المحاضرة السابعة التاجر :
لاكتساب صفة التاجر، يجب توفر بعض الشروط الأساسية و هي كما يلي :
الشرط الأول : لاكتساب صفة التاجر يجب القيام بأعمال التجارية في إطار حرفي الاحتراف يعني ممارسة النشاط في سبيل العيش و إشباع الحاجة.
الشرط الثاني : يتمثل في الاعتياد أي تكرار القيام بالأعمال التجارية بصفة مستمرة و منتظمة.
يجب أن يكون الاعتياد بالقيام بالأعمال التجارية المصدر الوحيد للرزق.
الشرط الثالث : توفر الاستقلالية : يعني القيام بالعمل التجاري بصفة مستقلة .
يجب كذلك أن تتوفر في الشخص أهلية الاتجار .يمنع بعض الأشخاص من ممارسة التجارة مثلا الموظفين ،التجارة ن الأطباء ، المحامين .... الخ .
كل شخص بلغ سن 19 سنة يجوز له ممارسة التجارة طالما كانت أهليته كاملة و لم يصاب بعارض من عوارض الأهلية كالجنون ، العته ، السفه و الغفلة.... الخ .
أما القاصر، يمنع عليه مزاولة التجارة إلا إذا بلغ سن 18 سنة كاملة و طلب الإذن من ذوي الشأن طبقا لما جاء في المادة الخامسة من القانون التجاري .
يجوز لكل شخص بلغ سن الرشد أي 19 سنة كاملة أن يقوم بممارسة التجارة .
تنص المادة الثامنة من القانون التجاري علي أن المرأة لها الأهلية لتحمل المسؤولية المترتبة علي ممارسة التجارة بحيث ألقي علي عاتقها تحمل الالتزامات التجارية شخصيا بدلا من إلقاء العبء علي زوجها أو الحصول علي إذن منه .
تترتب عن صفة التاجر عدة أثار قانونية من بينها مسك الدفاتر التجارية ، القيد في السجل التجاري ، الخضوع لنظام الإفلاس.... الخ.
المحاضرة الثامنة القيد في السجل التجاري :
يفرض القانون إلزام القيد في السجل التجاري ، و يحدد الأشخاص الخاضعين لهذا الالتزام و البيانات الضرورية للقيد و كما ينظم الإشراف علي السجل و يبين إجراءات القيد فيه .
يعرف السجل التجاري بأنه سجل عام تمسكه جهة رسمية (قضائية أو إدارية )يسجل فيه جميع الأشخاص و جميع المعلومات المتعلقة بنشاطهم التجاري و كل التغييرات التي تطرأ من خلال ممارستهم.
تنص المواد 19 إلي 29 من القانون التجاري الجزائري علي شروط و أثار القيد في السجل التجاري.
يكتسي القيد في السجل التجاري أهمية كبيرة تتمثل فيما يلي :
اكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر،
اكتساب الشركة التجارية الشخصية المعنوية ،
العلانية و الإشهار للتجار المقيدين فيه ،
الثقة ما بين التجار و الغير ، الشطب من السجل التجاري بسبب الوفاة أو الانقطاع عن ممارسة التجارة أو حل الشركة .
الأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري :
تنص المادة 19 من القانون التجاري علي أنه :
" 1- يلزم بالتسجيل في السجل التجاري كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري و يمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري.
-2كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو يكون موضوعه تجاريا و مقره في الجزائر أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت ."
تنص كذلك المادة 20 من القانون المذكور أنه :" يطبق هذا الالتزام بوجه الخصوص علي :
كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر مكتبا أو فرعا أو مؤسسة أخري ،
كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية التي تزاول نشاطها في القطر الجزائري ".
لا يتحقق القيد في السجل التجاري إلا إذا توفرت هذه الشروط :
الشرط الأول : يجب أن يكون الشخص تاجرا سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا .
الشرط الثاني : يجب أن لا يكون التاجر موضوع أي تدبير يمنعه من ممارسة النشاط التجاري ،
الشرط الثالث : ممارسة النشاط التجاري علي التراب الوطني.
أثار القيد في السجل التجاري :
تترب علي القيد في السجل التجاري الآثار التالية :
اكتساب صفة التاجر من طرف الشخص المعنوي أو الطبيعي المقيد في السجل التجاري .
إعلام الغير فيما يخص وضعية التاجر و نوع النشاط التجاري ، التسمية ، العقود التأسيسية فيمل يخص الشركات.
عند إجراء القيد يسلم للتاجر سجلا يحتوي علي رقم التسجيل ، نوع النشاط.... الخ
يؤدي القيد في السجل التجاري إلي ميلاد الشخصية المعنوية للشركة و تمتعها بالأهلية القانونية.
إن مخالفة التاجر للالتزام بالقيد في السجل التجاري تترتب عليها جزاءات صارمة نظرا لأهمية القيد الذي يهدف إعلام الغير و دعم الائتمان في الميدان التجاري المواد 26،27، 28 و 29 من القانون التجاري.
المحاضرة التاسعة الدفاتر التجارية :
تلعب الدفاتر التجارية دورا هاما يتمثل فيما يلي :
الزم المشرع كل تاجر بمسك دفاتر تجارية معينة لتدوين العمليات التي يقوم بها أثناء مباشرته لحرفته . يؤدي هذا الالتزام إلي التنظيم الداخلي لنشاط التاجر مما يعود عليه بالفائدة .إن مسك الدفاتر التجارية بطريقة منظمة يعكس الوضعية المالية للتاجر .
تؤدي الدفاتر التجارية خدمة كبيرة لمصلحة الضرائب التي تستطيع أن ترجع إليها لمعرفة الأرباح التي حققها التاجر للتحقق من أساس الضريبة .
تلعب كذلك الدفاتر التجارية دورا هاما فيما يخص عملية الإثبات بين التجار.
من هم الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية ؟
تنص المادة 9 من القانون التجاري علي أنه :" كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفاتر اليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع علي الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا ."
يقع كذلك الالتزام علي كل من يزاول التجارة علي الإقليم الجزائري سواء كان وطنيا أو أجنبيا.
لقد ذكر القانون الجزائري نوعين من الدفاتر التجارية :دفتر اليومية و دفتر الجرد .
يعتبر من أهم الدفاتر التجارية و هو عبارة عن سجل يومي يقيد فيه التاجر كل العمليات التي يقوم بها المادة 9 من القانون التجاري .
إن دفتر الجرد و الميزانية هو دفتر إلزامي . تنص المادة 10 من القانون التجاري علي أنه : " يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جردا لعناصر أصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية و حساب الخسائر و الأرباح . تنسخ بعد ذلك هذه الميزانية و حساب الخسائر و الأرباح في دفتر الجرد و الميزانية
الدفاتر التجارية الاختيارية :
يمكن ذكر الدفاتر التالية التي تعتبر اختيارية و هي : دفتر التسويد ،دفتر الأوراق التجارية ،دفتر الصندوق أو الخزينة ، الدفتر الأستاذ ، دفتر المستندات و المراسلات ،دفتر المخزن.
يقيد فيه التاجر كل العمليات التي يقوم بها.
يقيد فيه التاجر كل الأوراق التجارية المسحوبة منه أو عليه و تواريخ استحقاقها.
دفتر الصندوق أو الخزينة :
يقيد فيه التاجر حركة النقود التي تدخل في الصندوق و التي تخرج منه .
يعتبر من أهم الدفاتر التي جرت العادة علي إمساكها لأنه الدفتر الرئيسي الذي تصب فيه كل الدفاتر الفرعية السابقة.
دفتر المستندات و المراسلات :
يلتزم التاجر بحفظ جميع المستندات و المراسلات و البرقيات التي لها علاقة مع النشاط لتجاري.
دفتر المخزن :
يسجل فيه التاجر حركة البضائع البيع ،الشراء ،المخزون .
كيفية إمساك الدفاتر التجارية :
تنص المادة 11 من القانون التجاري علي ما يلي : " يمسك دفتر اليومية و دفتر الجرد بحسب التاريخ و بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل إلي الهامش" .
ترقم صفحات كل من الدفترين و يوقع عليهما من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراءات المعتادة ."
مدة حفظ الدفاتر التجارية :
تنص المادة 12 من القانون التجاري علي ما يلي :" تحفظ الدفاتر التجارية و المستندات المشار إليها في المادتين 9 و 10 لمدة عشر سنوات كما يجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة ."
يوقع المشرع الجزائري علي الإخلال بإمساك الدفاتر التجارية جزاءات مدنية و جزاءات جنائية .
دور الدفاتر التجارية في الإثبات :
تلعب الدفاتر التجارية دور كبير في مجال الإثبات حيث أنها تسمح الكشف عن الحقيقة من خلال الاطلاع علي محتواها .
تنص المادة 13 من القانون التجاري علي أنه : "يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية ."
المحاضرة العاشرة العقود التجارية :
يحتوي القانون التجاري علي عدة مواد مخصصة للعقود التجارية البيع التجاري ، الرهن ، عقد الوكالة التجارية ، عقد النقل البري و عقد العمولة بالنقل… الخ في هذا الإطار ،سنتطرق لعقد البيع التجاري و عقد النقل.
يمكن تعريف عقد البيع التجاري بأنه ذلك العقد الذي ينشئ التزامات تعاقدية تشكل عملا تجاريا بالنسبة لأحد الطرفين علي الأقل. يمكن كذلك حسب المادة30 من القانون التجاري إثبات العقود التجارية بكل الوسائل القانونية سندات رسمية ، سندات عرفية ، فاتورة مقبولة ،دفاتر الطرفين ،الإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخري….. الخ ، لم ينص القانون التجاري علي قواعد البيع التجاري و لكن تطبق عليه أحكام القانون المدني.
القواعد العامة :
يمكن تعريف عقد البيع بأنه عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء ما أو حقا ماليا أخر مقابل ثمن نقدي مادة 351 قانون مدني.
يخضع البيع بوصفه عقد لجميع الشروط الواردة في نظرية العقد.
يجب أن تتوفر في العقد الشروط التالية :
الرضا : يجب أن يكون خال من العيوب و صادر من شخص ذي أهلية . تتمثل الشروط الأخرى في المحل، السبب و يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين إلي إحداث البيع (قصد البيع و قصد الشراء ). يجب كذلك أن يكون المشتري عالما بالبيع علما كافيا ( تبيان المبيع و أوصافه الأساسية و الاتفاق علي الثمن ).يجب كذلك أن يكون الثمن مبلغا من النقود.
أثار عقد البيع :
يؤدي عقد البيع الصحيح إلي إنشاء أثار قانونية تتمثل فيما يلي :
نقل الملكية من البائع إلي المشتري و تسليم المبيع في الميعاد المتفق عليه و ضمان خلو المبيع من العيوب الخفية التي لم يكن في استطاعة المشتري من معرفتها وقت العقد .
التزام البائع بوضع الشيء تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته و الانتفاع به .
يجب كذلك تسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع إذا كان عينا معينا.
يلتزم المشتري باستلام المبيع و دفع الثمن و مصاريف البيع.
تنقسم البيوع التجارية إلي الأنواع التالية :
إن البيع بالتجربة معلق علي شرط واقف هو تجربة المشتري للمبيع و ظهور ملائمته له .فهكذا يتحقق الشرط عند ملائمة المبيع و يصبح المشتري مالكا للمبيع من يوم التعاقد مادة 355 قانون مدني.
2-البيع بالعينة :
يرتكز هذا النوع علي إرسال البائع لعينات إلي المشتري لتمكينه من اختيار عينة منها و يطلب البضاعة التي تطابقها . يستطيع المشتري أن يطلب فسخ العقد و التعويض له عند عدم مطابقة البضاعة للعينة.
يمكن له كذلك المطالبة بتخفيض الثمن عندما تكون البضاعة أقل جودة .
تنص المادة 354 من القانون المدني علي أن إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء و لكن عليه أن يعلن عن هذا القبول في المدة المحددة عن طريق الاتفاق أو العرف.
ينعقد البيع من وقت الإعلان عن القبول مثل البيوع التي تقع علي النبيذ، الزيوت، مستخرجات الألبان…. الخ .
في هذا النوع من البيوع يتفق الطرفين (البائع و المشتري) علي تأجيل أداء الثمن و تحديد أجل معين للوفاء أمثلة : البيوع التي تقع علي الأثاث المنزلي ،آلات الراديو ، السيارات ، الثلاجات ، ماكينات الخياطة الخ .الغرض هو تمكين الأفراد ذوي الدخل المتوسط من اقتناء بعض السلع الضرورية .
تكتسي البيوع البحرية أهمية كبيرة في التجارة الخارجية إذ يتم بها الاستيراد و التصدير لمختلف السلع و ترتبط دائما بعقد النقل البحري.
إن البيوع البحرية تتشابه في معظم الدول حتى فكرت بعض المؤسسات العالمية و التجارية الدولية في وضع نماذج لبعض البيوع الشائعة الاستعمال .
البيع مع شرط التسليم في ميناء الوصول : C.A.F
ينقسم هذا البيع إلي نوعين :
اتفاق الطرفين علي شحن البضاعة علي سفينة يعينها البائع عن وقوع البيع أو خلال مدة معينة بعد وقوعه.
اتفاق الطرفين علي قيام البائع بشحن البضاعة في ميعاد معين علي أية سفينة يختارها دون أن يكون مجبرا علي تعيين سفينة خاصة.
في كلتا الحالتين ،يلتزم البائع بدفع مصاريف الشحن ، النقل و التأمين و تسليم البضاعة في ميناء الوصول .للبائع حق مطالبة شركة التأمين بالتعويض عند هلاك البضاعة خلال النقل.
ب- البيع بشرط التسليم من ميناء القيام : F.O.B
يعني هذا الشرط أن تسليم البضاعة يتم في ميناء القيام . يقتصر التزام البائع علي نقل البضاعة إلي هذا الميناء و شحنها علي السفينة التي يعينها المشتري.
بعد ذلك ، يجب علي المشتري إبرام عقد النقل و تحمل مصاريفه كما يتحمل مصاريف التأمين و يتم التسليم عندئذ بمجرد وصول البضاعة إلي الرصيف .
يوجد كذلك نوع أخر هو البيع مع شرط التسليم في ميناء القيام و إضافة المصاريف و أجرة النقل و التأمين إلي الثمن .
في هذه الحالة ، يعمل البائع علي أساس انه و كيل عن المشتري .
عند تسليم المشتري لسند الشحن ،يستطيع التصرف في البضاعة بالبيع أو الرهن قبل وصولها و يتم التصرف بتسليم سند الشحن لأن السند يمثل البضاعة و يعتبر حائزه حائزا للبضاعة ذاتها.
يجب علي المشتري دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه إضافة إلي مصاريف النقل و نفقات التأمين .
-عقد النقل :
يمكن تعريف عقد النقل بأنه عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشخاص أو بضائع من مكان إلي أخر مقابل أجرة نقدية . تعرف المادة 36 من القانون التجاري عقد النقل بأنه : " اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلي مكان معين ".
يتميز عقد النقل بالخصائص التالية :
1- عقد رضائي : أي أنه يتم باتفاق الأطراف المتعاقدة.
2- عقد معاوضة : يعني ذلك أنه يتم مقابل أجرة.
3- عقد مدني ،تجاري أو مختلط . يكون العقد تجاري بالنسبة للناقل إذا تمت عملية النقل في إطار مشروع يكون كذلك العقد تجاري بالنسبة للشاحن أو المسافر إذا كان تاجرا و تمت عملية النقل لحاجات تجارته
إذا كان الناقل تاجرا و الشاحن أو المسافر مدنيا كان العقد مختلط تجاري بالنسبة للناقل و مدني بالنسبة للشاحن أو المسافر.
يهدف عقد النقل إلي نقل الأشياء أو الأشخاص .سنكتفي بدراسة عقد نقل الأشياء أو البضائع .
عقد نقل الأشياء أو البضائع :
يتم عقد النقل بين ثلاثة أطراف و هي كالتالي : المرسل ،الناقل ،المرسل إليه. في بعض الأحيان ، يتم بين طرفين إذا كان المرسل هو نفسه المرسل إليه.
يتم إثبات عقد النقل بواسطة وثيقة النقل التي تتضمن جميع شروط النقل بالإضافة إلي البيانات الأساسية : المرسل إليه ،عنوانه ، مكان تسليم الأشياء المنقولة ، نوعها ، عددها ، وزنها أو حجمها .
يلتزم المرسل بتسليم البضاعة للناقل و إذا كانت طبيعة الشيء تتطلب تحزيمه وجب علي المرسل القيام بالتحزيم بشكل يكون واقيا من الضياع و التلف و لا يؤدي لضرر الأشخاص و المعدات .
يلتزم كذلك المرسل بدفع أجرة و مصاريف النقل إلي الناقل.
بالنسبة للناقل ، تتمثل التزاماته في الشحن ،الإرسال و النقل، المحافظة علي سلامة البضاعة و تفريغها.
الشحن : إذا تكلف الناقل بشحن البضاعة ،يكون مسؤولا عن كل تلف يصيبها أثناء الشحن .
الإرسال و النقل : يلتزم الناقل بإرسال البضاعة في الميعاد المحدد لها و يكون مسؤولا عن كل تأخير غير مبرر.
المحافظة علي سلامة البضاعة : يكون الناقل مسؤولا عن إيصال البضاعة سالمة و خالية من كل عيب
تفريغ البضاعة : يلتزم الناقل بتفريغ البضاعة ماعدا الحالة التي يلتزم فيها المرسل إليه بتفريغها .
المحاضرة الحادية عشر المحل التجاري :
تنص المادة 78 من القانون التجاري علي انه :" تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري و يشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه و شهرته ، كما يشمل سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل ، الاسم التجاري ، الحق في الإيجار المعدات و الآلات البضائع و حق الملكية الصناعية و التجارية ."
العناصر المادية :
تتمثل العناصر المادية في المعدات ، الآلات و البضائع .يقصد بالمعدات و الآلات المنقولات التي يستخدمها التاجر في الاستغلال التجاري (أدوات الوزن ،القياس الخ ،السيارات ،الآلات المستعملة في المحاسبة و الإنتاج …الخ
أما المقصود بالبضائع هي الأشياء التي يقوم التاجر ببيعها الأحذية ،الملابس….. الخ
تتمثل العناصر المعنوية في الأموال المنقولة المعنوية التي تستغل في النشاط التجاري .توجد عناصر ضرورية لا يمكن تصور المحل التجاري بدونها مثلا الاتصال بالعملاء و الشهرة .لقد أكد المشرع الجزائري علي إلزاميتها في المحل التجاري .
تتمثل العناصر المعنوية فيما يلي :
1- الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية أو الشهرة :
يعتبر عنصر الاتصال بالعملاء من أهم العناصر بل هناك من يعتبره هو المحل ذاته.
2- السمعة التجارية : هي قدرة المحل علي جذب العملاء بسبب المزايا التي يتمتع بها كجمال العرض ،جودة السلع ،....الخ .
3- الاسم التجاري : هو الاسم الذي يطلق علي المحل التجاري .قد يكون اسم الشخص المالك للمحل و قد يكون اسما مبتكرا حتى يميزه عن بقية المحلات التجارية مثلا أحذية الشرق، نزل هلتون.... الخ
4- العنوان التجاري : يقصد به التسمية المبتكرة التي يختارها التاجر لتمييز محله التجاري عن المحلات لتجارية الأخرى التي تمارس نفس النشاط . يلعب العنوان التجاري دور فعال في جذب العملاء.
لا يعتبر العقار كعنصر من عناصر المحل التجاري .يعد الحق في الإيجار من العناصر الأساسية في المحل التجاري . يقصد به حق صاحب العمل في الانتفاع بالعقار كمستأجر . يجوز له التمسك بتجديد عقد الإيجار.
هي تلك الحقوق التي ترد علي الابتكارات الجديدة كبراءة الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات التجارية، فهي حقوق معنوية تخضع أصلا لتنظيم خاص .
العلامات التجارية و العلامات الصناعية :
يقصد بها العلامات التي يتخذها التاجر شعارا لمنتجاته أو بضاعته تمييزا لها عن غيرها حتى يتمكن المستهلك من معرفة حقيقة السلعة دون لبس أو غموض .
حقوق الملكية الأدبية و الفنية :
هي حقوق المؤلفين علي إنتاجهم الأدبي و حقوق الفنانين علي إنتاجهم الفني . تعتبر حقوق الملكية الأدبية و الفنية إذا وجدت في المحل التجاري عنصرا فيه بل قد تعتبر من أهم العناصر مثلا المحل التجاري ، دار النشر أو دار التوزيع للأشرطة الفنية...الخ.
هي تلك الرخص التي تمنحها الإدارة للإتجار في سلعة معينة مثلا فتح محلات من نوع معين المقاهي ،الفنادق ...الخ. يري الفقه بأن الرخص و الإجازات تعتبر كعناصر من المحل التجاري.
يتميز المحل التجاري بالخصائص التالية :
المحل التجاري مال منقول ،
المحل التجاري مال معنوي ،
يعتبر المحل التجاري مالا منقولا معنويا و ليس ماديا.
المحل التجاري ذو طابع تجاري .