- المجلات:
- مجلة العلوم الإدارية, العدد الأول, 1963.
- المجلة القضائية, العدد الأول, 1983.
- المجلة القضائية, العدد الأول, 1989.
- المجلة القضائية, العدد رقم: 51, 1997.



الساعة الآن 03:43 AM